طعن رقم 134 لسنة 38 بتاريخ 22/05/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 134 لسنة 38 بتاريخ 22/05/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد الحميد مسعود المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 21 من نوفمبر سنة 1991 أودع السيد الأستاذ ………… المحامى، بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ …………… بالتوكيل الرسمى العام رقم 904 ب لسنة 1988، توثيق البدرشين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 134 لسنة 38 قضائية، ضد السيد الأستاذ/ رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) بجلسة 29/4/1984، فى الطعنين رقمى 1858و 2173 لسنة 27 قضائية، والقاضى بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام كل طاعن لمصروفات طعنه – وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما اشتمل عليه من أسباب الحكم بإلغاء الحكم المذكور فيما قضى به من رفض الطعن رقم 2173 لسنة 27 قضائية موضوعا لثبوت بطلانه وإعادة الطعن رقم 2173 لسنة 27 قضائية إلى المحكمة الإدارية العليا للقضاء فيه مجددا وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وتحددت جلسة 2/1/1993 لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 20/3/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 5 من نوفمبر 1978 أقام السيد …………… الدعوى رقم 767 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير العدل ومدير عام النيابة الإدارية طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعريضة معلنة بتاريخ 5 من نوفمبر 1978 أضاف المدعى طلبا جديدا هو الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة على ان يكون تاليا لزميله السيد (آ) وسابقا على زميله السيد (ب ) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكذا الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 424 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى ذات الوظيفة على أن يكون سابقا على زميله (ح ) وتاليا لزميله (د) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعريضة معلنه بتاريخ 7 من فبراير 1979 أضاف المدعى طلبا آخراً هو الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 48/1979 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الوظيفة المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار مع الاحتفاظ بأقدميته وكافة حقوقه السابقة على تاريخ صدور هذا القرار، وبجلسة 17/4/1981 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أولا، برفض طلب إلغاء القرار الجمهورى رقم 468 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر 1977 وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب ثانيا: بإلغاء القرار الجمهورى رقم 286 الصادر فى 28 من يونيه 1978 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بحيث يكون سابقا على (ب)، وما يترتب على ذ لك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ثالثا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالنسبة لطلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقم 424/1978 ورقم 48/1979 وإلزام المدعى مصروفاتهما.
ولم ترتض كل من الجهة الإدارية والمدعى هذا الحكم فاقاما عليه طعنين، أمام المحكمة الإدارية العليا قيدا بجدولها، على التوالى برقم 1858 و 2173 لسنة 27 قضائية وبجلسة 29/4/1984 حكمت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا، وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل ان حكم المحكمة الإدارية العليا صدر بالمخالفة للإجراءات الجوهرية والأساسية الحاكمة لصدور الأحكام وصحتها اذ يبين من مطالعة مسودته انها موقعه من أربعة من المستشارين من أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم دون العضو الخامس فيها كما أن منطوق الحكم المثبت على رول السيد المستشار/ رئيس المحكمة اقتصر توقيعه أيضا على أربعة من المستشارين أعضاء الدائرة، مما يرسخ اليقين انه لم يشارك فى إصدار الحكم ولم يعتمد الأسباب سائر أعضاء الدائرة فجاء الحكم ناقصا أى غير قائم قانونا لمخالفته لنص المادة 175 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه يجب فى جميع الأحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا. هذا الى أن محضرى جلستى 25/12/1983، 29/1/1984 لم يوقعا من رئيس المحكمة مما يدل على تفشى عدم الالتزام بالإجراءات الواجبة قانونا فى نظر الطعن الأمر الذى يصم هذه الإجراءات بالبطلان، وبالتالى بطلان الحكم الصادر فى الطعن.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها اذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان اصلية، وانه اذا أعتبر استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفتها انتهائية، فإن هذا الاستثناء فى غير الحالات التى نص عليها المشرع، كما نص فى المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13/1968 يجب ان يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم، وتمثل اهدارا للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفى عنه صفة الأحكام القضائية ومن ذلك ان يصدر الحكم من تشكيل غير مكتمل اما اذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم لا يعتبر عيبا جسيما يصم الحكم بالبطلان الأصلى فأنه لا يجوز التعرض للحكم المطعون فيه ويكون الطعن فى هذه الحالة، لا سند له من القانون، ويتعين رفضه.
ومن حيث انه بناء على ذلك فانه لما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبطلان محضرى جلستى 25/12/1983، 29/1/1984 لعدم توقيعها من السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) الخاصة بالطعنين رقمى 1858 و 2173 لسنة 27 قضائية الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ان المحكمة قررت بجلسة 25/12/1983 حجز الطعنين للحكم بجلسة 29/1/1984 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ثم قررت بجلسة 29/1/1984 مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/2/1984، لإتمام المداولة وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/4/1984 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة قررت إعادة الطعنين للمرافعة لجلسة 15/4/1984 لمناقشة الخصوم، وفيها قررت حجز الطعنين للحكم بجلسة 29/4/1984 حيث صدر الحكم المطعون فيه والبين ان جميع محاضر الجلسات قد حررت ووقعت من كاتب الجلسة كما وقعها السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة فيما عدا محضرى جلستى 25/12/1983، 29/1/1984 غير ان عدم توقيعه لهذين المحضرين لا يترتب عليه بطلان الحكم ذلك لأن ولئن كانت المادة (25) من قانون المرافعات أوجبت ان يحضر مع القاضى فى جميع الجلسات وفى جميع إجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى وإلا كان العمل باطلا الا ان الواضح مع هذا النص انه لم يقرر البطلان لعدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة هذا إلى أن الطاعن لم يبين مصلحته فى وجه التمسك ببطلان محضرى الجلسة المذكورين ومن ثم فان الوجه الأول من وجهى النعى على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه عن الوجه الثانى للنعى على الحكم بالبطلان، فإن الأصل ان الإجراءات قد روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك ان يقيم الدليل، فمن ثم ولما كان البين من مسودة الحكم المطعون فيها أنها تحمل ثلاثة توقيعات جهة اليمين، وتوقيعا رابعا جهة اليسار وبين هذه التوقيعات يوجد فراغ به أثر لتوقيع بدا محوه، وأن التوقيع الذى محى من مسودة الحكم تم محوه كذلك من ورقه الرول الخاصه بالسيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة، واذ لم يقدم الطاعن ما يثبت ان محو توقيع السيد الأستاذ المستشار العضو الخامس بالدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان سابقا على صدور الحكم فان نعى الطاعن على الحكم بالبطلان لهذا السبب، يكون غير قائم كذلك على سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث ان من أصابه الخسران فى الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ