طعن رقم 1362 لسنة 33 بتاريخ 16/04/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1362 لسنة 33 بتاريخ 16/04/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 1362 لسنة 33 بتاريخ 16/04/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 15/3/1987 أودع الأستاذ/…………………… المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن السيد/ مدير عام مصلحة الموانى والمنائر بالاسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالسكندرية بجلسة 15/1/1987 فى الدعوى رقم 145 لسنة 38ق والقاضى بأحقية المدعى فى أجر مضاعف عن أيام العمل فى الجمع وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وفى أجر إضافى مقابل ساعات العمل الإضافية طبقا للقواعد التى سنتها جهة الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له إعتبارا من 20/10/1978 وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وانتهى تقرير الطعن لما بنى عليه من أسباب إلى طلب الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عند درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 23/8/1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – لنظره بجلسة 23/10/1993 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/2/1994 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/10/1983 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 145 لسنة 38ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية طالبا الحكم بأحقيته فى الحصول على اجر مضاعف عن أيام العمل فى الجمع والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية وكذا الأجر الاضافى مقابل ساعات العمل الإضافية وما يترتب على ذلك من آثار اخصها صرف الفروق المالية مع إلزام الإدارة المصروفات والأتعاب. وقال شرحا لدعواه انه التحق بالعمل بوظيفة مأمور منارة اعتبارا من 22/8/1942 وظل بها حتى أحيل إلى المعاش فى 30/12/1981 ونظرا لان طبيعة عمل مأمورى المنائر تستدعى معاملة خاصة بهم إزاء عزلتهم التامة عن أسرهم واضطرارهم لتدبير سبل حياتهم المعيشية بأنفسهم فضلا عن إعداد المنائر وتهيئتها للاستعمال واستمرار تدربهم على استخدام لغة الاشارة الدولية والتخاطب بالضوء وبالاعلام وبالتالى فانهم لا يحصلون على أجازات ويعملون أيام الجمع والاعياد والعطلات والمناسبات الرسمية وبالتالى يحق لهم – وهو منهم – الحصول على اجر مضاعف عن هذه الايام طبقا لنص المادتين63، 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 689 لسنة 1954 الخاص بالعاملين بمصلحة الموانى والمنائر كما يحق له الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية وفقا لنص المادة 46 من قانون العاملين سالف الذكر والامر الإدارى الصادر من المصلحة بقواعد صرف ذلك الأجر.
وبجلسة 15/1/1987 قضت المحكمة بأحقية المدعى فى أجر مضاعف عن أيام العمل فى الجمع وعطلات الاعياد والمناسبات الرسمية وفى أجر إضافى مقابل ساعات العمل الإضافية طبقا للقواعد التى سنتها جهة الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له إعتبار من 20/110/1978 وإلزام الإدارة بالمصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أنه وان كان على العامل أن يكرس وقت عمله الرسمى لخدمة وصالح المرفق الذى يعمل به إلا أنه متى كلف بعمل إضافى يتجاوز وقت العمل الرسمى فإنه يحق له أن يتقاضى مقابلا عنه وكما يحق للعامل أن يحصل على أجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية يحق له اقتضاء أجر مضاعف عنها أو منحه أياما أخرى بدلا منها إذ دعت الضرورة إلى تشغيله خلال تلك الأيام ولما كانت جهة الإدارة لم تنكر على المدعى قيامه بأعمال إضافية تجاوزت وقت العمل الرسمى كما لم تجحد من جانبها أمر تشغيله أيام العطلات والمناسبات المذكورة والتى يستحق فيها أجازة بأجر كامل دون منحه عوضا عنها ومن ثم يحق للمدعى الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية التى يكون قد عمل فيها متجاوزا بذلك ساعات العمل الرسمية وذلك وفقا للقواعد التى سنتها الإدارة ، كما يحق له الحصول على أجر مضاعف عن تشغيله أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية مع مراعاة عدم صرف الفروق المالية المستحقة له عن هذه أو تلك إلا عن السنوات الخمس السابقة على أقامته لدعواه.
ومن حيث ان مبنى على الحكم المشار إليه أن الحكم أخطأ فى تفسير القانون وتأويله ذلك أنه طبقا للقانون رقم 689 لسنة 1954 الخاص بمأمورى وملاحظى المنائر فإن العاملين بالمنائر يمنحون رواتب إضافية عن أعمالهم كما يمنحون أجازة لمدة ثلاثة أشهر كما يحصلون على ميزات أخرى كبدل الغذاء الشهرى ورواتب المنارة وراتب الاقامة الشهرى كما قررت لجنة شئون العاملين بمصلحة الموانى والمنائر بمحضرها رقم 4 لسنة 1982 منح العاملين بهذه المصلحة مكافآت عمل دورية لتغطية الجهد الاضافى، كما أن تقدير بدل عن الأعمال الإضافية فى غير أوقات العمل الرسمية ليس حقا أصيلا للموظف بل هو أمر جوازى لجهة الإدارة مرده إلى صالح العمل وإن قيام الموظف بعمل إضافى لا ينشئ له مركزا قانونيا فى صرف البدل عنه مالم يصدر إذن بالصرف فى حدود الاعتمادات المقررة ممن يملكه قانونا.
ومن حيث ان القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأمورى وملاحظى المنائر قد نص فى المادة (1) على أن يكون التعيين فى وظائف ملاحظى المنائر بالدرجة السابعة فى الكادر الفنى المتوسط من بين الناجحين فى الامتحان الذى يعقده لذلك ديوان الموظفين ويصدر بالمؤهلات الدراسية اللازم توافرها لشغل تلك الوظائف وبالسن وبشرط اللياقة الصحية قرار من وزير الحربية ويجوز نقل مأمورى وملاحظى المنائر بناء على طلبهم إلى غير هذه الوظائف ويتم النقل على أساس اعتبار الموظف المنقول معينا فى الدرجة والمرتب المقررين للمؤهل الدراسى الذى يحمله عند تعيينه فى وظيفة ملاحظ منائر.
ونص فى المادة (2) على أن يمنح كل مأمور أو ملاحظ منارة مرتبا إضافيا يصدر بتحديده وشروط منحه قرار من وزير الحربية بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد ونص فى المادة (3) على أن تكون الأجازة الاعتيادية لمأمورى وملاحظى المنائر لمدة ثلاثة أشهر فى السنة ويمنح الموظف عن كل ثلاثة سنوات فى الخدمة اجازة مرضية بناء على قرار من القومسيون الطبى المختص على الوجه الآتى:
1- ستة شهور بمرتب كامل. 2- ستة شهور بنصف مرتب. 3-ستة شهور بربع مرتب.
ونص فى المادة (4) على أن يكون علاج مأمورى وملاحظى المنائر بالدرجة الثانية بمستشفيات الحكومة وفى حالة عدم وجود أماكن بهذه المستشفيات يجوز علاجهم بالمستشفيات الخاصة مع رد نفقات العلاج التى يقدرها القومسيون، ونص فى المادة (5) على أن تحسب مدة الخدمة لمأمورى وملاحظى المنائر بالنسبة للمعاش أو المكافأة بواقع سنة ونصف عن كل سنة تمضى فى منارات البحر الأحمر عدا منارات ابو الدرج والزعفرانة ورأس غارب، وقد أفصحت المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن الحكمة التى اقتضت إصداره فجاء فيها أنه تدعو طبيعة العمل فى المنائر أن يعيش مأمورها وملاحظوها فى عزلة تامة بعيدين عن أزواجهم وأولادهم وذويهم حيث يقومون بأنفسهم لتدبير شئونهم المعيشية إلى جانب إعداد المنائر وتهيئتها مما يجعلها صالحة دائما للاستعمال مع التمرين المستمر على استعمال الإشارة الدولية والتكلم بالضوء (الموريس) والتخاطب بالاعلام (السماتور) وقد كانت اقواعد السارية فى شأن هذه الطائفة تتضمن منحها مزايا تعويضا عن المصاعب والمشقات التى تلاحقها ولكن بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الغيت هذه المزايا فقل الاقبال على هذه الوظائف وكاد ينعدم ولذلك رؤى تدارك هذه النتيجة بتشريع حتى لا تتعرض المنائر للعطل مما قد يترتب عليه الإخلال بسير الملاحة الدولية.
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن وظائف مأمورى وملاحظى المنائر ذات طبيعة خاصة سواء من حيث واجبات هذه الوظائف ومسئولياتها أو من حيث نظام العمل بها حيث يتم مباشرة إعمالها فى أماكن معينة بصفة مستمرة وعلى مدار العام بأكمله دون توقف فى ساعات معينة أو فىأيام معينة ومن أجل ذلك اخرج المشرع العاملين الشاغلين لهذه الوظائف من الخضوع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة واقر لهم نظاما خاصا بهم من حيث الدرجة المالية التى يتم تعيينهم عليها والرواتب الإضافية التى تمنح لهم وعلاجهم مجانا على نفقة الدولة والاجازات الاعتيادية والمرضية التى تستحق لهم واحتساب مدة الخدمة فى المعاش بواقع سنة ونصف عن كل سنة يمضيها العامل فى منارة معينة فمن ثم فان أحكام القانون رقم 689 لسنة 1954 التى اشتملت على تنظيم شامل لهذه الوظائف هى وحدها التى تسرى على العاملين بالمنائر بحسبان انها تضمنت مجموعة المزايا التى تقابل الاعباء الخاصة التى يتحملها هؤلاء العاملين ومنه بطبيعة الحال مباشرة العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية وبالتالى فلا يرجع للأحكام التى تضمنها القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده قوانين العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1978 والمتعلقة بالاجازات الاسبوعية أو السنوية أو الراتب الاضافى لتعارضها مع الأحكام الخاصة التى نص عليها القانون رقم 689 لسنة 1954.
ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم لا يكون للمدعى أصل حق فى المطالبة بأجر مضاعف عن العمل فى أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لخروجه عن نطاق المخاطبين بأحكامه فى هذا الخصوص كما لا يكون له أصل حق فى المطالبة بمنحه أجراً إضافيا عن ساعات العمل الإضافية على أساس أن القانون الخاص بهم قد تضمن تنظيماً خاصاً بمنحهم راتبا ًإضافيا يصدر به قرار من وزير الدفاع بعد موافقة وزير المالية فضلا عن ان العمل بالمنائر يجرى على نظام الورديات بحيث يحصل كل عامل على راحات فى مقر عمله بالمنائر المنعزلة أو خارج مقر العمل فى المنائر المتصلة بالبر وما دام أنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد كلف بالعمل خارج نطاق ورديته المقررة والتى يتحدد بالنظر إليها نطاق عمله الرسمى والمواعيد المعينة له.
ومن ثم تكون دعوى المدعى (المطعون ضده) قائمة على غير سند من القانون متعينا رفضها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف فيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية