طعن رقم 139 لسنة 35 بتاريخ 16/05/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 139 لسنة 35 بتاريخ 16/05/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبدالله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد ورضا عبدالرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 6/12/1988 أودع السيد/ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن ومنتدباً للدفاع عنه بموجب القرار الصادر بتاريخ 12/10/1988 في طلب الإعفاء المقدم بتاريخ 24/5/1988 تحت رقم 154 لسنة 34 معافاة عليا سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ضد المطعون ضدهما في حكم محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الصادر في الدعوى رقم 1379 لسنة 39 قضائية بجلسة 31/3/1988 والقاضى.
برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات.
وطلب في ختامه، لما بنى عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المذكور فيما قضى من رفض الدعوى واعتباره كأن لم يكن وبأحقية الطاعن في طلباته الموضحة بعريضة الدعوى الابتدائية وهى استحقاقه في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته بقرار محافظة الأسكندرية رقم 1655 لسنة 1980 من 1/7/1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون بصفتهما بالمصروفات والأتعاب.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه لما بنى عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته بقرار محافظ الأسكندرية رقم 1655 لسنة 1980 اعتباراً من 1/7/1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن الطعن إعلاناً قانونياً للمطعون ضدهما وحددت جلسة 28/10/1991 لنظره أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية بجلسة 10/2/1992 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/4/1992 حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وقد صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق والمستندات – في أنه بتاريخ 30/3/1985 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما – أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدعوى رقم 1379 لسنة 39 قضائية – طلب في ختامها الحكم:
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطالب في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته بقرار محافظ الأسكندرية رقم 1655 لسنة 1980 تنفيذاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 وقرار وزير التنمية رقم 623 لسنة 1978 من 1/7/1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.
وقد شرح المدعى دعواه بأنه بموجب شهادة دبلوم المدارس الصناعية الثانوية الحاصل عليه عام 1956 الحق بخدمة مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة الأسكندرية بتاريخ 10/11/1957 وقد تدرج في الوظائف حتى وصل إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 31/12/1973 وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 10 لسنة 1975 وتعديلاتهما سويت حالته ومنح الدرجة الرابعة في 31/12/1977 وبعد صدور القانون رقم 135 لسنة 1980 أعيدت تسوية حالته وفقاً له – بموجب قرار المحافظ رقم 1655 لسنة 1980 – الذى صدر عملاً بالقانون رقم 135 لسنة 1980 لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وقرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 وصرفت له الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 1/7/1980 للنصف والباقى من 1/7/1981 وذلك بالاستناد إلى منشور وزارة المالية رقم 19 لسنة 1980 وإذ كانت الفروق المالية المترتبة على التسوية الأخيرة تستحق من تاريخ 1/7/1975 وليس من التاريخ الذى صرفت فيه ذلك لأن قرار المحافظ المذكور صدر تنفيذاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 بشأن معادلة المؤهلات الدراسية – ومنها مؤهله الذى ورد تحت رقم (11) – بتلك الواردة بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ومؤدى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة يترتب له الحق في الفروق المالية إلى 1/7/1975 ذلك لأن قرار وزير التنمية يفصح عن بيان المؤهلات المعادلة لتلك التى وردت بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وبالبناء على ما تقدم يقيم دعواه الماثلة تأسيساً على أن التسوية التى أجريت له تمت عملاً بأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 – وصدر بها القرار رقم 1655 لسنة 1980 وكان قد بلغ الفئة الرابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتبارً من 31/12/1977 وبلغ رابته في 1/10/1980 مبلغ 67 جنيهاً (سبعة وستين جنيهاً) وترتب على هذه التسوية بافتراض تعيينه بالدرجة السادسة المخفضة براتب عشرة جنيهات ونصف شهرياً أن رقى إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 31/12/1974 ثم نقل إلى الدرجة الثانية المعادلة في القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتباراً من 1/7/1978 وتدرج راتبه على هذا الأساس ليبلغ 98 جنيهاً في 1/1/1980 طبقاً لتلك التسوية ومؤدى المادة التاسعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 أن يستحق العامل الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكامه على دفعتين: الأولى اعتباراً من 1/7/1980 أما الدفعة الثانية فتستحق اعتباراً من 1/7/1981 وتصرف هذه الفروق مع المرتب الشهرى وهذا ما أعملته جهة الإدارة في حق المدعى وهو ما يقرره في صحيفة دعواه. ولا يغير من ذلك ما أورده المدعى في صحيفة دعواه من أن حقه في تلك التسوية يستند إلى نصوص القانون رقم 11 لسنة 1975 الذى صدر تنفيذاً له قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 623 لسنة 1978 متضمناً معادلة مؤهله بالمؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 إذ مع التسليم بذلك فإن حق المدعى في صرف الفروق المترتبة على تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار نائب رئيس الوزراء المشار إليهما قد سقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة (50) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم لذا يقيم الطعن الماثل ناعياً عليه أولاً: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ثانياً: القصور في التسبيب وعدم تحقيق دفاعه. وذلك لأن نطاق المادة 50 من اللائحة المالية الحسابات والماهيات وهو ما يخالف موضوع الدعوى التى محلها المطالبة بفروق مالية قررها له القانون هذا وأن منشأ حق الطاعن (المدعى) في الفروق المالية هو تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أى من 1/7/1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 قرار كاشف عن حقه في الفروق وطوال المدة حتى صدوره تعتبر مدة قاطعة لا ينبغى حسابها وكذلك المدة حتى صدور القرار الأخير مخالفاً للقانون لذا فقد طالب المدعى بتصحيح ذلك الوضع بعدة شكاوى وطلبات لم تستجب إليها جهة الإدارة الأمر الذى حدا به إلى الالتجاء إلى القضاء وقد تجددت المدة مطالبة بحقه فلما تم تعديل في أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 يضيف الطاعن إلى ذلك أن محكمة أول درجة لم تجب على قدمه المدعى – من حكم المحكمة الإدارية العليا في حالة مماثلة قضى بالأحقية.
من حيث أن المادة الثانية عشرة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تسوى حالة الشهادات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية طبقاً لأحكامه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بيان الشهادات المعادلة للمؤهلات المشار إليها – وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليها وتنص المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 – لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية – على أن “تسوى حالات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 والحاصلين على أحد المؤهلات او الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه كل ذلك إذا لم يسبق لهم الاستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه أو كانت التسوية طبقاً للمؤهل المضاف في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات ونصف وأن يكون العامل موجوداً بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون أى 1/7/1980 كما تنص المادة التاسعة منه على أن يستحق العامل الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون على دفعتين الأولى اعتباراً من 1/7/1980 بواقع نصف هذه الفروق أو علاوة من علاوات درجته المالية أيهما أكبر وتعتبر قيمة العلاوة التى صرفت للعامل في أول مايو 1980 جزءاً من هذه الدفعة أما الدفعة الثانية فتستحق اعتباراً من أول يوليو سنة 1981 وتصرف هذه الفروق مع المرتب الشهرى.
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن “ لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بأحكامه….
هذا وتنص المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973 على أن “تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاصة بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه. “وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن “يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس.
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه “لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التى يشغلها في تاريخ نشر هذا القانون – (23/8/1973) كما لا يجوز صرف أى فروق مالية مستحقة قبل هذا التاريخ. وبتاريخ 21/2/1978 صدر قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 – تنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 آنف الذكر – بشأن معادلة بعض المؤهلات الدراسية بتلك الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 83 لسنة 1973 – نصت المادة الأولى منه على أن “تعادل الشهادات والمؤهلات الدراسية الأدنى ذكرها فيما يلى وعددها (15) شهادة مؤهلاً دراسياً والتى توقف منحها بالشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه. (1) ………. البند (11) – دبلوم المدارس الصناعية نظام السنوات الخمس دفعات من 1943 حتى 1957. – (15) …. ونصت المادة الثانية منه على أن يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الحاصلون على المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية (الدرجة السادسة القديمة بمرتب 10.5 جنيهات وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم على هذا الأساس. ونصت المادة الثالثة منه على أن فى تطبيق الأحكام الواردة بالمادة السابقى تراعى الأحكام الواردة بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة من مواد القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه.
ون حيث إن الطاعن يستمد حقه في الفروق المالية من أحكام المادة الثانية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والتى صدر تنفيذاً لها قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة خمسة عشر مؤهلاً دراسياً توقف منحها من بينها مؤهل الطاعن تحت البند الحادى عشر منها – ثم جاءت المادة الأولى من القانون 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 مقننة لها ومعتدة بالتقييم الوارد بهذا القرار وأوجبت إعماله رقم ومن ثم سويت حالة الطاعن طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 والقانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فلا تسرى في حقه أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وإنما تسرى في حقه أحكام المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والتى نصت على “أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1975.
ومن حيث أن القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية استناداً إلى المادة الثانية عشرة من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر قرارات كاشفة للحق وليست منشئة فيستمد العامل حقه في التسوية التى تتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة المشار إليه فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هذا القانون وهو 1/7/1975 وليس من التاريخ الذى تصدر فيه هذه القرارات أو تحدده إذ إن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من القانون وهى بيان المؤهلات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973.
ومن حيث أنه تأسساً على ذلك فإن المدعى يستحق الفروق المالية المترتبة على التسوية التى أجريت له بناء على ما سبق اعتباراً من 1/7/1975.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر فمن ثم يتعين إلغاؤه. والحكم بأحقية الطاعن في الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته عملاً بالمادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 والقانون رقم 135 لسنة 1980 اعتباراً من 1/7/1975.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات المدنية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بأحقية المدعى في الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته بقرار محافظ الأسكندرية رقم 1655 لسنة 1980 اعتباراً من 1/7/1975 وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية