طعن رقم 1338 لسنة 33 بتاريخ 18/01/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
14 من مارس 1987 أودع الأستاذ نجيب عطا الله المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1338 لسنة 33 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 523 لسنة 37 قضائية وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن للأسباب القائم عليه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى المستوى الثانى اعتبارا من 31/12/1977 وصرف الفروق المالية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر الى ان قررت الدائرة بجلسة 8/7/1991 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 27/10/1991 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر، وبعد ان استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى ان الطاعن بتاريخ 8 من يناير سنة 1983 أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برقم 523 لسنة 37 قضائية طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى تسوية حالته وحصوله على المستوى الثانى فى 1/7/1978 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لدعواه انه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1964 وعلى شهادة إتمام التدريب المهنى الزراعى شعبة استصلاح واستزراع الأراضى سنة 1965 وهى من الشهادات التى توقف منحها وتطبيقا لأحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 11 لسنة 1975، 135 لسنة 1980 و 111 لسنة 1981 وقرار وزير البحث العلمى رقم 61 لسنة 1981 فأنه يحق له تسوية حالته باعتبار مؤهله من المؤهلات التى توقف منحها والذى أضيف الى جدول القانون رقم 83 لسنة 1973 علي النحو السابق توضيحه.
وبجلسة 22/1/1987 حكمت المحكمة بأحقية المدعى فى إعادة تسوية حالته وفقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 ومنحه الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ تعيينه فى 15/12/1965 والدرجة الخامسة من 1/1/1976 وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاؤها على ان شهادة التدريب المهنى الزراعى ( شعبة استصلاح واستزراع الأراضى ) الحاصل عليها المدعى فى عام 1965 تعتبر من المؤهلات المضافة الى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ومن ثم تسوى حالة المدعى بافتراض تعيينه ابتداء من الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات ونصف أو يطبق حالته الجدول الثانى من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد تخفيض ست سنوات طبقا – للقانون رقم 111 لسنة 1981 وعليه يستحق الخامسة فى 1/1/1976 بعد انقضاء عشر سنوات وصرف الفروق المالية من 1/7/1980.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته للقانون إذ انه يستحق الدرجة السادسة المخفضة من 15/12/1964 والسادسة من 1/1/1969 والدرجة الخامسة من 1/1/1974 والرابعة بالرسوب الوظيفى بالقرار رقم 1182 لسنة 1976 من 21/12/1977 وصرف الفروق من 1/7/1980 ولأضاف الطاعن ان الحكم اخطأ حيث قضى بأحقيته فى السادسة المخفضة من 15/12/1965 فى حين انه عين فى 15/12/1964.
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية تنص على ان ( تضاف الى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية أو الشهادات الدراسية التى توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ( قديم ) أو بعد امتحان مسابقة القبول التى تنتهى بالحصول على المؤهل بعد خمس سنوات دراسية على الأقل أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات.
وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات والشهادات الدراسية التى تتحقق فيها الشروط المبينة بالفقرة الأولى ويتم التحديد فى هذه الحالة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ).
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان ( تسوى حالات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 31/12/1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها فى المادة السابقة طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه.
وتبدأ التسوية بافتراض التعيين فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات ونصف ).
وتنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى هن القانون رقم 135 لسنة 1980 أصدر وزير التعليم القرار رقم 128 لسنة 1980 وورد النص فى قرين البند (9) شهادة مراكز التدريب المهنى الشعب الزراعية ( شعبة عامة – صناعات غذائية وريفية تنظيم زراعى – تربية نحل – دودة الحرير – بساتين – مقاومة آفات – إنتاج حيوانى ) ثم صدر القرار 61 لسنة 1981 بإضافة بعض المؤهلات وورد النص قرين البند (65) شهادات مراكز التدريب المهنى المختلفة الصباحية أو المسائية من الشعب التى لم ترد بالقرارين رقمى 128، 146 لسنة 1980 بشرط أن يكون قد توقف منحها ).
ومن حيث ان الطاعن حاصل على شهادة التدريب المهنى الزراعية – شعبة استصلاح واستزراع الأراضى عام 1950 وهو من المؤهلات التى توقف منحها على النحو السابق تحديده ومن ثم يتطبق فى حقه المادة الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 فيستحق تسوية حالته باعتباره فى الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ تعيينه والثابت من ملف خدمته انه من 15/12/1965 بالقرار رقم 3093 لسنة 1965.
ومن حيث ان المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن ( يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى للاستكمال هذه المدة……….).
وتنص الفقرة (ر) من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والمضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1981 على ( تحدد المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الوارد بالجدول الثانى من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار ست سنوات وذلك بالنسبة لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات التى أضيفت إليه ممن تتوافر فى شأنهم شروط تطبيق ذلك القانون ).
وتنص المادة الثانية من مواد القانون رقم 11 لسنة 1975 على أنه ( لا يجوز ان يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق : (هـ) الجمع بين الترقية طبقا لأحكام القانون المرافق والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفى اذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل الى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها. ومع ذلك فللعامل الحق فى اختيار الترقية فى الحدود السابقة طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى أو طبقا لأحكام القانون المرافق (أيهما أفضل).
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على حالة الطاعن فانه يكون من المخاطبين بالجدول الثانى من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع تخفيض مدد هذا الجدول بمقدار ست سنوات إعمالا للقانون رقم 111 لسنة 1981 باعتباره يتوافر فى شأنه تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وعليه يحمل الفئة السادسة العالية بمضى خمس سنوات وذلك اعتبارا من 1/1/1971 – ونظرا لأن تطبيق القانون 10 لسنة 1975 أفضل له من تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 – فانه يحصل بعد أربع سنوات على الفئة الخامسة من 31/12/1974.
ومن حيث ان المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 تنص على ان ( يرقى اعتبارا من 31 ديسمبر 1976 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1671 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وذلك فى الفترة من 31 ديسمبر سنة 1976 حتى أول مارس 1977 طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى الصادر بها قرارا وزير المالية رقما 73 لسنة 1973 ، 232 لسنة 1974).
وبتطبيق ذلك على حالة الطاعن فانه يستحق الفئة الرابعة رسوبا اعتبارا من 31/12/1977 وذلك لقضائه ثلاث سنوات فى المجال الزمنى المحدد لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه ولئن قضى بأحقية المدعى إلا انه لم يأخذ بالتدرج الذى استظهرته المحكمة على النحو السابق إيضاحه من ثم يتعين الحكم بحصول الطاعن على الدرجة السادسة المخفضة فى 15/12/1965 والفئة السادسة فى 1/1/1971 والفئة الخامسة رسوبا فى 11/12/1974 والفئة الرابعة رسوبا فى 31/12/1977.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى الدرجة السادسة المخفضة من 15/12/1965 والفئة السادسة من 1/1/1971 والخامسة من 31/12/74 والفئة الرابعة من 31/12/1977 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ