طعن رقم 1350 لسنة 38 بتاريخ 24/08/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 1350 لسنة 38 بتاريخ 24/08/1993
طعن رقم 1350 لسنة 38 بتاريخ 24/08/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة.
نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد عبد العزيز تاج الدين وعلى رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويفل والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

أقام المستشكل هذا الاستشكال ابتداء بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 13/4/1991 وقيدت بجدولها العام برقم 1416 لسنة 1991 طالبا فى ختامها الحكم موضوعيا ببطلان الحكم رقم 2952 لسنة 34 ق إدارية عليا واعتباره كأن لم يكن وقتيا بوقف تنفيذ الحكم المذكور ووقف أثاره مع إلزام المستشكل ضده الأول المصاريف والأتعاب.
وبجلسة 2/12/1991 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها محليا بنظر الأشكال وإحالته بحالته إلى محكمة شبرا الجزئية، فتمت الإحالة وقيدت دعوى الأشكال بجدول هذه المحكمة الأخيرة برقم 694 لسنة 1991، وبجلسة 28/2/1992 قضت محكمة شبرا الجزئية فى مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لنظرها وأرجأت البت فى المصاريف، ولذا تمت الإحالة قيدت دعوى الأشكال بالطعن رقم 1350 لسنة 38ق عليا.
بعدها بادرت هيئة مفوضى الدولة إلى إيداع تقرير بالرأى القانونى فى الأشكال (الطعن) اقترحت فيه الحكم بعد قبول الأشكال وإلزام المستشكل المصروفات.
وقد نظر الأشكال أمام المحكمة الإدارية العليا جلسة 6/7/1993، حيث استمعت المحكمة إلى إيضاحات ذوى الشأن وأوجه دفاعها، وبعدها قررت إصدار الحكم بجلسة 6/7/1993 إلا أنه تقرر إعادة الأشكال للمرافعة لجلسة 13/7/1993 بعدم اكتمال تشكيل الهيئة وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 1/111986 أقام المستشكل/ صلاح محمد أحمد زكى الدعوى رقم 589 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات أ أودعت فى 1/11/1986 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 6322/1986 المتضمن رفع أسمه من سجل العاملين وإعادته إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأورد بيانا لدعواه أنه يعمل مساعد فنى أول لاسلكى بتشغيل التليفون بالهندسة الإذاعية اعتبارا من 30/5/1962 وفى 3/9/1986 صدر القرار رقم 632 متضمنا رفع أسمه من سجلات العاملين بالهندسة الإذاعية لبلوغه سن الستين بالرغم من أنه من المعينين قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على بند اليومية وينطبق عليه الاستثناء الواردة بالمادة 13 من القانون المشار إليه بالاحتفاظ له بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين والذى جاء مطلقا ليشمل كل من تم تعينهم بالقانون رقم 37 لسنة 1960 والقانون رقم 36 لسنة 1960 الخاص بالموظفين المعينين على درجات، وعلى ذلك فقد خلص المستشكل (المدعى) فى ختام صحيفة دعواه إلى التماس الحكم له بطلباته أنفة البيان.
وبجلسة 6/6/1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الذى قضت فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 632 الصادر فى 3/9/1986 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى ببلوغه سن الستين واعتبار خدمته ممتده حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الإدارة المصروفات واستندت المحكمة فى قضائها إلى أن انتهاء الخدمة بالنسبة للمستخدمين المؤقتين والمستخدمين الخارجين عن الهيئة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات كان تم عند بلوغه سن الستين وذلك استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات وكذلك الكتاب رقم 234/9/52 فى 16/12/1944 وكذا قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11/6/1950.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى (المستشكل) عين بوظيفة مساعد فنى باليومية المؤقتة اعتبارا من 30/5/1962 ومن ثم فإنه يستفيد من الاستثناء الوارد بالمادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ولا تنتهى خدمته إلا ببلوغ سن الخامسة والستين.
وبتاريخ 3/8/1988 أقامت جهة الإدارة الطعن رقم 2952/34 ق بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طالبا فيه الحكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أنف الذكر، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة فى 9/1/1990 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المطعون ضده (المستشكل) لم يعين إلا اعتبارا من 30/5/1962 ولم تكن لائحة العاملين بالمؤسسة المصرية للسينما والتليفزيون تقرر للعاملين المؤقتين بها ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الستين أى أنه لم يكن فى 1/6/1963 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات – تحكمه لائحة وظيفية تقرر بقائه فى سن غير سن الستين وبالتالى فإن خدمته تنتهى ببلوغه هذه السن.
وعله فإنه تنفيذا لهذا الحكم الصادر من محكمة الإدارية العليا (الحكم المستشكل فى تنفيذه) أصدرت جهة الإدارة القرار رقم (1) لسنة 1991 باعتبار خدمة المستشكل منتهية منذ 16/8/1986 تاريخ بلوغه سن الستين مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلغاؤه القرار رقم 551/1988 فيما تضمنه من اعتبار خدمته ممتدة حتى بلوغه سن الخامسة والستين، وهو القرار الذى كان قد صدر آنذاك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 589/41 ق والذى قضى بإلغائه بحكم المحكمة الإدارية العليا أنف الذكر.
وحيث أن الأشكال الماثل يقوم فى شقة الموضوعى على أن حكم المحكمة الإدارية العليا المستشكل فى تنفيذه صدر باطلا لأن مسودته حررت من عدة أوراق منفصلة ويجب توقيع كل ورقة من جميع أعضاء الدائرة التى أصدرته، كما استند الحكم إلى عدم وجود لائحة بجهة عمل المستشكل وقت التحاقه بالخدمة فى حين أن العبرة بوجود تلك اللائحة هو وقت انتهاء الخدمة، فضلا عن أنه إذا وجد قانون يتيح له البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والتين فإنه لا يقيد بأى لائحة كما يقوم الأشكال فى شقة الوقتى على أن البادى من ظاهر الأوراق هو بطلان الحكم المستشكل فى تنفيذه وصدوره مخالفا للقانون مما يتعين معه وقف تنفيذه لحين الفصل فى هذا الأشكال وعليه فقد خلص المستشكل إلى طلباته سالفة البيان.
وحيث استقر قضاء هذا المحكمة على أن المنازعة فى تنفيذ الحكم سواء كانت وقتيه أو موضوعية يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته، فإذا بنى الأشكال على اعتراض إجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وجب على قاضى التنفيذ برفضه وهو ما يتعين القضاء به أيضا إذا كان مبنى الأشكال بطلان الحكم حتى لو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة الطعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى به وعنونا للحقيقة، ولا يكون لقاضى التنفيذ أن يمس هذه الحجية.
إضافة لذلك فإن أشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ، حيث يتقدم بها الشخص المراد التنفيذ عليه- أو الغير- لمنع التنفيذ أو الحيلوله دون إتمامه، أو يتقدم بها الشخص الحاصل التنفيذ بناء على طلبه يتضرر فيها من عدم تمكينه من التنفيذ لسبب من الأسباب ويطلب مساعدته فى ذلك، ومن ثم فإن الاعتراضات التى تثار بعد إتمام التنفيذ لا تعتبر اشكالات فى التنفيذ حتى ولو كانت وقتيه ومتعلقة بالتنفيذ.
من حيث أنه عند النظر فيه لأسباب هذا الأشكال الموضوعية ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه لتعلقها بأمور سالفة على صدوره، وهو مالا يجوز قانونا احتراما لحجية الأمر المقضى به، أضافت لذلك فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه قد تم تنفيذه فعلا لصدور القرار رقم 1 لسنة 1991 السالف إيراده والمتضمن اعتبارا خدمة المستشكل منتهية اعتبارا من 16/8/1986 تاريخ بلوغه سن الستين، إذ صدر هذا القرار فى 12/1/1991 فى حين أقيم هذا الأشكال فى 13/4/1991 أى بعد تمام التنفيذ الأمر الذى يفقد معه الأشكال صفته كأشكال فى التنفيذ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبوله، مع إلزام المستشكل المصروفات أعمالا لنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الأشكال وألزمت المستشكل المصاريف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية