طعن رقم 1447 لسنة 33 بتاريخ 09/03/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذ / محمد عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود . محمد صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى. المستشارين .
إجراءات الطعن
فى يوم الاحد الموافق 22/3/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن السيدين / محافظ الشرقية ومدير الزراعة بالشرقية ومدير الزراعة بالشرقية بصفتهما سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 1447 لسنة 33 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) فى الدعوى رقم 1013 لسنة 6 القضائية بجلسة 22/1/1987 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه الأول المصروفات وانتهت فى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب .
وقد تم اعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق وقدم السيد المستشار محمد متولى مفوض الدولة تقريرا مسببا برأى هيئة مفوضى الدولة القانونى فى الطعن وقد رأت هيئة مفوضى الدولة للأسباب الواردة بتقريرها الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى والزام الطاعن الأول بصفته بالمصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 12/12/1989 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 19/11/1990 احالة الطعن إلى هذه المحكمة التى حددت لنظره جلسه 15/12/1990 وفى هذه الجلسة حضر الأستاذ / محمد محمود المحامى وقد شهادة وفاة المطعون ضدها فى 6/6/1987 وطلب أجل لاحضار سند الوكالة من الورثة حيث قدم بجلسة 2/2/1991 توكيلا خاص رقم 190 ههيا من الورثة وهم……و……و……وبعد أن استمعت المحكمة إلى المرافعة وما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/3/1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن مقام من كل من محافظ الشرقية ومدير الزراعة بالشرقية بصفتيهما ومن حيث إنه طبقا لأحكام قانون الإدارة المحلية فإن المحافظ هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء فى مواجهة الغير وليس لمدير الزراعة بالمحافظة أية صفة فى تمثيلها أمام المحاكم أو أية جهة أخرى .
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإنه يتعين استبعاد السيد مدير الزراعة بالشرقية بصفته عند النظر فيها .
ومن حيث إنه بمراعاة ما سبق فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها قد اقامت هذه الدعوى ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 3/6/1984 وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات وقالت فى بيان دعواها إنه أصدر السيد محافظ الشرقية بتاريخ 25/3/1984 قرارا برفض طلب الترخيص للطالبة بإنشاء مبنى ماكينة طحين بمساحة قيراط من ارضها الزراعية بزعم أن هذه الحالة ليست من الأحوال التى يجوز فيها التصريح ونعت على هذا القرار أنه صدر مخالفا للقانون ومشوبا بالتعسف للأسباب الآتية :
1 – أن التصريح بالبناء فى الأرض الزراعية بحكم القانون رقم 53 لسنة 1966 وهو يجيز للمالك أن يبنى فى الأرض الزراعية إذا كان البناء يخدم الانتاج الزراعى ولا شك أن ماكينة الطحين وضرب الأرز من المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى .
2 – أن من التعسف حرمان المالكه من استغلال ملكها فى حدود القانون والمساحة المراد البناء عليها مساحة قيراط واحد لا تلحق أى ضرر للمصلحة العامة خاصة وأن الارض تجاور جبانة ولا تصلح للزراعة .
3 – أن اللجنة المشكلة بتفتيش الزراعة بالمركز واللجنة المشكلة بمديرية الزراعة وافقت على التصريح للطالبة ببناء ماكينة على هذه المساحة إلا أن السيد المحافظة انفرد برفض الطلب.
4 – أن الطالبة حصلت على موافقة جهة الرى والصرف المغطى والآلات التجارية وبعد ذلك تكلفت نفقات الانشاء والآلات فأصبحت هذه الأموال معرضة للخطر الموجب لوقف تنفيذه حتى يفصل فى الموضوع .
وقدمت المدعية تأييدا لدعواها ثلاث حوافظ مستندات طويت على : 1- خطاب صادر من مدير الزراعة بالشرقية مؤرخ 17/4/1984 برفض الترخيص لها بانشاء ماكينة الطحين. 2 – صورة نموذج طلب الترخيص باقامة مبان ومنشآت بأراض زراعية مؤرخ فى 11/2/1984 يفيد موافقة مالك الأرض المراد اقامة البناء عليها على المساحة المطلوبة . 3-اقرار صادر من اللجنة الفردية بناحية الأحراز مركز أبو كبير يقر موقعوه بأن المنطقة محرومة من مشروع ماكينة لطحن الحبوب والغلال وأنهم فى حاجة إلى المشروع. 4 – صورة ضوئية من عقد بيع مصدق عليه بالشهر العقارى مؤرخ 10/3/1984 يفيد شراء المدعية المساحة (12س 4ط) بحوض الشوكة /5.3 – صورة ضوئية لكتاب الإدارة العامة للقمح و منتجاته إدارة المطاحن مؤرخ 13/12/1984 بأن ليس هناك مانع من اقامة المطحن المشار اليه بشرط توافر الشروط المنظمة لمطافى الموانى. 6 – موافقة الهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 26/2/1985 على اقامة المشروع بطاقة انتاجية 9000 اردب قمح سنويا ، و 6000 اردب ذرة سنويا مع عدم اقامة المشروع على أرض زراعية إلا بموافقة وزارة الزراعة وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم حافظة طويت على صورة من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 بشأن الحالات التى يرخص فيها باقامة منشآت على أراضى زراعية ومذكرة المستشار القانونى بالرد على الدعوى والتى جاء بها أنه يشترط للموافقة على المشروع أن يكون متصلا بصورة مباشرة بالإنتاج الزراعى أو الحيوانى وفقا للقرار الوزارى المشار اليه وأن يكون مشروعا إنتاجيا فى هذين المجالين وأن ماكينة الطحين المراد التصريح بها ليست من المشروعات المتصلة اتصالا مباشرا بالإنتاج الزراعى أو الحيوان بالاضافة إلى أنها ليست مشروعا إنتاجيا مما يتعين رفض الدعوى .
وبجلسة 12/6/1985 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء حالة الاستعجال المبرر له ، كما اصدرت بجلستها المنعقدة فى 22/1/1987 حكمها المطعون فيه فى الشق الموضوعى بالغاء القرار المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر معيبا بأكثر من عيب من عيوب عدم المشروعية إذا لم يثبت من الأوراق أو فى دفاع المحافظ أن الإدارة سلكت الإجراءات التى تضمنها القرار رقم 124 لسنة 1984 بشأن شروط واجراءات منح ترخيص البناء فى الأراضى الزراعية وبصفة ما يفيد عرض طلب الترخيص على اللجنة الفنية أو اللجنة العليا صاحبتى الاختصاص وفقا لتشكيل بذاته بالبت فى طلبات الترخيص ويكون قرار محافظ الشرقية استنادا إلى رأى المستشار القانونى له سلبا لاختصاص هاتين اللجنتين هذا ومن ناحية أخرى فان القرار المطعون فيه لم يقم على سببه المبرر له إذا من المقطوع به أن مطحن غلال زراعية يتصل اتصالا وثيقا ومباشرا بالإنتاج الزراعى بل إن الترخيص به فى أرض زراعية يحقق أكثر نفع يستهدف منه .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن مصدر القرار ارتأى بالسلطة المخولة له قانونا واستنادا إلى الشروط المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 أن مشروع اقامة ماكينة طحن لطحن الدقيق لا يتصل اتصالا مباشرا بالانتاج الزراعى فضلا عن أن صدور القرار من المحافظ مباشرة ودون عرضه على اللجنتين المنصوص عليهما بالمادة الثامنة من القرار الوزارى المشار إليه لا يعيب القرار لأن العرض عليها لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط الأولية للمشروع وإنما كان المشروع الخاص بالمدعية فاقدا لهذه الشروط فلا حاجة لعرضه على اللجنتين المشار اليهما ، ولما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وهى الإضرار بالاقتصاد القومى وسياسة الدولة فى الحفاظ على الأرض الزراعية فقد حق وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
وعقب وكيل المطعون ضدها ثم ورثتها على تقرير الطعن بأن المطحن ليس له علاقة اطلاقا بالقمح المستورد وإنما هو مطحن موانى يقوم الأهالى بتموينه بما يحتاجون من قمح وذرة ، كما جاء بموافقة الإدارة العامة للقمح ، كما أن طحن القمح بما يجعله صالحا لانتاج الخبز هو أول المواد الغذائية التى تحرص الدولة دائما على أن تجعله خارج الأزمات يضاف إلى ذلك أن المحافظ باصداره القرار بعدم الموافقة دون موافقة اللجان الفنية التى يطلب قرار وزير الزراعة أن يمر بها الطلب يجعل قراره منه اغتصاب لسلطة هذه اللجان وقد قدم المطعون ضدهم حافظ مستندات طويت على صورة ، ترخيص المطحن تنفيذا للحكم المطعون فيه وصورة من ملف المستندات السابقة تقديمها أمام محكمة القضاء الإدارى .
ومن حيث إن النزاع فى هذا الطعن يدور حول مدى اتفاق القرار المطعون فيه برفض اقامة مطحن مع الأحكام المنظمة لجواز اقامة المشروعات استثناء على الأراضى الزراعية ، استثناء من قواعد الحظر وفقا لحكم المادة 152 من قانون الزراعة وقرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 الصادر تنفيذا له .
ومن حيث أن نص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على انه يحظر اقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لاقامة مبان عليها ، ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ، ويستثنى من هذا الحظر (أ) …(ب) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الزراعة … كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى اقامة اية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير وقد أصدر وزير الزراعة تنفيذا للحكم المتقدم القرار رقم 124 لسنة 1984 متضمنا شروط وإجراءات منح تراخيص البناء على الأراضى الزراعية ونصت المادة الرابعة منه على أنه يشترط للترخيص باقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى والحيوانى المنصوص عليها فى البند (و) من المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليه ما يلى :
(أ) أن يكون المشروع متصلا بصورة مباشرة بالإنتاج الزراعى أو الحيوانى أى أن يكون مشروعا إنتاجيا فى هذين المجالين .
(ب) أن يكون المشروع المطلوب اقامته متناسبا فى طاقته مع المساحة المطلوب الترخيص بها حسبما تقرره اللجان المختصة المنصوص عليها فى هذا القرار .
(ج) الحصول على الموافقات المبدئية على المشروع المطلوب اقامته من الجهات الإدارية المختصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة والصحة والصناعة والاسكان والرى والطرق والزراعة المختصة وغيرها حسب الأحوال ووفقا للقوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون هناك مسافات بين المشروعات التى يرخص بها وبينها وبين الكتلة السكنية ويصدر بتحديد هذه المسافات قرار من المحافظ المختص بمراعاة أحكام القوانين المعمول بها .
(د) الايصال الدال على سداد الرسوم المقررة.. .
(هـ) موافقة المالك إذا لم يكن الطلب مقدما من المالك .
وتضمنت كل من المادتين الثامنة والتاسعة إجراءات الموافقة على الطلبات وذلك عن طريق لجنة فنية بكل مركز برئاسة مدير الإدارة الزراعية وممثلى الوزارات المختصة وتختص بفحص الطلبات وإبداء الرأى فيها ثم ترسل إلى اللجنة العليا بالمحافظة المشكلة برئاسة مدير مديرية الزراعة وتقوم بالبت فى الطلبات وتعتمد توصياتها من المحافظ المختص.
ومن حيث إنه يبين من النصوص المتقدمة أن الأصل هو حظر اقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو ما فى حكمها من الأراضى البور إلا أن المشرع رعاية لاعتبارات المصلحة العامة أجاز استثناء فى حالات محددة إقامة مبان أو مشروعات فى هذه الأراضى وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، ومن ثم فمثل هذه الاستثناءات التى حددها المشرع لا يجوز أن يتسع فى تفسيرها بما يؤدى إلى الاخلال بالأصل المقرر من حظر اقامة أية مبان أو منشآت على الأراضى الزراعية ، ومن بين هذه الاستثناءات ما نص عليه فى المادة 152 بند 2 المشار اليها من اجازة اقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ، واذا كان وزير الزراعة قد حدد هذه المشروعات بأنها المشروعات التى تتصل بصورة مباشرة بالانتاج الزراعى أو الحيوانى وفقا لما نص عليه المشرع صراحة،ومن ثم فلا يكفى للتصريح بمثل هذه المشروعات أن تكون متصلة اتصالا مباشرا بالانتاج الزراعى أو الحيوانى إذا لم تحقق مثل هذه المشروعات خدمة الانتاج الزراعى والحيوانى وإلا كان فى ذلك خروج على أحكام القانون وهو ما لا يجوز أن يتم بأداه أدنى من التشريع الذى تطلب هذا الشرط .
ومن حيث إنه إذا كان اقامة مشروع لطحن الدقيق الناتج عن غلات الأرض الزراعية هو مما لا شك فيه يتصل اتصالا مباشرا بالانتاج الزراعى لأنه يقوم على طحن ما تنتجه الأرض الزراعية من غلات فإنه فضلا عن ذلك يحقق خدمة الانتاج الزراعى والحيوانى فى القرية المصرية فى مجالات متعددة فهو ييسر حصول العمالة الزراعية على الدقيق الذى يعتبر المادة الأساسية فى غذائها بما ينعكس ذلك على توجيه طاقتها وجدها لخدمة الانتاج الزراعى والحيوانى كما أن مخالفات الطحن تعتبر مادة أساسية فى غذاء الحيوانات الزراعية بما يساعد على تنمية هذه الثروة الحيوانية ومن ثم فإن هذا المشروع الذى تتحقق منه هذه الفوائد يعتبر من المشروعات التى تندرج فى عداد المشروعات التى يجوز التصريح بها لخدمة الانتاج الزراعى والحيوانى وفقا للشروط والإجراءات المقررة فى قرار وزير الزراعة المشار اليه ومن حيث إن قرار محافظ الشرقية المطعون فيه بعدم الموافقة على اقامة هذا المطحن لم يقم كما يبين من الأوراق على عدم توافر الاجراءات الواردة بقرار وزير الزراعة إذ الثابت من الأوراق أن هناك موافقة على اقامة المشروع فى وزارة البحث والهيئة العامة للتصنيع كما أن اللجنة القروية بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية الاحراز أكدت الحاجة إلى هذا المشروع لعدم وجود مثيل له فى هذه الناحية ، وإنما الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه يرفض التصريح إنما قام على كون المشروع ليس من المشروعات الانتاجية المتصلة اتصالا مباشرا بالانتاج الزراعى وهو الأمر الذى ثبت عدم سلامته على النحو السابق ايضاحه مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون ، يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه صدر من المحافظ دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 124 لسنة 1984 المشار اليه فى عرضه على اللجنة الفنية ثم اللجنة العليا للمحافظة للبت فى الطلب وهى اجراءات جوهرية أغفلها القرار المطعون فيه ويترتب على هذا الاغفال بطلان القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم عدم مشروعية القرار المطعون فيه لعدم بنائه على سبب صحيح فضلا عن اغفاله لإجراءات جوهرية كان يجب استيفاؤها قبل صدوره مما يجعله مخالفا للقانون وواجب الإلغاء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد صدر سليما مطابقا للقانون ويكون الطعن الماثل على سند غير صحيح من القانون مما يتعين رفضه والزام الجهة الإدارية بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا من محافظ الشرقية وحده ، وفى الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالمصروفات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ