طعن رقم 1430 لسنة 38 بتاريخ 02/04/1994
طعن رقم 1430 لسنة 38 بتاريخ 02/04/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نائب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 28/4/1992 أودع الأستاذ/.
……………….. المحامى بصفته وكيلا عن الأستاذ/.
……………….. الوكيل العام بالنيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1430 لسنة 38ق. عليا طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 75/1992 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مقابل أتعاب المحاماة.
وحدد لنظر الطعن جلسة 15/1/1994 وتدوول نظره على الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/2/1994 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1992فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 25/2/1992 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 75/1992 بترقية بعض أعضاء النيابة الإدارية إلى الوظائف الأعلى وتضمن تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية ممن هم أحد منه أقدمية وقد علم بهذا القرار فى 8/3/1992 فبادر إلى التظلم منه فى 9/3/1992 طالبا سحبه لصلاحيته للترقية وجدارته بها وانعدام المانع من إجراء من إجرائها وازاء قعود النيابة الإدارية عن بحث تظلمه فقد بادر إلى اقامة طعنه فى 28/4/1992 وقد نعى الطاعن فى تقرير طعنه على القرار المشار إليه لمخالفته للقانون لأنه يفتقد السبب الصحيح الذى يبرر تركه فى الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية وتخطيه فى ذلك بزملاء له أحدث منه فى الاقدمية ولا يفضله أيهم كفاية ولا يمتاز عليه صلاحية لذلك فمن حيث حجم ومستوى إنجازه فإنه طيب خلا من المآخذ بل وتميز أدائه فى هذه الفترة لعمله مما اقتضى تنويه رؤسائه المتعاقبين بعمله ومن ذلك التنويه بما بذله من جهد فى قضايا 1978 وتنويه نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير فرع الدعوى الثانية الذى عمل معه الطاعن فى السنة الاخيرة بما بذله فى عمله من جهد وبحث وأشاد بعلاقته بزملائه ومرؤوسيه وأنه لم يسمع عنه ما يشينه ولذلك فإن الطاعن يكون مستوفيا شروط الترقية صالحا لها ترجح كفته فى ميزان المفاضلة كفة زملاء له بهذه الترقية رغم أنهم أحدث منه أقدمية ولا يفضلونه كفاية وأضاف الطاعن إلى أن الواقعات القديمة التى طال عليها الأمد والتى وردت فى البيان الشامل الوارد فى التعويض الموضوع عنه لا تؤثر فى ترقيته إلى وظيفة وكيل عام نيابة إدارية المرقى إليها فى 24/2/1987 القرار الجمهورى رقم 60/1987 وبالتالى فهى لا تقدح فى صلاحيته ولا تنال من كفايته ولا ترين على جدارته فى الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية.
وردا على الدعوى أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة من القرار المطعون فيه ومستخرج من جلسة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية المنعقدة فى 29/12/1991 ومذكرة بالرد على الدعوى وجاء بها أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية قرر بجلسته المشار إليها تخطى الطاعن فى الترقية من درجة وكيل عام إلى درجة وكيل عام أول النيابة الإدارية للأسباب الآتية:
1- أنه قبل شغله لوظيفته الحالية فى 24/2/1987 وجهت إليه ملحوظة كتابية بتاريخ 11/8/1982 لما ثبت فى حقه من التحقيق رقم 302/1980 من عدم إتخاذ الإجراءات الجادة والواجبة فى القضايا والعرائض والاخطارات المحالة إليه كما أنه بتاريخ 26/5/1984 أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية لما نسب إليه من مزاولته أعمالا تجارية وتراخيه فى إنجاز الأعمال المسندة إليه حيث قضى مجلس التأديب بجلسة 14/4/1985 بمجازاته بعقوبة اللوم مع التوصية بنقله إلى وظيفة غير قضائية وقد رفضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة فى 28/3/1987 الطعن المقدم منه فى الحكم المشار إليه (2) أنه بعد شغله لوظيفته الحالية وجهت إليه عدة ملاحظات كتابية تتمثل فيما يلى (أ) ملحوظة بتاريخ 14/2/1988 لتراخيه فى فحص بلاغ جامعة الأزهر منذ وروده فضلا عن قصور إطلاعه على أوراق البلاغ المشار إليه وعدم إتخاذ إجراءات جدية فى تحقيق وقائعه المتشعبة منذ إحالة الوظيفة إليه وحتى تاريخ نقله ب – ملحوظة بتاريخ 14/1/1989 ابان عمله بالمكتب الفنى بالقاهرة القسم الأول لتراخيه البين فى فحص وعرض القضيتين رقمى 87/1986، 84/1987 نيابة التموين والإسكان لمدة تزيد على سبعة شهور دون مبرر مقبول وتراخيه فى عرض القضية رقم 107 لسنة 1988 نيابة الزراعة منذ إعداد مذكرة الفحص فيها بتاريخ 3/11/1988وحتى 26/11/1988 ج- ملحوظة بتاريخ 16/1/1991ابان عمله بفرع إدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة لما ثبت فى حقه من أنه وافق على إحالة خمسة من موظفى الهيئة العامة للصرف الصحى للمحاكمة التأديبية لما نسب إليهم فى القضية رقم 140/1989 نيابة الإسكان إعداده تقرير الاتهام فيها رغم انتفاء مسئوليتهم عما نسب إليهم مما أدى إلى تقديم أبرياء للمحاكمة التأديبية وهو ما من شأنه زعزعة الثقة فى تحقيقات الهيئة القضائية لذلك فقد رأى المجلس أن الوقائع سالفة الذكر تفصح بما لا يدع مجال للشك عن اهمال جسيم للعضو المذكور لمله واستهتاره به وأنه بالرغم من شدة الإجراءات التى اتخذت قبله والتى بلغت ذروتها بإحالته إلى مجلس التأديب الذى أوقع عليه عقوبة اللوم وأوصى بنقله إلى عمل غير قضائى فإن إجراءات المحاكمة أو الحكم بما انطوى عليه من تعريض مستقبله فى العمل القضائى للضياع لم يكفيا لردعه وحثه على بذل العناية الواجبة فى عمله بل تواصل منه الإهمال وتتابعت الملحوظات الموجهة إليه والتى كان آخرها فى مستهل عام 1991 مما تحقق معه لدى المجلس عدم صلاحية العضو المذكور وافتقاده للأهلية اللازمة لشغله الوظيفة القضائية المرشح لها وانتهت المذكرة إلى أن تخطى الطاعن كان لأسباب قانونية صحيحة وله ما يبرره ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يتفق وصحيح القانون وبمنأى عن أى تعسف أو إساءة استعمال السلطة وبالتالى فلا وجه لما طلبه الطاعن من الحكم بالغائه.
ومن حيث ان المادة 2 مكررا من القانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمقامة بالقانون رقم 12/1989 تنص على أن يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برياسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العاميين الأول ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
….
وتنص المادة 38 مكررا من القانون رقم 117/1958 المشار إليه معدلة بالقانون رقم 12/1989على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والاجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة.
ومن حيث ان المادة 49 من القانون رقم 46/1972 بشأن السلطة القضائية تنص على أن يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الاقدمية مع الأهلية.
………. وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الاخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية.
ومن حيث ان المستفاد من النصوص المتقدمة أن الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية لا تتم تلقائيا بحسب الأقدمية فى وظيفة وكيل عام للنيابة الإدارية وإنما تتم على أساس درجة الأهلية وعند التساوى فى هذه الدرجة يكون الأحق بالترقية هو الأقدم.
ومن حيث انه قد جرى العرف فى الهيئات القضائية المختلفة ومن بينها هيئة النيابة الإدارية على إعداد ما يسمى بالتعريف بعضو الهيئة القضائية الذى لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر فى ترقيته إلى وظيفة أعلى وهذا التعريف ليس تقريراً بالتفتيش على أعماله وإنما هو تقرير وتلخيص لما هو وارد فى ملف خدمته وملفه السرى من عناصر يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل النظر فى ترقيته لتحديد مدى أهلية العضو وصلاحيته لمباشرة أعمال الوظيفة المرشح للترقية إليها وللسلطة المختصة فى الهيئة القضائية وهى بسبيل إجراء الترقية أن تعمل الموازنة بين جميع العناصر التى تتكون منها الأهلية لتقدير مدى توافر أو عدم توافر درجة الأهلية اللازمة للترقية ولا تثريب عليها فى تقديرها طالما كان ذلك مستمداً من أصول تنتجه ومستنداً إلى وقائع ثابتة على أنه إذا أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب تخطى من لم تصادفه الترقية فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى وله فى سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار وذلك إعمالا لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرارات الإدارية.
ومن حيث إنه باستقراء ما تضمنه التعريف الذى وضع عن الطاعن فى 9/11/1991 بمناسبة النظر فى ترقيته إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية الذى كان تحت نظر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية واستند إليه فى تخطيه للترقية إلى هذه الوظيفة يبين أنه تضمن بيانا بتقارير الكفاية التى حصل عليها الطاعن طوال مدة خدمته وتدرجه فى الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية منذ التحاقه بها إلى أن رقى وكيلا عاما للنيابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 60/1987 بتاريخ 24/2/1987 والملاحظة التى وجهت إليه منها ما هو سابق على ترقيته إلى الوظيفة المذكورة ومنها ما هو لاحق على ذلك أما الملحوظات التى وجهت إليه قبل ترقيته لوظيفة وكيل عام النيابة الإدارية فإنها تتمثل فيما يلى : وجهت إليه ملحوظة فى 118/1982 لما ثبت فى حقه فى التحقيق رقم 302/1980 من عدم إتخاذ الإجراءات الجادة والواجبة فى القضايا والعرائض والإخطارات المحالة إليه كما أنه بتاريخ 26/5/1984 احيل إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية لما نسب إليه من مزاولته أعمالا تجارية وتراخيه فى إنجاز الأعمال المسندة إليه حيث قضى مجلس التأديب بجلسة 14/4/1985 بمجازاته بعقوبة اللوم مع التوصية بنقله إلى وظيفة غير قضائية أما الملحوظات التى وجهت إليه بعد ترقيته للوظيفة المذكورة فتتمثل فيما يلى : 1- ملحوظة بتاريخ 14/2/1988 لتراخيه فى فحص بلاغ جامعة الأزهر منذ وروده فضلا عن قصور اطلاعه على أوراق البلاغ المشار إليه وعدم إتخاذ إجراءات فى تحقيق وقائعه المتشعبة منذ إحالة القضية وحتى تاريخ نقله، 2- ملحوظة بتاريخ 14/1/1989 ابان عمله بالمكتب الفنى بالقاهرة القسم الأول لتراخيه البين فى فحص وعرض القضيتين رقمى 87/1986، 84/1987 نيابة التموين والإسكان لمدة تزيد على سبعة شهور دون مبرر مقبول وتراخيه فى عرضه القضية رقم 107 لسنة1988 نيابة الزراعة منذ إعادة مذكرة الفحص فيها بتاريخ 3/11/1988 حتى 26/11/1988 3-ملحوظة بتاريخ 16/1/1991 ابان عمله بفرع إدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة لما ثبت فى حقه أنه وافق على إحالة خمسة من موظفى الهيئة العامة للصرف الصحى للمحاكمة التأديبية لما نسب إليهم فى القضية رقم 140/1989 نيابة الإسكان وإعداده تقرير إتهام فيها رغم انتفاء مسئوليتهم عما نسب إليهم مما أدى إلى تقديم أبرياء للمحاكمة التأديبية وهو ما من شأنه زعزعة الثقة فى تحقيقات الهيئة القضائية وقد استخلص المجلس الأعلى من الوقائع السابقة أن الطاعن لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة للترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية.
ومن حيث ان الثابت أن الطاعن رقى إلى وظيفة وكيل عام للنيابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 60/1987 اعتبارا من 24/2/1987 ومن ثم فإن أهليته لشغل هذه الوظيفة بعناصرها المختلفة تكون قد ثبتت للطاعن وأصبح مستحقا لها إعتبارا من التاريخ المشار إليه وبالتالى فإن هذه الأهلية تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية فى الوظيفة المذكورة ومقتضى ذلك ولازمه عدم معاودة النظر فى الوقائع السابقة على ترقيته لوظيفة وكيل عام للنيابة الإدارية واتخاذها عنصرا فى الموازنة والترجيح عند تقرير أهليته للترقية لوظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية وإلا كان فى ذلك خروج بمضمون الترقية عن الغاية المستهدفة منها وتجعل منها سيفا مسلطا على رقاب العاملين وبهذه المثابة فإنه لا يسوغ الاستناد إلى الملحوظات التى وجهت إلى الطاعن قبل ترقيته إلى وظيفة وكيل – عام النيابة الإدارية فى 24/2/1987 ويكون ما استندت إليه الجهة الإدارية فى هذا الخصوص لتخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية قد استخلص استخلاصا غير سائغ لا يفضى إلى النتيجة التى انتهى إليها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الملحوظات التى وجهت إلى الطاعن بعد ترقيته إلى وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية والتى تمثلت فى الملحوظات الثلاثة سالفة البيان فهى على فرض صحتها ليست من الجسامة والخطورة بحيث تفضى إلى فقد الطاعن لأهليته للترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية خاصة وأن الثابت من التعريف سالف البيان أن السيد الأستاذ نائب رئيس الهيئة ومدير فروع الدعوى التأديبية بالقاهرة قد أفاد بكتابه المؤرخ فى 14/10/1991 أن الطاعن تسلم العمل بفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة اعتبارا من 1/1/1989 وتولى الادعاء أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وفحص قضاياها وما ينتهى إليه هذا الفحص من إعداد تقارير الاتهام أو إعادة القضايا إلى مصدرها لاستيفاء التحقيق أو بتقرير عدم ملاءمة الإحالة فيها للمحاكمة التأديبية كما يتولى سيادته فحص هذه القضايا لتقرير الطعن فيها من عدمه وكذا طلبات الايقاف وقد احيل على سيادته فى الفترة 1/10/1989 حتى 1/110/1991.
ومن حيث انه تأسيساً على ما تقدم تغدو الأسباب التى ارتكنت إليها الجهة الإدارية لتخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية غير قائمة على سند صحيح من القانون ويكون تخطيه فى الترقية إلى هذه الوظيفة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 75/1992 قد جانبه الصواب مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من ذلك التخطى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرر رئيس الجمهورية رقم 75/1992 الصادر فى 25/2/1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ