طعن رقم 1443 لسنة 38 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1443 لسنة 38 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1443 لسنة 38 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حنا راشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ الدكتور / محمد عبد السلام مخلص، الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل، الدكتور / الصغير محمد محمود بدران، الدكتور/ محمد ابراهيم قشطة (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

بتاريخ 28/4/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ القاهرة بصدد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وتقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1443 لسنة 38ق.
ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة- دائرة العقود والتعويضات بجلسة 1/3/1992 فى الدعوى رقم 7088 لسنة 43ق والذى قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعى بصفته مبلغ (1260جنيها) و المصروفات وفى ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بصحيفة الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 21/8/1989 وحتى عام السداد مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعن فيه وذلك بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به وفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. كما تم نظر الطعن بمقر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة – موضوع) وحددت لنظرة أمامها جلسة 1/8/1995، وتداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأوردت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/8/1989 اقام الطاعن الدعوى رقم 7088 لسنه ضد المطعون ضدهما طالبا فى ختامها إلزامها متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 1260 جنية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام سداد، وذلك استنادا إلى أن المدعى عليه الأول التحق بمدرسة القاهرة الفنية الصناعية لاعداد المدرسين والمدرسات التكميلية سنة 1985 ووقع عند التحاقه تعهدا التزم بمقتضاه بخدمة وزارة التربية والتعليم بعد تخرجه بمدة خمس سنوات، والتزم برد المصروفات فى حالة إخلاله بهذا التعهد وضمنه تنفيذ التزامه المدعى عليه الثانى، غير أن المدعى الأول وبعد أتم دراسته امتنع عن استلام عمله وقد تلقت هذا المبلغ وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وبجلسة 1/3/1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعن فيه تأسيسا على أن المدعى عليه الأول قد أخل بما التزم به عند التحاقه بالمدرسة الفنية الصناعية بالقيام بالتدريس بوزارة التربية والتعليم مدة خمس سنوات فور تخرجه، ولذلك يتعين إلزامه هو والمدعى عليه بالتضامن فيما بينهما بجميع النفقات التى تكبدتها الوزارة فى سبيل تعلمه والبالغ مقدارها (1260جنيه) وقد رفضت المحكمة الحكم بالفوائد القانونية المستحقة من هذا المبلغ تأسيسا على أن ذلك يعتبر تكرار للتعويض في واقعه واحده.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك فيما قضى به من رفض الحكم بالفوائد القانونية المستحقة من المبلغ المحكوم به بالرغم من توافر شروط تطبيق المادة (226) من القانون المدنى فى محل الالتزام من حيث كونة مبلغا من النقود مبين بالعقد وقت الطلب متأخر الدين فى الوفاء به.
ومن حيث أن المادة (226) من القانون المدنى تنص على أن إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض من التأخير فوائد مقدارها اربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فى المسائل التجارية…. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها…، ومفاد النص المتقدم، وهو من الأصول العامة للالتزامات التى جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيقها على الروابط النقدية وتأخر فى مجال القانون العام، انه متى كان محل الالتزام مبلغا من النقود معين العقد وقت الطلب وتأخر عن الميعاد المحدد، فانه يكون ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض من التأخر فوائد مقدارها 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ولما كان المبلغ الذى نصت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بان يؤدياه للطاعن استئذان فوائد التأخر فى الوفاء بواقع 2% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك بحسبان أن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن التأخير فى الوفاء ، اما الالتزام برد نفقات الدارسة فهى تعويض من خلال الالتزام الاصلى وهى واقعه تختلف عن الواقعه الأولى، ومن ثم فلا وجه لقول بالجمع بين التعويضين عن الواقعة الواحدة كما ذهب الحكم المطعون فيه والذى خالف القانون فى هذا الشق فيه مما يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامهما بالمصاريف.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغا مقداره 1260 جنية ( الف ومائتان وستون جنية) والفوائد القانونية من هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية