طعن رقم 1278 لسنة 35 بتاريخ 25/12/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 1278 لسنة 35 بتاريخ 25/12/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 23/3/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1278 لسنة 34 ق ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – في الدعوى رقم 1905 لسنة 42 ق بجلسة 23/2/1989 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/1/1994 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 20/6/1994 قررت إحالة الطعن في هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 31/7/1994 والجلسات التالية، وبجلسة 27/11/1994 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 25/12/1994 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1905 لسنة 42 ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12/1/1988 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 367 لسنة 1987 الصادر في شأن العقار رقم 8 شارع مكة وشارع عرب الطوايلة بعزبة النخل قسم المطرية واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 16/12/1987 تلقى إخطاراً من منطقة الإسكان بحى شرق القاهرة يتضمن أنه قد صدر القرار رقم 367 لسنة 1987 من اللجنة المشكلة بمحافظة القاهرة بموجب قرار المحافظ رقم 392/1983 إعمالاً لنص المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وذلك بإزالة العقار رقم 8 شارع مكة بعزبة النخل قسم المطرية ملك المدعى لبناء العقار على تقسيم غير معتمد من الجهات المختصة، وأن هذا القرار صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون ذلك أنه صدر دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، كما صدر غير مسبب بالمخالفة لما توجبه المادة (16) المشار إليها، فضلاً عن أنه لم تتم معاينة العقار موضوع قرار الإزالة على الطبيعة قبل إصدار القرار، وأن هذا العقار قد بنى منذ أكثر من سبع سنوات أى قبل صدور القانون رقم 135 لسنة 1981 بشأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لقانون التقسيم وبالتالى فإنه يفيد من حكم المادة الأولى منه كما أن الجهة الإدارية أمدت المنطقة الواقع بها العقار بالمرافق رغم قيام هذه المبانى على أرض لم يصدر بشأنها قرار بالتقسيم وأنه لم يتقدم بطلب تصالح عن الأعمال المخالفة لوجوده بالخارج.
وبجلسة 23/2/1989 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نص المادتين 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته أنه في حالة وقوع مخالفة عدم الإلتزام بقيود الارتفاع أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات ففى مثل هذه الحالات للمحافظ أن يصدر قراراً بالإزالة أو التصحيح دون الرجوع للجنة المشار إليها في المادة (16)، أما في غير تلك الحالات ومنها مخالفة البناء بدون ترخيص على أرض غير مقسمة والصادر بشأنها قرار الإزالة المطعون فيه – يتعين العرض على اللجنة المشكلة تطبيقاً للمادة (!6) آنفة البيان ومخالفة ذلك تبطل القرار، وأن البادى من الأوراق أن مستشار المحافظ للشئون الهندسية قد أصدر قراره المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة دون أن يستوثق من أن ما نسب إلى المدعى من مخالفات قد تم عرضه على اللجنة المشكلة تطبيقاً للمادة 16 المشار إليها وأنها قد أبدت رأيها فيها وإنما أصدر قراره الطعين مكتفياً في ذلك بما ورد بتلك المذكرة من أنه قد تحرر للمدعى مذكرة بطلب الإزالة لعرضها على اللجنة المشار إليها، وبذلك يكون مصدر القرار قد انفرد بعمل اللجنة مخالفاً بذلك قصد الشارع في المادة (16) وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحام القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في شأن طلب وقف تنفيذه وقد توافر ركن الاستعجال أيضاً بالنظر إلى أن في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها تتمثل في استحالة رد الشئ لأصله إذا ما أزيل عقار المدعى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 أوجبت أخذ رأى اللجنة في الحالات الواردة بالمادة (16) إلا أنها لم تفرض شكلاً معيناً ينصب فيه هذا الرأى أو تلك التوصيات التى تراها وتقدرها وعليه فقد يكون رأى اللجنة في تقرير منفصل أو على مذكرة العرض بالوقائع والمخالفات، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى يبين أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده قائمة وصحيحة فقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 10/11/1981 القرار المطعون فيه والممهور بتوقيعات أعضاء اللجنة الفنية ومشاربه إلى تمام العرض على اللجنة ومن ثم فإن إبداء الرأى من اللجنة المذكورة الوارد به النص المتقدم بالإشارة إليه قد قام بالفعل بغض النظر عن الشكل الذى صدر به وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه قائماً على سببه مستوفياً كافة إجراءات إصداره ومن مختص بإصداره.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأنه طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أولهما ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية، وهو أن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية وإذ تنص المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
… وتنص المادة (15) منه على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تتضمن بياناً بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى.
. كما تنص المادة (16) على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه.
… قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها.
…
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر المحافظ أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة المخافة، وحق المحافظ في تحديد من ينوب عنه في إصدار قرار الإزالة ليس مطلقاً وإنما يتعين الرجوع في هذا الشأن – بعد أن خلت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 من تحديده – إلى المادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 باعتبارها تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في اختصاصاتهم والتى تنص على أن (للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق أن القرار الطعين الصادر بإزالة العقار محل النزاع قد صد من مستشار محافظ القاهرة للشئون الهندسية والفنية باعتباره مفوضاً من المحافظ في ممارسة هذا الاختصاص فإن هذا التفويض يكون قد صدر إلى من لا يجيز القانون تفويضه ومن ثم يكون التفويض قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ويكون تبعاً لذلك القرار الطعين قد صدر ممن لا يملك ولاية إصداره مرجحاً الإلغاء ومن ثم يكون ركن الجدية متوفراً في طلب وقف التنفيذ وإذ كان تنفيذ هذا القرار من شأنه أنه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تشريد سكان هذا العقار في وقت أصبح تدبير أماكن لإيوائهم أمراً متعذراً بسبب تفاقم أزمة الإسكان الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولئن كان الحكم المطعون فيه لم يعتنق في أسبابه ذات النظر المتقدم إلا أنه وقد خلص في منطوقه إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار وهو عين ما تذهب إليه هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/2/1995 في الطعن رقم 1541 لسنة 39 ق – بذات المبدأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ