طعن رقم 1364 لسنة 36 بتاريخ 13/07/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1364 لسنة 36 بتاريخ 13/07/1993 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/عبد المنعم عبد العظيم جيره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / على شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويفل والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17/3/1990 أودع الأستاذ / محمد حسنى محمد مهران المحامى بصفته وكيلا عن الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1364 لسنة 36 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 33 لسنة 1 قضائية بجلسة 29/10/1990 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه.
…….. بأن يدفع لرئيس الجامعة مبلغ 20068.847 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 17/8/1985 حتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة، ويطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه مبلغا وقدره 44419.847 جنيها والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفى 26/3/1990 أوع الأستاذ/ حمدى محمد العيد ليالى المحامى بصفته وكيلا عن.
…… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقرير طعن عن ذات الحكم قيد برقم 1475 لسنة 36 قضائية عليا، وطلب فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفض الطعن الأول والثانى بشقيه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت ضم الطعن رقم 1475 لسنة 36 قضائية عليا إلى الطعن رقم 1364 لسنة 36 قضائية عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 3/6/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره جلسة 7/7/1992 حيث نظر بهذه الجلسة، والجلسات التالية إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 11/5/1993، ومد أجل النطق لجلسة 29/6/1993 ثم لجلسة 13/7/1993 لإتمام المداولة وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد ……………أقام الدعوى رقم 3616 لسنة 39 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :
أولا : بعدم جواز توقيع غرامة التأخير التى فرضتها الجهة الإدارية ورد ما يكون قد سبق خصمه منه على هذا الأساس.
ثانيا : إلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ 24351 جنيها قيمة المتبقى فى ذمتها عن العملية موضوع الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكانت جامعة أسيوط أقامت الدعوى رقم 6105 لسنة 39 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ 44419.847 جنيها وفوائدها القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد والمصروفات.
وبجلسة 1/11/1987 حكمت المحكمة حكما تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد المختصين ليقوم بأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريرا فى الدعوى خلص فيه إلى النتائج الآتية:
1) العمارتان موضوع الدعوى ضمن عمارات مساكن هيئة التدريس بالجهة الغربية داخل الحرم الجامعى.
2) أنه ليس للجامعة الحق فى خصم أى مبالغ من المقاول كغرامة تأخير وبذلك يحق للمقاول صرف ما خصم منه كغرامة تأخير بواقع 23400 جنيها.
3) أن للمقاول الحق فى صرف قيمة ملحق الختامى من جامعة أسيوط ويبلغ 24351 جنيها.
4) أن جملة ما يستحقه المقاول هو مجموع ما تم خصمه كغرامة تأخير بالإضافة إلى قيمة أعمال حسب الملحق الختامى 23400+ 24351= 47751 جنيها.
وقد أمرت المحكمة بضم الدعويين وإحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص المحلى حيث قيدت بجدولها العام برقم 33 لسنة 1 قضائية، وبجلسة 29/1/1990 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لرئيس جامعة أسيوط بصفته مبلغ 20068.847 جنيها وفوائدها القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17 أغسطس سنة 1985 حتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
وأسست المحكمة قضاءها على أنه باستعراض عقد العملية وما تضمنه عطاء المقاول من شروط خاصة إضافة مدد تأخير صرف تصاريح المواد التموينية لمدة العملية، وأن هذه التصاريح لم يتم تسليمها خلال الستة أشهر الأولى لبدء العمل فيما عدا تصاريح الأدوات الصحية وأخشاب الزان والابلكاش فيتم تسليمها للمقاول فى خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل، وأنه بمطالعة تقرير الخبير ومستندات العملية يتضح وجود صعوبات مادية خارجة عن إرادة المقاول صادفته أثناء تنفيذ العملية بلغت 2 سنة و 18 يوم وقد وافقت الجامعة على حساب جزء من هذه المدد وعدلت ميعاد التسليم الابتدائى من 28/1/1980 إلى 21/12/1980 وأن الأوراق خلت مما يفيد صدور قرار السلفة المختصة بالجامعة باعفاء المقاول من غرامة التأخير عندما قبلت مد أجل العملية، ومن ثم فلا تثريب على مسلك الجامعة بتصويب قرارها السابق بحساب الغرامة على أساس تحميل المقاول القيمة التأخيرية إلى نسبة 10% من ختامى العملية لتجاوز مدد التأخير أربع أسابيع طبقا لنص المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتى تسرى على المنازعة موضوع الطعن، وبذلك تبلغ قيمة الغرامة مبلغ 67819.847 جنيها وهو أمر يتفق وصحيح حكم القانون، ويكون مطالبة الجامعة بإلزام المقاول بأن يدفع مبلغ 44419.847 جنيها وهو ما يمثل الفرق بين مقدار الغرامة وبين القيمة التى خصمتها الجامعة من مستحقات المقاول يقوم على أساس سليم من القانون.
كما أضافت المحكمة أن الثابت من واقع المستخلصات من رقم 1 حتى رقم 17 أن جملة الأعمال التى كلف بها المقاول إضافة إلى الأعمال الأصلية تبلغ 678198.476 جنيها وأنه بإجراء مقاصة بين ما هو مستحق على المقاول من غرامات التأخير وما هو مستحق له من مبالغ فى ذمة الجهة الإدارية، فأنه يستحق عليه مبلغ 20068.847 جنيها وهو مبلغ معلوم المقدار وقت المطالبة مما يتعين إلزام المقاول بفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى فى 17/8/1985.
ويقوم تقرير طعن الجامعة على الحكم على أساس أن ما انتهى إليه من وجود مستخلص ختامى يخول للمقاول الحق فى المطالبة بمبلغ 24351 جنيها هو قول لا يسانده الواقع وأن حساب الختامى الذى اعتمد عليه تقرير الخبير وأيدته المحكمة فقد بنى على ما أقرت به المهندسة المشرفة والمهندس مدير الأعمال وهو اقرار لا يعدو أن يكون شخصيا ليس له أى أثر على العقد وقد أحيلا للتحقيق بسببه، وأن خصم قيمة الختامى الاضافى من قيمة غرامة التأخير المستحقة على المقاول يكون مخالفا للواقع والقانون.
ويقوم طعن المقاول على الحكم مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بسبب عدم احتساب مدد التوقف التى وردت بتقرير الخبير، كما أن حساب غرامة التأخير طبقا لنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الملغاة يقتضى ألا تجاوز نسب قى الغرامة 3% عن الأربع أسابيع التالية وإذ ذهب الحكم إلى حسابها بواقع 10% فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث أن مقطع النزاع فى الطعنين الماثلين يتحدد فى تحديد مدد التوقف التى يجب الاعتداد بها وصولا إلى تحديد ميعاد التسليم الذى يلتزم به المقاول، ومقارنة هذا الميعاد بميعاد التسليم الابتدائى وما ينتج عن ذلك من تحديد مدة التأخير الموجبة لتوقيع الغرامة أو عدم وجودها أصلا. وفى حالة وجود مدة التأخير الموجبة لتوقيع الغرامة ينبغى التطرق للمفهوم القانونى الصحيح للمادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 والتى تحكم النزاع، ويستتبع ذلك تحديد كيفية حساب قيمة الغرامة التى يتحملها المقاول واستنزالها من مستحقاته لدى الإدارة على النحو الذى تطمئن إليه المحكمة من واقع الأوراق.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق المناقصة العامة التى أعلنت عنها جامعة أسيوط بتاريخ 11/2/1978 لإنشاء ثلاث وحدات سكنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة نموذج (ج ) أنه تم الترسية على المقاول.
…….. لتنفيذ عملية إنشاء عمارتين سكنيتين بمبلغ 538823.360 جنيها بعد الخصم وباشتراطات تخلص فى أن أى ارتفاع فى أسعار حديد التسليح والأسمنت البورتلاندى والكرنك وخشب نجارة الأبواب والشبابيك والأرضيات تحسب له الزيادة وتضاف لها علاوة، وأن تصاريح المواد تسلم له على الشركات بالقاهرة. وتاريخ بدء العمل بعد شهر من إصدار التصاريح وعلى أن توزع الكمية على الستة شهور الأولى لبدء العمل وأى تخلف فى إصدار التصاريح يخصم من مدة العملية، كما تعطى له تصاريح الأدوات الصحية وأخشاب الزان والابلكاش فى خلال ثلاثة شهور من بدء العمل، وأن أسعار الحفر للبند (1) من الأعمال الاعتيادية على أساس عمق 2 متر وفى حالة الزيادة فتكون علاوته 500 مليم للمتر المكعب.
وقد صدر أمر التشغيل للمقاول فى 29/7/1978 ومدة تنفيذ العملية ثمانية عشر شهرا، أى أن الميعاد المحدد للتسليم يكون 28/1/1980، وقد ثبت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى أن ثمة صعوبات مادية خارجه عن إرادة المقاول صادفته أثناء التنفيذ للعملية أدت إلى توقف العمل مددا بلغت فى جملتها 2 سنة و 18 يوم منها 11 شهر 9يوم مدة توقف نتيجة تأخر الجامعة فى تسليم المقاول تصاريح مواد البناء المتمثلة فى الحديد والأسمنت فقط، و 7 أشهر 19 يوم نتيجة تأخر استلام الأدوات الصحية ومدة 5 أشهر و 20 يوم نتيجة تأخر الجامعة في صرف الدفعة رقم (7) والدفعة رقم (8)، وأنه لم يثبت من الأوراق وجود مدد توقف أخرى كما لم يقدم المقاول دليلا كافيا فى هذا الصدد وعليه يتعين الالتفات فى هذا الصدد عن المدد الأخرى التى ذكرها الخبير فى تقريره والمدد المدعى بها من جانب المقاول.
وترتيبا على ما تقدم فإنه بإضافة مدة التوقف التى تعتد بها المحكمة والتى تقيدها ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة المقاول وهى 2 سنة و18 يوم إلى المدة المحددة لإنهاء الأعمال والمحددة 28/1/1980، فإن مدة الانهاء القانونية تمتد إلى 16/2/1982.
ومن حيث إن المقاول سلم العمارة الأولى استلاما ابتدائيا فى 13/5/1982 والثانية فى 14/10/1982 فأن مجموع مدد التأخير تصل فى العمارة الأولى ثلاثة أشهر وسبعة أيام وفى الثانية سبعة أشهر وثمانية وعشرون يوما وهى المدة الموجبة لتوقيع غرامة التأخير طبقا لحكم المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 وهى مدة تجاوز أربع أسابيع.
ومن حيث إن المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات تنص على أنه : على المقاول أن ينهى جميع الأعمال الموكلة إليه وتنفيذها بما فى ذلك اية زيادات أو تغيرات تصدر بها أوامر من الوزارة أو المصلحة أو السلاح بمقتضى ما يكون مخولا لها من حقوق فى العقد، بحيث تكون كاملة وصالحة من جميع الوجوه للتسليم المؤقت فى المواعيد المحددة.
فإذا تأخر عن إتمام العمل وتسليمه كاملا فى المواعيد المحددة، فتوقع غرامة عن المدة التى يتأخر فيها انهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم التسليم المؤقت ولا يدخل فى حساب مدة التأخير مدد التوقف التى يثبت للوزارة أو المصلحة أو السلاح نشؤها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية :
1% عن الأسبوع الأول أو أى جزء منه.
1.5% عن الأسبوع الثانى أو أى جزء منه.
2% عن الأسبوع الثالث أو أى جزء منه.
2.5% عن الأسبوع الرابع أو أى جزء منه.
3% عن أى مدة تزيد على الأربعة أسابيع.
ويجوز بموافقة الوزير المختص تعديل نسب غرامة التأخير فيما يزيد على الأربعة أسابيع على الوجه الآتى:
3% عن الأسبوع الخامس أو جزء منه.
5% عن كل شهر بعد ذلك.
وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها إذا رأت الوزارة أو المصلحة أو السلاح أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة، أما إذا رأت الوزارة أو المصلحة أو السلاح أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك، فيكون حساب الغرامة بالنسبة والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط
وتقع الغرامة بمجرد حصول التأخير، ولو لم يترتب عليه أى ضرر دون حاجة إلى أى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن غرامة التأخير توقع بنسب محددة عن مدد محددة وتختلف نسبة الغرامة باختلاف مدة التأخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع، ذلك أنه إذا ما ثبت أن المقاول قد تأخر فى تنفيذ الأعمال عن الميعاد المحدد مدة أسبوع أو جزء منه تكون نسبة الغرامة التى توقع عليه 1%، وإذ ا كان التأخير قد امتد إلى الأسبوع الثانى أو جزء منه فأن نسبة الغرامة تتحدد لكى تكون 1.5%، ولا يفهم من صياغة النص أنه إذا امتدت مدة التأخير لتدخل فى الأسبوع الثانى تجمع نسب الغرامة لتكون 2.5% وإلا نص المشرع على ذلك صراحة، وعلى ذلك فأن التأخير إذا امتد إلى الأسبوع الثالث أو جزء منه كانت النسبة 2%، وإلى الأسبوع الرابع أو جزء منه كانت النسبة 2.5%، وأن أى مدة تزيد على الأربع أسابيع تكون نسبة الغرامة 3% مهما استطالت هذه المدة، وتحسب الغرامة بهذه النسبة من قيمة ختامى العملية جميعها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذ ا ما رأت الإدارة أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة، أما النص على أن تكون نسبة الغرامة بواقع 3% عن الأسبوع الخامس أو جزء منه، وبنسبة 5% عن كل شهر بعد ذلك فهى مسألة جوازية للوزير المختص يتعين صدور قرار بها يفيد استخدام هذه السلطة، وما لم يثبت صدور هذا القرار تظل أعلى نسبة للغرامة على الوجه المتقدم 3%، وأنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تجميع نسب الغرامات لتكون بحد أقصى 10% لعدم اتفاق ذلك مع التفسير الصحيح لنص المادة 93 سالفة الذكر.
ومن حيث إنه مما يؤكد هذا الفهم لنص المادة 93 النص المقابل له فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات وهو نص المادة 81 حيث عددت هذه المادة نسب غرامة التأخير متدرجة من 1% إلى 4% مع مدد التأخير، وورد النص على أن نسبة 4% تكون عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بمعنى تكرارية هذه ا.لنسبة عن كل شهر مهما استطالت مدة التأخير وخشية من المشرع فى أن يصل قدر الغرامة نتيجة هذه التكرارية إلى قدر كبير أورد قيدا مؤداه ألا تجاوز مجموع الغرامة فى هذه الحالة 15% فى حين أن صياغة نص المادة 93 حددت نسبة الغرامة عن أى مدة تزيد على الأربعة أسابيع بنسبة 3% دون تكرارية هذه النسبة وجعلها نسبة موحدة الأمر الذى لم يكن معه ثمة مبرر لكى يضع المشرع حدا أقصى لمجموع الغرامة فى هذه الحالة.
ومن حيث إن تقرير الخبير والحكم قد قاما على حساب غرامة التأخير بنسبة 10% من ختامى العملية، فأنه يتعين إعادة حساب الغرامة على أساس نسبة 3% من ختامى العملية على النحو الذى استظهرته المحكمة من التفسير الصحيح لنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات سالف الاشارة إليها.
ومن حيث إنه عن مطالبة المقاول للجامعة بمبلغ 24351 جنيها قيمة المتبقى فى ذمتها من العملية موضوع الطعن فأن المستفاد من الشروط العامة لهذه العملية أنها نصت صراحة على أنه يجوز للجامعة أن تعهد إلى المقاول بأعمال إضافية أو أعمال جديدة مختلفة عن الأعمال موضوع العقد ويسرى على هذه الأعمال أحكام العقد حتى لو زادت عن نسبة 25% من حجم الأعمال المسندة إليه وحددت كيفية المحاسبة عن هذه الأعمال.
والثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير الذى تقنع به المحكمة فى هذه الخصوصية أن الجامعة أصدرت أوامر شفاهية للمقاول بأعمال إضافية وقبلها ولم يتم الاتفاق بينهما على أسعار هذه الأعمال وقام المقاول بتنفيذها فعلا وقبل بالأسعار التى حددتها الجامعة، وأن الخبير المنتدب فى الدعوى قد قام بمراجعة المستخلصات الخاصة بهذه العملية من رقم 1 حتى رقم 17 وأن الجامعة قامت بعمل ملحق ختامى للعملية تمت فيه تصفية الخلاف المالى فى المحاسبة بين الطرفين وذلك بعد عمل حصر للأعمال على الطبيعة طبقا لتعليمات أمين الجامعة المساعد والمدير الهندسى، وقد أقرت بذلك المهندسة المنفذة والمهندس مدير الأعمال وبلغت قيمة الأعمال التى نفذها المقاول حسب الوارد بملحقه الختامى 24351 جنيها، ولا يغير من صحة هذه النتيجة ما ذكرته الجامعة في تقرير طعنها من أن المذكورين قد اتخذت ضدهما الإجراءات التأديبية عن هذا الإقرار باعتبار أن ذلك لا يشكك فى سلامة النتيجة التى انتهى إليها الخبير، وعليه فأن الجامعة تكون ملتزمة فى مواجهة المقاول بسداد مبلغ 24351 جنيها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فأن المحكمة تحدد الالتزامات المتقابلة فى المنازعة موضوع الطعن بين الجامعة والمقاول على النحو التالى :
1- التزام المقاول بغرامة تأخير عن العملية تحسب على أساس نسبة 3% من قيمة ختامى الأعمال على النحو السابق بيانه تطبيقا للتفسير السليم لنص المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات السارية على النزاع ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من حساب نسبة غرامة التأخير على أساس 10% من قيمة ختامى الأعمال ليس صحيحا من الناحية القانونية.
2 – التزام الجامعة بأن تؤدى إلى المقاول مبلغ 24351 جنيها قيمة ختامى الأعمال الإضافية التى كلف بها المقاول.
3 – إجراء مقاصة بين قيمة غرامة التأخير محسوبة على النحو السابق وبين المستحق للمقاول فى ذمة الجامعة، وإلزامه بالفرق بين القيمتين مع الفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ إقامة دعوى الجامعة حتى تاريخ السداد إعمالا لحكم المادة 226 من التقنين المدنى – حيث أن عدم تحديد المبلغ المطالب به عند رفع الدعوى والمنازعة فى شأنه لا يمنع من اعتباره مبلغا معلوما تستحق عنه الفوائد القانونية بعد أن تكشف المحكمة عن قدره الحقيقى، كما أن إجراء المقاصة لتحديد المبلغ المستحق لا يحول دون إلزام المقاول بهذه الفوائد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فأنه يتعين القضاء بإلغائه والقضاء بما تقدم.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المقاول بغرامة تأخير تحسب على أساس 3% من قيمة ختامى الأعمال وعلى أن يخصم من قيمة الغرامة محسوبة على الأساس السابق مبلغ 24351 جنيها قيمة المستحق للمقاول لدى الجامعة مع إلزامه بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وذلك على النحو الموضح بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات ومع إلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ