طعن رقم 139 لسنة 33 بتاريخ 03/04/1990 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : رأفت محمد السيد يوسف و فاروق علي عبد القادر و كمال زكي عبد الرحمن اللمعي و عطية اللة رسلان أحمد فرج. المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 17/11/1986 أودع الأستاذ ……………… المحامى بصفته وكيلاً عن السيدة ……… بصفتها الممثلة القانونية للشركة المتحدة للبوفيهات والمطاعم السياحية – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل رقم 139 لسنة 33 ق ضد السيد محافظ المنوفية فى الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة 8/2/1986 فى الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا المقام من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضده والذى قضى بقبول الطاعنين المضمومين رقمى 253 و 865 لسنة 31 ق شكلاً وفى موضوعهما برفض الطعن رقم 253 لسنة 31 ق وبقبول الدعويين رقمى 5289 لسنة 73 ق و 1248 لسنة 73 ق شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الشركة بمصروفات هذا الطعن.
وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن ولأسباب المبينة به ، الحكم بإحالة هذا الطعن إلى دائرة أخرى لنظره مجدداً لبطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وللحكم فيه مجدداً مع إلزام المطعون ضد بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وبتاريخ / / 198 تم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن لدى هيئة قضايا الدولة.
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة التى أدت تقريراً بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم (أولاً وبصفة أصلية) بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن رقم 865 لسنة 31 ق وبقبول الدعويين رقمي 5289 لسنة 37ق و1248 لسنة 38ق شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام الشركة بمصروفات هذا الطعن.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن ، وللأسباب المبينة به الحكم بإحالة هذا الطعن إلى دائرة أخرى لنظره مجدداً لبطلان الحكم المطعون فيه بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام وللحكم فيه مجدداً مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وبتاريخ / / 198 تم اعلان المطعون ضده بتقرير الطعن لدى هيئة قضايا الدولة.
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم (أولا وبصفة أصلية) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن رقم 865 لسنة 31ق عليا إلى محكمة الإدارية العليا للفصل فيه مجدداً من دائرة أخرى مع إبقاء الفصل في المصروفات (ثانيا وبصفة احتياطية) بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني مع إلزام الطاعنة بالمصروفات.
وبجلسة 19/4/1989 نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 7/6/1989 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، واثناء هذا الاجل بتاريخ 2/5/1989 أودعت الطاعنة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى تصميم على الطلبات الواردة بتقرير الطعن الماثل – ببطلانه هذا قد فوت على الشركة الطاعنة درجة من درجات التقاضي بالمخالفة للدستور والقانون الذي جعل درجات التقاضي على مرحلتين وقضاء محكمة النفض قد أستقر على أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وأن إخلال محكمة الاستئناف به أثره بطلان حكمها ولو يتمسك الطاعن بإعادة القضية إلى المحكمة أول درجة (نقض جلسة 2/6/1982 في الطعن رقم 1078 لسنة 50ق) كما أنه بتاريخ 10/5/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب الحكم (أصليا) بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني و(احتياطيا) بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه (على سبيل الاحتياط الكلي) بعدم قبول الطعن لعدم توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 146 مرافعات مع إلزام الطاعنة في أي الحالات بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين وبجلسة 7/6/1989 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 27/6/1989 وتدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبتاريخ 8/11/1989 أودعت الطاعنة مذكرة ثانية بدفاعها صممت فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن بعد أن كررت من جديد أن هذه المنازعة أولى بها أن تعود إلى محكمة القضاء الإداري حتى لا يحرم طرفا الخصومة من إحدى درجتي التقاضي لاسيما وأن محكمة القضاء الإداري لم تقل كلمتها في الدعويين وإنما قضت بعدم جواز نظر الدعيين لسابقة الفصل فيهما أي لم تتعرض بشئ لموضوع الخصومة ، وأخيراً وبجلسة 6/2/1990 أودعت الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الذي أصدرت محكمة النقض بجلسة 17/12/1989 في الطعن رقم 2216 لسنة 53ق لصالح الشركة وقد دونت الطاعنة على غلاف تلك الحافظة أن المنازعة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد اتصلت بقضاء مجلس الدولة بطريق الإحالة من محكمة استئناف طنطا وقد طعن في حكم محكمة الاستئناف الذي أحال المنازعة إلى محكمة القضاء الإداري أمام محكمة النقض فقضت بنقضه واختصاص المحاكم المدنية بنظر النزاع وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة استئناف طنطا ووفقا لنص المادة 271 من قانون المرافعات يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرت والأعمال اللاحقه متى كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها ومن ثم فإن حكم محكمة القضاء الإداري وحكم المحكمة الإدارية العليا محل هذا الطعن قد انهار بصدور حكم النقض المشار إليه.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات – وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه من المسلم به أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة وأنه يتمنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الاحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها إلا أنه استثناء من هذا الأصل العام وفي أحوال محدودة قرر المشرع لصاحب الشأن الحق في رفع دعوى بطلان أصلية كجزاء على تحقيق أي سبب من أسباب عدم الصلاحية الحتمية بهيئة المحكمة التي أصدرت الحكم محل هذه الدعوى ، إلا أن المشرع لم يحدد ميعاداً محدداً لرفع هذه الدعوى ومن ثم فإن الحق في رفع هذه الدعوى يسقط بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني وبناء على ما تقدم فإن الطعن الماثل يكون مقبولا شكلا ، وبالتالي فإن الدفع المثار من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد ميعاد الستين يوما المنصوص عليه في المادة 44 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يكون قائما على غير أساس من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن تلخص – حسبما هو ثابت في الاوراق – في أنه بتاريخ 12/8/1983 أقام الممثل القانوني للشركة العربية المتحدة للبوفيهات والمطاعم السياحية الدعوى رقم 5289 لسنة 37ق أمام محكمة القضاء الإدارية (دائرة القعود والتعويضات) ضد محافظ المنوفية يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه بإنهاء عقد إيجار الشركة لبرج المنوفية وتسليمه لم رسا عليه المزاد وفي الموضوع بانعدام هذا القرار وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المدعى علية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1248 لسنة 38ق إلى الدعوى رقم 5289 لسنة 37ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، قضت بجلسة 20/1/1985 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وفي يوم الأربعاء الموافق 6/2/1985 أودع الأستاذ منصف نجيب سليمان المحامي بصفته وكيلا عن وكيل الممثلة القانونية للشركة العربية المتحدة للبوفيهات والمطاعم السياحية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 865 لسنة 31ق ضد محافظ المنوفية في الحكم محكمة القضاء الإداري السالف الإشارة إليه.
وبجلسة 23/10/1984 عرض الطعن رقم 253 لسنة 31 عليا المقام من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضده وآخرين على دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والعقود والإدارية والتعويضات) فقررت بجلسة 17/6/1985 إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة للمحكمة الإدارية العليا (دائرة الاصلاح الزراعي والعقود والتعويضات) لنظره بجلسة 27/7/1985 ، كما عرض الطعن رقم 865 لسنة 31ق ايضا على دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى للمحكمة العليا بجلسة 4/4/1985 فقررت بجلسة 17/6/1985 إحالة هذا الطعن ايضا إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة للمحكمة الإدارية العليا.
وبجلسة 3/7/1985 قرر دائرة فحص الطعن بالدائرة الثالثة للمحكمة الإدارية العليا ضم الطعن رقم 865 لسنة 31ق إلى الطعن رقم 253 لسنة 31ق ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قرر بجلسة 18/9/1985 إحالة الطعنين إلى دائرة الأولى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 5/11/1985 وفي هذه الجلسة الخيرة قررت المحكمة (الدائرة الثالثة) إحالة الطعنين إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود والتعويضات) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 14/12/1985 وذلك بعد أن عاد إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا اختصاصها بنظر الطعون الخاصة بالعقود الإدارية والتعويضات.
وتدوول نظر الطعنين رقمي 253 لسنة 31ق و865 لسنة 31ق أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلستها ، وبجلسة 8/2/1986 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه بصدر هذا الحكم.
ومن حيث أن الطاعنة تنعى على حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر بالبطلان بناء على ما عرضته من أسباب بتقرير الطعن حاصلها بطلان الحكم المطعون فيه بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام إعمالا للمواد 146/5 و147 و150 من القانون المرافعات والمادة 3 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وحسبما استقر قضاء محكمة النقض المشار إليه بتقرير الطعن ، وذلك أن الثابت من الاطلاع على الحكم الذي اصدرته المحكمة الإدارية العليا رقم 865 لسنة 31ق أن السيد المستشار ………. كان عضوا في الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم (عضو اليمين الأول فيها وذلك على الرغم من سابقة تنحيه عن نظر الدعويين رقمي 5289 و 1248 لسنة 38ق) (محل الطعن رقم 865 لسنة 31ق المذكور) أمام محكمة القضاء الإداري وسابقة حكمه على نفسه بعدم الصلاحية لنظر تلك الدعويين – فإن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 865 لسنة 31 ق المشار إليه آنفاً يكون قد وقع باطلاً ، وخلصت الطاعنة فى تقرير طعنها إلى طلب الحكم ببطلان الحكم المذكور وإلغائه وإحالة الطعن رقم 865 لسنة 31 ق انظره أمام دائرة أخرى غير تلك التى أصدرت الحكم الباطل والفصل فى ذلك الطعن من جديد.
ومن حيث إنه باستعراض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبن أن المادة 146 منه تنص على أنه {يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرد أحد الخصوم فى الأحوال الآتية :
1 -………….2 -………….3 -……………4 -……………
5- إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها}.
كما تنص المادة 147 من القانون المذكور على أنه {يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم اتفاق الخصوم}.
وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض قد استقر على أن الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ، ولا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى ، ومن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفاته كحكم ويحاول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضى سلتطه ولا يترب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لا يمكن رأب صدعه.
(محكمة النقض فى الطعن 1017 لسنة 48 ق جلسة 14/2/1979 – مجموعة المكتب الفنى فى 50 عامناً – الجزء الأول – المجلد السادس – مبدأ 1498 – صفحة 3577).
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضائها أيضاً على أنه ولئن كانت الأحكام محكمة الإدارية العليا خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإدارى ومن ثم لا يقبل الطعن فيها بأى طريقة من كرق الطعن– شأنها فى ذلك شأن الأحكام الصادرة مزن محكمة النقض – وإذ كان الشارع قد أجاز للخصم أن يطلب إلى المحكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذ قام بأحد أعضاء الهيئة التى أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات وأعاد نظر الطعن أمام دائرة أخرى فأن مثل هذه الوسيلة ينبغى اتاحتها للخصم إذ ما وقع البطلان فى حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب وذلك لوحدة العلة التى تقوم على حكمة جوهرية هى توفير ضمانات أساسية لتضمين المتقاضين وصن سمعة القضاء.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق فى الطعن الماثل أن الطعن سبق أن أقام الدعوى رقم 5289 لسنة 37ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) وتحدد لنظرها أمام هذه الدائرة جلسة 25/9/1983 وتدول نظرها بعد ذلك أمامها على النحو المبين بمحضر جلستها ، وبجلسة 22/1/1984 قررت الدائرة برئاسة السيد المستشار.
……………بعرض الدعوى على السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى لإحالتها إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الدائرة من الفصل فيها ، وبناء على ذلك أحيلت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإدارى وتدول نظرها أمامها إلى ان قضت بجلسة 20/1/1985 بعدم جواز نظر الدعوى (الدعويين المضمومتين لسنة 37ق و1248 لسنة 38ق) لسبق الفصل فيها وذلك على النحو السالف بيانه تفصيلا.
ولما كان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر كان محل الطعن رقم 865 لسنة 31ق عليا المشار إليه أنفا ، وإذا كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/2/1986 فى الطعن رقم 865 لسنة 31ق سالف الذكر أن السيد الأستاذ المستشار.
…….. كان عضواً فى دائرة منازعات الأفراد والعقود الإدارية والتعويضات التى أصدرت ذلك الحكم ، ومن ثم يكون قد قام بالسيد الأستاذ المستشار.
……… سبب من أسباب عدم الصلاحية فى الطعن رقم 865 لسنة 31ق عليا لسبق تنحيه على نظر الدعوى رقم 5289 لسنة 37 قضاء إدارى محل الطعن المذكور.
ومن حيث إنه ولئن كانت أسباب عدم الصلاحية سواء نتيجة ظروف عدم الصلاحية الحاتمية أو نتيجة عدم ظروف عدم الصلاحية التقديرية ، والمنصوص عليها سواء فى قانون السلطة القضائية أو قانون المرافعات كلها تعتبر أسباباً شخصية لا تجاوز شخص القاضى الذى قام به سبب عدم الصلاحية ، ولا تمتد إلى أعضاء المحكم الآخرين– فكل أسباب عدم الصلاحية شخصية إلى أن الثابت أن دائرة العقود الإدارية والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة السيد الأستاذ المستشار.
………….قررت بجلستها المنعقدة فى 22/1/1984 وجود مانع لدى الدائرة من الفصل فى الدعوى إلا أنها لم تسبب قرارها هذا ، فقد خلا محضر الجلسة من أى إشارة إلى المانع الذى قام إلى هذه الدائرة وحول بينها وبين صلاحيتها للفضل فى تلك الدعوى ، كما لم تضمن محضر الجلسة أيضاً أسماء أى من السادة أعضاء الدائرة الذين قاما بهم سبب عدم الصلاحية ومن ثم أن المانع الذى قام لدى الدائرة يشمل والحالة هذه جميع السادة المستشارين الأعضاء بها.
ومن حيث أنه ترتيباً على تقدم فإنه يكون قد قام فى أحد السادة المستشارين الذين شاركوا فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 865 لسنة 31ق وهو السيد الأستاذ المستشار.
……سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى ذلك الطعن الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان ذلك الحكم.
ومن حيث أنه عن الدفع المثار من هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه تأسيساً على أن رفض الطعن رقم 253 لسنة 31ق أدى إلى إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن رقم 865 لسنة 31ق وقد حاز كل منهما قوة الشيء المحكوم فيه وأن التعرض لأية منهما منفرداً يتعارض وحجية الشيء المحكوم فيه – فإن هذا القول مردود بأن الثابت من الأوراق كما سلف البيان تفصيلاً أن الطعن الماثل فى حقيقة الأمر دعوى بطلان أصلية ولما كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها أن أقمت مثل هذه الدعوى أمام القضاء الإدارى ضد نفس الخصوم بنفس الطلبات ولذات السبب ومن ثم فأنت حجية الأمر المقضى به المنصوص عليها فى المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تعد منتفية فى هذه الحالة ويكون الدفع بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالتالى قائماً على غير أساس من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه طلب الشركة الطاعنة إعادة المنازعة إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها حتى لا يحرم طرفا الخصومة من إحدى درجتى التقاضى لا سيما وأن تلك المحكمة لا تقل كلمتها فى الدعوى وإنما قضت بعدم جواز نظر الدعويين لسابقة الفصل فيهما أى إنها لم تتعرض لشيء لموضوع الخصومة– فإن هذا القول مردود بأنه لما كان الثابت من الأوراق المنازعة صالحة للفصل فيها من الناحية الموضوعية وإنه طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا يكون لهذه المحكمة سلطة الفصل فى النزاع دون ثمة ما يدعو إلى إعادته إلى محكمة أول درجة الصادر منها الحكم المقضى بإلغائه
ومن حيث إنه عن إعادة الطعن رقم 865 لسنة 31ق عليا إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه مجدداً من دوائر أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات فإنه لما كانت هذه الدائرة السالفة من دوائر المحكمة الإدارية العليا هى المختصة حالياً بنظر الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى مجال العقود الإدارية ومن ثم فإنها تكون هى المختصة دون غيرها بالفصل فى الطعن المذكور وحددت لنظره أمامها جلسة 15/5/1990 ولا يغير لذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من إنه بصدور حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 2216 لسنة 53 المشار إليه أنفاً لصالحها فإن حكم المحكمة الإدارية العليا محل الطعن الماثل يكونان قد انهار تماماً بصدور ذلك الحكم عملاً بنص المادة من 271 / 1 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه (يترتب على نقض الحكم إلغاء جميعه الأحكام أياً كانت الجهة التى أًدرتها والأعمال اللاحقة للحم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها).
هذا القول من جانب الشركة الطاعنة مردوداً بأنه ما انتهى إليه حكمه محكمة النقض سالف الذكر بشأن تحديد الطبيعة القانونية للعقد محل النزاع واعتباره عقداً مدنياً وليس عقداً إدارياً ومن ثم يختص القضاء المدنى بنظر المنازعات الناشئة عنه ، هذا الحكم لا يقيد القضاء الإدارى هذا فضلاً عن أن الإحالة قد تمت وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات ، ومن ثم فقد أصبح القضاء الإدارى بنظر الدعوى.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه وبطلان الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 15/5/1990لنظر الطعون رقم 865 لسنة 31ق عليا وأبقت الفصل فى المصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1017 لسنة 48 ق الصادر بجلسة 14/2/1979.