طعن رقم 1388 لسنة 34 بتاريخ 10/06/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 1388 لسنة 34 بتاريخ 10/06/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد جودت احمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 28/3/1988م أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/…………….مدير عام مصلحة الموانى والمنائر بالاسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلسة 28/1/1988م بالدعوى رقم 1478 لسنة 38ق والقاضى بأحقية المدعى فى أجر مضاعف عن ايام العمل فى الجمعة وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وفى أجر إضافى مقابل ساعات العمل الإضافية طبقاً للقوانين التى سندتها جهة الإدارة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 10/4/1995م إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية – لنظره بجلسة 29/4/1995م حيث نظر الطعن وفيه تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن أستوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 5/4/1984م أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1487 لسنة 38ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبا الحكم بأحقيته فى الحصول على أجر مضاعف عن أيام العمل فى الجمع والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية وكذا الأجر الإضافى مقابل ساعات العمل الإضافية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية مع إلزام الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقال شرحا لدعواه أنه التحق بالعمل بوظيفة مأمورة مأمور منارة وظل بها ونظراً لأن طبيعة مأمورى المنائر تستدعى عن معاملة خاصة بهم إزاء عزلتهم التامة عن أسرهم واضطرارهم لتدبير سبل حياتهم المعيشية بأنفسهم فضلا عن إعداد المنائر وتهيئتها للاستعمال واستمرار تدريبهم على استخدام لغة الإشارة الدولية والتخاطب بالضوء وبالأعلام وبالتالى فإنهم لا يحصلون على أجازات ويعملون أيام الجمع والأعياد والعطلات والمناسبات الرسمية وبالتالى يحق لههم – وهو منهم – الحصول على أجر مضاعف عن هذه الأيام طبقا لنص المادتين 63، 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 689 لسنة 1954 – الخاص بالعاملين بمصلحة الموانى والمنائر كما يحق له الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية وفقا لنص المادة 46 من قانون العاملين سالف الذكر والأمر الإدارى الصادر من المصلحة بقواعد صرف ذلك الأجر.
وبجلسة 28/1/1988 قضت المحكمة بأحقية المدعى فى أجر مضاعف عن أيام العمل فى الجمع وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وفى أجر إضافى مقابل ساعات العمل الإضافية طبقا للقواعد التى سنتها جهة الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتبارا من 5/4/1979 وإلزام الإدارة بالمصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أنه وإن كان على العامل أن يكرس وقت عمله الرسمى لخدمة وصالح المرفق الذى يعمل به إلا أنه متى كلف بعمل إضافى يتجاوز وقت العمل الرسمى فإنه يحق له أن يتقاضى مقابلا عنه وكما يحق للعامل أن يحصل على أجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية كما يحق له اقتضاء أجر مضاعف عنها أو منحه أياماً أخرى بدلا منها إذا أدعت الضرورة إلى تشغيله خلال تلك الأيام واستطردت المحكمة قائلة أن جهة الإدارة لم تنكر على المدعى قيامه بأعمال إضافية تجاوزت وقت العمل الرسمى كما لم تجحد من جانبها أمر تشغيله أيام العطلات والمناسبات المذكورة والتى يستحق عنها أجازة بأجر كامل دون منحه عوضا عنها ومن ثم يحق للمدعى الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية التى يكون قد عمل فيها متجاوزا بذلك ساعات العمل الرسمية وذلك وفقا للقواعد التى سنتها الإدارة، كما يحق له الحصول على أجر مضاعف عن تشغيله أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية مع مراعاة عدم صرف الفروق المالية المستحقة له عن هذه أو تلك إلا عن السنوات الخمس السابقة على إقامته لدعواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المشار إليه أن الحكم أخطأ فى تفسير القانون وتأويله ذلك أنه طبقا للقانون رقم 689 لسنة 1954 الخاص بمأمورى وملاحظى المنائر فإن العاملين بالمنائر يمنحون رواتب إضافية عن أعمالهم كما يمنحون أجازة سنوية لمدة ثلاثة اشهر كما يحصلون على ميزات أخرى كبدل الغذاء الشهرى ورواتب المنارة وراتب الإقامة الشهرى كما قررت لجنة شئون العاملين بمصلحة الموانى والمنائر بمحضرها رقم 4 لسنة 1983 منح العاملين بهذه المصلحة مكافآت عمل دورية لتغطية الجهد الإضافى، كما أن تقدير بدل عن الأعمال الإضافية فى غير أوقات العمل الرسمية ليس حقا أصيلا للموظف بل هو أمر جوازى لجهة الإدارة مرده إلى صالح العمل وأن قيام الموظف بعمل إضافى لا ينشئ له مركزا قانونيا فى صرف البدل عنه ما لم يصدر إذن بالصرف فى حدود الاعتمادات المقررة ممن يملكه قانونا.
ومن حيث إن القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأمورى وملاحظى المنائر قد نص فى المادة (1) على أن يكون التعين فى وظائف ملاحظى المنائر بالدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط من بين الناجحين بالامتحان الذى يعقده لذلك ديوان الموظفين ويصدر بالمؤهلات الدراسية اللازم توافرها لشغل تلك الوظائف وبالسن وشروط اللياقة الصحية قرار من وزير الحربية ويجوز نقل مأمورى وملاحظى المنائر بناء على طلبهم إلى غير هذه الوظائف ويتم النقل على أساس اعتبار الموظف المنقول معينا فى الدرجة والمرتب المقررين للمؤهل الدراسى الذى كان يحمله عند تعيينه فى وظيفة ملاحظ منائر.
ونص فى المادة (2) على أن يمنح كل مأمور أو ملاحظ منارة مرتبا إضافيا يصدر بتحديده وشروط منحه قرار من وزير الحربية بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد ونص فى المادة 3 على أن تكون الأجازة الاعتيادية لمأمورى وملاحظى المنائر لمدة 3 أشهر فى السنة ويمنح الموظف بعد كل ثلاث سنوات بالخدمة أجازة مرضية بناء على قرار من القومسيون الطبى المختص على الوجه الآتى :
1- ستة شهور بمرتب كامل 2- ستة شهور بنصف مرتب 3- ستة شهور بربع مرتب.
ونص فى المادة (4) على أن يكون علاج مأمورى وملاحظى المنائر بالدرجة الثانية بمستشفيات الحكومة وفى حالة عدم وجود أماكن بهذه المستشفيات يجوز علاجهم بالمستشفيات الخاصة مع رد نفقات العلاج التى يقدرها القومسيون، ونص فى المادة (5) على أن تحسب مدة الخدمة لمأمورى وملاحظى المنائر بالنسبة للمعاش أو المكافأة بواقع سنة ونصف عن كل سنة تمضى فى منارات البحر الأحمر عدا منارات أو الدرج والزعفرانة ورأس غارب، وقد أفحصت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الحكمة التى اقتضت إصداره فجاء فيها أنه تدعو طبيعة العمل بالمنائر أن يعيش مأمورها وملاحظوها فى عزلة تامة بعيدين عن أزواجهم وأولادهم وذويهم حيث يقومون بأنفسهم بشئونهم المعيشية إلى جانب إعداد المنائر وتهيئتها مما يجعلها صالحة للاستعمال مع التمرين المستمر على استعمال الإشارة الدولية والمتكلم بالضوء (الموريس) والتخاطب بالأعلام (السماترو) وقد كانت القواعد السارية بشأن هذه الطائفة تتضمن منحها المزايا تعويضا عن المصاعب والمشاقات إلى تلاحقها ولكن بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ألغيت هذه المزايا فقل الإقبال على هذه الوظائف وكاد ينعدم ولذلك رأى تدارك هذه النتيجة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن وظائف مأمورى وملاحظى المنائر ذات طبيعة خاصة سواء من حيث واجبات هذه الوظائف ومسئولياتها أو من حيث نظام العمل بها حيث يتم مباشرة أعمالها فى أماكن معينة بصفة مستمرة وعلى مدار العام بأكمله دون توقف فى ساعات معينة أو فى أيام معينة ومن أجل ذلك أخرج المشرع العاملين الشاغلين لهذه الوظائف من الخضوع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة واقر لهم نظاما خاصا بهم من حيث الدرجة المالية التى يتم تعيينهم عليها والرواتب الإضافية التى تمنح لهم وعلاجهم مجانا على نفقة الدولة والأجازات الاعتيادية والمرضية التى تستحق لهم واحتساب مدة الخدمة فى المعاش بواقع سنة ونصف عن كل سنة يمضيها العامل فى منارة معينة فمن ثم فإن أحكام القانون رقم 689 لسنة 1954 التى اشتملت على تنظيم شامل لهذه الوظائف هى وحدها التى تسرى على العاملين بالمنائر بحسبان أنها تضمنت مجموعة المزايا التى تقابل الأعباء الخاصة التى يتحملها هؤلاء العاملين ومنها بطبيعة الحال مباشرة العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية وبالتالى فلا يرجع للأحكام التى تضمنها القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده قوانين العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1978 والمتعلقة بالأجازات الأسبوعية أو السنوية أو الراتب الإضافى لتعارضها مع الأحكام الخاصة التى نص عليها القانون رقم 689 لسنة 1954.
ومن حيث نه على مقتضى ما تقدم لا يكون للمدعى أصل فى حق المطالبة بأجر مضاعف عن العمل فى أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لخروجه عن نطاق المخاطبين بأحكامه فى هذا الخصوص كما لا يكون له أصل فى حق المطالبة بمنحه أجراً إضافيا عن ساعات العمل الإضافية على أساس أن القانون الخاص بهم قد تضمن تنظيما خاصا لمنحهم راتبا إضافيا يصدر به قرار من وزير الدفاع بعد موافقة وزير المالية فضلا عن أن العمل بالمنائر يجرى على نظام الورديات بحيث يحصل كل عامل على راحات فى مقر عمله بالمنائر المنعزلة أو خارج مقر العمل فى المنائر المتصلة بالبر وما دام أنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد كلف بالعمل خارج نطاق ورديته المقررة والتى يتحدد بالنظر إليها نطاق عمله الرسمى والمواعيد المعينة له فمن ثم تكون دعوى المدعى (المطعون ضده) قائمة على غير سند من القانون متعينا رفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف فيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ