طعن رقم 1429 لسنة 37 بتاريخ 15/01/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1429 لسنة 37 بتاريخ 15/01/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 1429 لسنة 37 بتاريخ 15/01/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : مـحـمـد مـجـدى مـحـمـد خليل وعـويس عـبـد الوهاب عـويس ومحـمـود سـامى الجـوادى ومـحـمـد عـبـد الحـمـيـد مـسـعـود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 18 من مـارس 1991 أودع السـيـد الأستاذ/.
…………… المحامى بصفته وكيلا عن السيد/.
…………… بالتوكيل الرسمى العام رقم 945ب لسنة 1988، توثيق الأزبكية النموذجـى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليـا تقرير طعن قيد بجـدولها برقم 1429 لسنة 37 قضائية، ضد السيد/ محـافظ البنك المركزى المصرى فى حكم محكمة القضـاء الإدارى ( دائرة الترقيات ) بجلسة 14/2/1991 فى الدعوى رقم 759 لسنة 43 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء تقرير الكفاية عن عام 87/1988 وبرفض مـا عـدا ذلك من طلبـات وإلزام المدعى والجـهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما وطلب الطاعن فى خـتـام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار رقم 44 لسنة 1988 والقضاء بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة نائب مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية وفروق مالية تشمل فروق الحـوافز والبدلات وكافة المميزات الأخرى وإلزام البنك المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 44 لسنة 1988 إلغاء مجـردا، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام البنك المطعون ضده المصروفات.
وتحددت جلسة 9/3/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحـو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 14/12/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية – موضوع ) لنظره بجلسة 2/1/1993، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 27/11/1993 (المسائية) إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر موضوع النزاع تخلص فى أن السيد/.
…………… أقـام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات ) الدعوى رقم 759 لسنة 43 قضائية ضد السيد/ محـافظ البنك المركزى بصحـيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/11/1988، طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبإلغاء تقرير كفايته عن عام 87/1988 وما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار مرتبة كفايته ممتاز وإلغاء القرار رقم 44 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة نائب مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية وفروق مالية تشمل فروق الحوافز والبدلات وكافة المميزات الأخرى وإلزام البنك المدعى عليه بالمصروفات.
وقال فى بيان أسانيد دعواه أن المدعى عليه ( المطعون ضده ) أصدر القرار رقم 44 بتـاريخ 6/7/1988 بترقية بعض العاملين إلى وظيفة نائب مدير عام بمجـموعة وظائف الإدارة العليا دون أن يشمله وبرغم أنه تضمن ترقية كل من.
…………… و.
…………… و.
…………… وجميعهم أحـدث منه فى الحـصول على المؤهل وفى الأقدمية ولا يزيدون عليه فى الكفاية لذلك تظلم بتاريخ 13/7/1988 من هذا القرار إلى المدعى عليه (المطعون ضـده ) ولم يتم الرد على تظلمه كـمـا نما إلى علمـه أن تقـرير كـفـايتـه لعـام 87/1988 قـد خـفض حـتى يبـرر تخطيـه فى التـرقـيـة، فبـادر إلى التظلم من تخـفيض مرتبة كفايته بتـاريخ 17/7/1988 ولم يصله كذلك رد على هذا التظلم فإنه يقيم دعواه، بغية الحكم له بطلباته لأن القرارين المطعون فيهما يخـالفان القانون.
وبجلسة 14/2/1991 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التـرقيـات ) بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء تقرير الكـفاية المطعون فـيـه عن عام 87/1988 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
وشيدت المحكمة قضاءها بإلغاء تقرير كـفاية المدعى عن عام 87/1988 على أساس أن الثابت أن الرئيس المباشر- للمدعى قدر كـفايته بمرتبة جيد جـدا (86 درجـة) وأيده فى ذلك كل من المدير العام ولجـنة شـئون العاملين وتضمنت خـانة الملاحظات أن المدعى لا يتحـمل مسئولية إبداء الرأى واتخـاذ القرار ويتسم بعدم المرونة، ويفتقر عنصر التعاون مع المرؤوسين والرؤساء وهو قول مرسل يناقضه ما ورد بتقارير الكفاية السابقة وتعلقه بصفة من الصفات اللصيقة بشخـصية العامل والتى لا يتصور أن يعتريها التغيير الفجـائـى دون أن يصاحـب ذلك أعراض مادية محسوسة الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى أن تقرير الكفاية المطعون فيه غير قائم على أسباب صحيحة فى الواقع أو القانون متعينا الإلغاء. أما قضاء المحكمة برفض طلب إلغاء القرار رقم 44 لسنة 1988 فقد قام على أن البين من نص المادتين (1) و(13) من لائحة العاملين بالبنك المركزى المصرى المعتمدة من مجلس إدارة البنك بتاريخ 28/7/1977 والمعـدلة بقرار مجلس الإدارة بجلسة 10/12/1987 أن كل إدارة من إدارات البنك وحـدة مسـتـقلة بمجـمـوعـاتها الوظيفية وعلى ذلك ولما كان المطعون على ترقيتهما.
…………… و.
…………… و.
…………… تنتظمهما والمدعى إدارة واحدة فإن المدعى لا يكون له حق فى مزاحـمة أى منهما فى الترقيـة إلى وظائف الإدارة التـى يعملان فيـها أما بالنسبة للمطعون على ترقيته.
…………… فإنه وإن كانت تجمعه والمدعى إدارة واحدة هى الإدارة العامة لشئون العاملين إلا إنه أقدم من المدعى ولم يقم دليل من الأوراق على أن المدعى أكثر كـفاية منه ومن ثم فإن القرار رقم 44 لسنة 1988 لم يتضمن أى تخـط للمدعى ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
إذ لم يرتض المدعى ما قضى به الحـكم من رفض طلب إلغاء القرار رقم 44 لسنة 1988 لذلك أقـام على هذا الشق الطعن الماثل وبنى طعنه على أن الحـكم أخطأ فى -تطبـيق، القـانون وتأويله وتفـسـيـره ذلك لأن التـعـديل الذى أدخل على اللائحة بالنص على أن تكون كل إدارة وحـدة واحدة مستقلة بوظائفها ليس مؤداه أن كل إدارة وحـدة مستقلة بمجموعاتها الوظيفية لأن أجـور ومرتبات العاملين بالبنك ترد فى ميزانية البنك تحت بند الأجـور والمرتبات وليس على أساس أن كل إدارة وحـدة مستقلة وأن المادة (11) من اللائحـة تنص على أن الترقية لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك ولم تنص على أن تكون الترقية لوظيفة خالية بذات الإدارة التى يعمل بها العـامل وأن المحكمة الإدارية العليـا ذ هبت فى حكمـها الصادر في الطعن رقم 2206 لسنة 31 ق بجلسة 8/5/1988 إلى أن تقسيم المجموعات الوظيفية بالبنك يقوم على أساس وحدة البنك أى اعتبار جميع فروعه وإداراته وحـدة واحـدة ينظمـها هيكل تنظيـمى واحـد وينبنى على ذلك لأن كل مجـموعة من المجـموعات الوظيفية الأربعة بالبنك على مسـتوى جـميع الفروع والإدارات تكون وحدة واحـدة فى مجـال الترقية ومن ثم يتزاحم على الترقية إلى الوظائف الأعلى داخل المجموعة كل من تتوافر فيه الشروط المقررة من شاغلى الوظيـفة الأدنـى بذات المجموعة فى جـميع الإدارات والفروع ومن ذلك يبين أن التعديل الذى أدخل على اللائحـة هو أن يخـضع موظفو كل إدارة لرئاسة مدير الإدارة ومما يؤيد ذلك أن القرار المطعون فيه صدر على مستوى جـميع إدارات البنك وفروعه باعتبارها وحـدة واحدة، حـيث تضمن ترقية السيد/.
…………… من وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة للأوراق المالية والقروض إلى وظيفة نائب مدير عام بالإدارة العامة لإصدار النقد وكذلك السيد /.
…………… وغيرهما أما بالنسبـة للسـيـد/.
…………… فإن الطاعن أقـدم من ذلك لان المطعون على ترقيته رقى إلى وظيفة مدير مساعد فى 18/12/1984 ثم حـصل بعد ذلك على إجـازة خاصة بدون أجر لمدة ثلاثة شهور فى الفترة من 2/3/1985 حـتى 1/6/1985 ومن ثم فإنه طبقا للمادة (76) من لائحـة العاملين بالبنك قبل تعـديلها بقـرار مـجلس الإدارة الصادر فى 29/6/1989 فـإن مـدة الإجـازة الخـاصة لا تدخـل فى حـساب الأقدمية وبالتالى توعز أقدميته فى وظيفة مدير مساعد إلى 18/3/1985 ويكون الطاعن أقدم من المطعون على ترقيته فى تلك الوظيفة كما أنه أقدم من المطعون على ترقيتهما الآخرين.
ومن حـيث إن المدعى الطاعن يطلب الحـكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر بجلسته بتاريخ 23/6/1988 فى شأن الترقية إلى وظائف مجموعة وظائف الإدارة العليـا والصادر به قرار السيد محـافظ البنك رقم 44 بتاريخ 6/7/1988 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية بتعيين السيد/.
…………… بوظيفة نائب مدير عام بمجموعة وظائف الإدارة العليا بالإدارة العامة لشئون العاملين والسيد/.
…………… بوظيفة نائب مدير عام بمجموعة وظائف الإدارة العليا بالإدارة العامة لإصدار النقد والسيدة/.
…………… بوظيفة نائب مدير عام بمجـموعة وظائف الإدارة العليا بالإدارة العامة للشئون الإدارية وذلك اعتبـارا من أول يوليو 1988.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أفصحت فى مذكراتها عن سبب إيثار السادة المذكورين بالترقية دون المدعى هو أنه طبقا للمادة الأولى من لائحة العاملين بالبنك المعـدلة بتـاريخ 10/12/1987 فـإن كل إدارة من إدارات البنك وحـدة مستقلة بوظائفـها عن الإدارات الأخـرى فمن ثم ولما كـانت السيدة /.
…………… تعمل بـالإدارة العامة للشئون الإدارية بوظيفة مدير مساعد اعتبارا من 18/12/1984 ورقيت بالقرار المطعون فيـه بذات الإدارة فى حـين أن المدعى يعمل بالإدارة العامة لشئون العاملين فمن ثم فإنه لا يجوز مزاحمتها فى الترقية إلى وظيـفة نائب مدير عام بالإدارة العامة للشـئـون الإدارية أمـا بالنسـبـة للسيد/.
…………… فإنه ولئن كـان يشغل وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة للأوراق المالية والقروض إلا أنه قد توافرت فى شأنه الشروط اللازمة لشغل وظيفة نائب مدير عام بالإدارة العامة لإصدار النقد من حصوله على مؤهل عال (بكالوريوس تجارة 1963) وقضائه للمدة البينية وعدم وجـود أحد العاملين ممن يشغلون وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة لإصدار النقد يصلح لشغل الوظيفة التى رقى إليها المذكور لعدم توافر شروط الترقية فى أى منهم واقتضى حـسن سـيـر العمل شغل هذه الوظيفة من خـارج الإدارة لذلك وقع الاخـتـيـار على السيد/.
…………… لما يتمتع به من خبرة مصرفية ويتوافر فى شأنه شروط شغل الوظيفة واتفاق طبيعة العمل فى كل من الإدارة العامة لإصدار النقد والإدارة العامة للأوراق المالية والقروض فى حـين أن خـبرة المدعى تنحـصر فى أعمال شئون العاملين وفيما يتعلق بالسيد/.
…………… فإنه ولئن كان يعمل بذات الإدارة العامة لشئون العاملين التى يعمل بها المدعى إلا أنه أقدم من المدعى وبذلك لا يكون قد تخطاه فى الترقية لأنهما وإن كانا قد رقيا معا إلى وظيفة مدير مساعد بتاريخ 18/12/1984 إلا أن المطعون على ترقيته قد حصل على وظيفة رئيس قسم السابقة بتاريخ 13/5/1979 فى حـين حـصل عليها المدعى بتاريخ 1/1/1979.
ومن حيث إن المادة (1) من لائحة العاملين بالبنك المركزى المصرى المعتمدة من مجلس إدارة البنك بجلستـه المنعقدة بتاريخ 28/7/1977 والمعدلة بقراريه بجلسـتـيـه بتـاريخى 25/12/1980، 10/12/1987 تنص على أن تتكون الوظائف بالبنك من المجموعات الوظيفية الآتية :
( أ) مجموعة وظائف الإدارة العليا.
(ب ) مجموعة الوظائف المصرفية والفنية.
(ج) مجموعة الوظائف الحرفية ومراقبى الحراسة.
(د) مجموعة وظائف معاونى الخدمة والحراسة.
وذلك على التفصيل الموضح بالجدول رقم (1) المرفق.
ويضع مجلس الإدارة هيكلا تنظيميا للبنك متضمنا الإدارات التى يتكون منها الهيكل التنظيص والمجـموعات الوظيفية التى تشملها كل إدارة وتكون كل إدارة وحدة مستقلة بوظائفها،
ويحـدد بقرار من المحـافظ توصيف وظائف كل مجـموعة وظيفية وتحـدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وذلك بمراعاة ما يأتى :
(أ) يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا أن يكون حاصلا على مؤهل عال جـامعى مناسب ومعاملا به.
…………… ويؤخـذ من هذا النص أنه قصد أن يجعل كل إدارة من إدارات البنك وحدة مستقلة بوظائفها ويتضح ذلك جليا من نص المادة (39) من ذات اللائحة التى أجازت نقل العاملين بالبنك ما بين وحدات البنك المختلفة وفروعه أو إداراته بقرار من المحافظ أو من يفوضه وبقرار من المدير العام المخـتص فى حـالة النقل بين الإدارات والأقسام المخـتلفة التابعة لإدارة عامة واحـدة، ونص المادة (13) من عدم جـواز النظر ش ترقيـة العامل المنقول داخل إدارات ووحـدات البنك إذا كان النقل بناء على طلب العامل أما إذا لم يكن النقل بناء على طلب العامل فيجـوز ترقيته دون التقيد بمضى سنة على تاريخ النقل إذا لم يكن فى الوحـدة أو الإدارة المنقول إليها من تتوافر فيه شروط الترقية عند إجراء حـركة الترقيات كما أن الثابت أن مجلس إدارة البنك وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1988 على اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى للبنك وقد أوضح هذا الهيكل أن أقسام البنك هى فروعه فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودار الطباعة والنقد والرقابة على البنوك والإدارات العامة للعلاقات الخارجية والقروض والالتزامات الخارجية والرقابة على النقد الأجنبى والبحـوث الاقتصادية وتجميع مخاطر الائتمان المصرفى وإصدار النقد والشئون القانونية والرقابة الداخلية ونظم المعلومات، والتنظيم والتدريب والشئون المالية والحسابات والشئون الإدارية وشئون العاملين ومكتب المحـافظ وسكرتارية مجلس الإدارة ونائب المحـافظ ووكيل المحـافظ وقد بين الهيكل الإدارات العامة التى يشملها كل فرع وعدد الوظائف والدرجـات فى كل إدارة عامة فى تدرج هرمى يسمح بالترقية من درجـة إلى أخـرى دون حـاجـة إلى الاستعانة بالوظائف والدرجـات الأخـرى الواردة بباقى الإدارات العامة بل نظر إلى كل إدارة عامة على أنها وحدة مستقلة بذاتها بوظائفها طبقا لما ورد فى المادة الأولى من لائحة العاملين بالبنك السالف ذكرها وإذ يختص مجلس إدارة البنك المركزى المصرى كذلك طبتا للمادة (24) من النظام الأساسى للبنك الصادر بقرار رئيس الجـمـهورية رقم 488 لسنة 1976 بالموافقة على ميزانية البنك فمن ثم فإن اعتماد مجلس إدارة البنك للهيكل التنظيمى للبنك على النحو الذى تقدم يعنى موافقته على أن تشمل ميزانية البنك على عدد الدرجات والوظائف التى تضمنها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعى كان يشغل حـين صدر القرار المطعون فيه وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة لشئون العاملين فى حـين أن السيد /.
…………… كـانت تشغل وظيـفة مدير مساعد بالإدارة العامة للشئون الإدارية اعتبارا من 18/12/1984 وتوافرت فى شأنها شروط شغل وظيفة نائب مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية فمن ثم فإنـه لا يجوز للمدعى مزاحمتها فى الترقية إلى الوظيفة التى رقيت إليها بالقرار المطعون فيه لاستقلال الإدارة العامة للشئون الإدارية التى تعمل بها بوظائفها عن الإدارة العامة لشئـون العاملين التى يعمل بها المدعى كما أنه ولئن كـان الثابت أن السيد/.
…………… كـان يشغل وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة للأوراق المالية والقروض التى تستقل بوظائفها عن وظائف الإدارة العامة للنقد إلا أن الواضح أن الجـهة الإدارية استخـدمت الرخـصة المخـولة لها بالمادة (13) من لائحـة العاملين بالبنك آنفة الذكر من أنه يجـوز لها نقل العامل من إدارة إلى أخـرى وترقيته دون التقيد بمضى سنة على تاريخ النقل لعدم وجـود أحـد من العاملين فى الإدارة المنقول إليها تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المرقى إليها وتوافرها فى العامل المنقول واستندت فى ترقية السيد/.
…………… إلى وظيفة نائب مدير عام الإدارة العامة للنقد على أساس أنه يعمل بالإدارة العامة للأوراق المالية والقروض التى تتفق طبيعة العمل بها فى الإدارة العامة لإصدار ا،لنقد ومن ثم يكون لديه خبرة مصرفية تؤهله لشغل الوظيفة المرقى إليها فى حين ان المدعى يفتقر إلى هذه الخـبرة إذ تنحصر خبرته فى أعمال شئون العاملين وإذ جـاء تقدير جـهة الإدارة مستندا إلى أساس من القانون وخـاليا من إساءة استعمال السلطة فإن قرارها بترقية السيد/.
…………… إلى وظيفة نائب مدير عام الإدارة العامة لإصدار النقد يكون قد صدر متـفقا وصحـيح حكم القانون أما بخـصوص الطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية السيد/.
…………… إلى وظيـفة نائب مـدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين فإن الثـابت من بيـانـى الحـالة الوظيفية لكل من المدعى والمطعون على ترقيته أن المدعى الطاعن سكن بوظيفة باحـث أول من الفئة الثالثة اعتبارا من 1/7/1968التى عودلت بوظيفة مصرفى (أ) طبقا للائحـة العاملين بالبنك فى حـين أن المطعون على ترقيته سكن بوظيفة مراجـع ثان من الفئة الرابعة اعتبارا من 1/7/1968، وشـغل وظيـفة مـراجـع أول من الفـئـة الثـالثـة اعـتـبـارا من 31/12/1973 التى عودلت بوظيفة مصرفى ( أ) طبقا للائحـة العاملين بالبنك، وشغل وظيفة رئيس قـسم اعتـبـارا من 13/5/1976 فى حـين شغل المدعى الطاعن هذه الوظيـفة اعتبـارا من 1/1/1979 وهذه الوظيـفة لا تعـدو ان تكون وظيفة إشرافية تعادل وظيفة مصرفى (أ) من الفئة الثالثة، ولئن كان ذلك كـذلك إلا أن الثابت أن كـلا من المدعى والمطعون على ترقيته قد رقيا إلى وظيفة مدير مسـاعد اعتبـارا من 17/12/1984 بالإدارة العامة لشئون العاملين غير أن ترتيب المطعون على ترقيته السيد/……………. فى هذا القرار كان السادس وكـان ترتيب المدعى (الطاعن ) الثامن عشر وإذ لم يطعن المدعى على هذا القرار، فإن مركزه القانونى يكون قد تحـدد بحـيث يكون تاليا للمطعون على ترقيته فى وظيفة مدير مسـاعد بالإدارة العامة لشئون العاملين ومن ثم وإذ توافرت فى المطعون على ترقـيته اشتـراطات شغل وظيفة نائب مدير عام بالإدارة العامة لشئون العاملين وحصل على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على صدور قرار الترقية المطعون فيه طبقا لما تقضى يه المادة 13 من لائحـة العاملين بالبنك، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقا وصحـيح حكم القانون ويكون طلب المدعى الحـكم بإلغائه بدعوى أنه تخطاه فى الترقية غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حـيث إن من أصابه الخـسران يلزم بالمصروفـات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعـن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ