طعن رقم 1430 لسنة 36 بتاريخ 26/12/1993 الدائرة الأولي
طعن رقم 1430 لسنة 36 بتاريخ 26/12/1993 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ الخميس 12/3/1990 أودع الأستاذ/………………. المحامى بصفته وكيلا عن نقيب التجاريين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها. برقم 1430 لسنة 36 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/1/1990 فى الدعوى رقم 579 لسنة 42 ق المرفوعة من المطعون ضدهم ضد الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن قيد المدعين فى نقابة التجاريين وما يترتب على ذلك من آثار، الزام النقابة المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع أصليا، بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها والزام المدعين فى الحالين المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام النقابة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 7/6/1993 احالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وعين لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 26/9/1993 وتدوول نظره، وبعد ان استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 1/11/1987 اقام 1 -.
………… 2 -.
…………. 3-…………… 4 -.
…………..، الدعوى رقم 579 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفـراد والهيئات ضد الممثل القانونى لنقابة التجاريين طالبين فى ختام عريضتها الحكم بالزام المدعى عليه بقيد المدعين اعضاء بنقابة التجاريين مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام النقابة المدعى عليها المصروفات. وقالوا شرحا للدعوى انهم حاصلون على شهادة اتمام الدراسة التجارية الابتدائية عامى 51 ، 1952 ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة، وتنفيذا لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 صدر القرار الوزارى رقم 83 لسنة1975 بتقييم بعض المؤهلات الدراسية حيث تم تقييم المؤهل سالف الذكر ضمن المؤهلات المتوسطة التى توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة الابتدائية نظام قديم فى وظائف الفئة (180- 360) وتقضى.المادة (5) من قانون نقابة التجاريين على أن يقبل فى عضوية النقابة حـملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية ومنها ماتبينه اللائحة الداخلية للنقابة، وتقضى هـذه اللائحة فى المادة (3) منها بأنه فى الحالات التى تحتاج الى بحث معادلة المؤهل العلمى للمؤهلات الدراسية الواردة فى القانون يؤجل البت فيها لحين صدور التعادل من الجهات المختصة دون التقيد بالمدة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون، واضاف المدعون بأنه وقد صدر القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1975 المشار إليه بتقييم المؤهل الدراسى الحاصل عليه المدعون باعتباره مؤهلاً متوسطاً، وإذ امتنعت النقابة العامة للتجاريين دون وجه حق عن قيدهم فى عضوية النقابة دون ابداء أسباب وعلى غير سند من القانون وبالرغم من صدور حكم قضائى لزميل لهم يقضى بالغاء قرار الامتناع عن قيده بنقابة التجاريين، واختتم المدعون عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها، وقدم المدعون حـافظة مستندات وقدمت النقابة مذكرة التفتت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد.
وبجلسة23/1/1990 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن قيد المدعين فى عضوية نقابة التجاريين وما يتـرتب على ذلك من آثار والزام النقابة المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أن التكييف القانونى السليم لطلبات المدعين هو الحكم بالغاء القرار السلبى لنقابة التجاريين بالامتناع عن قيدهم كأعضاء بها، وهذا القرار مما لايتقيد مع الدعوى بطلب الغاء بمواعيد دعوى الالغاء ويجوز الطعن فيه ماظل الامتناع مستمرا، اذ الثابت من حافظة مستندات المدعين انهم تقدموا بطلب لقيدهم بنقابة التجاريين مرفق به استمارات العضوية وقد امتنعت النقابة عن قيدهم مما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع، وأضافت المحكمة بأن المادة (5) من قانون انشاء نقابة التجاريين تقضى بأن يقبل فى عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليـهم شروط العضوية فى شعبة المهن التجارية المساعدة وفق ماتبينه اللائحة الداخلية، وانه طبقا للمادة (5) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار الوزير المختص بالتنمـية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذا لأحكام القانون المشار إليه فإن شهادة التجارة الابتدائية للبنين والبنات التى كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو مايعادلها تعتبر فى تقييمها من المؤهلات الدراسية المتوسطة وكان من الثابت بالاوراق أن المدعين من حملة الشهادة المشار إليـها وليس باللائحة الداخلية لنقابة التجاريين أية شروط خاصة لعضويتهم ومن ثم يكون مسلك النقابة المدعى عليها والمتمثل فى صورة قرار سلبى بالامتناع عن قيدهم فى عضوية النقابة على غير اساس سليم من القانون خليقا بالالغاء.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أهدر دفاعا جديا ومنتجا أوردته النقابة فى مذكرتها المقدمة الى المحكمة الأمر الذى جاء معه هذا الحكم مشوبا باهدار حق الدفاع والخطأ فى الواقع والقانون ، وبيان ذلك أن القرار المطعون فيه ليس قرارا نهائيا حيث ان المادة (8) من قانون إنشاء نقابة التجاريين تقضى بان قرارات لجنة القيد يتظلم منها إلى مجلس النقابة وأن قرارات المجلس يطعن فيها أمام القضاء الإدارى، والمطعون ضدهم لم يتظلموا من عدم قيدهم الى المجلس وأن مجلس النقابة بماله من سلطات فى هذا الشأن وضع شروطاً اضافية لقبول مثل المطعون ضدهم فى النقابة، وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه ردد فيها ماورد بتقرير الطعن واضاف بان قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 فى تقييمه لشهادة المطعون ضدهم اقتصر على الناحية المالية ولم يوجد قرار معادلة علمية يربط بين شهادة الدراسة التجـارية الابتدائية ودبلوم المدارس الثانوية التجارية، كذلك فقد أفادت الإدارة العامة للتعليم التجارى بكتابها المؤرخ 29/3/1987 بأن شهادة التجارة الابتدائية للبنين والبنات عام 1946 الى عام 1949 مؤهل دون المتوسط ولا تعادل النظام الحالى كما أن مجلس النقابة استنادا إلى السلطة المخولة له فى المادة (8) من قانون إنشاء نقابة التجاريين وإعمالا للمادة (5) من هذا القانون اعد شروطا لانضمام حملة المؤهلات التجارية المتوسطة وفوق المتوسطة وذلك بجلسة 27/7/1980 وعرضت هذه الشروط على الجمعية العمومية وتقضى بالا يتجاوز سن طالب القيد عند تقديم الطلب على ثلاثين سنة، وقدم الطاعن حافظة مستندات، كما قدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فى ختامها الحكم برفض الطعن والزام النقابة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها رأسا الى محكمة القضاء الإدارى دون التظلم إلى مجلس النقابة مما يعد مخالفا لما نصت عليه المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 فمردود عليه بأنه طبقا لنص المادتين 7، 8 من القانون المشار إليه فإن التظلم إلى مجلس النقابة الذى عنته المادة (8) انما يكون من القرار الصريح الصادر برفض القيد والذى أوجبت المادة (7) ان يكون مسببا ، واجازت المادة (8) التظلم منه إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان طالب القيد به ، وإذ تقضى المادة (7) فى فقرتها الأخيرة بأنه فى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار لجنة القيد بالبت فى طلب القيد بقبوله او برفضه بقرار صريح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا إلى النقابة وإلا أعتبر الطلب مقبولا فإنه يكون صحيحا موافقا لحكم القانون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ان التكييف السليم لطلبات المدعين (المطعون ضدهم) هو الحكم بالغاء القرار السلبى بالامتناع من قيدهم كأعضاء بنقابة التجاريين وهذا القرار هو ما لايتقيد الطعن فيه بمواعيد دعوى الإلغاء فيجوز الطعن فيه رأسا أمام محكمة القضاء الإدارى مادام الامتناع مستمرا، ومن ثم يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على سنده الصحيح ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (5) من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 بعد ان حددت الشروط التى يجب توافرها فيمن يقبل عضوا بنقابة التجاريين نصت فى فقرتها الأخيرة على أن ويقبل فى عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية فى شعبة المهن التجارية المساعدة وفق ماتبينه اللائحة الداخلية
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة (11) من اللائحة الداخلية تقضى بعد تعديلها بموافقة الجمعية العمومية العادية فى مايو سنة 1981 بأن يقبل فى عضوية نقابة المهن التجارية المساعدة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة وفوق المتوسطة بشرط قيدهم خـلال مدة أقصاها خمس سنوات من التخرج وعلى الا يتجاوز سن راغب القيد ثلاثين عاما عند التقدم للقيد (مذكرة النقابة الطاعنة المقدمة بتاريخ10/5/1993 خلال فترة حجز الدعوى للحكم أمام دائرة فحص الطعون والشهادة المرفقة بها) وإذ أوضحت النقابة فى مذكرتها المشار إليها أنها أعلنت فى عام 1981 عن منح القدامى من طالبى القيد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان تم فتح باب القيد خلالها للراغبين فى القيد منهم بشرط عدم تجاوز سن طالب القيد 45 سنة، وإذ انتهت هذه المهلة دون تقدم المطعون ضدهم بطلبات قيدهم، وإذ لم يتقدموا بطلبات قيدهم إلا فى 7/2/1987 (حافظة مستندات المدعين المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى بجلسة 2/3/1988) أى بعد انتهاء العمل بالفترة الانتقالية المشار إليها وما تضمنته من أحكام استثنائية بما يقرب من ست سنوات فإنه يسرى فى شأنهم ماتنص عليه الفقرة الأولى من المادة (11) من اللائحة الداخلية، وهو أللا يكون قد مضى على التخرج وقت طلب القيد خمس سنوات وألا تزيد سن طالب القيد على 30 سنة). وإذ كان الثابت مما قرر المطعون ضدهم فى مذكرة دفاعهم المقدمة خلال فترة حجز الطعن للحكم أنهم حصلوا على مؤهلاتهم فى عامى 1951 و 1952 وأنهم من مواليد ما بين عامى 1932، 1935 أى مضى على حصولهم على مؤهلاتهم وقت طلب القيد مايزيد على 35 عاما وتجاوز سن كل منهم الخمسين عاما ومن ثم يكون قد تخلف فيهم الشرطان اللازمان للقيد طبقا للمادة (11) من اللائحة الداخلية، وإذ كان مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) من قانون إنشاء نقابة التجاريين سالف الذكر والتى تقضى باعتبار الطلب مقبولا إذا لم يتم البت فيه خلال ثلاثة أشهر أن يكون طلب القيد مستوفيا أى توافر فى طالب القيد الشروط التى نص عليها القانون ومابينته اللائحـة الداخلية من أحكام فى هذا الشأن، وكان الثابت مما تقدم تخلف الشرطين اللذين تتطلبهما اللائحة الداخلية لقيد حملة المؤهلات التجارية المتوسطة وفوق المتوسطة فى المطعون ضدهم فمن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون واجبة الرفض.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما يزعمه المدعين من انه سبق لهم التقدم بطلبات لقيدهم فى النقابة فى شهر نوفمبر سنة 1975 وابلغوا برفض طلباتهم فى 20/11/1976 (مذكرة المطعون ضدهم سالفة الذكر) إذ كان عليهم أن يسلكوا السبيل الذى رسمه القانون للطعن فى هذا القرار وذلك بالتظلم منه إلى مجلس النقابة فى الموعد المحدد فى المادة (8) وهو ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغهم بقرار الرفض وان يطعنوا فى قرار مجلس النقابة، إذا ماصدر بالرفض أمام محكمة القضاء الإدارى طبقا لما هو مبين، إلا أنه وقد تقاعسوا عن الطعن فى هذا القرار فقد صار قرار الرفض نهائيا الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى موضوعا.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ