طعن رقم 1363 لسنة 35 بتاريخ 07/03/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 1363 لسنة 35 بتاريخ 07/03/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفي ود.منيب محمد ربيع. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 25 من مارس سنة 1989 أودع الأستاذ / عبد الحليم حسن رمضان المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/1989 فى الدعوى رقم 1397 لسنة 42 والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها الى لجنة نظر الطعون فى قرارات تقدير مقابل التحسين بمحكمة شمال القاهرة.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وإلغاء القرار الصادر فى 22/10/1987 من تقدير مقابل بمبلغ 16001.75 جنيه والأخذ بما جاء فى القرار الأول النهائى المعتمد من المجلس المحلى فى 14/2/1985 بتقدير مقابل التحسين بمبلغ جنيه عن كل متر من مساحة العقار رقم (7) شارع الحريرى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
أودع السيد الأستاذ المستشار / عادل الشربينى مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى للأسباب الواردة بالتقرير وبإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد حددت جلسة 1/10/1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى تداولت نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/2/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة التى حددت لنظرة أمامها جلسة 8/3/1992 وتدوول نظره الى أن تقرر بجلسة 6/12/1992 النطق بالحكم فيه بجلسة 24/1/1993 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع محافظ القاهرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات وذلك كله على النحو الموضح بالمذكرة المشار إليها، وبجلسة 24/1/1993 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/3/1993، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1397 لسنة 42ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 16/12/1987 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة تقدير مقابل التحسين المعتمد فى 23/10/1987، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والأخذ بالتقدير المقرر بالقرار الصادر فى 14/2/1985.
وقال شارحا دعواه ان ورثه المرحوم فيكتور موصيرى اشترى مساحة قدرها 2.800م2 ضمن مساحة قدرها 9208.69م2 بموجب عقد بيع عرفى صدر بشأنه حكم بصحته ونفاذه وتم تسجيله، وأستصدر حكما بفرز وتجنب المساحة المباعة، وبلغ صافى تلك المساحة 650.80م2، وبتاريخ 28/2/1985 أخطرته لجنة تقدير مقابل التحسين بان مقابل التحسين المستحق عليه هو مبلغ 1066.750 جنيه على أساس أن قيمة المتر الواحد أربعة جنيهات وقيمته بعد التحسين ستة جنيهات وفى 7/11/1987 أخطرته اللجنة بأنها قررت فرض مقابل التحسين بمبلغ 16001.250 جنيه على العقار رقم 7 ، 7 أ شارع الحريرى ونعى المدعى على القرار الأخير صدوره مخالفا للقانون اذ لم يصدر من الجهة المختصة بإصداره والتى حددتها المادة (6) من القانون رقم 222 لسنة1955، كما أنه ما كان يجوز للجنة المشار اليها أن تعدل عن قرارها الصادر فى 14/2/1985 لانه صدر صحيحا ومن ثم لا يجوز سحبه، خاصة وأنه لم تقم احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (12) من القانون رقم 222 لسنة 1955 التى تخول، إعادة تقدير مقابل التحسين، فضلا عن أن القرار المطعون فيه أدخل فى تقدير التحسين عقارا لا شأن للمدعى به.
وبجلسة 26/1/1989 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى لجنة نظر الطعون فى قرارات تقدير مقابل التحسين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الطعن فى قرارات تقدير مقابل التحسين لا يكون إلا للجنة المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون وهى هيئة ذات اختصاص قضائى حسبما ذهبت الى ذلك المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فان هذه الدعوى تخرج من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن القرار الصادر من لجنة مقابل التحسين بجلسة 15/10/1984 والمعتمد فى 14/2/1985 هو قرار نهائى بعد فوات مواعيد الطعن فيه، ومن ثم فأن اللجنة اذا عادت وأصدرت قرارا آخر بجلستها المنعقدة فى 22/10/1987 وقدرت مقابل تحسين أكبر بكثير مما تم تقديره فأن قرارها يكون غير صحيح قانونا ويندرج ضمن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ويدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، واذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فأنه يكون غير صحيح.
ومن حيث أن المادة (172) من الدستور قد نصت على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات ا لإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى.
ومن حيث إنه قد نص القانون رقم (47) لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة فى المادة (10) منه على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى البنود الاربع عشر المحددة فى هذه المادة وأنها فى البند (سادسا) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة وفى البند (ثامنا) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها.
…. الخ.
ومن حيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة علي أنه وأن كان اختصاص محاكم مجلس الدولة عاما وشاملا لجميع منازعات الضرائب إلا أن ذلك موقوف الأثر فيما يتعلق بمنازعات الضرائب التى نظم المشرع فى قوانينها الإجراءات والقواعد الخاصة بالتظلم منها والطعن عليها قضائيا أمام المحاكم أو أمام جهات إدارية ذات اختصاص قضائى لحين صدور قانون الإجراءات الخاصة بمجلس الدولة ومثل ذلك المنازعات المتعلقة بضرائب الدخل بينما تتولى محاكم مجلس الدولة الفصل فى جميع منازعات الضرائب الاخرى طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة بصفة أساسيه وبمراعاة ما يكون قد نص عليه القانونى الخاص بالضريبة من إجراءات تتعلق بالتظلم من القرارات الخاصة بهذه الضرائب دون الطعن القضائى عليها.
ومن حيث أنه بناء على هذا المعيار الذى يحدد ولايه محاكم مجلس الدولة بمنازعات الضرائب فأنه إذا تضمن قانون ضريبة معين تنظيما للتظلم أو الطعن أمام جهة إدارية ذات اختصاص قضائي فان محاكم مجلس الدولة لا تنظر فى المنازعات الضرائبية الا بعد اتباع الطاعن الإجراءات الخاصة بالتظلم أو الطعن أمام الجهه أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي التى حددها القانون وذلك حتى يصبح القرار نهائيا وفقا لصريح عبارة البند (ثامنا) من المـادة (10) من القانون رقم (47) لسنة 1972 سالف الذكر.
ومن حيث أنه بناء على ذلك فأن إقامة الدعوى بالطعن على قرار من تلك القرارات مباشرة أمام محاكم مجلس الدولة يكون مرفوع قبل الاوان ويتعين للقضاء بعدم قبولها شكلا وليس بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها يؤكد ذلك تماثل هذه الحالة مع ما ورد فى البند (ب ) من المادة (12) من قانون تنظيم مجلس الدولة سالف الذكر حيث نص على عدم قبول الطلبات التى تقوم رأسا محاكم مجلس الدولة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المحدده فى البند المذكور قبل ما اوجبت من تظلم فيه.
ومن حيث أن القانون رقم (222) لسنة1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعه العامة ينص فى المادة السادسة على أن تقدر قيمة.العقار الداخل فى حدود منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنه …….، وتنص المادة السابقة على أن لذوى الشأن الطعن فى قرارات إلغاء اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بها، ويؤدى الطاعن رسما قدره 1% عن القدر المتنازع عليه من مقابل التحسين وتنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن تفصل فى الطعون لجنة تؤلف فى كل محافظه من 1 – رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو وكيلها رئيسا…. وتفصل هذه اللجنة فى الطعون فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورودها إليها وتكون قراراتها نهائية وتنص المادة التاسعة على أن :
يعلن الطاعن بموعد الجلسة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل وله أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام على أن يتقدم بدفاعه مكتوبا وللجنة أن تطلب الى ذوى الشأن ما ترا ه لازما من إيضاحات ويصدر القرار مسبباً
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن قرارات مقابل التحسين لا تكون نهائية إلا بعد الطعن عليها أمام لجنة الطعون المختصة وهى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنه من القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه، بعد أن أناط بها المشرع اختصاص الفصل فى الطعون المشار إليها، وجرى تشكيلها على النحو الذى يتضمن عنصرا قضائيا مع تقرير ضمانات التقاضى وإجراءاته حسبما هو مستفاد من المواد 7، 8، 9 من القانون المشار اليها، وهى على ذلك النحو تكون هيئة ذات اختصاص قضائى وينعقد لها الاختصاص بنظر الطعون التى تقام ضد قرارات تقدير مقابل التحسين، وتصدر بشأنها قرارات نهائية حسبما ذهبت إلى ذلك المحكمة الدستورية بجلسة 4/6/88 فى الدعوى رقم (12) لسنة 8 ق دستورية – وترتيبا على ذلك فأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص يكون غير سديد ويتعين إلغاءه اعمالا لصحيح حكم القانون حيث كان يتعين على محكمة أول درجة القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم الطعن أمام لجنة الطعون قبل تقديمها للمحكمة وقبل الحصول من اللجنة على قرار نهائى بشأن الطعن المذكور ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لعدم سابقة الطعن أمام لجنة الطعون وألزمت الطاعن بالمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية