طعن رقم 1295 لسنة 34 بتاريخ 29/06/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1295 لسنة 34 بتاريخ 29/06/1993 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/على شحاتة محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويفل ويحيى أحمد عبد المجيد. نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 24/3/1988 أودع الأستاذ/سامى رزق الله إبراهيم المحامى وكيلا عن.
……… سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1295 لسنة 34ق عليا ضد وزير التربية والتعليم، محافظ الغربية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية بصفاتهم فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) الصادر بجلسة 24/1/1988 فى الدعوى رقم 3372 لسنة 40ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم بإخراج المدعى عليهما الأول والثالث من الدعوى بغير مصروفات وإلزام المدعى المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب التى بنى عليها طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بالطلبات الآجلة المرفوعة بها الدعوى.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه للأسباب التى تضمنها التقرير الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول والثالث وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت على صورة من أمر التوريد الصادر من مديرية التربية والتعليم للطاعن عن توريد أصناف زى تربية عسكرية قبل أمر التوريد موضوع التداعى- ثابت به أن الدفع بعد الفحص الفنى (النظرى) دون الفحص الكيميائى، وانتهى فى المذكرة إلى التصميم على طلباته المبينة بتقرير الطعن، وبجلسة 1/4/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره أمامها بجلسة 12/5/1992 وفيها وبالجلسات التالية نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة الدفاع عن المطعون ضدهم انتهت فيها إلى طلب الحكم أولا: بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول والثالث لرفعه على غير ذى صفة. ثانيا: برفض الطعن برمته وبإلزام الطاعن المصروفات والأتعاب، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 8/6/1993 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها نطق بالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانونا.
ومن حيث إنه من المقرر قانونا أن الطعن يجب أن يوجه إلى صاحب الصفة وهو من يمثل الجهة الإدارية المختصة قانونا، وإذ كان الثابت أن المنازعة تدور حول عقد إدارى مبرم بين الطاعن ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية فإن محافظ الغربية هو الذى يمثل محافظة الغربية أمام القضاء وهو الذى يوجه إليه الطعن، ومن ثم فإن توجيه الطعن إلى المطعون ضدهما الأول والثالث هو اختصام لغير ذى صفة مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة إليهما، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى المطعون ضده الثانى فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما تتضح به الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3372 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى مختصما المطعون ضدهم وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 24/4/1986 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغ مائة وخمسون ألف جنيها والمصاريف وقال فى بيان دعواه أن مديرية التربية والتعليم بالغربية أصدرت له أمر توريد بتاريخ 19/8/1985 بتوريد 32000 بدلة كاملة وفقا للمواصفات والشروط الواردة فى أمر التوريد، وقد نص فى البند الثالث من شروط التوريد على أن تدفع المديرية 80% من قيمة ما يقوم المدعى بتوريده فور الاستلام والقبول النظرى لكل دفعة والباقى ومقداره 20% يدفع بعد ورود نتيجة المعمل الكيميائى والقبول النهائى، وتنفيذا لهذا الأمر قام المدعى بتوريد الكمية المطلوبة على دفعتين الأولى فى 2/2/1986 والثانية فى 31/3/1986 وتم قبولها نظريا من المديرية وبلغت ثمنها 134080 جنيها يستحق المدعى عنها مبلغ 107264 جنيها قيمة 80% من الثمن ويرجأ باقى الثمن بعد القبول النهائى المعلق على ورد نتيجة المعمل الكيميائى، إلا أن الجهة الإدارية لم تصرف له هذا المبلغ رغم قيام المدعى بالمطالبة بهذا المبلغ برقيا فى 2/2/1986 وبإنذار رسمى على يد محضر فى 2/4/1986 قررت الجهة الإدارية بأنها توافق على صرف 50% فقط من قيمة الكمية الموردة بعد الحصول على خطاب ضمان نفاذ المفعول لمدة شهر من بنك معتمد بمبلغ 34777 جنيها، وأضاف المدعى أنه أصابه من جراء عدم صرف مستحقاته إليه أضرارا مادية وأدبية مقدارها مبلغ 43 ألف جنيها، وانتهى المدعى فى طلباته النهائية إلى طلب الحكم له بتعويض مقداره 43 ألف جنيه مضاف إليه مبلغ 5364 جنيها قيمة غرامات التأخير التى أوقعتها الجهة الإدارية المتعاقدة عليه دون وجه حق.
وبجلسة 24/1/1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بإخراج المدعى عليهما الأول والثالث من الدعوى بلا مصروفات وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أنه بالنسبة إلى طلب رد مبلغ 5364 جنيها قيمة غرامات التأخير الموقعة على المدعى فإن المادة 93 من قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أنه: إذا تأخر المتعهد فى توريد الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير فى توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدة المحددة لتوريد زى التربية العسكرية ستة أشهر تبدأ من 21/8/1985 حتى 20/2/1986 وان المدعى قام بتوريد الكمية المطلوبة على دفعتين الأولى فى 20/2/1986 والثانية فى 31/3/1986 فإنه يكون قد تأخر فى توريد جزء من الكمية المطلوبة مدة شهر واحد وعشرين يوما الأمر الذى يحق معه للجهة الإدارية أن توقع عليه غرامة تأخير، لذلك يصبح طلب المدعى إلزام الإدارة برد غرامة التأخير الموقعة عليه ومقدارها 5364 جنيها فى غير محله جديرا بالرفض، وبالنسبة إلى طلب المدعى إلزام الإدارة بدفع مبلغ 43 ألف جنيها تعويضا عن الأضرار التى أصابته من التأخير فى صرف مستحقاته فإن المادة 91 من اللائحة التنفيذية المشار إليها تنص على أن يصرف ثمن الأصناف الموردة فى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر تحسب من تاريخ اليوم التالى لإتمام إجراءات التحليل الكيميائى أو الفحص الفنى وهذا الميعاد قد وضع بقصد تحقيق الصالح العام حتى تتمكن الإدارة من التأكد من أن الأصناف الموردة مطابقة للأصناف المتفق عليها، ومن ثم فلا يجوز مخالفة هذا النص وتحديد ميعاد أخر لصرف ثمن الأصناف المحددة قبل إتمام إجراءات التحليل الكيميائى ولذلك فإنه لا يعتد بنص المادة 3 من أمر التشغيل الذى حدد ميعاد آخر لصرف جزء من الأصناف المحددة هو 80% فور الاستلام والقبول النظرى لكل دفعة، وإذ قامت الجهة الإدارية بصرف مستحقات المدعى فور ظهور نتيجة المعمل الكيميائى ومن ثم فإن تصرفها يتفق وأحكام القانون الأمر الذى ينفى الخطأ من جانب الإدارة مما يجعل طلب المدعى إلزام الإدارة بدفع مبلغ 43000 جنيها على سبيل التعويض فى غير محله جديرا بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه وفقا لنصوص المواد 73، 74، 88، 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 فإن الجهة الإدارية تلتزم بالشروط والأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وكذلك بالشروط التى تتفق عليها مع المتعاقد من حيث بدء التوريد ونهايته وكيفية ميعاد صرف الأثمان وما يصرف من هذه الأثمان عند التوريد، وإذ ورد بأمر التوريد الصادر من الجهة الإدارية المتعاقدة صرف مبلغ يعادل 80% من قيمة الكمية الموردة فور الاستلام والقبول النظرى والباقى ومقداره 20% يدفع عند ورود نتيجة المعمل الكيميائى، وإذ خالفت الإدارة هذا الشرط فلم تصرف للطاعن ما يعادل 80% من قيمة الكميات الموردة تكون قد خالفت شروط العقد مما يشكل فى جانبها ركن الخطأ الذى سبب ضررا للطاعن وكان لزاما إلزامها بالتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه وقد رفض التعويض فأنه يكون قد خالف القانون، كما أنه أخطأ أيضا فى تأويل القانون بأن رفض رد قيمة غرامات التأخير التى قامت الإدارة بخصمها من مستحقاته ذلك أن التوريد الذى تم للكميات المتعاقد عليها والذى ارتضته الجهة الإدارية يعنى موافقتها على الطريقة التى تم بها التوريد وميعاده ولا يسوغ لها بعد ذلك توقيع غرامات تأخير.ومن حيث إن المادة 25 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أنه يجوز موافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد، وذلك وفقا للشروط والنسب والحدود والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 26 من القانون المذكور أيضا على أنه:
إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفى الحدود التى بينتها اللائحة التنفيذية وينص عليها فى العقد بحيث لا يجوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و4% بالنسبة لعقود التوريد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراءات إدارية أو قضائية أخرى.
وتنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أنه:
يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبلغ مقدما من قيمة الأصناف أو مقاولات أعمال أو مقاولات النقل أو الخدمات المتعاقد عليها إذا كان الدفع المقدم مشروطا فى التعاقد وذلك فى الحدود الآتية:
لغاية 50% من قيمة التعاقد بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص.
لغاية 100% من قيمة التعاقد بموافقة الوزير المختص.
ويكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد بنفس القيمة والعملة وغير معتمد بأى شرط وسارى المفعول حتى تاريخ انتهاء تنفيذ العقد.
……
وتنص المادة 91 من اللائحة المذكورة على أن:
يصرف ثمن الأصناف الموردة فى خلال خمسة عشر يوما عمل على الأكثر تحتسب من تاريخ اليوم التالى لإتمام إجراءات التحليل الكيميائى أو الفحص الفنى.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص بالنسبة إلى غرامة التأخير ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فان هذه الغرامة تستحق بمجرد التأخير فى التوريد حتى ولو رخصت الجهة الإدارية للمتعاقد فى مهلة إضافية وذلك دون حاجة إلى إثبات الضرر من التأخير أو أى إجراء آخر، ولقاء ذلك فإنه وإذ كان الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أبرمت مع الطاعن عقد توريد بدل زى التربية العسكرية ومقدارها 32000 بدلة كاملة حسب المواصفات المبينة بقوائم المناقصة وحدد أن التوريد المتعاقد بتاريخ 19/8/1985 ونص على أن مدة التوريد للكمية جميعها ستة أشهر تبدأ من 21/8/1985 وتنتهى فى 20/6/1986 ويتم التوريد على دفعات كل دفعة خمسة آلاف طقم زى كل شهر من اليوم التالى لأمر التوريد والدفعة الأخيرة سبعة آلاف طقم زى، وقد قام الطاعن بتوريد الكمية المطلوبة على دفعتين الأولى فى 2/2/1986 والثانية فى 31/3/1986 ومن ثم وإذ ثبت تأخير المتعاقد فى التوريد فقد أوقعت الجهة الإدارية المتعاقدة عليه غرامة تأخير بلغت 5364.200 جنيها وحق لها ذلك ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض طلب المدعى صرف قيمة هذه الغرامة قد أصاب فى قضائه ويكون الطعن بالنسبة إلى هذا الشق من الطعن غير قائم على أساس من الواقع أو القانون.
ومن حيث أن مفاد النصوص المقدمة خاصا بصرف دفعات مقدمة على حساب التوريد أن الأصل لن يكون صرفه قيمة الكميات الموردة من قبل المتعاقد إلى الإدارة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لإتمام إجراءات التحليل الكيميائى أو الفحص الفنى، واستثناء من هذا الأصل أجاز القانون واللائحة أن تصرف نسبة من قيمة الأصناف مقدما إذا اقتضت الضرورة ذلك وكان منصوصا على الدفع المقدم فى شروط التعاقد لغاية 50% بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص. ولغاية 100% بموافقة الوزير المختص وذلك كله بشرط أن يقدم المتعاقد خطاب ضمان بنكى معتمد بذات القيمة وسارى المفعول حتى تاريخ انتهاء تنفيذ العقد.
وإذا كان الثابت من أمر التوريد الصادر من الإدارة إلى المتعاقد معها (الطاعن) أنه أورد بالبند (3) منه نصا يقضى بأن يدفع 80% فور الاستلام والقبول النظرى لكل دفعة والباقى وقدره 20% يدفع بعد ورود نتيجة المعمل الكيميائى والقبول النهائى. مما يشير إلى مدى أعمال هذا النص بالمخالفة لنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية آنفة الورود.ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القوانين واللوائح التى يتم التعاقد فى ظلها إنما تخاطب الكافة وعلمهم بمحتوياتها مفروض، فأن أقبلوا – حال قيامها – على التعاقد مع الإدارة فالمفروض انهم قد ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام وحينئذ تندرج فى شروط عقودهم وتصير جزءا لا يتجزأ منها حيث لا فكاك من الالتزام بها ما لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام، ولما كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية قد نظما صرف دفعات مقدمة تحت الحساب وذلك بموافقة سلطات أولوية معينة وردت بنص المادة 67 من اللائحة وبشرط تقديم خطاب ضمان بنكى كل ذلك بصيغة آمرة مما يعنى تعلقها بالنظام العام ومن ثم فإنه طبقا لما تقدم لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فى اتفاق خاص أو عقد منفصل، ولقاء ذلك فإنه فى الطعن الماثل يتعين أعمال النسبة التى نصت عليها المادة 67 من اللائحة التنفيذية للصرف المقدم وهى 50% من قيمة الأصناف بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص وبنسبة 100% بموافقة الوزير المختص، ولا اعتداد بالنسبة التى وردت بأمر التوريد وهى 80% من قيمة الكميات المتعاقد عليها، وإذ أهملت الجهة الإدارية المتعاقدة حكم المادة 67 من اللائحة التنفيذية فإنها تكون قد طبقت القواعد القانونية تطبيقا صحيحا وبذلك ينتفى وصف الخطأ العقدى على تصرفها وبالتالى ينهار طلب التعويض الذى يطالب به الطاعن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد خالفه الصواب ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع او القانون حقيقا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليهما الأول والثالث وبقبوله بالنسبة إلى المطعون ضده الثانى، وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الطعن رقم 1364 و1475 لسنة 36 ق بجلسة 13/7/1993 بشأن كيفية تحديد الغرامة وعدم جواز التداخل بين المدد والنسب المقررة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ