طعن رقم 1307 لسنة 36 بتاريخ 25/06/1994 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1307 لسنة 36 بتاريخ 25/06/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 1307 لسنة 36 بتاريخ 25/06/1994 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 12/3/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة- نيابة عن الطاعنين- قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1307 لسنة 36ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 16/1/1990فى الطعن التأديبى رقم 180لسنة 16ق، المقام من المطعون ضده، ضد الطاعنين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية المنيا التعليمية بتاريخ 20/4/1989 بمجازاته بخصم ستة أيام من راتبه وإبعاده عن أعمال النظارة بنقله لوظيفة معادلة، والقاضى:
أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر شق القرار المطعون فيه المتعلق بالنقل.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لشقة المتعلق بإبعاد الطاعن من أعمال النظارة ونقله إلى وظيفة وكيل قسم تعليم الكبار بالإدارة التعليمية بالمنيا، وما يترتب على ذلك من أثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة بالتقرير- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى رقم 180لسنة 16ق وما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإلغاء قرار إبعاد المطعون ضده عن أعمال النظارة ونقله إلى وظيفة وكيل قسم تعليم الكبار والقضاء مجددا: أولاً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الدعوى رقم 180 لسنة 16ق، فيما يتعلق بقرار إبعاد المطعون ضده وإحالة هذا الشق إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة وثانيا برفض الدعوى رقم 180لسنة 16ق فى شقها المتعلق بالطعن على قرار النقل.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون بتاريخ 31/3/1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به إلغاء القرار الصادر بإبعاد المطعون ضده عن أعمال النظارة، والحكم برفض الطعن فى هذا الشق من القرار. وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/8/1993، وتداول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر. وبجلسة 9/2/1994 قررت دائرة الفحص إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة 26/3/1994.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، ثم تأجيل نظره لجلسة 14/5/1994، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم الطعون فيه قد صدر بجلسة 16/1/1990، وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/3/1990، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث أن عناصر الطعن قد استوفى- فضلا عما تقدم- بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن التأديبى رقم 180لسنة 16ق، بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 4/6/1989، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بتاريخ 30/4/1989 بمجازاته بخصم ستة أيام من مرتبه وإبعاده عن أعمال النظارة ونقله إلى وظيفة معادلة هى وظيفة وكيل قسم تعليم الكبار بالإدارة التعليمية بالمنيا.
ومن حيث أنه بغض النظر عن أنه لم يثبت من الأوراق ما إذا كان المطعون ضده قد أدين أم لا عن واقعة تعديه بنابى القول على ناظرة المدرسة التى تعمل بها ابنته، إلا أن تواتر اتهامه بالتعدى بالقول على زملائه ومرءوسيه وتهديده لهم بعلاقته بمباحث أمن الدولة، وثبوت سلامة بعض الاتهامات بأحكام قضائية، يكشف يقينا عن عدم انضباط لسانه وفظاظة طبعه، بما لا يؤهله لقيادة مؤسسة تربوية، تحتاج فى المقام الأول إلى كياسة القائد ودماثة خلقه ظاهرا وباطنا.
ومن حيث أنه وأن لم تكن مجازاة العامل عن واقعة معينة سببا كافيا دائما لنقله أو ندبه من عمله إلى عمل آخر، إلا أن نوعية واقعة المخالفة تكشف عن عدم مناسبة الإبقاء على هذا العامل فى الموقع الذى ارتكب فيه المخالفة.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده- وهو ناظر مدرسة- قد دأب على التعامل مع مرءوسه وزملائه بفظاظة، واعتاد التعدى عليهم بنابى القول، فمن ثم فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية الطاعنة فيما قررته من إبعاد المطعون ضده من أعمال النظارة إلى وظيفة معادلة، ويكون الحكم الطعين قد جانب صحيح القانون فيما تضمنه من إلغاء هذا القرار، بما يتعين معه إلغاء الحكم الطعين فى هذا الخصوص.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار نقل المطعون ضده من أعمال النظارة إلى وظيفة معادلة ، وبرفض الطعن التأديبى رقم 180لسنة 16فى هذا الخصوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية