طعن رقم 13 لسنة 34 بتاريخ 03/03/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 13 لسنة 34 بتاريخ 03/03/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور/ أحمد مدحت حسن على وعويس عبدالوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبدالمتعال وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 5/10/1987 أودع الأستاذ محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلاً عن المستشار/ …………. قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها اليومى تحت رقم 13/34 ق عليا ضد السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بصفته فى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة جلسة 28/6/1987 فيما قضى به من مجازاة الطاعن المذكور بعقوبة اللوم وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بانعدام وبطلان حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر فى 28/6/1987 فى القضية رقم 2/33 صلاحية فيما تضمنه من مجازاة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 8/10/1987 أعلن الطعن إلى المطعون ضده بصفته بهيئة قضايا الدولة.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطعن فى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر بجلسة 28/6/1987 فى الطلب رقم 2/33. صلاحية بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.
وقد تدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 21/10/1990 قدم الطاعن مذكرة بالدفاع تعقيباً على تقرير هيئة مفوضى الدولة وبجلسة 12/11/1991 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه انتهتى إلى أن الطاعن يطلب الحكم أصلياً بطلباته الواردة بصحيفة الطعن واحتياطياً عن الحكم بعدم الاختصاص أن يقترن ذلك بالقضاء بإحالة الطعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة باعتباره محكمة من ذات مستوى المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 28/1/1992 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الطعن تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/2/1987 تقدم السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بطلب إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بإحالة السيد المستشار/ ………… بهيئة مفوضى الدولة إلى المعاش للأسباب الواردة بهذا الطلب، وقد تم قيد هذا الطلب برقم 2 لسنة 33 صلاحية وأخطر به المستشار المحال وحدد لنظره جلسة 4/3/1987، وبجلسة 15/4/1987 حضر المستشار المحال أمام هيئة المجلس وقدم حافظة مستندات حوت بعض التقارير الطبية ومذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض طلب الإحالة إلى المعاش.
وبجلسة 28 من يونيو سنة 1987 قضى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بمجازاة السيد الأستاذ المستشار/ ………… بعقوبة اللوم.
ومن حيث إن مجلس التأديب أقام قضاءه على أنه لا تثريب على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب عند نظرها فى موضوع فقد الثقة أو الاعتبار أو الصلاحية إذا تراءى لها أن العضو المحال لم يثبت فى حقه فقدان الثقة أو الاعتبار أو الصلاحية إلا أن ما هو منسوب إليه يشكل ذنباً إدارياً أن تتولى محاكمته تأديبياً وتوقع عليه العقوبة التى تراها مناسبة طالما أن المجلس قد اتصل بالمنازعة موضوعاً سواء عرضت عليه من رئيس مجلس الدول كهيئة صلاحية أو بقرار اتهام من نائب رئيس مجلس الدولة للتفتيش الفنى كمجلس تأديب لأنه فى الحالتين هو الجهة المختصة قانوناً التى تهيمن على الطلب أو الدعوى، وأنه لما كان الثابت من الوراق أن ما طوى عليه التظلم المقدم من السيد الأستاذ العضو المحال والمؤرخ 7/2/1987 شكاوى من الألفاظ والعبارات التى تشكل مخالفة فإنه فى مجال تقدير الجزاء على سيادته وقد أقر فى تعقيبه أن ما ورد بها تضمنت النيل من السيد المستشار رئيس مجلس الدولة مما يعد ذنباً إدارياً إلا أنه لا يكفى بذاته لإسقاط ولاية القضاء عنه ولكن يستوجب مؤاخذته تأديبياً طبقاً لنص المادة 112 من قانون مجلس الدولة لما فيه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفى ويشكل سلوكاً غير سليم كان يتعين عليه أن يتجنبه حفاظاً على وقار الوظيفة القضائية وتقاليدها، وما يترتب على ذلك برفض طلب الإحالة إلى المعاش وتوقع عقوبة اللوم على السيد المستشار المساعد (أ) …………
ومن حيث إن مبنى الطعن فى الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون ذلك أن هذا الحكم المتقدم قد صدر بالضرورة فى غير دعوى تأديبية أقيمت أمام مجلس التأديب إذ أن الدعوى التأديبية التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة لا تقام إلا من نائب رئيس مجلس الدولة للتفتيش الفنى وبالإجراءات الخاصة المحددة فى المادة 113 من قانون مجلس الدولة والثابت من الأوراق أنه لم تحرك الدعوى التأديبية ولم تقدم عريضة الدعوى وفقاً للأوضاع المحددة، ولم تمثل إدارة التفتيش الفنى أمام المجلس (كسلطة اتهام) الأمر الذى يعنى أنه ليس ثمة دعوى تأديبية مطروحة على المجلس وأن الحكم المطعون فيه صدر فى غير خصومة منعقدة وفقاً للقانون مما يعدم الحكم المطعون فيه ويبطله ويترتب على ذلك أولاً: أن الطعن فى هذا الحكم جائز على خلاف ما نصت عليه المادة 119/2 من قانون تنظيم مجلس الدولة، ثانياً: وأن الطعن فى الحكم المتقدم جائر فى أى وقت، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة غير مشكلة التشكيل القانونى السليم، إذ أن السيد المستشار رئيس مجلس الدولة لم يشارك فى تشكيل مجلس التأديب الذى أصدر الحكم المطعون فيه بالمخالفة لحكم المادة 112 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972، فضلاً عن أن إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية لم يسبقه تحقيق أجرى معه بشأن الواقعة محل الاتهام وبالتالى فإن الإحالة تكون باطلة لتخلف الشرط الأساسى والجوهرى لصحتها وسلامتها طبقاً لحكم المادة 113 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطعن عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة”.
وتنص المادة 112 من ذات القانون على أن يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتى:
رئيس مجلس الدولة رئيساً.
ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية من الأعضاء وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه كذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب يحل محله كل من يليه فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين.
وتنص المادة 113 من ذات القانون على أن “تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة لباقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس المجلس ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه.
وتنص المادة 114 من ذات القانون المشار إليه على أنه “لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه من التحقيقات.
وتنص المادة 115 من ذات القانون على أنه “إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس ….”.
وتنص المادة 117 من ذات القانون على أن تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش.
وتنص المادة 118 من ذات القانون على أن “تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية”.
وتنص المادة 119 من ذات القانون على أن يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى عند النطق به فى جلسة سرية.
ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع جعل للمحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية إلا أن هذا الاختصاص لا يتناول طلب إلغاء العقوبات التأديبية التى توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب المختص، ذلك أن المشرع قد أسبغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب وهيئته على الوجه المبين بها تشكيله وأضفى صفة الأحكام القضائية تبعاً على ما يصدر منه فى هذا الشأن وهى صفة أضفاها الشارع عليها على ما ورد فى غير موضع من النصوص سابقة البيان، ومن ثم فهى لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة 104 أو هى على عمومها من حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة عقدت الاختصاص بالفصل فيها مخصوصة بصريح النص بتعلقها بقرار إدارى صادر منها فلا تتعدى ذلك إلى أحكام مجلس التأديب مراعاة لحكمة يحققه الشارع لها ولما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بجلسة 26 مايو سنة 1982 فى الدعوى رقم 10/1ق دستورية إلى رفض الطعن بعدم دستوريتها لما أوردته فى أسبابه من أن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئة قضائية عهد إليها المشرع باختصاص قضائى محدد فيكون ما يصدر عنه فى هذا الشأن أحكام قضائية وليست قرارات إدارية، من المقرر أن النص على عدم جواز الطعن فى بعض الأحكام القضائية وقصر التقاضى بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة هو من الملاءمات التى يستقل بتقديرها المشرع الذى ارتأى فى تشكيل مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة من سبعة من أقدم أعضائه ما يدعو إلى عدم إجازة الطعن فى أحكامه واعتبار التقاضى أمامه من درجة واحدة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بجلسة 28/6/1987 صدر حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة فى الطلب رقم 2 لسنة 33 صلاحية بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وأنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن أمام هذه الدائرة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن فى حكم مجلس التأديب المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن من أن حكم مجلس التأديب المطعون فيه صدر فى غير خصومة ولم تتبع الإجراءات المقررة لإقامة الدعوى التأديبية ولم يشكل تشكيلاً قانونياً سليماً فإن ذلك كله مردود عليه، بأن الثابت من الأوراق أن مجلس التأديب المطعون فى الحكم الصادر منه قد تشكل من أقدم ستة أعضاء من نواب رئيس المجلس، وأن الطاعن قد حضر شخصياً جلسات المحاكمة وعلم بالاتهامات المسندة إليه، وقدم مذكرة بدفاعه وبعض التقارير الطبية، ومن ثم فإن المحاكمة التأديبية تكون قد تمت للطاعن طبقاً لأحكام القانون كما أن القول بأنه يتعين الإحالة فى هذه الحالة إلى مجلس التأديب المطعون فيه حكمه باعتباره محكمة من ذات مستوى المحكمة الإدارية العليا فإن ذلك القول يكون عند الحكم بعدم الاختصاص فى حين أنه يتعين فى مدة الحالة طبقاً لما سبق أن أشار إليه من أن الحكم يكون بعدم القبول لنهائية الحكم الصادر من مجلس التأديب وعدم قبوله الطعن فى هذا الحكم.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 10 لسنة 1 دستورية بجلسة 16/5/1986

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ