طعن رقم 1386 لسنة 37 بتاريخ 22/06/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1386 لسنة 37 بتاريخ 22/06/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1386 لسنة 37 بتاريخ 22/06/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم عبد العظيم جبره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عبد اللطيف وأحمد عبد العزيز تاج الدين و على رضا عبد الرحمن رضا و محمد منير جونيل. المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس 14/3/1991 أودع السيد الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي نائبا عن السيد الأستاذ / محمد صلاح إبراهيم المحامي بصفته وكيلا عن السيد / …………………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1386 لسنة 37 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى رقم 329 لسنة 32 القضائية بجلسة 19/ 1/1991 والقاضي بمجازاة ……………………… بغرامة مقدارها ثلاثون جنيها.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعن من الاتهام المنسوب اليه0
وبعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضة0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/10/1992، وبجلسة 17/2/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظرة أمامها جلسة 6/4/1993، وبعد إن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بة0

* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث أن وقائع هذه النازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 21/1/1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 329 لسنة 32 القضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية شاملة تقرير اتهام ……………… الاخصائي سابقا بالدرجة الثانية بشركة طنطا للكتان لانه في 8/12/1987بشركة طنطا للزيوت والصابون بالإسكندرية خرج علي مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظ علي كرامة الوظيفة والسلوك اللائق بها بان :-
1- اعتدي علي رئيسه في العمل سبا وقذفا علنيا أمام العاملين فضلا عن محاولة التعدي عليه الضرب 0
2-هدد بالانتحار من مطل مقر الفرع مما أشاع الذعر والفوضى بين العاملين والمارة فضلا عن إزعاج السلطات0
وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 78/5و808 من القانون رقم 48 لسنه 1978 وطابت النيابة الإدارية محاكمته بالمادتين سالفتي الذكر تطبيقا للمادتين 82 و84 من نظام العاملين بالقطاع العام والصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، والمادة من القانون رقم 19 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15/1 و 16/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة0
وبجلسة 16 / 1 / 1991 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمجازاة …………. بغرامة مقدارها ثلاثون جنيها وشيدت المحكمة قضاها على أن منسب إلى المحال قد يثبت في حقه مما ورد بالأوراق وبأقوال من سمعت أقوالهم في التحقيقات وهم هبة ………… وأشرف ………………… ، الأمر الذي يشكل في جانبه ذنبا إداريا ينطوي على الإخلال بكرامة الوظيفية وعدم السلوك اللائق بها 0
ولما لم يلق هذا القضاء قبول من الطاعن فقد أقام طعنة المائل ، استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك أن الطاعن والمريض بمرض عصبي مزمن كان قد ذهب إلى مشرف الفرع المدعو 00000000وطلب تحويلة للكشف الطبي لاستكمال علاجه لدى هيئة التأمين الصحي فرفض مشرف الفرع، وطلب منه الطاعن الاتصال بإدارة الشركة بطنطا لصرف مستحقاته المالية المتأخرة فمنعه المشرف فحاول الاتصال بشرطة النجدة فمنعة المشرف من الاتصال التليفوني مما اضطره الاستنجاد بالمارة فى المطل من عنت وتعسف مشرف الفرع ، فقام المشرف بالاتصال بشرطه النجدة مدعيا أن الطاعن يحاول الانتحار بالفاء نفسه من نافذة مكتب الفرع بالدور الخامس 0 وأن – إدارة الشركة – لوجود خصومة بين الطاعن وبينها – طلبت من مشرف الفرع تحرير شكوى ضد الطاعن تحوى وقائع محرفة عما حدث يوم 8/12/1987 وتضمينها وقائع وأحداث وادعاءات وأكاذيب ، وقد التقت المحكمة عما ضمنه حافظة مستنداته من أنه لجأ إلى مشرف الفرع لتحويلة إلى الجهة الطيبة المختصة (هيئة التأمين الصحي) للكشف علية واستكمال علاجه من مرضه العقلي المزمن 0
ومن حيث أن وقائع الموضوع تخلص فيما أبلغت به شركة طنطا للزيوت والصابون النيابة الإدارية في أنه بتاريخ 8 /12/1987 اعتدى السيد 0000000 الأخصائي الاجتماعي بفرع الشركة بالإسكندرية سابقا على السيد/ 0000000مدير فرع الشركة بالإسكندرية بالقول فضلا عن محاولته التعدي عليه بالضرب على النحو الموضح بالأوراق كما أنه أساء إلى سمعه الشركة عندها قام بالصياح بأعلى صوته من مطل مقر فرع الشركة مهددا بالانتحار مما أشاع الفوضى بين العاملين وبسؤال 000000000 ردد مضمون ما جاء ببلاغه الشركة ، وأضافه أن العامل المشكوى في حقه يعنى من مرض نفسي اكتئاب تفاعلي
وبسؤال 000000 قرر أنه حصل على أجازه مرضية تنتهي في 7/12/1987 وحضر إلى فرع الشركة يوم 8/12/1987 لتجديد الإجازة ، ألا أن مدير الفرع امتنع عن تسليمه الخطاب الخاص بتوقيع الكشف الطبي عليه ، مما أدى به إلى الصياح من مطل مقر فرع الشرطة لطلب الشرطه0
ومن حيث أن الثابت من مطالعه الأوراق أن الطاعن كان بإجازة مرضية بسبب إصابته بمرض نفسي تنتهي في 7/8/1987 وقد حضر إلى مقر فرع الشركة بالإسكندرية يوم 8/12/1987 للحصول على تحويل للكشف الطب لتجديد الاجازه، إلا انه ثارت بينه وبين مدير الفرع مناقشة بسبب رفض الأخير تحويله للكشف الطبي مما أدى به إلى الصياح من مطل فرع الشركة ، وقد حول المحاكمة التأدبيبه بسبب ما أتاه من أفعال في اليوم المذكور وقضى فيها بإدانته بغرامة مقدارها ثلاثون جنيها، وقد تبين من الأوراق أن شركة طنطا للكتان والزيوت – التي نقل إليها الطاعن – قامت بإنهاء خدمته في 5/9/1988 – قبل صدور حكم المحكمة التأديبية – فأقام دعواه أمام محكمة طنطا الابتدائية الدائرة الرابعة (عمال)، وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بجلسة 22/5/1986 بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المذكور وبيان حالته الصحية وعما إذا كان يعاني من ثمة أمراض من عدمه، ويبين من التقرير الطبي الشرعي في القضية رقم 45 لسنة 1989 عمال كلى طنطا، أن المدعي وصفت حالته وشخصت – حالة فصام بارانويدي وتقرر له العلاج المدون بالتذاكر الطبية المرفقة ومنح العديد من الإجازات الطبية من عدة جهات طبية متخصصة، وحالته غير مستقرة ويحتاج لعلاج ومتابعة دورية، وتضمن تقرير الطب الشرعي أنه بالاطلاع على مستندات العلاج تبين صدور تقرير في 3/3/1990 قسم الأعصاب بالمستشفى الجامعي بطنطا جاء به أنه بعد الكشف على المريض تبين أنه يعاني من فصام عقلي بارانويدي، كما تضمن التقرير انه بالاطلاع على تقرير محرر بمعرفة السيد الأستاذ الدكتور 000000000 رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى شبين الكوم التعليمي في 1/3/1990 يبين أنه يعاني من فصام عقلي بارانويدي والحالة غير مستقرة ويحتاج لفترة طويلة للعلاج، وانتهى رأى الطب الشرعي إلى أن المذكور يعاني من حالة مرض الفصام العقلي البارانويدى هي حالة مرضية ذهانية تحدث على هيئة نوبات من الهياج النفسي تتخللها فترات من الاستقرار الوجداني، كما أنه من الممكن السيطرة على نوبات الهياج هذه بالعلاج الطبي المتخصص المستمر مع المتابعة الدورية وأن كان العلاج الطبي المتخصص قد يكون من شأنه السيطرة على مثل تلك الحالات في الكثير من الأحيان، إلا أن ذلك لا يحول بصفة مطلقة دون إمكان حدوث نوبات الهياج النفسي المشار إليها في وقت خاصة إذا ما تعرض المريض لظروف بيئية غير ملائمة أو لضغوط نفسية شديدة، ويزداد معدل حدوث تلك النوبات في حالة إهمال العلاج و المتابعة الطبي اليومية المتخصصة،وانتهى تقرير الطب الشرعي إلى أن المذكور يعاني من حالة من الأمراض المزمنة وأنه ما زال تحت العلاج و مازالت حالته تعتبر من الوجهة الفنية غير مستقرة تماما0
ومن حيث أنه متى كان الثابت من تقرير الطب الشرعي المشار إليه أن الطاعن يعانى من مرض نفسي مزمن وتحدث له حالات نوبات هياج نفسي خاصة إذا ما تعرض لظروف بيئية غير ملائمة أو لضغوط نفسية شديدة وكان أبان ذهابه للشركة في 8/12/1987 يعالج من هذا المرض و الذي حصل بسببه على إجازة مرضية تنتهي في 7/12/1987 0
ومن حيث أن حالة المرض النفسي الثابتة لدى الطاعن وما يصاحبها من نوبات الهياج من شأنها أن تحول دون مسئوليته التأديبية عما يصدر منه من أفعال و تصرفات شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية التي تنتفي بدورها في مثل هذه الحالة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب،فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه ويتعين والأمر كذلك الحكم بإلغائه وبعدم مسئولية الطاعن عما نسب إليه0

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم مسئولية الطاعن عما نسب إليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية