طعن رقم 1413 لسنة 37 بتاريخ 22/05/1993
طعن رقم 1413 لسنة 37 بتاريخ 22/05/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الاحد الموافق 17/3/1991 أودع السيد الأستاذ …………… المحامى بصفته وكيلا عن السيد المستشار ………………. بتوكيل رسمى عام 812/ب لسنة 1991 توثيق مصر الجديدة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت بجدولها تحت رقم 1413 لسنة 37 ق عليا طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع إلغاء القرار رقم 105 لسنة 1990 فيما تضمنه من عدم استحقاق الطاعن العلاوة الإضافية والحكم بأحقيته فى استحقاق العلاوة الإضافية المقررة بنص المادة 41 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 سنة 1983 وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقه الفروق المالية الناتجة عن ذلك.
وأعلنت عريضة الطعن بهيئة قضايا الدولة بتاريخ 24/3/1991 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 21/11/1992 وبهذه الجلسة حضر وكيل الطاعن وقدم مذكرة دفاع شرح فيها أسانيد طلبه وانتهى الى طلب الحكم له بطلباته سابقة البيان وبجلسة 2/1/1993 قدم محامى الدولة مذكرة دفاع رد فيها على طلبات الطاعن وانتهى إلى طلب رفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات والأتعاب وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/3/1993 ثم مدت اجل النطق بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان يشغل فى 21/6/1989 وظيفة وكيل مجلس الدولة وكان قبل ترقيته لهذه الدرجة قد منح العلاوة الدورية المقررة لمستشارى مجلس الدولة فى أول يوليو سنة 1985 وتوقف حصوله بعد ذلك على العلاوات الدورية المقررة لوظيفته التى كان يشغلها قبل الترقية وهى وظيفة مستشار بمجلس الدولة بسبب بلوغ مرتبه الحد الأقصى لمربوطها فلم يمنح أى علاوة دورية فى الثلاث سنوات التالية إلى أن رقى فى 21/6/1989 إلى وظيفة وكيل مجلس الدولة ومنح علاوة الترقية فى 1/7/1989 ومنح بعدها علاوة دورية فى 1/7/1990 وقد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 105 لسنة 1990 متضمنا منح بعض أعضاء مجلس الدولة العلاوة الإضافية بالتطبيق لنص المادة 41 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة ولم يتضمن هذا القرار اسم الطاعن فتقدم بطلب لصرف هذه العلاوة الا أنه رفض وأخطر بذلك بكتاب رئيس مجلس الدولة رقم 72 بتاريخ 21/1/1991 وينعى الطاعن على قرار عدم منحه العلاوة الإضافية بالقرار رقم 105 لسنة 1990 مخالفته لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن المشرع حدد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية بأول يولية التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو استحقاق العلاوة الدورية السابقة وطبقا للمادة 41 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بمنح العامل علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها متى مضى عليه ثلاث سنوات دون استحقاق العلاوة الدورية المقررة لوصول مرتبه الحد الاقصى المسموح به قانونا على أن تستحق هذه العلاوة فى أول يوليه التالى لانقضاء المدة المذكورة وبشرط الا يجاوز أجره بمنحه هذه العلاوة الربط المالى المقرر لدرجة الوظيفة الاعلى مباشرة ويضيف الطاعن أن استحقاق العلاوة الدورية انما يكون عن سنة سابقة تبدأ من أول يولية وتنتهى فى 30/6/1988 ومن ثم يتعين مراعاة ذلك عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص، عليها فى المادة (41) مكررا المشار إليها وأن الثابت أن آخر علاوة دورية تقاضاها الطاعن كانت فى 1/7/1985 لوصول مرتبه الحد الاقصى المسموح به أى عن العام المنقضى فى 30/6/1985 وبذلك يكون قد قضى الاعوام 1/7/1985 الى 30/6/1986 ومن 1/7/1986 الى 30/6/1987 ومن 1/7/1987 الى 30/6/1988 دون استحقاق علاوة دورية ومن ثم فأنه يستحق العلاوة الإضافية المقررة فى 1/7/1988 وهو أول يوليو التالى لانقضاء السنوات الثلاث بالنسبة للطاعن والتى تنتهى فى 30/6/1988 وحتى لو قيل باكتمال الثلاث سنوات فى 1/7/1988 فأن استحقاق الطاعن لهذه العلاوة يكون فى أول يولية التالى بهذه المدة أى فى 1/7/1989 ومن ثم كان يتعين منحها له فى هذا التاريخ استنادا الى أن واقعة الصرف ذاتها حددها المشرع بأول يولية التالى هو محض واقعة مادية حددها المشرع بغرض تنظيم أوضاع الميزانية وأنه ليس هناك تعارض بين صرف العلاوة الدورية التى استحقت بعد ترقية الطاعن الى وظيفة وكيل مجلس الدولة وبين استحقاقه للعلاوة الإضافية فى 1/7/1989 اذ أن هذه العلاوة نشأ استحقاقها فى 1/7/1989 وكان الصرف فيها مؤجلا حتى هذا التاريخ فى حين أن الأساس القانونى لمنح العلاوة الدورية فى 1/7/1989 قد نشأ بعد ترقية الطاعن الى وظيفة وكيل مجلس الدولة وان فى القول بعدم أحقيته فى صرف العلاوة الإضافية فيه تخصيص وتقييد لنص المادة 41 مكرر المشار اليه دون تخصيص أو قيد من النصوص والاصل أن المطلق يؤخذ على اطلاقه ما لم يكن هناك دليل يخصصه بل أن القول بذلك مؤداه إضافة شرط جديد للنص وهو الا يكون مستحقى العلاوة الإضافية قد رقوا قبل ميعاد الصرف بالرغم من مناط الاستحقاق استشهد الطاعن بأحقية صرف هذه العلاوة بالاشارة الى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بحساب مدة الثلاث سنوات بأن السنة الميلادية تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها الدعوى رقم (1) لسنة 7 ق طلبات أعضاء بجلسة 6/6/1987 واستطرد الطاعن أن مؤدى قضاء هذه المحكمة أن مدة الثلاث سنوات له قد اكتملت فى 1/7/1988 أى أنه لم يحصل على أى علاوة دورية خلال الثلاث سنوات السابقة حتى 1/7/1988 ومن ثم يكون من حقه صرف العلاوة الإضافية طبقا للشروط المقررة لاستحقاقها فى المادة 41 مكررا المشار اليها وانتهى الطاعن فى ختام عريضة الطعن الى الحكم له بالطلبات سابقة البيان.
ومن حيث أن المادة 122 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لاحد منهم مرتب بصفه شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأى صورة وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الاخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية وتنص المادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية على إضافة فقرة أخيرة الى قواعد تطبيق جدول المرتبات تقتضى بأن يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الاعلى مباشرة ولو لم يرق اليها بشرط الا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى ………….
ومن حيث أن المادة 41 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص فى فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 على أنه تستحق العلاوة الدورية فى أول يولية التالى لأنقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ومن حيث أن المادة 41 مكررا من القانون المشار إليه معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه اذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره الى الحد الاقصى المسموح به وفقا للقوانين المعمول بها بمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة وذلك فى أول يولية التالى لمضى المدة المذكورة بشرط الا يجاوز بهذه العلاوة الربط المالى الثابت المقرر لدرجة الوظيفة الاعلى مباشرة.
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع من ناحية حدد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية بأول يولية التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من استحقاق العلاوة الدورية السابقة ومن ناحية أخرى استحدث حكما جديدا يقضى بمنح العامل علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها متى مضت عليه ثلاث سنوات دون استحقاق العلاوة الدورية المقررة لوصول مرتبه الى الحد الاقصى المسموح به قانونا على أن تستحق هذه العلاوة فى أول يوليو التالى لانقضاء المدة المذكورة بشرط الا يجاوز أجره بمنحه اياها الربط المالى المقرر لدرجة الوظيفة الاعلى مباشرة.
ومن حيث أن أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بوصفه الشريعة العامة فى مجال التوظيف يسرى على العاملين بكادرات خاصة فيما لم تتناوله تلك الكادرات من مسائل بالتنظيم طالما انها لا تتعارض مع أحكام تلك الكادرات أو طبيعة الوظائف التى تحكمها أو كان التنظيم الذى أورده الكادر الخاص لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام التى تضمنها القانون العام والتى لا مثيل لها بالكادر الخاص على العاملين به. واذا كان الثابت أن قانون مجلس الدولة جاء خلوا من نص مماثل لحكم المادة 41 مكررا الذى استحدث فى تاريخ لاحق على العمل بأحكامه بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1983 وأن هذا الحكم لا يتعارض وأحكام قانون مجلس الدولة ومن ثم فإن المادة 41 مكرر المشار اليها تسرى على أعضاء مجلس الدولة ممن تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق العلاوة الإضافية المقررة بها.
واذا كان المستقر عليه أن استحقاق العلاوة الدورية فى أول يولية من كل عام انما هو عن سنة سابقة بدأت فى أول يولية وانتهت فى الثلاثين من يونيه ومن ثم فانه يتعين عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة 41 مكرر سالفة الذكر مراعاة أن حساب مدة السنة انما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها وهو ما أخذت به المحكمة الدستورية العليا حينما قضت فى القضية رقم 1 لسنة 7 ق طلبات أعضاء بجلسة 6/6/1987م بأن السنة الميلادية تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على حالة الطاعن وفى ضوء الماثل بالأوراق يبين أن الطاعن كان يشغل وظيفة مستشار فى تاريخ منحه العلاوة الدورية فى 1/7/1985 التى توقف بها مرتبه لبلوغه – نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها وهى العلاوة التى استحقت عن العام المنقضى فى 30/6/1985 واذ مضت عليه الاعوام من 1/7/1985 الى 30/6/1986 ومن 1/7/1986 الى 30/6/1987 ومن 1/7/1987 الى 30/6/1988 دون استحقاق علاوة دورية ومن ثم فانه يستحق العلاوة الإضافية المقررة بالمادة 41 مكرر سالفة البيان وذلك فى أول يولية التالى لانقضاء السنوات الثلاثة أى فى 1/7/1988 ولا وجه للقول بأن الطاعن حصل على علاوة دورية فى 1/7/1985 وبالتالى فأن مدة الثلاث سنوات تحسب من 1/7/1986 بحيث ينظر فى مدى أحقيته للعلاوة الإضافية فى 1/7/1989 وليس فى 1/17/1988 لا وجه لهذا القول ذلك أن منحه علاوة دورية فى 1/7/1985 انما كان عن العام المالى 84/1985 م المنقضى فى 30/6/1985 ومن ثم يبدأ حساب السنوات الثلاثة من 1/7/1985 وليس من 1/7/1986 ومؤدى ذلك أحقية الطاعن فى صرف العلاوات الإضافية فى1/7/1988 وحدد أول يولية التالى لانقضاء المدة المشار إليها التى انتهت فى 30/6/1988 وهذا التاريخ سابق على تاريخ ترقيته لوظيفة وكيل مجلس الدولة فى 21/6/1989 الامر الذى تقتضى معه إجابة الطاعن الى طلبه لقيامه على صائب حكم القانون والقضاء له بأحقيته فى صرف العلاوة الإضافية المقررة بالمادة 41 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 من 1/7/1988 وما يترتب على ذلك من آثار.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى العلاوة الإضافية المقررة بالمادة 41 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/7/1988 وما يترتب على ذلك من آثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ