طعن رقم 1381 لسنة 35 بتاريخ 12/05/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد الشامى و د. أحمد مدحت على وعويس عبدالوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 25/3/1983 أودع الأستاذ عبد الملك عازر المحامى بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم السيد حسن الشاعر، وهم كاملة عامر عبد الجليل وحسين السيد الشاعر وعلام السيد الشاعر وعطا الله السيد الشاعر وعبد السلام السيد الشاعر وزينب السيد الشاعر وسعاد السيد الشاعر، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1381 لسنة 34 ق. عليا، في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر في 26/1/1989 القاضى بقبول الاعتراض رقم 48 لسنة 1983 شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المشار إليه، وبإلغاء الاستيلاء على مسطح الاعتراض البالغ 7ط 4 ف، مع إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المطعون ضدها الأولى المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 2/4/1989.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة)، جلسة 16/1/1991 حيث قررت بجلسة 15/1991 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/7/1991 وتدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/12/1991 قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة 25/2/1992، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/1/1989، وطعن فيه بتاريخ 25/3/1989، وإذا استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 48 لسنة 1983 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، طالبين إلغاء قرار الاستيلاء على المساحة البالغة 7ط 4ف الكائنة بزمام بنوفر بكفر الزيات محافظة الغربية، تأسيساً على أن مورثهم السيد حسين الشاعر كان قد اشترى هذه المساحة بعقد مؤرخ 28/4/1979 صادر من السيدة وهيبة حسين حميدة، وحكم بصحته ونفاذه في القضية رقم 2582 لسنة 1979 مدنى طنطا، وقد وضع مورثهم اليد على المساحة من تاريخ الشراء، ثم استولى عليها الإصلاح الزراعى باعتبارها مملوكة للبائعة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 رغم أنها غير مملوكة لها، بل مملوكة لمورثهم بموجب عقد القسمة الابتدائى المؤرخ 5/12/1962، إذ اختصت السيدة بهيئة حسين حميده الجبالى، بهذه المساحة إعمالاً لعقد القسمة المذكور المحرر بين البائعة لمورثهم والخاضعة المستولى لديها.
وبجلسة 26/4/1987 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ندب مكتب خبراء وزارة – العدل بطنطا على عقد القسمة وعقد البيع المشار إليه لبيان ما إذا كان عقد القسمة قد نفذ بين طرفيه أم لا وتاريخ ذلك، وإذا كان قد نفذ في أى نصيب تقع المساحة المستولى عليها، هل في نصيب الخاضعة بهية حسن الجبالى أم أختها وهيبة حسين الجبالى البائعة لمورث الطاعنين وقدم الخبير تقريره الذى تضمن الآتى:
(1) أن حقيقة مساحة أرض النزاع تبلغ 12س 5ط 4ف وتقع بحوض الشياخة ضمن القطعة رقم 76 بزمام نوفر كفر الزيات بمحافظة الغربية.
(2) أن عقد القسمة المؤرخ 5/12/1962 المحرر بين السيدتين وهيبه حسن الجبالى وبهية حسين الجبالى، وقد نفذ بين طرفيه بالطبيعة في تاريخه حسبما جاء بأقوال الشهود.
(3) أن هذه المساحة تقع وفق عقد البيع الابتدائى المؤرخ 28/1/1979 في نصيب السيدة وهيبة حسين الجبالى البائعة لمورث الطاعنين.
وبتاريخ 29/1/1989 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه تأسيساً على أن الاستيلاء على المساحة محل النزاع قد تم طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية، ولما كانت هذه المساحة قد بيعت من الخاضعة السيدة/ وهيبة حسين الجبالى إلى مورث الطاعنين بموجب العقد الابتدائى المؤرخ 28/4/1979، وقد كان على الخاضعة أن توفق أضاعها طبقاً لهذا القانون بموجب تصر ثابت التاريخ خلال المهلة المحددة بالقانون المذكور، لذلك فإنه لا يعتد بهذا التصرف ويكون قرار الاستيلاء صحيحاً مستنداً إلى حكم القانون.
ويستند الطاعنون في طعنهم على هذا القرار إلى أنه مخالف لما هو ثابت من الأوراق وللخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن التصرف في المساحة محل النزاع تم بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 28/4/1979 من الخاضعة إلى مورث الطاعنين، وقد حكم بصحة العقد ونفاذه في الدعوى رقم 3582 لسنة 1979 مدنى كلى طنطا، وكذلك فإن هذه المساحة لم تكن مملوكة للخاضعة السيد: بهية حسين الجبالى، وإنما مملوكة للبائعة لمورثهم السيدة/ وهيبة حسين الجبالى بموجب عقد القسمة الذى تحرر فيها في 5/12/1962، وطبقاً للمادة 843 من القانون المدنى فإن المتقاسم يعتبر مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وبالتالى فإن السيدة/ وهيبة حسين الجبالى تكون هى المالكة للمساحة محل النزاع، وكل ذلك أكده تقرير الخبير الذى انتدبته اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للقيام بالمأمورية التى كلف بها، كما أن البائعة اعتمدت على عقد القسمة المشار إليه في الدعوى رقم 884 لسنة 1967 مدنى كلى طنطا لإزالة مبان كان قد أقامها مورث الطاعنين على جزء من الأرض محل النزاع قبل الشراء الذى تم في 28/4/1979، وتأكد ذلك أيضاً من محضر المعاينة التى أجريت لأطيان البائعة لمورث الطاعنين والذى تم في 7/3/1976 من أن المساحة المذكورة مملوكة لها وليست للخاضعة وإذ تجاهل القرار المطعون فيه كل هذه الحقائق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف أحكامه.
وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم لهم بإلغاء قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بها انها كانت تملك المساحة محل النزاع، ثم آلت الملكية لشقيقتها السيدة/ وهيبة حسين الجبالى بموجب عقد القسمة المؤرخ 5/12/1962، وقد تصرفت السيدة وهيبة في هذه المساحة لمورث الطاعنين المرحوم السيد حسين الشاعر بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 28/4/1979 الذى قضى بصحته ونفاذه عام 1979 وقد استولت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على المساحة المذكورة قبل الخاضعة بهية حسين الجبالى على أساس أنها تدخل في ملكيتها وتم الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1979، وهو الأمر غير الصحيح، لذلك فإنها تلتمس الغاء الاستيلاء عليها.
كما قدم الطاعنون مذكرة رددوا فيها اسانيد طعنهم.
ومن حيث أنه بالاطلاع على الأوراق يبين أنه بتاريخ 23/7/1969 صدر قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء على الأطيان الزائدة الخاضعة السيدة/ بهية حسين الجبالى وتحرر في 18/4/1971 محضر بالاستيلاء، ومن بينها المساحة محل النزاع، وقد تم الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية وما حكمها والذى حدد الحد الأقصى للملكية الزراعية بخمسين فدانا، وهو القانون الذى أجازت المادة الرابعة منه لمن تجاوزت ملكيته هذا القدر، أن يوفق أوضاعها في نطاق ملكية المائة الفدان التى أشهر من تاريخ العمل بالقانون المذكور، أى في ميعاد غايته 22 يناير 1970.
ومن حيث إنه بالاطلاع على عقد القسمة المحرر بين الخاضعة السيدة/ بهية حسين الجبالى وشقيقتها السيدة وهيبة حسين الجبالى المؤرخ 5/2/1962 يبين أن السيدة/وهيبة قد اختصت بالمساحة محل النزاع والتى أثبت الخبير المنتدب في تقريره أن صفتها 12س 5ط 4ف وأن السيدة المذكورة قد باعت هذه المساحة في 28/4/1979 بموجب عقد بيع ابتدائى لمورث الطاعنين السيد حسين الشاعر.
ومن حيث أن عقد القسمة المشار إليه غير ثابت التاريخ، ومن ثم لا يعتد به أعمالاً للمادة السادة من القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الإشارة إليه، والتى تنص على أنه لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة عليه ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به وعلى ذلك يكون الاستيلاء الذى تم على المساحة محل النزاع قد صدر طبقاً للقانون.
وإذا كانت المادة 843 من القانون المدنى تنص على أن يعتبر القاسم مالكاً للحصة التى آلت منذ أن تملك في الشيوع، فإنها تقصد بهذا الحكم تحديد تاريخ الملكية عند إجراء القسمة بين المالكين على الشيوع، فلا تبدأ الملكية عند التقسيم فقط بل ترتد إلى تاريخ الملكية الشائعة وهو حكم لا مجال له في الطعن الماثل وليس محل اثاره إذ أن الأمر في النزاع المطروح يتعلق بالمحرر المتضمن لعقد القسمة بين الخاضعة وبين البائعة لمورث الطاعنين من حيث ما إذا كان ثابت التاريخ من عدمه، وهو موضوع منبت الصلة بحكم المادة 843 من القانون المدنى المشار إليه.
ومن حيث إنه لا يغير من هذه النتيجة كون السيدة/ وهيبة البائعة لمورث الطاعنين قد أبرمت في 28/4/1979 عقد بيع ابتدائى بالمساحة المذكورة إلى مورث الطاعنين وأنها حصلت على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد، وذلك أن العقد المذكور أبرم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، وكذلك حكم صحة ونفاذ العقد السالف الذكر صدر عام 1979 في الدعوى رقم 3582 مدنى كلى طنطا، وبالتالى فلا حجية له في مال ثبوت التاريخ لعقد القسمة ولا يعطى أى حماية لحيازة مورث الطاعنين للمساحة محل النزاع، ولا أوضع اليد المكسبة للملكية سواء له أو للبائعة والأمر نفسه ينطبق على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 136 لسنة 20 ق والصادر بتاريخ 28/2/1971 الصادر بخصوص الدعوى التى أقامتها السيدة وهيبة حسين الجبالى رقم 884 لسنة 1968 أمام محكمة طنطا بطلب الحكم على مستأجر مساحة قدرها 17س 5ط 4ف تملكها بإزالة المبانى التى أقامها على مساحة ثمانية قراريط منها، وحكم لصالحها، هذا الحكم أيضاً لا يعنى ملكية المذكورة للأرض محل النزاع، ذلك أنه من ناحية تخلف مساحة الأرض المشار إليها في الحكم الاستئنافى عن مساحة الأرض محل النزاع الماثل، كما أنه لا يوجد دليل قاطع بأن المساحة التى تناولها الحكم المذكور هى نفسها الأرض محل هذا النزاع ويضاف إلى ذلك أيضاً أن الحكم الاستئنافى وهو الذى يعتد به ذلك الحكم الابتدائى المستأنف، قد صدر عام 1971، أى بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الإشارة إليه، وبالتالى لا تكون له حجية في مجال ثبوت التاريخ بالنسبة لعقد القسمة بين الخاضعة والبائعة لمورث الطاعنين.
ولا يقدح فيما تقدم ما قرره الشهود الذين استمع اليهم الخبير المنتدب من أن السيدة وهيبة حسين الجبالى تضع يدها على المساحة المذكورة منذ تاريخ عقد القسمة في ديسمبر 1962 ذلك أنه على فرض صحة هذا البيان فإنه لا يؤدى إلى اكتساب المذكورة لملكية هذه المساحة بالتقادم الطويل المكسب للملكية، لعدم اكتمال المدة القانونية قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المستولى بموجب أحكامه على الأرض محل النزاع ولا يقدح فيه ايضاً ما انتهى اليه الخبير المنتدب في تقريره من أن هذه الأرض تقع في نصيب السيدة وهيبة حسين الجبالى، وذلك أنه كما سبق القول فإن عقد القسمة المحرر بين الخاضعة المذكورة غير ثابت التاريخ، وبالتالى لا يعتد به كما أن عقد البيع بين المذكورة ومورث الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع، لاحق على العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 الذى يتم الاستيلاء وفقاً لأحكامه على هذه الأرض، وبالتالى لا يعتد به أيضاً في مجال ذلك القانون.
ولقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه يجب لاعتداد بالتصرف أن يكون صحيحاً ومنتجاً لاثاره القانونية، ومن شأنه نقل الملكية، وأن يكون ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعى المطبق.
ومن حيث أنه يتضح مما تقدم ان الفصل في الطعن الماثل، يستلزم حسم مسألة أساسية هى ما اذا كانت الأرض المستولى عليها تدخل وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه في الملكية القانونية للخاضعة السيدة/ بهية حسين الجبالى من عدمه، ثم إذا كانت تدخل في ملكيتها القانونية التى يعتد بها في أحكام قانون الاستيلاء هل تزيد على المساحة القانونية التى سمح بها القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه أم أن هذه المساحة قد خرجت قانوناً من ملكيتها عند العمل به، ودخلت قانوناً أيضاً في ملكية شخص آخر وهو شقيقتها السيدة/ وهيبة حسين الجبالى، ثم إلى مورث الطاعنين.
والواضح من الأسباب المتقدمة أن المساحة محل النزاع كانت لا تزال في الملكية القانونية للخاضعة وقت أن عمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، وأنها كانت زائدة عن الحد الأقصى للملكية التى سمح بها القانون المذكور للخاضعة، وإن الخاضعة لم توفق أوضاعها عن المساحة المذكورة طبقاً لما أجازه هذا القانون.
ومن حيث أنه يبنى على ما تقدم سلامة قرار الاستيلاء على المساحة محل النزاع، وإذ رفضت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الاعتراض الذى أقامه مورث الطاعنين ومن بعده هؤلاء أمامها، فإن قرارها يكون سليماً وقد صدر وفقاً للقانون، وتكون أسانيد الطاعنين مفتقرة إلى صحيح حكم القانون أو الواقع، ومن ثم يكون الطعن جديراً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر دعواه ألزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ