طعن رقم 1356 لسنة 34 بتاريخ 20/12/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 27 من مارس 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1356 لسنة 34 ق.ع. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدرى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 11 من فبراير سنة 1988 فى الدعوى رقم 1511/40 ق. فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب. وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المقرر قانونا.
قدم السيد الأستاذ المستشار محمود عادل الشربينى مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة مفوضى الدولة بقبول الطعن شكلا ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن جلسة 20 من مايو سنة 1991 وفيها حضر ……………… نجل المطعون ضده، وقرر بوفاة والده، وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 قدم إعلان وراثة يفيد أنه الوارث الوحيد للمطعون ضده المتوفى، وبجلسة 6 من يناير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 20 من يناير سنة 1922 والجلسات التالية، وبجلسة 18 من أكتوبر سنة 1922 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/11/1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم 20/12/1992، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع المنازعة – تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن ومما حصله الحكم المطعون فيه – فى أنه بتاريخ 7/1/1986 سبق ان أقام المرحوم ………………… الدعوى رقم 1511/40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 1466 لسنة 1960 بكافة عناصره وآثاره، وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال فى شرح الدعوى أنه يمتلك العقار رقم 3 شارع اسماعيل كامل بحدائق القبة بمقتضى عقد مسجل ، وبتاريخ 25/7/1960 نشر فى الوقائع المصرية قرار وزير الشئون البلدية رقم 1466 لسنة 1960 لمشروع اعتماد تعديل خطوط تنظيم ميدان سراى القبة وتقدير المنفعة العامة لهذا المشروع تمهيدا لاتخاذ قصر القبة مقرا لرئاسة الجمهورية وكان من المتوقع نزع ملكية عقار المدعى ضمن العقارات اللازمة للمشروع إلا أن هذا الإجراء لم يتم، ولم يتم تبعا لذلك تقدير التعويض المستحق له بعد العدول عن الفكرة، وفى سنة 1964 أعلنت وزارة الإسكان عن عدولها بصفة نهائية عن تنفيذ القرار، وقامت فى سنة 1981 بشق طريق عمومى بعرض20م امتداد لشارع اسماعيل كامل فى وسط الحديقة العامة الواقعة فى ميدان سراى القبة، وهذا الطريق لا يدخل ضمن التعديلات المعتمدة بالقرار رقم 1466 لسنة 1960 وعندما حاول المدعى استصدار ترخيص بتعلية عقاره سالف البيان امتنع حى شرق القاهرة عن إصدار الترخيص على أساس أن خطوط التنظيم المعتمدة لهذه المنطقة تجعل العقار بارزا عن خطوط التنظيم وبالتالى يمتنع البناء أو التعلية طبقا لنص المادة (13) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رغم عدول جهة الإدارة عن المشروع، وقد ترتب على ذلك امتناع انتفاع المدعى بملكه خلال ربع قرن من الزمان وأنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين فان سقوط القرار بتقرير النفع العام للمشروع لا يقتصر أثره على زوال صفة النفع عن المشروع مع بقاء خطوط التنظيم الجديدة التى كانت تحقق ذلك المشروع قائمة نتيجة لآثارها، وانما يسقط القرار بما فيه خطوط التنظيم المحققة لمشروع التوسعة ولا يكون هناك محل للتمسك ببعض المشروع من الإبقاء على خطوط التنظيم التى كانت تحققه لزوال مشروع توسعة الميدان المذكور بإعادة تخطيطه. وكذا فانه بمقتضى نص المادة (47) من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1981 فان القرار المطعون فيه يكون ساقطا بعدم تقدير التعويض المستحق له عن عقاره خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ويترتب على ذلك زوال القرار المطعون فيه بكل اشطاره وعناصره، ولما كان دفع التعدى الواقع على الحقوق الطبيعية أو الدستورية الأصلية يتوفر به دائما ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته السابقة.
وبجلسة 11 هن فبراير سنة 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه باعتماد خطوط تنظيم ميدان سراى القبة وتقرير المنفعة العامة للمشروع يعد من القرارات الفردية التى يلزم بالنسبة له إعلان ذوى الشأن ولا يكفى مجرد النشر، ولم يثبت من الأوراق إخطار المدعى عليه بالقرار أو علمه به علما يقينيا فمن ثم يكون حق المدعى فى الطعن على القرار مازال قائما ويضحى الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو سقوط الحق فيها غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين رفضه. وعن طلب وقف التنفيذ فان البادى من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تنهض للرد على أقوال المدعى على امتداد تسع جلسات تداولت خلالها الدعوى ولم تقدم أى مستند يدحض ما ذكره المدعى فى صحيفة دعواه وترى المحكمة إزاء تقاعس الجهة الإدارية على الرد على الدعوى طوال هذه المدة أن فى ذلك قرينة تكفى فى الشق المستعجل على الأقل للتسليم بصحة ادعاءات المدعى الأمر الذى يتوفر معه فى طلب وقف التنفيذ ركن الجدية إلى جانب توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من حرمان المدعى بملكه طوال مدة امتدت إلى نحو ستة وعشرون عاما.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون اذ بنى على مجرد تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات وهى ثابتة بنشرها بالجريدة الرسمية، وكان يكفى المحكمة بشأنها الرجوع إلى الجريدة للتحقق من مضمون القرار وصحيح ما انطوى عليه، ولما كان القرار المطعون فيه رقم 1466/1960 لم يسقط نظرا لانه تم تنفيذه بالفعل وأصبحت المنطقة الصادر بشأنها حدائق وشوارع مرصوفة ومطابقة للتخطيط العام الذى أعد من أجلها وهذا التنفيذ تم مرحليا ولا زال هناك عدد (6) عقارات قائمة بالطبيعة من شمول القرار آنف الذكر. ومن بينها العقار المملوك للمطعون ضده يدخل ضمن المرحلة الأخيرة لإنهاء المشروع، وجارى بشأنه إجراءات نزع الملكية والتعويض عنها وإزاء عدم سقوط القرار كما سلف فان امتناع الجهة الإدارية عن إصدار أى ترخيص للبناء أو التعلية على العقار المملوك للمطعون ضده يكون صحيحا ومتفقا والقانون، ولما كان فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها أخصها وقف العمل فى مشروع حيوى يسير وفق التخطيط الزمنى له والإمكانيات المقامة لذلك مما يستوجب طلب وقف تنفيذ هذا الحكم.
ومن حيث أنه لما كانت رقابة القضاء الإدارى للقرارات الإدارية التى تؤثر فى المراكز القانونية للمدعين سواء مجال وقف تنفيذها أو فى مجال إلغائها هى رقابة قانونية تسلطها المحكمة فى الحالتين على هذه القرارات للتعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا ومن المسلمات أن سلطة محاكم المنازعات الإدارية فى مجلس الدولة فى وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى رقابة المشروعية، ولما كان الحكم الذى يصدر فى موضوع طلب وقف التنفيذ سواء بوقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذى تبدو به وقائع الدعوى لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعا، ومع ذلك يظل الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها وينبنى على ذلك انه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته ولو أنه مؤقت بطبيعته كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب، كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى أصلا بنظر الدعوى أو بعدم اختصاص المحكمة أو بعدم قبولها أصلا لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيا، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعيا فحسب بل هو نهائى وليس مؤقتا فيقيدها عند نظر طلب إلغائه.
ومن حيث أن قضاء هده المحكمة قد جرى على أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه، أى أنه يفترض فى الإدارة أنها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدارة على التظلم، إلا أنه يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية قد اتخذت مسلكا إيجابيا واضحا فى سبيل الاستجابة لطلبه ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن. ولئن كانت المحكمة المطعون فى حكمها قد انتهت إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو قضاء ضمنى نهائى بقبول الدعوى شكلا إلا أنها بنت هذا القبول فقط على انتفاء العلم اليقينى للمدعى بالقرار المطعون فيه ومن ثم يكون حقه فى الطعن على القرار مازال قائما إلا أن البين من حافظة مستندات المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى أنه قدم التماسا أورد فيه تفصيلا القرار المطعون فيه بكافة عناصره وطلب فى التماسه إلغاء هذا القرار أو إعادة النظر فيه، وقد أرفق هذا الالتماس بكتاب مدير عام مكتب الأمين العام لرئاسة الجمهورية رقم 1218/ب بتاريخ 17/3/1982 إلى المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية للبحث والذى بحث الموضوع وانتهى فى كتابه الصادر برقم 77 فى 30/3/1982 أنه نظرا لعدم توفر المعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة عما أورده الملتمس فى التماسه مما يرى معه استكمال هذه المعلومات وتلك بداءة من الجهات المختصة. ولم تفصح الأوراق عن إخطار المتظلم برفض تظلمه، كما أنه لا يوجد بالأوراق على مدى فترة جاوزت الربع قرن ما يوحى بأن الجهة الإدارية تسلك مسلكا جديا ينطوى على اتجاهها إلى استيفاء البيانات والأوراق المشار إليها لإجابة المطعون ضده إلى ما يطلبه بتظلمه وبالتالى فانه لا يسوغ قانونا الحكم بقبول الطعن فى هذا القرار شكلا بعد انقضاء تلك المدة على نشره دون وجود ما يدل واقعا أو ما يبرر عقلا ان ثمة بحث جدى فى التظلم منه يوحى باتجاه الإدارة إلى إجابة المطعون ضده لمطالبه.
ومن حيث أنه بناء على ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تكييف الدعوى وتحديد حقيقة ما يستهدفه الخصوم من طلباتهم فيها وفقا لأحكام الدستور والقانون فالعبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى ولما كانت حقيقة ما يستهدفه المدعى من دعواه وقف تنفيذ وإلغاء قرار عدم منحه رخصة مبان لتعليه عقاره على أساس من الزعم بسقوط القرار الخاص بالمشروع الخاص بالميدان.
ومن حيث أنه يضاف إلى ما سبق أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو توافر ركنين أساسين أولهما ركن الجدية ومؤداة أن يبنى الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ودون التقصى العميق فى عناصر الموضوع أو التغلغل فى تحقيق الوقائع التى يتكون منها على نحو يقتضى الفصل بأحكام قاطعة أو يقتضى الحال تقارير من أهل الخبرة فى مسائل أولية لازمة لثبوت وقائع الموضوع أو تكيفها والثانى الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو تراخى القضاء بإلغائه فان تخلف أى من هذين الركنين وجب القضاء برفض الطلب ولما كان الطلب المستعجل فى الدعوى المطعون فى حكمها يستهدف أساسا عدم الاعتداد بقرار صدر من وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1466 لسنة 1960 الصادر فى 25/7/1960 على أساس الزعم بسقوطه ووقف تنفيذ قرار بعدم منحه ترخيص مبان وقد مضى على صدور قرار الوزير قبل إقامة الدعوى ما يقارب ستة وعشرون عاما وقد أقر المدعى فى دعواه أن هذا القرار لم ينفذ بحقه حتى الآن كما أكدت ذلك الجهة الإدارية فى ردها على الطعن.
ومن حيث ان الثابت من ظاهر الأوراق انه لم يقدم المطعون أو وارثه الوحيد الذى خلفه فى دعواه وفى الطعن الماثل ما يثبت تقدمه للترخيص بالتعلية ورفض الجهة الإدارية لإصدار الترخيص بالتعلية – وبناء على طلب مورثه أو طلبه استنادا للقرار الذى يدعى بسقوطه الأمر الذى يثبت معه وجود حالة من الاستعجال التى تبرر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم فان القدر المتيقن فى المنازعة – ودون مساس بأصل طلب الإلغاء وهو يتصرف فى حقيقة ما يطلبه المدعى ثم وريثه إلى قرار من جهة الإدارة برفض منحه ترخيص بتعلية المبنى مستندا إلى القرار الخاص بالمشروع والذى مضى على صدوره اكثر من ربع قرن ومن ثم فان طلب وقف التنفيذ يكون غير محدد محله أو ثابت بصورة تسمح بالنظر قانونا بقبوله لوقف آثاره ومنع نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه – وإذ قضى الحكم المطعون بغير ذلك حيث قضى بوقف تنفيذ القرار فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائما على صحيح سنده من الواقع والقانون مما يستوجب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيما تضمنه من القضاء بقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا لحكم المادة 184 مرافعات فأنه يتعين القضاء بإلزام المدعى بمصروفات طلب وقف التنفيذ.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/2/1981 فى الطعن رقم 802 لسنة 23 ق المنشور فى السنة 26 جزء ج أول صفحة 627.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ