طعن رقم 1354 لسنة 38 بتاريخ 15/04/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 1354 لسنة 38 بتاريخ 15/04/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 21/4/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 1354 لسنة 38ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بجلسة 23/2/1991 فى الدعوى رقم 4441 لسنة 40ق الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ 101 (مائة وواحد جنيه) على سبيل التعويض المؤقت وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وبجلسة 20/11/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 16/-1/1994 وبجلسة 27/2/1994 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية – العلا لنظره بجلسة 15/3/1994 حيث تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/2/1995 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا وذلك للاختصاص وحددت لنظره جلسة 11/3/ 1995 حيث نظرته هذه المحكمة بجلسة 18/3/1995 وقررت فى هذه الجلسة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن فى أنه بتاريخ 7/11/1983 أقام السيد/.
……………… الدعوى رقم 29 لسنة 31ق ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التعليم طالبا فى ختامها الحكم له بتعويض مؤقت قدره 101 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى نجمت عن إرجاء إعلان نتيجة إمتحانه فى دبلوم المعلمين سنة 1973 حتى سنة 1975 وببطلان القرار رقم 294 الصادر فى 26/2/82 لسحب تسوية حالته باعتباره معينا سنة 1973 وبأحقيته فى أن يعامل المعاملة المالية المقررة لدفعته سنة 1973.
وبجلسة 11/3/1986 قضت المحكمة الإدارية لوزارة التعليم فى الشق الأول من الطلبات بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطلب وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وألغت الفصل فى مصروفات هذا الطلب وبالنسبة للطلب الثانى بإلغاء قرار سحب التسوية قبوله شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب.
وقد أحيل الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة التعويضات الطلب الأول من الدعوى الخاص بالتعويض حيث قيد بجدولها العام تحت رقم 4441 لسنة 40ق حيث أصدرت بجلسة 23/2/1992 حكمها المطعون فيه المبين بصدر هذا الحكم وشيدت قضاءها على أنه فى مقام بيان ركن الخطـأ فإن المستفاد من أوراق الدعوى أن المدعى كان قد التحق بدار المعلمين بالفيوم ووصل إلى السنة الخامسة (الدبلوم) فى سنة 1973 وأدى امتحان الدبلوم فى هذ1 العام إلا أنه نظرا لأن شخصا مجهولا تقدم ضده بشكوى يتهمه فيها بتزوير أوراق التحاقه بدار المعلمين بالفيوم فقد أحالت إدارة الجيزة التعليمية أوراق الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وأرجأت جهة الإدارة إعلان نتيجة المدعى فى الدبلوم من سنة 1973 حتى 1975 ولم تعلنها إلا بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيقات ورأت سلامة الأوراق ولم تقدم الجهة الإدارية أوراق التحقيقات التى أجريت مع المدعى عن الواقعة سالفة الذكر الأمر الذى يشكل نكولا عن تقديم أوراق هذه التحقيقات وقرينة لصالح المدعى مؤداها التسليم بما ذكره من انتهاء النيابة العامة إلى سلامة وصحة أوراق التحاقه بدار المعلمين بالفيوم وبراءته مما نسب إليه من تزوير هذه الأوراق الأمر الذى يجعل قرار جهة الإدارة بإرجاء إعلان نتيجته فى الدبلوم عام 1973 إلى عام 1975 فاقدا لركن السبب مما يشكل ركن الخطأ فى جانب هذه الجهة كما أن إرجاء إعلان نتيجة المدعى على النحو السابق قد أصابه بأضرار مادية تمثلت فى حرمانه من شغل الوظيفة العامة مع أقرانه من دبلوم المعلمين سنة 1973 وما ترتب على ذلك من حرمانه من مرتب هذه الوظيفة فى المدة من سنة 1973 حتى سنة 1975ومن شغله لذات الدرجة الوظيفية التى شغلها أقرانه وهذه الأضرار هى نتيجة مترتبة على خطأ جهة الإدارة المتمثل فى إرجاء إعلان نتيجة المدعى دون سبب حقيقى الأمر الذى تتوافر معه الأركان المتطلبة لانعقاد مسئولية الجهة الإدارية عن تلك الأضرار مما يتعين معه الحكم بإجابة المدعى إلى طلبه وإلزام تلك الجهة بأن تؤدى للمدعى مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وانتهت المحكمة إلى قضائها متقدم الذكر.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على هذا الحكم مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه خالف مقتضى التطبيق الصحيح للقانون حين قضى للمطعون ضده بتعويض مؤقت 101 جنيه عن إرجاء إعلان نتيجة إمتحانه فى دبلوم المعلمين سنة 1973 حتى سنة 1975 ولما كان إرجاء إعلان نتيجة المطعون ضده لم يكن مرجعه خطأ الجهة الإدارية وإنما كان بسبب الشكوى التى قدمت ضده والتى كان لزاما على الجهة الإدارية أن تحيلها للنيابة العامة وهى جهة التحقيق المختصة لبيان ما ورد بها من إتهام المطعون ضده بتزوير أوراق التحاقه بالمعلمين وهو إجراء سليم يتفق وصحيح القانون وبذلك يكون إرجاء إعلان النتيجة قائما على سببه المبرر له وبذلك ينتفى ركن الخطأ من جانب الإدارة ومتى كان القرار الإدارى محل المنازعة قد صدر بالمطابقة لصحيح القانون فلا تسأل الإدارة عنه مهما كانت الأضرار التى سببها إذ لا مندوحه من أن يتحمل الأفراد نشاط الإدارة المشروع كما أن علاقة السببية غير متوافرة بين قرار جهة الإدارة فى إرجاء إعلان النتيجة والضرر الذى أصاب المطعون ضده إذ أن العلاقة المباشرة بين الضرر الذى أصاب المطعون ضده بإرجاء إعلان نتيجة إمتحان فى الدبلوم إلى سنة 1975 وبين تصرف النيابة العامة الذى انتهى إلى سلامة أوراقه وهى سلطة التحقيق المختصة قانونا ولها ولاية مستقلة لا سلطة عليها من جهة الإدارة وبذلك يتخلف أحد أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض مما يكون الحكم الصادر بتعويض المدعى على خلاف القانون حريا بإلغاء.
وأثناء تداول الطعن بالجلسات قدم المطعون فيه مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن كما قدمت الجهة الإدارية الطاعنة حافظة مستندات طويت على البيانات المتعلقة بالتحقيق مع المطعون ضده بمعرفة النيابة العامة ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم لها بطلباتها المنوه عنها بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية أن تتوافر ثلاثة عناصر تتمثل فى ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويتحقق الخطأ فى جانب جهة الإدارة بأن يكون القرار غير مشروع مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة بأن يكون قد صدر مخالفا للقانون أو تأويله أو تفسيره أو من غير مختص أو مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وأن يترتب على هذا القرار أضرار مادية أو أدبية وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذى أصاب الفرد فإذا كان القرار الإدارى سليما مطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجة مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد من تنفيذه إذ لا تقوم مسئولية الجهة الإدارية كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التى بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر، ذلك أن نصوص قانون مجلس الدولة قاطعة فى الدلالة على أنها عالجت المسئولية على أساس قيام الخطأ فحددت أوجه الخطأ فى القرار الإدارى على النحو المشار إليه.
ومن حيث انه عن ركن الخطأ فالثابت بالأوراق ومن حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 22/11/1994 أن المطعون ضده إبان التحاقه بدار المعلمين بالفيوم وفى سنة 1973 وردت شكوى لمديرية التعليم بالجيزة تفيد وجود تزوير فى أوراق التحاقه بالمعهد المذكور حيث التحق بالصف الخامس بدار المعلمين خطأ على أنه من المهجرين فى حين أنه من أبناء الواحات البحرية وأدى السنوات الأربع التى ادعى انه كان خلالها بالدراسة بدار المعلمين بالفيوم كان بالصفوف الثلاثة بمدرسة مطروح الثانوية فى الأعوام من سنة 67 حتى سنة 1970ثم رسب بالصف الثالث الثانوى أعوام 1970,1971, 1972 ثم إدعى أنه حصل على دبلوم المعلمين عام 1973، وبناء على هذه الشكوى أحالت الجهة الإدارية المطعون ضده إلى النيابة العامة ببندر الفيوم للتحقيق معه بمعرفتها فيما نسب إليه حسبما ورد بالشكوى المشار إليها وقيدت القضية برقم 54 لسنة 1973 وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المطعون ضده وبناء على هذه الإحالة أرجأت الجهة الإدارية إعلان نتيجة إمتحان الدبلوم منذ إحالته للتحقيق سنة 1973 حتى انتهت النيابة العامة من التحقيق فى هذه القضية إلى سلامة أوراق التحاقه بدار المعلمين وعدم وجود شبهة تزوير فيها وكان ذلك فى سنة 1975 حيث صدر قرار تعيينه مدرسا للمرحلة الأولى اعتبارا من 4/9/1975بالقرار رقم 374 لسنة 1975 ولما كانت الثابت مما تقدم أن جهة الإدارة عندما أرجأت إعلان نتيجة امتحان المطعون ضده فى دبلوم دار المعلمين الذى أداه سنة 1973 وإنما كان ذلك بسبب الشكوى التى قدمت ضده فى هذا الشأن ثم احالة الأمر إلى النيابة العامة حتى صدر قرارها بحفظ الشكوى سنة 1975 فتم الإعلان عن نتيجة وتعيينه فى ذات الوقت بمديرية التعليم بمحافظة الجيزة وهذا الإجراء لا يشكل خطأ من جانب الجهة الإدارية إذ أنه أنه ما كان يجوز للجهة الإدارية إعلان نتيجة المطعون ضده فى امتحان الدبلوم قبل الوقوف على حقيقة التهمة المسندة اليه بناء على الشكوى التى قدمت ضده وذلك بإحالة الأمر لجهة التحقيق المختصة وهى النيابة العامة التى باشرت التحقيق والجهة الإدارية لا تملك أن تضع مدة للانتهاء من التحقيق حيث لا توجد لها سلطة على النيابة العامة التى تعتبر جزءا من السلطة القضائية المستقلة عن سلطة الجهات التنفيذية بالدولة والتى يمثلها فى الطعن الماثل الطاعن بصفته وبالتالى يكون قرار إرجاء إعلان نتيجة امتحان المطعون ضده فى دبلوم دار المعلمين صدر مشروعا وقائما على السبب المبرر لصدوره بما لا تسأل معه الإدارة عن أية أضرار يمكن أن يسببها هذا الإرجاء إذ أنه لا مندوحه من أن يتحمل الأفراد الأضرار الناتجة عن نشاط الإدارة المشروع أى المطابق للقانون ولا يغير من ذلك إنتهاء تصرف النيابة العامة إلى سلامة موقف المطعون ضده وبراءته من الإتهامات المنسوبة إليه إذ لا يجوز مساءلة الجهة الإدارية عن تصرفات فى مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة والمشروعة التى تقع من الأفراد والا أدى ذلك إلى تحمل الجهة الإدارية المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة إلى النيابة العامة والتى يثبت بعد إجرائها براءة من نسب إليهم ارتكابها الأمر الذى يغل يدها عن إتخاذ مثل هذه القرارات أو التصرفات وبناء على ما تقدم فإن ركن الخطأ يكون منتفيا فى جانب الجهة الإدارية عن قرارها بإرجاء إعلان نتيجة المطعون ضده فى دبلوم المعلمين من عام 1973 حتى عام 1975 استنادا إلى سلامة الإجراءات التى اتخذتها حيال الواقعة المسببة لهذا الإرجاء وذلك بإحالة الشكوى المقدمة فى هذا الشأن إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة وبيان مدى صحتها من عدمه وعلى فرض أنه ثمة ضرر مادى حاق بالمطعون ضده فإن ذلك لم ينشأ عن خطأ الجهة الإدارية على النحو السابق ذكره ولكنه ضرر نشأ عن فعل الغير وهو مقدم الشكوى فى الطعن الماثل فمن الطبيعى أن يتعرض أى فرد لمثل هذه الشكاوى والاتهامات التى لابد من التحقيق فيها خاصة إذا كانت تشكل شبهة أى عمل يقع تحت طائلة قانون العقوبات وأن أى إجراء يتم اتخاذه فى مثل هذه الحالة من جانب الجهة الإدارية هو إجراء صحيح يتفق مع التطبيق السليم لحكم القانون رغم الضرر الذى قد يلحق بالشكوى فى حقه.
ومن حيث انه وقد انتفى ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية فإن المسئولية الإدارية تنتفى تبعا لذلك لتخلف أحد عناصرها القانونية ولا يكون ثمة محل للحكم المطعون ضده بأى تعويض.
ومن حيث انه قد أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى للمطعون ضده بتعويض مؤقت مقدار 101 جنيه فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وبقبول دعوى التعويض شكلا وبرفضها موضوعا مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ