طعن رقم 1290 لسنة 36 بتاريخ 23/03/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 1290 لسنة 36 بتاريخ 23/03/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

_______________________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / محمود عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 12 من مارس سنة 1990 أودع الأستاذ / ………….. المحامى بالنقض نائبا عن رئيس جامعة طنطا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1290 لسنة 36 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 23 من يناير سنة 1990 فى الدعوى رقم 6351 لسنة 42 القضائية المقامة من المطعون ضده الأول ……………..بصفته وليا طبيعيا على ابنته / …………ضد رئيس جامعة طنطا ووزير التعليم والقاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى الثانى (وزير التعليم العالى) وبقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الإدارى السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من عدم قبول ابنة المدعى ضمن الطلبة المقبولين بكلية الحقوق جامعة طنطا كمنتسبين فى العام الجامعى 87/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة طنطا المصروفات.
وطلبت الجامعة الطاعنة فى ختام الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول بصفته المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم الأستاذ المستشار / ……………….تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى مسببا رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها مع إلزام المطعون ضده بصفته (المدعى بصفته) مصروفات الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 24 من سبتمبر سنة 1990 ، وبجلسة 21 من يناير سنة 1991 قررت الدائرة احالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة التاسع من فبراير سنة 1991 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 16 من مارس سنة 1991 حيث قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة لجلسة اليوم السبت الموافق 23 من مارس سنة 1991 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، و المداولة ،
ومن حيث إن الجامعة الطاعنة قد أقامت طعنها ضد / …………… بصفته وليا طبيعيا على ابنته / …………. باعتباره الصادر لصالحه الحكم المطعون فيه كما أقامته ضد وزير التعليم وذلك رغم أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، ومن ثم تكون الجامعة قد أقامت الطعن ضد وزير التعليم دون أساس قانونى مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن ضده.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه يكون هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه فى الرابع من سبتمبر سنة 1988 أقام / ………. بصفته وليا طبيعيا على ابنته / ………… الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بسريان القرار الإدارى رقم 243 الصادر من مجلس جامعة طنطا على ابنته أسوة بزملائها وعلى سند من القول بأن ابنته حصلت على الثانوية العامة (أدبى) من مدرسة العباسية بنات فى 21/10/1987 بمجموع 155.5 درجة وتقدمت بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا ، فأرسل إليها ما يفيد إلحاقها بالمعد الفنى التجارى بمنيل الروضة على الرغم من أن مجموعها الحاصلة عليه فى هذا العام يؤهلها للالتحاق بكلية الحقوق جامعة طنطا وفى 12/5/1988 نما إلى علم الطالبة أن كلية الحقوق جامعة طنطا أعلنت بجريدة الأخبار يوم 2/1/1988 أنه حدث خطأ بكمبيوتر مكتب التنسيق كان من نتيجته أن قبل طلاب بكلية الحقوق جامعة طنطا حاصلون على درجات أقل عن نظرائهم الذين رشحوا للالتحاق بالمعاهد المتوسطة وعليه صدر القرار رقم 243 من رئيس جامعة طنطا باعتبار الطلاب الذين تقدموا بعد إعلان الجريدة ضمن كلية الحقوق تصحيحا للوضع فتقدمت الطالبة بتاريخ 12/5/1988 إلى إدارة جامعة طنطا لإلحاقها بكلية الحقوق تصحيحا للوضع ، وأرفقت بطلبها البيانات والمستندات اللازمة ، إلا أن الجامعة لم ترد على طلبها وتظلمت إلى وزير التعليم العالى دون طائل ، واثناء تحضير الدعوى قدم المدعى بصفته صحيفة بتعديل طلباته الأصلية لتصبح قبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من جامعة طنطا بعدم قبول ابنته ضمن الطلاب المقيدين بكلية الحقوق جامعة طنطا فى العام الجامعى 87/1988 والحاصلين على مجموع اعتبارى فى الثانوية العامة عام 86/1987 مقداره 243.5 درجة.
ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير التعليم العالى ، ولم يحضر من يمثل جامعة طنطا بأى جلسة من جلسات نظر الدعوى سواء أمام المحكمة أو فى مرحلة التحضير.
وبجلسة 23 من يناير سنة 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها بإخراج وزير التعليم من الدعوى بلا مصروفات على أن الجهة المتصلة بالدعوى موضوعا هى جامعة طنطا ويمثلها أمام القضاء رئيسها وقد اختصم فى الدعوى.
وأقامت قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه على أن الثابت من الأوراق أن ابنة المدعى حصلت على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبى عام 86/1987 بمجموع كلى مقداره 155.5 درجة وبإضافة المواد المؤهلة وهى (اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، اللغة الفرنسية يصبح 250 درجة وقد أبدت رغبتها ابتداء لدى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا فى الالتحاق بإحدى كليات الحقوق ، إلا أن المكتب رشحها للقبول بالمعد الفنى التجارى بمنيل الروضة فى الوقت الذى قام فيه الحاسب الآلى لمكتب التنسيق بتوزيع طلاب حاصلين على مجموع اعتبارى مقداره (243.5 درجة) أى أقل من المجموع الاعتبارى الذى حصلت عليه ابنة المدعى على كلية حقوق طنطا ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن جامعة طنطا قد أقرت فى مستنداتها المقدمة فى دعوى مماثلة بقبولها طلابا بكلية الحقوق كمنتسبين من الحاصلين على الثانوية العامة أدبى بمجموع اعتبارى مقداره (243درجة) ومن ثم فقد كان يتعين على الكلية المذكورة أن تجرى قيد ابنة المدعى – الحاصلة على مجموع اعتبارى أعلى من المجموع الاعتبارى المشار إليه – ضمن طلاب السنة الأولى انتساب ، اعمالا لمبدأ المساواة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان فى الاجراءات ، وأساس ذلك أن جامعة طنطا لم تعلن بصحيفة الدعوى ولم يحضر من يمثلها أثناء نظر الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإدارى كما أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المقضى فيه وهو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2014 المقامة من / ………… بصفته وليا طبيعيا على ابنته / …………….. الحاصلة على مجموع مقداره 158 درجة أعلى من مجموع ابنة المطعون ضده وقد قضت محكمة القضاء الإدارى فى تلك الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركن جدية الأسباب كما أن ابنة المطعون ضده لم يستدل على اسمها ضمن الطلاب الذين تقدموا بطلباتهم للقيد بالكلية وعليه خلصت الجامعة الطاعنة فى ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن الجلسة الأولى لنظر الدعوى عقدت فى 23 من مايو سنة 1989 وثبت بمحضرها أنه لم يحضر أحد عن جامعة طنطا وأن الجلسة الثانية عقدت فى 7 من نوفمبر سنة 1989 ولم يثبت حضور أحد عن الجامعة فيها حيث تقرر بها اصدار الحكم بجلسة 23 من يناير سنة 1990 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ضد الجامعة.
ومن حيث أن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ينص فى المادة (7) على أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى وشكل منها شخصية اعتبارية … وينص فى المادة (26) على أن يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن الجامعة هيئة عامة يمثلها القضاء رئيسها ومن ثم فإن الإدارة القانونية بالجامعة هى التى تباشر الدعوى التى تقام منه أو عليه بصفته وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
ومن حيث إن القانون المشار إليه ينص فى المادة الثالثة من مواد إصداره على أنه استثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ، ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتعين إعلان الجامعة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بها بمقر الجامعة لرئيس الجامعة أو من ينوب عنه فى تسلم صور الإعلانات .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته قد وجه دعواه إلى كل من رئيس جامعة طنطا ووزير التعليم العالى وتم إعلان المدعى عليهما بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة ولم تعلن عريضة افتتاح الدعوى للجامعة بمقرها بطنطا ولم يحضر ممثلها أية جلسة من جلسات التحضير أو المرافعة.
ومن حيث إن من المبادئ العامة المسلم بها فى الأحكام الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالتقاضى فى قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة أنه يتعين لصحة التداعى انعقاد الخصومة بين طرفيها بأن تعلن صحف الدعاوى إلى الأطراف المختصمين فيها إعلانا قانونيا صحيحا ويترتب على عدم انعقاد الخصومة فى أية دعوى أن يصدر الحكم فيها باطلا لصدوره فى غير خصومة صحيحة ولمخالفته للنظام العام القضائى.
ومن حيث إن الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16 من ديسمبر سنة 1966 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 1967 وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 تنص فى المادة (14) على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء وينبنى لا شك على ذلك أن لا يجوز للمحكمة أن تتيح لأحد طرفى المنازعة القضائية أن يبدى أوجه دفاعه دون أن تحقق للطرف الآخر فرصة مماثلة لمباشرة حقه الطبيعى فى إبداء دفاعه وإلا كان فى ذلك ترجيح لجانب أحد طرفى الخصومة على الآخر الأمر الذى يتضمن إهدارا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون وما يتفرع عنه من مبدأ المساواة أمام القضاء ومبدأ قداسة حق الدفع للخصوم الأمر الذى يخل بميزان العدالة وتنتفى معه المساواة التى يحتمها النظام العام القضائى بين الخصوم أمام المحاكم ، سواء فى ذلك الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون.
ومن حيث إنه يؤكد كل ذلك ويدعمه أنه تحقيقا لمبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء فقد نص دستور جمهورية مصر العربية فى المادة (69) منه على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ومقتضى هذا النص الدستورى أن تلتزم جميع جهات القضاء بأن تكفل حق الدفاع لجميع أطراف كل نزاع بحيث إذا ما أخلت المحكمة بهذا الحق وأهدرته صدر حكمها معيبا بعيب بالغ الجسامة يكون من شأنه بطلان الحكم ووجوب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى خصومة لم تنعقد بين طرفيها حيث لم تعلن الجامعة المدعى عليها بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا ولم يثبت عليها النزاع ولم تمثل أمام المحكمة خلال جلسات نظر الدعوى جميعا ولم تخطر ولم تمكن الجامعة بأى وجه من إبداء دفاعها فى الدعوى حتى تم حجزها للحكم فيها ومن ثم فإن الحكم الصادر فى هذا النزاع يكون قد اعتوره عيب جسيم يبطله هو اهدار حق الدفاع والإخلال بالمساواة بين الخصوم أمام القضاء ومن ثم اهدار أساس جوهرى من الأسس التى يقوم عليها النظام العام القضائى المصرى التى حددتها أحكام الدستور والقانون الذى قررته الاتفاقات الدولية للحقوق المدنية والسياسية ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مهيأ للفصل فيه بعد أن أبدت الجامعة الطاعنة فى صحيفة طعنها أوجه دفاعها الموضوعية فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل فى موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم الباطل حسما للنزاع المتعلق بالمستقبل الدراسى لطالبة بالجامعة.
ومن حيث إن موضوع النزاع يتحصل فى أن ابنة المدعى حصلت على شهادة الثانوية العامة – القسم الأدبى – عام 86/1987 من مدرسة العباسية الثانوية بنات بمجموع اعتبارى مقداره 250 درجة وقد أبدت رغبتها ابتداء لدى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا فى الالتحاق بإحدى كليات الحقوق إلا أن المكتب رشحها للقبول بالمعهد الفنى التجارى بمنيل الروضة فى الوقت الذى قام فيه الحاسب الآلى لمكتب التنسيق بتوزيع طلاب حاصلين على مجموع اعتبارى مقداره (243.5) درجة أى أقل من المجموع الاعتبارى الذى حصلت عليه ابنة المدعى – على كلية الحقوق جامعة طنطا.
ومن حيث إن الجامعة لم تنف فى صحيفة الطعن المقام منها أنها سبق أن قبلت من يقل مجموعهم عن مجموع الطالبة ابنة المطعون ضده بصفته وإن كانت تنفى أن الطالبة قد تقدمت بطلب للقيد بالكلية.
ومن حيث إن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والسالف الإشارة إليها تنص فى المادة (26) على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أى تمييز وبالتساوى بحمايته ويحرم القانون فى هذا المجال أي تمييز.
ومن حيث قد نص على هذه المبادئ صراحة دستور جمهورية مصر العربية فى المادة (8) التى تقضى بأن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وفى المادة (40) التى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة.
ومن حيث إن من مقتضى المساواة الطبيعية بين المواطنين أن يكفل القانون عدم التمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة فى الحقوق وأن تكفل جهة الإدارة عند أدائها لواجبها ومباشرتها لاختصاصاتها عدم إجراء أي تمييز بينهم وإلا كان قرارها الذى يكرس هذا التمييز مشوبا بمخالفة جسيمة تجعله منعدما لمخالفته لمبدأ من المبادئ الأساسية الحاكمة للنظام العام الدستورى والقانونى والإدارى المصرى هو مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وفى الحقوق والواجبات العامة وهى مبادئ جوهرية يقوم عليها النظام العام الدستورى والقانونى الإدارى المصرى.
ومن حيث إنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالبة ابنة المطعون ضده قد طلبت فى استمارتها المقدمة إلى مكتب التنسيق الالتحاق بإحدى كليات الحقوق كما أن الثابت أن مجموعها الاعتبارى كان يؤهلها للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة طنطا مثلها فى ذلك مثل زملائها الحاصلين على ذات المجموع وأن الحاسب الآلى قد انتهى على سبيل الخطأ إلى توزيعها على معهد عال على خلاف رغبتها التى كانت درجاتها تؤهلها للاستجابة لها ، فقد كان يتعين نزولا على المبادئ العامة الأساسية التى تحكم شرعية أدائها لواجباتها وهى مبدأ سيادة القانون وخضوع الإدارة لسيادته وأحترامها لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة وفى كفالة الفرص المشروعة لهم على سبيل المساواة ، أن تقوم جهة الإدارة فور تبين خطأ الحاسب الآلى بتصحيح هذا الخطأ بأن تدعو أصحاب الحق وبينهم ابنة المطعون ضده إلى الحصول عليه دون حاجة إلى أن تطلب تقدمها بطلب لذلك لأن الطالبة الثابت باستمارتها المقدمة إلى مكتب التنسيق لم يبت فيه على وجه سليم بل وقع الخطأ فى مجال الاستجابة إليه على نحو كان على جهة الإدارة تصحيحه من خلال دعوة كل صاحب حق أغفلت جهة الإدارة منحه إياه إلى الحصول عليه نزولا على مبدأى الشرعية وسيادة القانون والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة وذلك دون حاجة لأى طلب منه لأن تصحيح الخطأ الذى يهدر حقوق المواطنين لا يحتاج إلى من يطالب بإجرائه ذلك أنه واجب على جهة الإدارة التى وقع من جانب أجهزتها الخطأ أن تبادر إلى أدائه.
ومن حيث إنه ليس صحيحا ما تستند إليه الجامعة فى طعنها لرفض الدعوى من عدم ثبوت تقدم الطالبة بطلب إلى كلية الحقوق بعد الإعلان الذى نشرته الكلية بإحدى الصحف لهذا الغرض لأن هذا الإعلان لا يفترض أن يترتب علم الكافة رسميا بمضمونه لأنه ليس فى القانون ما يجعل علم المواطنين بما ينشر فى غير الجريدة الرسمية والوقائع المصرية مفترضا بحكم اللزوم بما يترتب على ذلك من آثار قانونية تتصل بسقوط حقوقهم قبل الجهات الإدارية المختصة بعد فوات مواعيد معينة.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أحقية ابنة المطعون ضده فى إلغاء القرار الإدارى السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من عدم قبولها كمنتسبة بكلية الحقوق جامعة طنطا فى العام الجامعى 87/1988.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة (154) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ضد المطعون ضده الأول دون غيره وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار جامعة طنطا السلبى فيما تضمنه من عدم قبول (……..) ابنة المدعى ضمن الطلبة المقبولين كمنتسبين بكلية الحقوق بالجامعة فى العام الجامعى 87/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن وجامعة طنطا بمصروفات الدعوى

اشترك في القائمة البريدية