طعن رقم 1435 لسنة 32 بتاريخ 06/01/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 1435 لسنة 32 بتاريخ 06/01/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وسعد الله محمد حنتيرة وإسماعيل صديق راشد المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 24/3/1986 أودع الأستاذ/ سيد عبد الرحمن المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن سكرتارية محكمة القضاء الإداري قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 1435 لسنة 32 ق ضد انجلو كوتاربللي وباقي المطعون ضدهم المذكورين وذلك عن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في المعارضة رقم 2 لسنة 1981 بشأن تقدير الرسوم في الدعوى رقم 1375 لسنة 29 ق والصادر بجلسة 28/1/1986 والقاضي برفض المعارضة في الأمر الصادر بتقدير الرسوم، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها باستحقاق الجهة الطاعنة رسما نسبيا مقداره 750و 61136 جنيها مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن الدرجتين، وأعلن الطعن قانونا، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 20/3/1989 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وقررت الدائرة بجلسة 19/6/1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظره بجلسة 21/10/1989 وفيها نظر وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة 16/12/1989 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة وحيث أن الطعن أقيم خلال الستين يوما التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولا شكلا.
وحيث أن وقائع المنازعة تتحصل- حسبما جاءت في الأوراق في أنه بتاريخ 17/2/1981 م حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1275 لسنة 29 ق المقامة من المطعون ضدهم المذكورين ضد محافظ البنك المركزي المصري وآخرين بقبولي الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنه التقييم المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج مبلغ 512 و 1224534 جنيها في جانب خصوم الذمة المالية لشركة إخوان كوتاصيللى وألزمت وزارة الصناعة بالمصروفات، وقاملقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتقدير الرسوم المستحقة النسبية بعد صدور الحكم في الدعوى بمبلغ 61136 جنيها باعتبار أن هذا المبلغ يمثل الرسوم النسبية المقدرة في ضوء هذا الحكم وتقدمت للسيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة التي صدرت الحكم بطلب استصدار قائمة الرسوم تمهيدا لاتخاذ إجراءات تحصيلها إلا أن سيادته أصدر بتاريخ 29/3/1981 أمرا بتقدير رسم ثابت على طلب الإلغاء فأقامت سكرتارية المحكمة معارضة في هذا التقدير فحكمت المحكمة بجلسة 26/5/1981 بعدم قبولها شكلا وألزمت المعارض بالمصروفات فطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2360 لسنة 27 ق ع التي حكمت بجلسة 23/4/1983 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة المعارضة إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات) للفصل في موضوعها، وقد أسس المعارض معارضته على أن المدعين في الدعوى رقم 1275 لسنة 29 ق طلبوا الحكم لهم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 21/6/1965 من لجنة تقييم إخوان كوتاريللي المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 63 لسنة 1964 تنفيذا للقانون رقم 72 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنه هذا القرار من إدراج مبلغ 1224534.512 جنيها بخصوم الشركة وما يترتب على ذلك أن آثار الإلغاء من أهمها تحديد صافي أصول الشركة في هذا التقييم بمبلغ 1327924.244 جنيها
واحتياطيا الحكم ببراءة ذمة المدعين قبل الشركة المدعى عليها الخامسة في الدعوى من الديون المدعي بها قبلهم وباستبعادها من المراكز المالية للمدعين لدى جهاز تصفية الحراسات وعدم خصمها من حقوقهم تحت يد هذا الجهاز وأنه بجلسة 17/2/1981 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التقييم فيما تضمنه من إدراج مبلغ 1224534.512 جنيها في جانب خصوم الذمة المالية لشركة إخوان كوتاريللي وألزمت وزارة الصناعة بالمصروفات، وأن الدعوى هذه وإن كانت دعوى إلغاء إلا أنها تنطوي في حقيقتها على طلب زيادة في صافي أصول الشركة الذي اتخذ أساسا لتحديد حقوق المدعين في التعويض وقد أجابهم الحكم إلى طلبهم، ولا تعتبر الدعوى مجهولة القيمة فيحصل عنها رسم ثابت وإنما تعتبر دعوى حقوقية بقيمة المبلغ الذي حكم به فيستحق عنها رسم نسبي وبجلسة 28/1/1986 حكمت المحكمة برفض المعارضة في الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتاريخ 29/3/1981 بتقدير رسم ثابت على الدعوى رقم 1275 لسنة 29 ق وألزمت المعارض بصفته بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضما عما على أن لائحة الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2859 لسنة 1965 نصت على فرض رسم نسبي على الدعاوى معلومة القيمة وذلك طبقا للفئات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 أما في الدعاوى مجهولة القيمة ودعاوى الإلغاء فيفرض عليها رسم ثابت مقداره أربعمائة قرش وقد ورد النص مطلقا وعاما في تقدير رسم ثابت في دعاوى الإلغاء وذلك دون نظر لما يترتب على الحكم في دعاوى الإلغاء من إضافة حقوق مالية للمدعي، ذلك أن دعوى الإلغاء من الدعاوى العينية بطبيعتها وتتعلق بالمشروعية وقد يترتب على الحكم بإلغاء القرار إضافة بعض الحقوق المالية للمدعي إلا أن ذلك لا يغير من الطبيعة القانونية لدعوى الإلغاء كما أن الدعاوى لا تختلف طبيعتها تبعا للحكم في موضوعها وأن هناك فرق بين طبيعة الدعوى والآثار التي قد تترتب على الحكم فيها ويكون تقدير الرسم المستحق طبقا لطبيعة الدعوى القانونية وديون توقف على الحكم في موضوعها رفضا أو إيجابا لطلبات المدعي، كما أن الحكم بإلغاء القرار الإداري وما يترتب على ذلك من آثار ومنها إضافة بعض الأموال إلى الذمة المالية للمدعي لا يعتبر إثراء للمدعي بلا سبب بل ذلك عودة للحقوق لأصحابها بعد أن قررت اللجنة بقرار خاطئ ومخالف للقانون إنقاصها من ذمة المدعين وبالتالي فليس في الأمر زيادة في الذمة المالية للمدعين بل إن الأمر لا يخرج عن كونه تصحيحها لقرار لجنة التقييم المشار إليه طبقا للقانون وعودة الحقوق لأصحابها وتأكيدا لمبدأ المشروعية.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المشرع فرض نوعين من الرسوم فالنوع الأول رسم نسبي يتدرج تناسبا مع قيمة الدعوى ويفرض على الدعاوى معلومة القيمة والنوع الثاني رسم ثابت يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة وفي دعاوى الإلغاء، وأن العبرة بموضوع الحق المطلوب حمايته ومتى كانت الدعوى تهدف إلى حماية مركز قانوني قائم أو تعديله أو إنشائه وتهدف إلى هدم القرار فقط فإنه يستحق عنها رسم ثابت أما إذا كانت الدعوى تستهدف الاستحقاق والكسب المادي من وراء إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يستحق عليها رسم نسبي وفق التدرج الوارد في لائحة الرسوم وأن ذلك يتفق مع ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/12/1973 في الطعنين رقمي 9 و 10 لسنة 29 ق باستحقاق رسم نسبي في دعوى إلغاء قرار إدارة النقد بمصادرة مبلغ 45340 جنيها وذلك على أساس قيمة المبلغ المحكوم بإلغاء قرار المصادرة بالنسبة له، والثابت أن المدعين في الدعوى رقم 1275 لسنة 29 ق إنما يستهدفون زيادة أصول الشركة والذي اتخذ أساسا لتحديد حقوقهم في التعويض وقد أجابتهم المحكمة إلى طلبهم بإلغاء قرار التقييم فيما تضمنه من استبعاد مقدار الدين من أصول الشركة فهي ليست دعوى إلغاء مجهولة القيمة وإنما دعوى حقوقية يقدر الرسم النسبي عليها بقيمة المبلغ الذي قضى الحكم بإضافته إلى أصول الشركة.
ومن حيث إن المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (أولا) ………….. (خامسا) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية……. (عاشرا) طلبات التعريض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفضت بصفة أصلية أو تبعية (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية ……. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقأ للقوانين واللوائح. ومفاد ذلك أن طلب التعويض قد يكون تابعا لطلب إلغاء القرار الإداري الإيجابي أو السلبي كما قد يكون مستقلا عنه وفى كلتا الحالتين لا يختلط أحدهما بالآخر وباعتبار أن ثبوت عدم مشروعية القرار هو الركن الأول في المسئولية عن التعويض، وإذا كانت المادة الأولى من المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2859 لسنة 1965 تنص على أن يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية.. ويفرض في دعوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش فإنه متى انطوت الدعوى على المطالبة بمبالغ محددة المقدار وحكم بها كلها أو بعضها فإن هذا الطلب يكون معلوم القيمة في شأن استحقاق وحساب الرسم النسبي وسواء كان هذا الطلب قد ورد مستقلا عن قلب إلغاء القرار الإداري أو جاء تبعا له في دعوى واحدة، وهذا هو ما يتفق وما سبق القضاء به من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/12/1973 في المعارضتين رقمي 9 و 10 لسنة 19 قضائية (غير منشور) من استحقاق الرسم النسبي على المبلغ المطالب باسترداده تبعا للحكم الصادر بإلغاء قرار المصادرة كما تناولت في حكمها الصادر بجلسة 12 من ديسمبر سنة 1987 في المعارضة رقم 1 لسنة 34 ق. ع كيفية حساب مقدار الرسم النسبي المستحق على التعويض المطالب به والمحكوم به تبعا لإلغاء القرار الإداري بشطب أسماء المدعين من سجل المتعهدين والموردين وعدم التعامل معهم، وقد ردت المحكمة في حكمها سنة 1973 على القول بأن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها طلب إلغاء القرار الإداري غير المشروع، بأنه متى كانت الدعوى تنطوي في حقيقتها على المطالبة باسترداد المبلغ المصادر فإن تسوية الرسم المستحق على الدعوى على أساس قيمة المبلغ المحكوم بإلغاء قرار المصادرة بالنسبة له ليس فيه مخالفة لأحكام لائحة الرسوم، ومن ثم فإن المطالبة باستحقاق المدعى لمبلغ محدد المقدار- أيا كان سند الاستحقاق- تعتبر مطالبة معلومة المقدار في شأن استحقاق وحساب الرسم النسبي وسواء كانت تلك المطالبة مستقلة بذاتها أو تابعة لطلب أصلى بإلغاء قرار إداري إيجابي أو سلبي، والقول بغير ذلك من شأنه إهدار أحكام الرسم النسبي أمام محاكم مجلس الدولة بجعل المطالبة بمبالغ محددة تابعة لطلب إلغاء القرار الإداري بالامتناع عن الصرف.
ومن حيث إنه في خصوصية الطعن الماثل، فالثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 1275 لسنة 29 ق قد انطوت على طلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 21/6/1965 من لجنة تقييم شركة إخوان كوتاريللي تنفيذا للقانون رقم 72 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنه هذا القرار من إدراج مبلغ 1234534 جنيها بخصوم الشركة وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تحديد صافى أصول الشركة في هذا التقييم بمبلغ 9327924 جنيها وأنه بجلسة 17/12/1981 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التقييم المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج مبلغ 1224534 جنيها في جانب خصوم الذمة المالية لشركة إخوان كوتاريللي، فواضح من ذلك أن دعوى إلغاء هذا القرار لم تكن مجردة عن تحديد الأثر المالي ومقداره الذي يهدف إليه المدعون وتتعلق به مصالحهم المادية وذلك لمعرفة صافي القيمة الناتجة عق تجديد المركز المالي للشركة في تاريخ العمل بالقانون المتضمن تأميمها سواء بالنسبة لعنصر الخصوم أو عنصر الأصول وباعتبار أن صافي القيمة هو الذي يتعلق به الحق في التعويض والذي قررته قوانين التأميم المتعاقبة أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 و 38 و 72 و 73 لسنة 1963 و 123 لسنة 1964 إذ التزم المشرع فيها جميعا- بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كليا أو جزئيا – نهجا عاما قوامه أن يكون التعويض معادلا لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقا للقواعد المحددة بالقوانين المذكورة، وقد أفصح المشرع صراحة عن هذا النهج الذي التزمه في تحديد التعويض المستحق لأصحاب ا لمشروعات المؤممة في مختلف قوانين الذميم بما أورده في المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 وأشار إليه في المذكرات الإيضاحية للقرارات بقوانين اللاحقة عليه- من أن هذا التأميم اتخذ صورته العادلة فلم تؤول ملكية أسهم الشركات أو رؤوس أموال المنشآت إلى الدولة بلا مقابل بل عوض أصحابها عنها تعويضا عادلا، وإذا كان المشرع قد ناط بلجنة التقييم تحديد مقدار التعريض المستحق عن الأموال التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة بقوانين التأميم فليس معنى ذلك أنه فوضها سلطته في تحديد نطاق التأميم وإنما وكل إليها فقط مهمة تقدير قيمة العناصر التي تدخل في نطاق التأميم فإن جاوزت اللجنة حدود ولايتها بأن أدخلت في نطاق، التأميم مالا لا يؤدي التطبيق السليم للقانون إلى شموله أو أخرجت من نطاق التأميم عنصرا كان يتعين بحسب التطبيق القانوني السليم شموله فإن قرارها يكون معدوم الأثر قانونا ولا تلحقه أية حصانة ويجوز تصحيحه، وتأسيسا على ذلك فإن الدعوى رقم 1275 لسنة 29 ق تكون بمثابة دعوى حقوقية متعلقة مباشرة بمقدار التعويض المستحق عن تأميم شركة إخوان كوتاريللي ويستحق على المبلغ الذي قضى الحكم بأحقية المدعين في طلب عدم إدراجه بجانب الخصوم في الذمة المالية للشركة الرسم النسبي المقرر على الدعاوى معلومة القيمة تطبيقا للمادة الأولى من مرسوم 14 أغسطس سنة 1946 معدلة بالقرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965 سالفة الذكر، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يتعين الحكم بإلغائه وقبول المعارضة و إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

* فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار محل المعارضة وباستحقاق رسم نسبي عن المبلغ الذي قضى به في الدعوى رقم 1275 لسنة 29 ق وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في المعارضتين رقمي 9 و 10 لسنة 99 الصادر بجلسة 8/12/1973 والحكم الصادر في المعارضة رقم 1 لسنة 34 بجلسة 12/12/1978.

اشترك في القائمة البريدية