طعن رقم 1308 لسنة 34 بتاريخ 06/01/1991 الدائرة الثانية
___________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوى محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 24/3/1988 اودع الأستاذ حنا ناروز المحامى بصفته وكيلا عن السيدة ………… تقرير طعن قيد برقم 1308 لسنة 34 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – دائرة الترقيات والجزاءات – فى الدعوى رقم 1841 لسنة 40 قضائية بجلسة 28/1/1988 والقاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى لرفعها على غير ذى صفة وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات ، وطلبت المدعية – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء تقرير كفايتها عن عام 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار كفايتها بدرجة ممتاز والزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء تقرير كفاية الطاعنة عن عام 1984 فيما تضمنه من عدم تقدير درجة كفايتها بمرتبة ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلستها المنعقدة فى 23/4/1990 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 27/5/1990 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنه اقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة الترقيات والجزاءات بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 28/1/1986 طالبة الحكم فى ختامها بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفايتها عن عام 1984 ورفعه إلى مرتبة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات والاتعاب وحفظ كافة حقوقها الأخرى ، وقالت شرحا لدعواها أن التقرير المطعون عليه جاء خلوا من تاريخ الاعتماد ، وأنه خالف نص المادتين 28 و 29 من القانون رقم 47 لسنة 1978 حيث لم تخطر بنتيجة القياس الدورى للأداء أولاً بأول ، كما أنه لا يعبر عن الحقيقة باعتبار أن تقاريرها السابقة لمدة أكثر من عشر سنوات بمرتبة ممتاز . كما أنها منحت علاوة تشجيعية فى العام الذى وضع عنها التقرير المطعون فيه ، وأنه لم يتم مجازاتها طوال مدة خدمتها بالمصلحة وأنها تقوم بعملها بدقة واتقان وتتمتع بقدرة فائقة على القيادة واتخاذ القرار وتصرف لها أجور مميزة عن الأعمال غير العادية ، وانتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها .وذكرت أنها اخطرت بالتقرير المطعون غليه فى 5/10/1985 وتظلمت منه فى 9/10/1985 ، ولما لم يصلها رد فقد اقامت هذه الدعوى فى 28/1/1986 .
وبجلسة 28/1/1988 اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على ان تقرير كفاية المدعية (الطاعنة) قد مر بالمراحل القانونية طبقا للنظام الذى وضعته السلطة المختصة حيث قدر الرئيس المباشر كفايتها عن عام 1984 بمرتبه (جيد) وأيده فى ذلك الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين ، ولم يثبت أنه ثمة انحراف يمكن نسبته إلى الجهة الإدارية ، ولا يؤثر فى صحة التقرير السابق واللاحق عليه كلاهما بمرتبة ممتاز إذ أن لكل سنة ظروفها وظروف العامل قد تتغير ، كما أن الاخطار الدورى وفقا لحكم المادة 29 من القانون 47 لسنة 1978 يكون بالنسبة للعاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى ادائهم أقل من مستوى الأداء العادى والمدعية ليست من هؤلاء إذ أن نتيجة القياس الدورى كانت (جيد) ومن ثم فإن عدم اخطارها لا يعد مخالفة . كما أن حالة الموظف تستمد من عناصر عديدة منها ما يعلمه عنه رؤساؤه وقد يولد ذلك العقيدة التى يرفضونها لتقدير كفياته طالما خلا تصرف من اساءة استعمال السلطة .
ومن حيث إن المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة واهدافها ونوعية الوظائف بها . ويكون قياس كفاية الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح ، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء ، ويعتبر الآداء العادي هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ، ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها …… .
وتنص المادة 29 على أنه يجب اخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداءأولاً بأول ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع وضع تنظيماً متكاملاً لقياس كفاية الأداء بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة حيث اعطى للسلطة المختصة بمفهومها المحدد فى القانون مكنة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء يختلف من جهة إلى أخرى تبعا لاختلاف طبيعة نشاط الوحدة واهدافها ونوعية الوظائف بها ، ووضع ضوابط واجبة التطبيق عند وضع مثل هذا النظام وهى أن يكون قياس الكفاية مرة في السنة سابقة على وضع التقرير النهائى ، وعلى أن يستقى التقرير من واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب وأى معلومات أخرى يمكن الاسترشاتد بها ، وتحديد المراتب وضرورة اخطار العامل الذى يرى رؤساؤه أن مستوى أدائه أقل من مستوى ألاداء العادى بأوجه النقص فى أدائه ، وعلى أن يتضمن النظام تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد التقارير والتظلم منها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يختص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك ، مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو اساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه كما أنه لا يؤثر فى صحة وسلامة التقرير القول بأن التقارير السابقة على التقرير المطعون عليه واللاحقة عليه كانت بمرتبة ممتاز وأنه كان يتعين أن يكون هذا التقرير بذات المرتبة ، إذ أن لكل سنة ظروفها من حيث أداء العمل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى قد ثؤثر فى مرتبة كفايته ذلك أن الأصل هو الاعتداد بالأفعال والسلوكيات التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير اخذا بمبدأ سنوية التقرير ، وليس حصول العامل على تقارير بمرتبة ممتاز فى سنوات سابقة يؤدى بالضرورة وحكم اللزوم إلى استمرار حصوله على ذات المرتبة ، كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة باعتباره أمر مستمدا من واقع اعماله وأدائه وسلوكياته خلال هذه السنة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبة كفايته لا يضع التزاما على عاتق السلطة المختصة أن يبرر أسباب التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذا التدنى يجد أساسه من أداء العامل خلال سنة التقرير فضلا عن ذلك فإن استحقاق العامل لعلاوة تشجيعية أ وحوافز أو غيرها من الميزات المالية إذا ما توافرت فى شأنه شروط استحقاقها خلال سنة التقرير المطعون عليه لا يقوم دليلا على ضرورة تقدير كفايته بمرتبة معينة .
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن تقرير كفاية الطاعنة قد مر بالمراحل القانونية وفقا للنظام الذى وضعته السلطة المختصة ، حيث قدر الرئيس المباشر كفايتها بمرتبة (جيد) وأيده فى ذلك الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين ، ومن ثم فإنه يكون قد وضع وفقا للإجراءات والأوضاع المقررة ، ولم تقدم الطاعنة دليلا واحدا ، كما لم يثبت من الأوراق أى ثمة انحراف من الجهة الإدارية فى استعمال سلطتها .
ولا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة بأن الجهة الإدارية لم تخطرها بنتيجة قياسها الدوري قبل وضع التقرير النهائي ، ذلك أن هذا الالتزام قصره المشرع في حالة من يثبت أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى ، أما من حصل على مرتبة جيد وهى مرتبة ليست أقل من مستوى الأداء العادي فليس ثمة التزام على الجهة الادارية باخطارهم .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعنة المصروفات