طعن رقم 1277 لسنة 34 بتاريخ 23/01/1990 الدائرة الثانية
_____________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ حنا ناشد مينا حنا وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 23/ 3/ 1988 أودع الأستاذ عبد الواحد عبد الموجود المحامي بصفته وكيلا عن السيد/…………. الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجد ولها برقم 1277 لسنة 34 ق عليا- في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم في الطعن رقم 5 لسنة 21 ق والقاضي بجلسة 26/1/1988 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 2673.450 جنيه. وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار تحميل الطاعن مبلغ 2673.450 جنيه.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات. ويعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحض الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية- لنظره بجلسة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، إلى أن قررت هذه المحكمة حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن لا ينطوي على طلب إلغاء قرار الجزاء، وقد استوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/10/ 1986 أقام الطاعن الطعن رقم 5 لسنة 21 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع بإلغاء قرار تحميله مبلغ 2673.450 جنيه وما يترتب على ذلك أن آثار وشرح دعواه بأنه يعمل أمينا لعهدة فرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة المطعون ضدها، وقد نسب إليه أنه بصفته هذه لم يحافظ على ما بعهدته من كميات الزيتون الأسباني واليوناني مما أدى إلى تراكمها وإعدامها وعدم إخطاره الفروع لسحبها وتقاعسه عن ترحيلها. ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون حيث وردت الرسالة من الخارج وكان بها بعض العيوب، فبعض الصفائح كانت غير سليمة، وقد طلب من الشركة أكثر من مرة سحب الكمية المشار إليها.
كما أن القرار صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة وليس من مجلس الإدارة لكونه يشغل الدرجة الثانية. وبجلسة 26/ 1/ 1988 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المشار إليه والذي أقامته على أساس صحة نسبة تلك الاتهامات إليه من واقع محضر المعاينة المؤرخ 31/ 5/87 وما ورد بمحضر المعاينة والإعدام بتاريخ 30/ 9/ 1984 فضلا عما شهد به كمال عبد السلام عمار مدير إدارة المخازن وفايق قديس بولس أخصائي أول مبيعات بقطاع الفروع خاصا بمضمون هذه المخالفة، من أن الطاعن هو المسئول عن سوء التخزين وكان يجب عليه تدارك ذلك بإبلاغ المسئولين بتلف الكمية ومن ثم يكون قد توافر ركن الخط في جانب الطاعن والذي ترتب عليه حدوث ضرر مالي للشركة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لعدة أسباب:
1- أن الطاعن بادر بأخطار المسئولين لدى اكتشافه أن بعض صفائح الزيتون أصابها التلف.
2- أنه كان يجب على من يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة الإبلاغ بوجود عيب في الزيتون محل التحقيق.
3- من الراجح أن يكون سبب التلف عيب ذاتي في التصنيع والحفظ ولا يتصور أن يكون السبب هو عملية تنظيم وضع الصفائح، كما أنه يوجد تناقض في أقوال كل من كمال عبد السلام وفايق قديس بولس اللذان استخلصت المحكمة ثبوت الخط في جانبه من أقوالهما. لذلك فإن الثابت لما يذهب إليه تقرير الطعن أن تلف الزيتون محل التحقيق يرجع لأسباب متعددة منها زيادة الكمية المستوردة عن الحاجة وتقصير الشركة في إعداد الأماكن اللازمة لتخزينها وعدم. الاستجابة لطلب الطاعن بسحب هذه الكميات ووجود عيوب بالصفائح وهي عيوب تنفي مسئولية الطاعن، وبذلك يكون الخط غير متوافر في حقه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة من الدرجة الثانية، وقد نصت المادة (84) من قانون العاملين بالقطاع العام- الذي يخضع له الطاعن- على أن يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي….
4- لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في المادة (83) من هذا القانون. ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا إلا أنه يرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أسامه المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة المذكورة.
ومن حيث أن قانون العاطين بالقطاع العام قصر في مادته المشار إليها على مجلس الإدارة توقيع الجزاء التأديبي على العامل من الدرجة الثانية أي تقدير ما إذا كان مسلكه يعد خطأ تأديبيا يستوجب عنه العقوبة، وهو ذات الأساس في مسئولية العامل المدنية عن التعويض والمعنية في هذه الخصوصية عن وقوع خط وظيفي من جانبه، فمن ثم فإن تقدير ما إذا كان مسلك الطاعن بصفته أمينا للعهدة ويشغل وظيفة من الدرجة الثانية يكون ركن الخطأ في جانبه يرجع إلى مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لا إلى رئيس مجلس الإدارة.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بتحميل الطاعن مبلغ 2673.450 جنيه تأسيسا على وقوع خطأ وظيفي من جانبه يكون قد صدر من غير مختص حريا بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخلى تطبيق القانون مما يتعين إلغاؤه وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء تحميل الطاعن مبلغ 2673.450 جنيها وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات.