طعن رقم 1403 لسنة 36 بتاريخ 26/01/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 1403 لسنة 36 بتاريخ 26/01/1991

__________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحي السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل محمد عبد الغني حسن ود . فاروق عبد البر السيد.
المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 20 من مارس سنة 1990 أودع الأستاذ / سيف الدين سالم المحامي بصفته وكيلا عن / ………….. تقرير الطعن المقيد برقم 1402 لسنة 36 ق عليا قلم كتاب هذه المحكمة ، وذلك طعنا في حكم مجلس التأديب بمحكمة طنطا الابتدائية في الدعوي التأديبية رقم 1 لسنة 1990 الصادر بجلسة 8/3/1990 والقاضي بفصل الطاعن من الخدمة وطلب الطاعن في ختام طعنه – وللأسباب التي وردت به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه من اتهام .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 24/3/1990 علي الوجه الوارد بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني فيه ، ارتأت فيه – للأسباب التي وردت به – الحكم أولاً: برفض الدفع ببطلان تشكيل مجلس التأديب ، ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من فصل الطاعن من الخدمة مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وفي الموضوع بإلغائه وللمحكمة توقيع الجزاء المناسب علي الطاعن .
وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 من مارس سنة 1990 أيضاً أودع ذات المحامي وكيلا عن / …………. تقرير الطعن المقيد برقم 1403 لسنة 36 ق عليا قلم كتاب هذه المحكمة وذلك طعنا في حكم مجلس التأديب السالف الإشارة إليه في الطعن السابق والقاضي أيضاً بفصل هذا الطاعن من الخدمة .
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه – وللأسباب التي وردت به – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، وفي الموضوع بإلغائه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه .
وقد أعلن هذا الطعن للمطعون ضده بتاريخ 24/3/1990 أيضا علي الوجه الوارد بالأوراق .
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها في الطعن ارتأت فيه – وللأسباب التي وردت به – الحكم أولاً: برفض الدفع ببطلان تشكيل مجلس التأديب ، ثانياً: بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضي به من فصل الطاعن من الخدمة مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وفي الموضوع بإلغائه وللمحكمة تقرير الجزاء المناسب .
وكان المدعو / ………………… قد أقام الطعن رقم 1404 لسنة 36 ق عليا في ذات الحكم المطعون فيه ونظرت الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت تلك الدائرة بجلسة 24/10/1990 ضم الطعون أرقام 1402، 1403، 1404 لسنة 36 ق ، وبجلسة 28/11/1990 حكمت برفض الطعن رقم 1404 لسنة 36 ق عليا المقام من …………………… وقررت إحالة الطعنين رقمي 1402 ، 1403 لسنة 36 إلي هذه المحكمة وحددت لنظرهما أمامها جلسة 22/12/1990، حيث نظرا أمامها بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنين تخلص – علي ما يبين من الأوراق –في الإبتدائية بثلاث شكاوي كتابية مؤرخة 1/11/1988 يتضرر في أولها : ( المقيدة برقم 83 / حصر شكاوي محضري المحكمة ) من أن ……………. المحضر بمحكمة زفتي الجزئية سلم المدعو / ……………. إعلان صحيفة تجديد الدعوي رقم 486 لسنة 37 ق . س طنطا والتي كانت معلنة له لجلسة 21/2/1988 خالية من أية بيانات مما يجب عليه إثباتها بها قانوناً بقصد الإضرار به وتمكينا للمعلن إليه المذكور – والذي يعمل محام – من الدفع ببطلان إعلانه السالف وهو ما حدث فعلا إذ دفع بذلك بجلسة 22/10/1988 وتضمنت الشكوي الثانية ( المقيدة برقم 84 حصر شكاوي محضري المحكمة ) تضرر الشاكي من قيام ………………. ( الطاعن في الطعن رقم 1402 لسنة 36 ق عليا) المحضر بمحكمة زفتي الجزئية من تسليم صورة إعلانية من صحيفة الاستئناف خاصة رقم 486 لسنة 37 ق . س طنطا المعلنة لجلسة 20/12/1987 للمعلن إليهما …………………. خلوا من أيه بيانات مما يوجب القانون إثباتها بها وذلك بالتواطؤ مع المعلن إليهما المذكورين بهدف الإضرار بمصلحته بتمكينها من الدفع ببطلان إعلانهما السالف وهو ما تحقق بالفعل إذ دفعا بهذا البطلان بجلسة 22/10/1988 وقدما دليلهما عليه صورة إعلانية من صحيفة الاستئناف السالف خلوا من أية بيانات مما تحرر بمعرفة المحضر القائم بالإعلان والذي ثبت أنه الطاعن ………………وقدم الشاكي صورة من أصل صحيفة الاستئناف آنف الذكر والإعلان محل الشكوي ومحاضر الجلسات التي نظر بها الاستئناف وتضمنت الشكوي الثالثة ( المقيدة برقم 85 حصر شكاوي محضري المحكمة ) تضرر الشاكي من قيام المحضر الذي تولي إعلان صحيفة الأستنئاف أنف البيان المعلنة لجلسة 21/6/1987 للمعلن إليه الأول فيها المدعو / من الدفع ببطلان هذا الإعلان وهو ما تحقق بالفعل بجلسة 22/10/1988 ، وقدم الشاكي صورة من الإعلان محل شكواه وصورة من صحيفة الاستئناف المشار إليه ومحاضر جلساته ، وقد تبين من التحقيق الإداري الذي أجري في الموضوع أن ………….. هو الذي تولي تنفيذ الإعلان محل هذه الشكوي ، وبسؤال المحضرين المشكو في حقهم بالتحقيقات أنكروا .
وقد أصدر المستشار رئيس محكمة طنطا الابتدائية القرار رقم 7 لسنة 1990 بإحالة المحضرين المشكو في حقهم لمجلس التأديب عما نسب إليهم بوصف أنهم في ظرفي الزمان والمكان الثابتين بالأوراق خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي وأهملوا إهمالاً جسيماً في آدائهم لعملهم بأن قام الأول والثاني منهم ( ……………………. ) بتسليم الصورة الإعلانية من صحيفة الاستئناف رقم 486 لسنة 37 ق طنطا ( وقام ثالثهم ………………بتسليم الصورة الإعلانية من صحيفة تجديد السير في الاستئناف المذكور ) إلي المراد إعلانه خالية من البيانات المنصوص عليها بالمادة 9 من قانون المرافعات مما يعرض صحيفة الاستئناف والتعجيل بالنسبة للثالث – للبطلان ويحمل التبعة لمتبوع هؤلاء المحضرين .
ومن حيث إن مجلس التأديب نظر الدعوي التأديبية علي النحو الوارد بالأوراق حيث مثل المتهمون بجلسة 30/1/1990 وقرر المجلس إصدار الحكم بجلسة 13/2/1990 وصرح بتقديم مذكرات ومستندات في اجل مسمي فقدم المتهمون مذكرة بدفاعهم خلال الأجل المضروب خلصوا فيها إلي طلب الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم لأسباب حاصلها إنه ليس هناك من دليل يقطع بأن صور الإعلانات المرفقة محل الشكوي هي المسلمة للمعلن إليهم بمعرفة المتهمين وأن محكمة الإستئناف التفتت عن الدفع ببطلان تلك الإعلانات ، وشفع المتهمون مذكرة دفاعهم بحافظة مستندات .
وبجلسة 8/3/1990 أصدر مجلس التأديب الحكم المطعون فيه والذي قض بمجازاة الطاعنين ………..و ………….بالفصل من الخدمة وأقام المجلس قضاءه بخصوصها علي أن الإتهام المنسوب إليهما ثابت في حقهما من أقوال الشاكي……………… ومما هو ثابت من مطالعة صور الإعلان صحيفة الاستئناف رقم 486 لسنة 37 ق طنطا من أن الطاعنين هما اللذان توليا إعلانها للمدعي عليهم فيها وأنهما سلما الصور للمدعي عليهم ……………. و …………………. خلوا من أية بيانات مما هو منصوص عليها بالمادة التاسعة من قانون المرافعات مما مكن المعلن إليهم المذكورين من التمسك ببطلان تلك الإعلانات لدي نظر الاستئناف المذكور بجلسة 22/10/1988 .
ومن حيث إن كلا من الطعنين الماثلين قام علي أسباب حاصلها :
أولاً: أن القرار المطعون فيه اعتوره الفساد في التسبيب ذلك أنه عول في إدانته للطاعنين فيما نسب إليهما من اتهام علي قول ……………… المحترف لمهنة المحاماه والذي هو في رحاب الله حاليا – والذي قصد من طعنه بالبطلان تحيق المصلحة له في دعواه وعليه فقد نسب للطاعنين أنهما سلما الصورة الإعلانية لصحيفة الاستئناف رقم 486 لسنة 37 ق . س طنطا خالية من البيانات المقررة في المادة 9 من قانون المرافعات ، ولم يهتم مجلس التأديب بالتحقيق في مدي صدق هذا القول أو كذبه بل سلم المجلس بالصورة المقدمة لهذا الإعلان من الشاكي ولم يحقق دفاع الطاعنين بتقديم أصل الصور المعلنة وقد أقتصر دور الشاكي علي ترديد ما زعمه خصمه بحافظة المراد إثباتها فضلاً عن أنه لم يقدم ما يثبت ذلك .
ثانياً: بطلان تشكيل مجلس التأديب الصادر عنه الحكم المطعون فيه، ذلك أن القانون نص علي أن يكون المجلس برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ، وعليه لا يجوز الندب وإلا لكان المشرع قد نص علي جواز ذلك في صلب مادة القانون ، بينما جاء قرار الإحالة متضمناً تحديد الأستاذ / …………………. لرئاسة مجلس التأديب وهو ليس رئيس المحكمة .
ثالثاً : ومن قبيل الاحتياط – ومع التمسك بالبراءة – فإن الجزاء الذي وقعه مجلس التأديب علي الطاعنين خرج عن نطاق العقوبات المقررة ، ذلك أن الجزاء علي الإهمال في واجبات الوظيفة بما لا يؤدي إلي الإضرار بالنفس أو المال ، يتراوح الجزاء عليه بين الإنذار والخصم من الأجرة عشرة أيام كما جاء بالمادة 37 من القانون 651/1982 ( والمقصود هو قرار وزير العل رقم 651/82 بلائحة التحقيق والجزاءات ) وعليه فإنه حتى بفرض ارتكاب الطاعنين للاتهام المنسوب لهما فما كان يجوز لمجلس التأديب مجازاتهما بالفصل من الخدمة لأن هذا الجزاء يتجاوز الحد الأقصى المقرر للعقوبة .
ومن ناحية إنه عن الدفع ببطلان تشكيل مجلس التأديب فإن المادة 167 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تقضي بأن يكون مجلس تأديب العاملين بالمحاكم الابتدائية برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ، فإن تعبير من يقوم مقامه يعني من يعهد إليه رئيس المحكمة الإبتدائية برئاسة المجلس من أعضاء السلطة القضائية بها ومتي كان له أن يتولي رئاسة المحكمة .. .. ومتي كان الثابت من قرار الإحالة رقم 7 لسنة 1990 أنه نص علي أن يتولي الأستاذ /………..رئيس المحكمة رئاسة مجلسة التأديب ، فإن تشكيل المجلس لا يكون قد أصابه العوار من هذه الناحية ، بما يضحي معه هذا الدفع في غير محله متعين الرفض .
ومن حيث إنه عن الاتهام المسند إلي الطاعن في الطعن رقم 1402/36 ق ( ………… ) فإنه يبين من مطالعة صورة الصحيفة المعلنة – محل الاتهام – أنها جاءت خالية من البيانات المبينة بالمادة 9 من قانون المرافعات والتي يتعين علي المحضر إثباتها بالصحيفة وإذ اكتفي الطاعن في التحقيق بأن يدفع مسئوليته بما ذهب إليه من أن الإعلان كان بصحيفة كاملة البيانات وأن الصورة المقدمة مرفق الشكوي لا يعرف عنها شيئاً وليست هي الصورة المعلنة ، ولما كانت أقوال الطاعن الدفاعية هذه قد جاءت مرسلة ولم يستطع الطاعن أن يقدم ما يثبت عكس ما جاء بالأوراق ليثبت صحة إدعائه هو ( كأن يقدم صورة مستخرجة من أصل الصحيفة المعلنة مثلاً ) فإن الإتهام المنسوب إليه يكون ثابتاً في حقه ثبوتاً يقينياً .
ومن حيث إنه عن الإتهام المسند إلي الطاعن في الطعن رقم 1403 /36 ق (……..) فإن ما جاء من بيان بخصوص الطعن السابق يصدق أيضاً بالنسبة لهذا الطاعن ، إذ أن دفاعه جاء أيضاً مرسلا، ولم يستطع أن يقدم ما يثبت عكس ما جاء بالأوراق ليثبت صحة إدعائه ، ومن ثم يكون الاتهام المسند إليه ثابتاً في حقه ثبوتاً يقينياً .
ومن حيث إنه ولئن كان السيد وزير العدل قد أصدر في 9/2/1982 لائحة للتحقيق والجزاءات بالنسبة للعاملين بوازرة العدل والجهات التابعة لها حتى شاغلي وظائف الدرجة الأولي( القرار رقم 651 لسنة 1982) وعين في هذه اللائحة العديد من المخالفات وحدد لكل منها جزءا بعينه ( ما بين حدين أدني وأقصي ) ، إلا أن هذه اللائحة – وعلي ما يبين من الاطلاع عليها – تخاطب المرؤسين الإداريين للسيد وزير العدل ليسترشدوا بأحكامها في خصوص التصرف في واقعات التأديب ، ولكنها لا تخاطب ولا تقيد مجالس التأديب ولا جهات القضاء ذات الاختصاص في مجال توصيف الجرائم التأديبية أو تحديد العقوبات المستحقة لها بدليل أنها قد جعلت الحد الأقصي لجزاءات بعض المخالفات هو الإحالة إلي المحاكمة التأديبية .
ومن حيث إن ولئن كانت المخالفة المسندة لكل من الطاعنين ثابتة في حقهما علي الوجه السابق بيانه ، إلا أن هذه المخالفة في ظل ظروف الطاعنين الوظيفية ومنها الوجه السابق بيانه ، إلا أن هذه المخالفة في ظل ظروف الطاعنين الوظيفية ومنها ما دلت عليه الأوراق من أن الطاعن …………. وقع عليه فقط جزاء واحد بالخصم عشرة أيام من راتبه ، وأن الطاعن ……………….. لم يسبق توقيع أي جزاء عليه ، لا تستأهل جزاء الفصل من الخدمة المقضي به من مجلس التأديب ، وهو جزاء يشوبه الغلو في ظل الظروف والملابسات السبق بيانها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة كل من الطاعنين بالفصل من الخدمة ، والإكتفاء بمجازاة كل منهما بخصم شهر من أجره عما أسند إليه .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين …………….و …………….. بالفصل من الخدمة ، وبمجازاة كل من الطاعنين المذكورين بخصم شهر من أجره عما أسند إليه.

اشترك في القائمة البريدية