طعن رقم 1437 لسنة 32 بتاريخ 02/01/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 1437 لسنة 32 بتاريخ 02/01/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأساتذة / جـوده فـرحـات وعـادل مـحـمـود فـرغلى وإدوارد غـالب سيفين وأحـمـد عـبـد العـزيز أبو العـزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 24/3/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 437 لسنة 32 ق، فى الحكم الصـادر من مـحكمة القـضـاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 28/1/1986 فى الدعوى رقم 4837 لسنة 39 ق فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام محـافظة الغربية مصروفاته.
وطلب الطاعنون- للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحـكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه،وبقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى وإلزام الجـهة الإدارية بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمـام دائرة فـحص الطعون بالمحكمـة جلسـة 20/1/1992 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة إحـالة الطعن إلى المحكمـة الإدارية العليـا التى نظرته بجلسـة 24/1/1993، وقد تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحـو-المبين بمحـاضر الجلسات حتى قررت الدائرة بجلسة 14/11/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيه صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يتضح من الأوراق- فى إنه بتاريخ 11/6/1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4837 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار مدير رعاية الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان نتـيجة انتخـابات مركز شـباب كـفر ميت حـواى والتى فاز فيـها المدعى بالتزكـية فى الموضوع بإلغاء القرار المذكـور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجـهة الإدارية المصروفـات، وذلك تأسيسا على أنه عضو مقيد بمركز شباب ميت حواى التابع لمركز السنـطة محافظة الغربية وسدد اشتراكات العضوية حتى عام 1985 وفى 26/2/1985 أخطرت إدارة رعاية الشباب بالسنطة مركز الشباب بكفر ميت حـواى بتوجـيه الدعوة لعقد اجـتماع مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لعقد الجمعية العامة للمركز لانتخـاب مجلس إدارة جـديد نظرا لأن مدة مجلس الإدارة السابقة تنتهى فى مارس سنة1985، فاتخذ المركز الإجراءات الخاصة بتحـديد ميعـاد لتقديم طلبـات الترشيح، كـمـا تحـدد يوم 9/5/1985 موعدا لإجـراء الانتخـاب حيث تبين أن عدد المرشحين هم أربعة أعضاء فقط بعد أن تنازل اثنين من المرشحين قبل الانتخـاب، وتحرر بذلك محضرا اعتمد من المجـلس الشعبى المحلى، ورئيس الوحـدة المحليـة للقـرية، وأرسل المحـضـر ومرفـقاته إلى إدارة الشباب والرياضة بالسنطة لاعتماده من الجـهة المختصة إلا أنها قامت بالمخالفة، للقانون- بعرض الأوراق على الحـزب الوطنى الديمقراطى بدلا من عرضها على مديرية الشباب والرياضة بالغربية، وقد اعترض الحـزب على نتيجة الانتخـابات التى تمت بالتزكية لأنه عضو بحـزب التجمع وليس بالحـزب الديمقراطى، ولذلك رفضت إدارة الشباب والرياضة بالسنطة إعلان نتيجة الانتخـابات وقامت بفتح باب الترشيح من جـديد لإجـراء الانتخـابات، وحـددت يوم 4/6/1985 ولم تقم الإدارة المذكورة بإخطار المدعى وزملائه الذين نجـحـوا بالتزكية بموقفهم من الانتخـابات الجديدة، ولم تعلن نجاحهم بالمخالفة للقانون مما يجعل قرارها باطلا لاعتدائه على حق من الحقوق الدستورية للمواطنين.
وبجلسة 28/1/1986 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت محافظين الغربية مصروفاته وأقامت قضاءها على ما بدا لها من ظاهر الأوراق من أن كتاب إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية المؤرخ فى 21/4/1985 والذى تضمن أن اللجنة الرئيسية للانتخابات قامت ببحث طلبات الترشيح الستة المقدمة لعضوية مجلس الإدارة الجديد واتضح لها عدم استمرارية سداد الاشتراكات بالنسبة للمرشحين والمزكين بصفة خاصة لذلك فقد تقرر بطلان قرار مجلس الإدارة الذى بحث طلبات الترشيح وانتهى إلى قانونيتها وإعادة توجـيه الدعوى لعقد الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ولما كان قرار استبعاد جميع المرشحين لم يصدر من محافظ الغربية باعتباره السلطة المختصة بهذا الاستبعاد وقفا لحكم المادة 40 من القانون رقم 77 لسنة1975 بشأن الهيئات الخاصة والشباب والرياضة، فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، كما أن المدعى سدد اشتراكه حتى آخر فبراير سنة1985، مما يدحض الادعاء!ن جميع المرشحين لم يسددوا الاشتراكات بصفة مستمرة ومنتظمة، مما يوفر ركن الجدية فى حق الطالب، فضلا عن توافر ركن الاستعجـال لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار من نتائج يتعذر !تداركها.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل إن الحكم المطعون فيه قي أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
(أ) أن القرار الصادر من مدير مديرية الشباب قد صدر استنادا إلى عدم استيفاء الشروط القانونية للمرشحين.
(ب) أن القرار قد صدر من صاحب الاختصاص طبقا للمادة 51من لائحة النظام الأساسى الصادرة بموجب القرار رقم 257 لسنة1975 التى تقضى بأن لمديرية الشباب الحق فى إبطال أى قرار مصـدره مجلس الإدارة يكون مخـالفا للقانون.
(ج) إن القرار المطعون فيه قد صدر بالإعلاـن عن فتح باب الترشيح مدة أخـرى للجـميع، ولم يتقدم المطعون ضده بطلب جـديد بعد استيفاء الشروط القانونية وأهمها سداد الاشتراكات، بل فوت على نفسه مواعيد الترشيح حتى استغلقت عليه، ومن ثم لا يكون أصل حقه فى الطعن فى القرار الصادر بإعلان النتيجة.
ومن حـيث إن المشرع قـد نظم فى القـانون رقم 77 لسنة1975 المعـدل بالقانون رقيم 51لسنة 1981 فى شأن الهيئات الخـاصة بالشباب والرياضة- الأحكام الخـاصة بتشكيل مجـالس إدارات النوادى الرياضية ومراكز الشباب،ونصت المادة 40 منه على أنه على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط فى المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجـهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم، وللجهة الإدارية المختصة استبعاد من لم تتوافر فيـهم هذه الشروط، ويتم اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب السرى المباشر أو بالتعيين، ولا يجـوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خـمسة ولا يزيد على خمسة وعشرين، وللوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخـبرة وتكون لهم كافة حقوق العضوية كما تقضى المادة 51 من النظام الأساسى لمراكز شباب القرية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة1975 على أنه لرئيس الجـهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجـلس الإدارة يكون مخـالفا للقانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام المركز أو أى لائحة من لوائحه.
وتنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية بقانون نظام الإدارة المحليـة علي أن تتولى المحـافظة إعداد الخطط والبرامج التنفيذية فى مجـال الشباب والرياضة وتنفيذها فـى نطاق المحافظة فـى إطار السياسة العامة للمجلس القومى للشباب والرياضة.
….. وتعتبر المحـافظة هى الجـهة الإدارية المخـتصة فى تطبـيق القوانين واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة.
ومفاد النصوص المتقدمة أن الجـهة الإدارية المخـتصـة باستبعـاد أسماء المرشحين لعضوية مجالس إدارات النوادى والمراكز الرياضية، أو تقرير بطلان لأى قرار تصدره هذه المجـالس هى الممثل القانونى للمحـافظة أى المحـافظ أو من ينوب عنه، فإذا كان البادى من الأوراق، أن مجلس إدارة مركز شباب ميت حواى بعـد أن تلقى طلبـات التـرشـيح المقـدمة من المرشحـين ومن بينهم المدعى وقـام بالتحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون لعضوية مجلس الإدارة الجديد، وأعدت جـهة تلقى الطلبات محـضرا بذلك- بالاشتراك مع لجنة متابعة إدارة الشباب والرياضة أثبت فيه أن مجدد المرشحين المستوفين للشروط أقل من العدد المطلوب لمقاعد مجلس الإدارة، إلا أن اللجنة الرئيسية للانتخابات قامت ببحث طلبات الترشيح، وقررت إعلان بطلان قرار مجلس الإدارة السابق بإعلان فوز المرشحين بالتزكية بمقولة عدم استمرارية المرشحين ومن بينهم المطعون ضده فى سداد اشتراكات العضوية وقررت توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وفتح باب الترشيح للعضوية، وذلك على خلاف ما هو مقرر قانونا، إذ كان يتعين عليها إن هى تبينت عدم استيفاء طلبات الترشيح للشرائط المقررة قانونا أن ترفع الأمر برأيها إلى المحافظ ليقرر المحـافظ أو من يفوضه في ذلك بطلان قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة الانتخاب أو استبعاد بعض الأسماء المرشحين الذين لا تتوافر فيهم شروط العضوية، فإذا كان الظاهر من الأوراق أن اللجنة الرئيسية هى التى قررت بطلان قرار مجلس الإدارة واعتباره كأن لم يكن وإعادة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون مشوبا بعيب عدم الاخـتصاص لتجـاوزه حدود اختصاص اللجنة المذكورة بفحص الطلبات والإشراف على سير الانتخاب، واغتصابها لسلطة المحافظ الذى ناط القانون به وحـده سلطة إبطال قرارات مجلس الإدارة، ولا يجـدى الإدارة مبررا لها أن المرشحين لم يستوفوا بعد الشروط المقررة للعضوية، ذلك أنه فضلا عن أن الجهة الإدارية لم تقدم فى الأوراق ما يدل على ذلك، فإن ترتيب النتيجة التى يرتبها القانون على هذه الواقعة، وهو استبعاد اسم من لا تتوافر فيه الشروط القانونية- قد نيطت بالجـهة الإدارية المختصة التى نصت عليها المادة15 من اللائحـة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية التى اعتـبرت المحـافظة هى الجـهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة بمقتضى قرار يصدر من رئيسها أو من يفوضه فى ذلك لما قد يترتب على ذلك من اعتداء علي حرية الناخبين فى اختيار مرشحيهم فى هذا المجال، الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه- بحـسب الظاهر من الأوراق- غير قائم على سند من القانون خليقا بالإلغاء، مما يوفر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عما يتوافر فى الطلب من استعجال لما يترتب على تنفيذه من آثار يتعذر تداركـها، وإذا انتهج – الحكم الطعين- فى قضائه هذا النهج، فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهي إليه، ويكون الطعن فيه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة وقد خسرت فحق إلزامها، بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ