طعن رقم 1276 لسنة 36 بتاريخ 14/08/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ على عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد وأحمد حمدى الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 10/3/1990 أودع الأستاذ/ محمد نصر الدين عطية المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن الأستاذ/…. وكيل النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية لدرجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة حيث قيد الطعن برقم 1276/36ق عليا ضد السيدين وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتهما.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم:-
1- بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه تخطى الطاعن فى الترقية لدرجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها ترقية الطاعن إلى هذه الدرجة اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على ترقية من صدر القرار المطعون فيه بترقيتهم.
2- بإلغاء قرار رئيس النيابة الإدارية بتعديل أقدمية الطاعن ووضع أقدمية بين زملائه المعينين معه بقرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1981.
3- بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار مادية من جراء تخطيه فى الترقية إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة
وقد تم إعلان الطعن قانونا إلى المطعون ضدهما.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه لما ذكرت من أسانيد الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وفى يوم الخميس الموافق 1/11/1990 أودع الأستاذ/ محمد صميده عبد الصمد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن الأستاذ/.
…… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 146 لسنة 1985، 397 لسنة 1985، 285 لسنة 1989، 96 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية حيث قيد الطعن برقم 110 لسنة 37ق عليا ضد السادة/ رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتهم.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم:
1 – (بصفة أصلية): بإرجاع أقدمية الطاعن فى وظيفة وكيل النيابة إدارية إلى تاريخ ترقية زميله الأستاذ/.
…. المرقى إلى هذه الوظيفة بالقرار الجمهورى رقم 146/1985 وما يترتب على ذلك من أثار. و(بصفة احتياطية) إرجاع أقدمية الطاعن فى وظيفة وكيل نيابة إدارية، إلى تاريخ ترقية زميله الأستاذ/.
… المرقى إلى هذه الوظيفة بالقرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1985، وما يترتب على ذلك من أثار.
2 – (بصفة أصلية) إلغاء القرار الجمهورى رقم 185 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، وما يترتب على ذلك من أثار.
و(بصفة احتياطية) إلغاء القرار الجمهورى رقم 96 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة وما يترتب على ذلك من أثار.
3 – إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بتعويض الطاعن عن جميع الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرارات المطعون فيها- مع إلزام المدعى عليهم المصروفات فى جميع الحالات.
وقد أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه- لما ذكرته من أسانيد- استبعاد الطعن فى القرار الجمهورى رقم 96 لسنة 1990 نظرا لإقامة طعن أخر عليه برقم 1276 لسنة 36 ق عليا والحكم: (أ) فى طلبات الإلغاء:
1 – بعدم قبول الطعن فى القرارين الجمهوريين رقم 146/لسنة 1985، 397 لسنة 1985 شكلا لرفعه بعد الميعاد.
2 – بقبول الطعن فى القرار الجمهورى رقم 285 لسنة 1989 شكلا ورفضه موضوعا(ب) فى طلب التعويض: بعدم قبوله لسقوطه بالتقادم بالنسبة للقرارين الجمهوريين رقمى 146 لسنة 1985، 397 لسنة 1985، ورفضه بالنسبة للقرار الجمهورى رقم 285 لسنة 1985 لانتقاء الخطأ.
وتدول نظر الطعنين أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 12/13/1992 ضم الطعن رقم 110 لسنة 37ق عليا للطعن رقم 1276 لسنة 36ق عليا ليصدر فيها حكم واحد، ثم تحدد لإصدار الحكم فى الطعنين جلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطاعن يهدف بطعنيه الماثلين رقمى 1276 لسنة 36ق، 110 لسنة 37 ق والى إلغاء القرارات الجمهورية أرقام 146 لسنة 1985، 397 لسنة 1985 ، 285 لسنة 1989، 96 لسنة 1990 فيما تضمنه أولها وثانيها من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية وما تضمنه ثالثها ورابعها من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية عن الفئة الممتازة، مع لتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء هذا التخطى
ويقوم الطعن رقم 1276 لسنة 36 القضائية على أنه بتاريخ 26/2/1990 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1990 ناصا فى مادته السادسة على ترقية 14 عضوا من زملاء الطاعن أولهم/.
……. وآخرهم/…. إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وتبين للطاعن أن هذا القرار لم يشمله بالترقية على الرغم من أن المرقين من زملائه المعينين معه بالنيابة الإدارية فى درجة مساعد نيابة بالقرار رقم 156 لسنة 1981 الصادر فى 10/3/1981 وأن الطاعن قد حاز أهلية وصلاحية الترقى إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بعد أن أخطرته إدارة التفتيش بكتابها رقم 2445 فى 23/12/1989 بتقدير كفايته عن عمله فى الفترة 1/2/1989 حتى 30/4/1989 بدرجة متوسط وهى الدرجة بتقدير كفايته عن عمله فى الفترة 1/2/1989 حتى 30/4/1989 بدرجة متوسط وهى الدرجة المؤهلة للترقى إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
ونعى الطاعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1990 المطعون عليه بمخالفته لقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 12 لسنة 1989 (بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 117/1958) فى مادته 38 مكررا، 38 مكررا 3 وقانونا السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل فى مواد 49،50،124 ذلك (1) أن القرار الطعن تجاهل كلية أقدمية الطاعن بين زملائه المعينين معه فى دفعه واحدة بالقرار رقم 156 لسنة 1981- بل شمل بالترقية كلا من.
…… و.
……. وهما معينان بقرار جمهورى أخر لاحق للقرار رقم 156 لسنة 1981 المذكور وكان يتبن لذلك أن يكون الطاعن سابقا لهما فى الترقى لهذه الوظيفة إذ تتوافر فيه شروط الصلاحية للترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة مع زملائه، كما أنه لم يخطر بأسباب هذا التخطى ليدافع عن أقدميته وأحقيته فى الترقى آنذاك. (2) أن هيئة النيابة الإدارية ألغت أقدمية الطاعن بين زملائه المعينين معه بالقرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1981، وعدلت أقدميته بوضعه فى دفعة تعيين أخرى أحدث من دفعته كما أنها جعلت أقدميته العاشر بين زملائه هذه الدفعة الحديثة وذلك بغير أخطاره الأمر الذى نجم عنه إصابته بأضرار مادية وأدبية بالإضافة إلى أن تعديل أقدمية الطاعن على النحو السالف بيانه قد يكون هو السبب الوحيد فى تخطيه فى الترقى إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بالقرار المطعون فيه رقم 96 لسنة 1990- وخلص الطاعن من ذلك إلى طلباته السالفة الذكر.
وأضاف الطعن رقم 110 لسنة 37 القضائية المقدم من نفس الطاعن طلبات بإلغاء تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية بالقرارين الجمهوريين رقمى 146 لسنة 1985، 397 لسنة 1985 ثم تخطيه فى الترقى تبعا لذلك فى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بالقرارين الجمهوريين رقمى 285 لسنة 1989، 96 لسنة 1990 وما يترتب على ذلك من أثار وكذلك تعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية وركن الطاعن فى ذلك من حيث الشكل إلى أنه لم يعلن بالقرارين رقمى 146 لسنة 1985، 397 لسنة 1985- اللذين تخطياه فى وظيفة وكيل نيابة إدارية، ولم يبلغ هذان القراران بأى سبيل، ولم يعلم بها علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضا إلا بمناسبة صدور القرار الجمهورى رقم 285 لسنة 1989 الصادر فى 4/7/1989 فتظلم الطاعن من هذا القرار وكذلك من قرار تخطيه فى الترقية لوظيفة وكيل نيابة بتاريخ 17/8/1989ثم تقدم بطلب إلى الجنة المساعدة القضائية تم قيده برقم 11 لسنة 44ق فى 18/10/1989 حيث قبل هذا الطلب فى 30/10/1990 وعندئذ أقام طعنه رقم 110 لسنة 37ق فى 1/11/1990 كما أن القرار رقم 96 لسنة 1990 صدر فى 22/2/1990 وكان الطاعن قد قدم تظلمه إلى إدارة التفتيش الفنى بالنيابة الإدارية برقم 288 فى 19/2/1990فور عمله بموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتاريخ 30/1/1993 ثم أقام الطعن رقم 1276 لسنة 36 ق عليا فى 10/3/1990 بغيه إلغائه ومع ذلك فإن ميعاد الطعن على القرارين رقم 285 لسنة 1989، ورقم 96 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة- لا يسرى إلا من تاريخ صدور الحكم فى دعوى إلغاء القرارين رقمى 146لسنة 1985، 397 لسنة 1985 إذ يظل الميعاد مفتوحا حتى يتحدد مركز الطاعن بالنسبة للتخطى فى توقيته لوظيفة وكيل نيابة.
وخلص الطاعن مما تقدم إلى القول بأن الطعن على كل من القرارين 146 لسنة 1985، 397 لسنة 1985 وكذا القرارين رقمى 285 لسنة 1989، 96 لسنة 1990 مقبولا شكلا.
وذكر الطاعن بصدد الموضوع أنه فى 10/3/1981 عين مساعد للنيابة الإدارية بموجب القرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1981 وأبان شغله لهذه الوظيفة نسب إليه خطأ إجرائى يتعلق باتخاذ إجراء فى إحدى القضايا دون عرضه على رئيسه حسبما تقضى به التعليمات، وأحيل بسبب هذا الخطأ إلى التأديب، وصدر فى 10/2/1985 قرار مجلس التأديب بمجازاته بعقوبة اللوم وتخطى فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمى 146 لسنة 1985 فى 23/4/1985، 397 لسنة 1985 فى 7/10/1985- ولم يرق إلى الوظيفة إلا فى 6/8/1986 بموجب القرار الجمهورى رقم 338 لسنة 1986 ثم صدر القرارين الجمهوريان رقما 285 لسنة 1989 فى 4/7/1989، ورقم 96 لسنة 1990 فى 26/2/1990 وشملا ترقية بعض وكلاء نيابة إلى وظائف وكيل نيابة من الفئة الممتازة ممن كانوا يلون الطاعن فى الأقدمية تعيينه مساعد للنيابة وذلك دونه ثم استعرض الطاعن أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية فى مادته 33، والقانون رقم 12لسنة 1989 المعدل واللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 مكملة بالقواعد الخاصة بترقية أعضاء النيابة العامة وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972فى مادته (79) وأضاف الطاعن أن الجهة الإدارية استندت فى تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية وما استتبع ذلك من تخطيه لوظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة إلى سبق معاقبته بعقوبة اللوم بمقتضى قرار المجلس التأديبى الصادر فى 10/2/1985. والواقعة المنسوبة إلى الطاعن وأن أدت إلى توقيع جزاء اللوم عليه، ألا أنها خطأ إجرائى لا ينطوى على مخالفة جسيمة ولا يتصل بمسلك الطاعن وحفاظه على كرامته فهى لا تبلغ حدا من الجسامة تنتقص من جدارته للترقية إلى الوظيفة الأعلى، ولا تسوغ تخطى الطاعن فى الترقية إليها. وعليه فأن تخطى الطاعن فى الترقية بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمى 146 لسنة 1985، 397 لسنة 1985 فى غير محله ومخالف للقانون بل أن الأخير يعتريه كذلك عيب الاعتداد بذلت العقوبة التى وقعت على الطاعن لتخطيه على الرغم من استنفادها أثرها فى هذا المجال بتخطيه القرار رقم 146 لسنة 1985 وأن بطلان تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية يؤدى إلى بطلان القرارين رقمى 285 لسنة 1989، 96 لسنة 1990 فيما تضمنه كلا منهما من تخطيه فى الترقية لوظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة لارتباط هذه الترقية بتلك ارتباطا لا يقبل التجزئة هذا فضلا عن مسلك الإدارة على ذلك النهج يشكل خطأ من جانبها نجمت عنه أضرار مادية وأدبية حاقت بالطاعن يتعين جبرها وتعويضه عنها – ثم انتهى الطاعن إلى الطلبات السالف ذكرها.
ومن حيث أن هيئة النيابة الإدارية ردت على الطعنين بمذكرة إدارة التفتيش بها المؤرخة 6/3/1995 التى جاء بها أن السيد/.
……- الطاعن- كان قد عين فى النيابة الإدارية فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بتاريخ 1/1/1981- وفى 12/11/1984 أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية بتقرير ورد به فى خلال الفترة من 8/2/1984 وحتى 22/7/1984 إبان بنيابة الإسماعيلية خرج على مقتضى واجبات وظيفته وسلك مسلكا معيبا من شأنه المساس بضمان حيدة وسلامة التحقيقات بأن أجرى تعديلا بالإضافة فى محاضر التحقيق فى القضية رقم 50 لسنة 1984 بخط يده جاء فيه إن المتسببة فى تأخير خصم مبالغ…/.هى…، ونسب هذه الإضافات إلى بعض المختصين بالمحاضر على خلاف الحقيقة. وأحدث شطبا وأصافه بغير مقتضى فى محضر التحقيق وفى مسودة المفكرة الخطية… الخ وبتاريخ 10/2/1985 قرر المجلس مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع التوصية بنقله إلى الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة وفى 31/3/1985 انعقدت اللجنة الخماسية بالنيابة الإدارية لإعداد مشروع حركة ترقيات شملت ترقية 38 مساعد نيابة إدارية لوظيفةوكيل نيابةإدارية وكان ترتيب الطاعن الرابع وقد وافق اللجنة الخماسية على تخطيته لما نسب إليه من أمر مشين سلكه وعلى الأخص لشاغلى الوظيفة القضائية بما يفقده الأهلية للترقية ولما جوزى بسببه بعقوبة اللوم فى 14/7/1985 بعد قرابة أربعة أشهر عرض على اللجنة الخماسية ترقية ثمانية مساعدين للنيابة الإدارية، إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية ورأت تخطيه بسبب ما ثبت فى حقه من مخالفات مشينه لمسلكه الوظيفى وقد وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ما انتهت إليه اللجنة الخماسية وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1985 فى 23/4/1985 بترقية ثمانية وعشرون مساعدا لوظيفة وكيل نيابة إدارية ثم قرار رئيس الجمهورية رقم 397 لسنة 1985 فى 7/10/1985 بترقية ثمانية مساعدين لوظيفة وكيل النيابة إدارية ثم رقى الطاعن به.
وحيث أنه بالنسبة للطعن فى القرار الجمهورى رقم لسنة 1989 فإن هذا القرار صدر بتاريخ 4/7/1989 وتظلم منه الطاعن فى 17/8/1989 ثم تقدم بطلب المساعدة القضائية مضمنا إياه الطعن فى هذا القرار- فى 18/10/1989 ولما صدر القرار بقبوله فى 30/10/1990 فإنه بادر إلى رفع الطعن الماثل رقم 110 لسنة 37ق فى 1/11/199 أى خلال الميعاد المقرر قانونيا ومن ثم يكون الطعن بالإلغاء فى القرار الجمهورى رقم 285 لسنة 1989 المذكور مقبول شكلا.
وحيث أنه بالنسبة للطعن فى القرار الجمهورى رقم 96 لسنة 1990 وقد صدر بتاريخ 26/2/1990 وسلف أن تقدم الطاعن فى 18/2/1990 بتظلم من تخطيه فى الترقية بوظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بعد أن تبين له ذلك عند النظر فى ترقية بعض وكلاء النيابة الإدارية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة وانتهت إدارة التفتيش إلى حفظ هذا التظلم فى 6/3/1990 وأخطار المتظلم بذلك وإذ أقام الطعن الماثل رقم 1267 لسنة 36ق فى 10/3/1990 فإن الطعن بإلغاء القرار الجمهورى رقم 96 لسنة 1990 المذكور يكون مرفوعا وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
لوظيفة وكيل نيابة إدارية بالقرار الجمهورى رقم 338 لسنة 1986 فى 6/8/1986 ولم يتقدم سيادته بأى شكوى أو تظلم بسبب تخطيه فى الترقية بموجب القرارين سالفى الذكر عام 1985 وبذلك تحددت له أقدمية جديدة بين زملائه بالنيابة الإدارية عام 1985- وعند النظر فى ترقية بعض وكلاء النيابة الإدارية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة فى 30/1/1990 تشكى المتظلم من تخطيه فى الترقية إلى هذه الوظيفة ذاكرا فى تظلمه المقدم منه بتاريخ 18/2/1990 أن كان يسبقهم عند التعيين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية قاصدا بذلك أن يفتح لنفسه موعدا جديدا للطعن فى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 146، 397 لسنة 1985 بتخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية وأكدت مذكرة النيابة أن الطاعن لم يتقدم بأى تظلم أو طعن فى هذين القرارين فى المواعيد المحددة قانونا الأمر الذى تستقر معه كافة المراكز القانونية لزملائه كما ثبت له أقدمية تالية لزملائه الذين عينوا فى وظيفة وكيل نيابة إدارية بعد أن تم تخطيه فى الترقية إلى هذه الوظيفة عام 1985 لما سلف بيانه لتخلص مذكرة النيابة الإدارية إلى عدم أحقية الطاعن فيما يطالب به فى هذا الصدد
ومن حيث أنه بالنسبة إلى طلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقمى 146 لسنة 1985 397 لسنة 1985 فإن المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن. ويبين من ذلك أن المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ومن ثم إذا ما كان القراران المطعون فيهما رقم 146 لسنة 1985 قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 9/5/1985، ورقم 397 لسنة 1985 نشر بالجريدة الرسمية العدد 43 فى 24/10/1985 وكان الطاعن وقت النشر يشغل وظيفة مساعد نيابة إداري وعلى بينه لا شك فيها بأن القرارات الصادرة بتعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية تصدر بقرارات من رئيس الجمهورية وتنشر بالجريدة ويسهل لمن فى موقعه أن يتعرف على مضمونها فى حينه وبهذه المثابة لا يقبل من الطاعن ما أبداه فى صحيفتى طعناه من أنه لم يعد بما لحق أقدميته بتخطيه بالقراراين المذكورين المطعون فيهما وإذا أن العلم اليقينى بالقرارات المطعون فيها يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإدارى فى أعمال رقابته القانونية من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن أن ترتبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصورة، وإذا أن الدعوى وظروف الحال وملابسته لا تدع مجالا للشك فى أن الطاعن قد تم اكتمال علمه اليقينى بالقرارين المطعون فيهما رقمى 146 لسنة 1985، 397 لسنة 1985 من تاريخ نشرهما وكذا بترقيته فى 6/8/1986 إلى (وكيل نيابة إدارية) بالقرار الجمهورى رقم 338 لسنة 1986 من تاريخ نشره بالجريدة من قرارات التعيين والترقية فى وظائف الهيئة عامة وما يخصه منها بخاصة ولا يفترض فيه غير ذلك. ولا يقبل منه الإدعاء بعكسه فى موقعه هذا وإذا لم يتظلم الطاعن من القرارين المطعون عليهما المذكورين أنفا إلا فى 17/8/1989 ثم أقام طعنه رقم 110 لمدة 37ق الماثل فى 1/11/1990 فإنه يكون قد تظلم بعد فوات ستين يوما من تاريخ علمه اليقينى بهذين القرارين ومن ثم يكون طلب إلغائهم غير مقبولا شكلا.
وحيث أنه من ناحية الموضوع فأن الطاعن يستند فى طلبه إلغاء القرارين الجمهوريين رقمى285 لسنة 1989، 96 لسنة 1990 المتضمن تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية فئة ممتازة إلى بطلان سبق تخطيه فى الترقية إلى ووظيفة وكيل نيابة إدارية بالقرارين رقمى 146 لسنة 1985، 397 لسنة 1985، والذين نجم عنهما إعادة ترتيب أقدميته متأخرا عن أقرانه على خلاف ما ورد بقرار تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 156 لسنة1981.
وحيث أنه تأسيسا على ما سلف بيانه فإن ترتيب أقدمية الطاعن الجديدة نتيجة لتخطيه فى وظيفة وكيل نيابة إدارية بالقراراين رقمى 146 لسنة 1985، 397 لسنة 1985 المذكورين وما تلاهما من ترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية بالقرار الجمهورى رقم 338 لسنة 1986 بعد هذا التخطى قد نسخت أقدميته السابقة واستقرت بمقتضى القرارين المذكورين اللذين صارا حصينين من الإلغاء لعدم التظلم والطعن فيهما فى الميعاد القانونى وعليه فقد ثبت للطاعن واستقرت له ولزملائه مراكز قانونية جديدة جعلته تاليا لمن رقوا إلى درجة وكيل نيابة إدارية بالقرارين سالفى الذكر رغم كونه معينا معهم مساعد نيابة إدارية فى تاريخ واحد أو سبق عليهم بمقتضى القرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1981 وتلك المراكز تتأبى على التغيير أو الإلغاء لتحصينها.
ومن ثم يفتقد الطعن فى القرارين الجمهوريين رقمى 285 لسنة 1989، 96 لسنة 1990 موضوعا إلى أساس سليم من القانون ويتعين بالتالى رفض الطعن عليهما بالإلغاء بالطعنين الماثلين.ومن حيث أنه عن طلب التعويض فإن ما نسب إلى الطاعن من مخالفات إدارية سلف سردها تنال من استقامة مسلكه، وهو يتقلد وظيفة فى النيابة الإدارية يفترض فيه الالتزام بمقتضاها والأمتثال لتقاليدها الأمر الذى يفتقد معه لشرط أساسى للترقية وهو شرط الجدارة حتى وأن حصل على تقرير الكفاية اللازم للترقية لأن ما نسب إله ينال من مسلكه إلى ما دون الجدارة للترقية لذا استقر العرف القضائى فى سائر الهيئات القضائية على أن الأهلية للترقية لا تشمل الكفاية الفنية فحسب، بل يشترط إلا يكون فى سلوك العضو ثمة ما ينال من اعتباره نظرا لخطورة العمل القضائى وما ينبغى أن يتمتع به شاغله ثقة واحترام.
وحيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية قد نص فى المادة (28) بأنه تكون الترقية بالأقدمية مع الجدارة ولا جدال أن مفهوم الجدارة فى تطبيق ذلك النص لا يقتصر على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله لكنه يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه، وما يأتيه من سلوك غير لائق لابد من أن ينال من جدارته وأهليته للترقية وحيث أنه على هذا المقتضى فأن ما نسب إلى الطاعن من مخالفات على النحو السالف بيانه فى مذكرة النيابة الإدارية التى لم يدحضها المدعى بدليل سببا سائغا لتخطيه فى الترقية بالقرارين المطعون فيهما ولا ينال مما تقدم تخطى الطاعن للمرة الثانية بالقرار رقم 397 لسنة 1985 فى الترقية إلى وكيل نيابة إدارية، ذلك لأن الظروف والملابسات إلى تخطى الطاعن من أجلها أول مرة ظلت قائمة ترتب أثرها إذ لم يستجد ما يغير من هذه الأسباب ويجعل الجهة الإدارية تعيد النظر فيها خاصة وأن حركة الترقيات التى تخطى فيها الطاعن الثانى مرة وقعت بعد أشهر قليلة من الحركة الأولى وفى ذات العام الذى جوزى فيه باللوم التوصية بنقله إلى الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات بعيدا عن الوظائف القضائية.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم فلا ينهض عنصرا لخطأ فى جانب الإدارة على تخطى الطاعن فى الترقية على التفصيل السالف البيان وإذ أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرر من جرائه وان تقوم علاقة سببيه بين الخطأ والضرر. وبالتالى فإنه حيث لا خطأ لا مسئولية ومن ثم يتعين رفض طلبات المدعى بالتعويض عن القرارات المطعون فيها.
وحيث أنه تأسيسا على ما سلف بيانه فإن طلبات الطاعن جميعها فى الطعنين تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا عدم قبولها تارة ورفضها تارة أخرى على النحو السالف بيانه تفصيلا وحيث أن المادة 40 (مكررا-1) من القانون رقم 12 لسنة 1989 ببعض الأحكام الخاصة بالنيابة الإدارية تنص فى عجزها على عدم تحصيل رسوم على هذه الطلبات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم بقبول الطعنين شكلا بالنسبة إلى طلب إلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 146 لسنة 1985 و379 لسنة 1985، وبقبول الطعنين شكلا فيما عدا ذلك من طلبات وبرفضها موضوعا.