طعن رقم 1447 لسنة 37 بتاريخ 02/02/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزايم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 19/1/1991 أودعت الأستاذة / زينب الشال المحامية المكلفة بإقامة الطعن نيابة عن الطاعن بموجب قرار لجنة المساعدة القضائية فى طلب الإعفاء رقم 44/37 قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1447 لسنة 37 ق.ع، وذلك فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3648 لسنة 40 ق بجلسة 8/1/1991 والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا، وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم.
أولا : بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما تضمنه من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها.
ثانيا : بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار الجامعة بحرمانه من تطبيق قواعد الرأفة المقررة وتصحيح الأخطاء المادية التى شابت عملية تصحيح الدرجات ورصدها فى مادتى الباثولوجى والفاجا كولجى دور سبتمبر سنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم – المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقدم الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا. وإلغاء الحكم المطعون فيه والتصدى للدعوى والحكم بطلبات الطاعن وإلزام الجامعة المصروفات عن الدرجتين.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 20/5/1991 حيث نظر بالجلسات المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 29 يوليو سنة 1991 إحالة الطعن الى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن ومناقشة أسبابه التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة 26/1/1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم الى جلسة اليوم 2/2/1992 وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه قبل النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يتضح من الأوراق فى أنه – بتاريخ 22/3/1990 أقام الطاعن وآخرون الدعوى رقم 3648 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات طالبين فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة السنة الثالثة بكلية الطب دور سبتمبر سمنة 1988 فيما تضمنه من اعتبار كل منهما راسبا الأول فى مادة الباثولوجى والثانى الطاعن فى مادتين الباثولوجى والفاجا كولجى، والثالث فى مادة الفارما كولجى، واعتبارهم ناجحين جميعا فى هذه المواد، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من أثار مع إلزام جامعة الأزهر المصروفات.
وذلك استنادا الى أن كلية الطب جامعة الأزهر قد امتنعت عن تطبيق، القاعدة التنظيمية القديمة المتعلقة بقواعد الرأفة وذلك بمنح من سيرسب أو يفصل من الكلية 5% من المجموع الكلى للنهايات العظمى لكل مادة أو 1.5% من المجموع الكلى لنهايات مجموع مواد الفرقة وأنه لو طبقت هذه القواعد تطبيقا سليما لأدت الى نجاح الطالب، لا سيما وأنه يبين من كراسات أجابته أن هناك أخطاء مادية قد وقعت فى جمع ورصد الدرجات لهاتين المادتين، وأثناء حجز الدعوى للحكم أودعت الجامعة مذكرة بالرد على الدعوى طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا : برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعيين المصروفات.
وبجلسة 8/1/1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين الذى انتهت فيه الى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعيين المصروفات، وشيدت قضاءها على أن المشرع قد جعل مناط سريان ميعاد رفع الدعوى بالنسبة الى طلبات الإلغاء وما تفرع عنها من طلبات هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو.النشرات المصلحية أو إعلان صاحب الشأن، وجرى قضاء المحكمة على أنه يقوم مقام إعلان صاحب الشأن علمه علما يقينا بالقرار المطعون فيه ومحتوياته، وأن قرار إعلان نتيجة امتحان الفرقة الثالثة بكلية الطب الدور الثانى المطعون فيه قد صدر فى عام 1988 وعلم به المدعون علما يقينيا فى تاريخ سابق على إقامتهم الدعوى التى أودعت عريضتها بتاريخ 22/3/1990 حيث تقرر فصلهم فى العام المذكور من الكية لاستنفاذهم مرات الرسوب ثم منحوا سنة رابعة فى العام الجامعى 9/8/1990 بناء على حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن، ولم يجحد أى منهم ذلك، واذ أقاموا الدعوى الماثلة بعد مضى أكثر من عامين طعنا على قرار،لجامعة بإعلان نتيجتهم استنادا الى أن هناك أخطاء مادية شابت عملية تصحيح أوراق أجابتهم فى المواد التى رسبوا فيها، وأنه لم تعمل فى شأنهم قواعد التيسير على وجه أسفر عن رسوبهم بعد الميعاد القانونى ويتعين الحكم بعدم قبولها.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، اذ أغفل التكييف الصحيح لطلبات المدعيين، وأن النتيجة التى انتهى إليها قد استخلصت استخلاصا غير سائغ من حقيقة طلبات المدعيين المتضمنة امتناع الجامعة عن تطبيق قواعد التيسير لائحيا وتغاضت عن الأخطاء المادية الموجودة فى رصد وجمع الدرجات التى شابت عملية تصحيح أوراق إجاباتهم بالنسبة للمدعى الثانى الطاعن فى مادتى الباثولوجى والفارما كولجى مما أسفر عن ظهور النتيجة التى تحمل فى طياتها الأخطاء المادية التى تقع تحت رقابة القضاء الإدارى، وآن الطعن على إعلان النتيجة لا يعدو أن يكون طعنا فى قرار سلبى بالامتناع عن قواعد الرأفة المقررة وتلاشى الأخطاء المادية الموجودة فى المادتين الراسب فيهما بحيث لو طبقت تلك القواعد لأدى ذلك الى نجاح الطالب الطاعن ومن ثم فإن هذا الامتناع يعد قرارا سلبيا يحق للطاعن الطعن فيه بوقف التنفيذ والإلغاء.
ومن حيث أنه قد جرى قضاء هذه – المحكمة منذ إنشائها أنه طبقا لأحكام الدستور والقانون فى أن رقابة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام الى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة أو لأى من العاملين عليها وأن رقابة الإلغاء يتفرع عليها رقابة وقف تنفيذ القرار الإدارى ويجب ان يستند القاضى الإدارى فيما يقضى بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار فضلا عن توفر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ. ما لم يوقف اثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال وهذه الرقابة التى تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وتتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون فى أحكام محاكم مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها – ووزن هذه الأحكام بميزان القانون سواء من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية رقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ على القرارات الإدارية على النحو السالف البيان طبقا وفى حدود أحكام الدستور والقانون، ولا يحل القضاء الإدارى على أى نحو فى مباشرته لرقابة الإلغاء ووقف التنفيذ محل الجهة الإدارية فى أداء واجباتها ومباشرة نشاطها فى تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطات الإدارية والتنفيذية المخولة لها طبقا للدستور والقانون على مسئولية الإدارة السياسية والمدنية والجنائية والتأديبية – كما أن مجلس الدولة لا تلتزم محاكمه فى مباشرة رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية بالإدارة العامة لواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون ولسيادة القانون، وعلى المصلحة العامة الغاية الوحيدة لكل ممارسة للسلطة العامة وسند مشروعية هذه الممارسة ومبررها وقد تضمنت أحكام الدستور والقانون هذه المبادئ والأصول العامة الحاكمة لحدود رقابة المشروعية للقضاء الإدارى على القرارات الإدارية وولاية المحكمة الإدارية العليا فى رقابة أحكام محاكم مجلس الدولة الأدنى منها فى مباشرتها لاختصاصها على النحو سالف البيان، فقد نصت المادة 64 من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة كما نصت المادة 65على أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وحظرت المادة 68 النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وجعلت المادة 72 امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها من جانبهم جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة وكما أناط الدستور برئيس الجمهورية فى المادة 130 رئاسة السلطة التنفيذية وممارستها على الوجه المبين فى الدستور والقانون ونظم فى المواد ( 138 – 152 ) وفى المواد ( 153 – 160) مباشرة الحقوق والوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية لواجباتهم فى خدمة المصالح العامة للشعب، نصت المادة (165) على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ونصت المادة 166 على استقلال القضاء، ونصت المادة 172 على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية.
ومن حيث أنه بناء على ما سبق جميعه فان محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقرار الكامل عن أية سلطة فى الدولة فى أداء رسالتها فى حدود الدستور والقانون ولكنها لا تحل محل جهة الإدارة فى أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها التنفيذية التى أناطها بها كذلك الدستور والقانون واللوائح التنظيمية والتى تتحمل الإدارة مسئولية إدارتها لها مدنيا وجنائيا وإداريا وسياسيا ومن ثم فإن ولاية رقابة مشروعية القرار محل هذه المنازعة التى تباشرها محكمة القضاء الإدارى لا يمكن بحسب أحكام الدستور أو القانون أن تمتد أبعد مدى من القضاء بوقف التنفيذ أو الإلغاء ولا تشمل إعلان وتحديد موضوع النتيجة ولا تمتد الى تصحيح أوراق الامتحان وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب عن الأسئلة أو كل جزء منها وإنما تقف هذه الرقابة للمشروعية عند حدها الطبيعى وهى مراجعة قرارات الإدارة وتصرفها الإيجابى والسلبى ووزنه بميزان المشروعية وسيادة القانون ووقف تنفيذ أو إلغاء ما يتبين خروجه من قرارات الإدارة وتصرفاتها عن ذلك لتقيد الإدارة وفقا لما تتضمنه الأحكام منطوقا لأسباب مرتبطة به تصحيح تصرفاتها وقراراتها إعلاء للمشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث أنه بناء على المبادئ الحاكمة لرقابة المشروعية على القرارات الإدارية وما هو مسلم من أن قرار إعلان نتيجة الامتحان فى شتى صوره لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا بالمعنى الفنى الدقيق، يصدر تتويجا لمجموعه من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس فيها الجهة الإدارية سلطتها التقديرية فى الحدود المقررة قانونا التى تضيق وتتسع طبقا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقا لها، ابتداء من تصحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها وهو تقدير علمى وفنى يدخل، فى نطاقه السلطة التقديرية للسلطة المختصة تمارسه فى إطار الأسس والأصول العلمية والفنية بغير معقب عليها من القضاء، فيما عدا السهو والأخطاء المادية الى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها اللوائح والتعليمات تحديد المركز القانونى للطالب بتطبيق قواعد الرأفة، والتيسير والتعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون ولا تعدو هذه الممارسات أن تكون إجراءات تحضيرية تشارك فى صنع القرار الإدارى النهائى، هو قرار إعلان النتيجة، وهو قرار إيجابى ينشئ مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسبا بما يترتب على ذلك من آثار ولا يؤثر فى طبيعة هذا القرار أو نهائيته على الوجه المتقدم كونه كاشفا عن حقيقة إجابة الطالب التي اكتملت فى الساعة الأخيرة لآخر يوم من أيام الامتحان، ذلك أن الأثر الكاشف لإجابة الطالب يخضع فى النهاية لتقدير المصحح الذى يزن هذه الإجابة بميزانه العلمى والفنى بغير معقب من القضاء الإدارى ومن ثم فان الأثر الكاشف لا يمنع السلطة التقديرية الذى يباشرها من يقوم بالتصحيح لأوراق الإجابة وتقدر درجات النجاح والرسوب، فكل قرار إدارى مهما كانت مرتبته فى مدارج التصرفات القانونية هو تطبيق لقاعدة أعلى وإنشاء لمركز قانونى جديد تلتزم به القرارات الأدنى، ومن ثم فان الإهدار من قيمة الإدارة فى إعلان النتيجة واعتباره قرارا سلبيا بالامتناع عن تطبيق قواعد الرأفة والتيسير وتلاشى الأخطاء المادية – هو فى عين الحق زعم لا سند له فى القانون فما كان قرار إعلان النتيجة مجرد تطبيق مادى لقواعد الرأفة أو التيسير التى تفقد فيه الجهة الإدارية أرادتها فى تقدير إجابة الطالب وتكييف مركزه القانونى، ولا تعد قواعد الرأفة أو التيسير أو التعويض أن تكون عنصرا من العناصر الذى تعتمد عليه الجهة الإدارية المختصة فى توجيه إرادتها تجاه أحداث أثر قانونى معين بإنشاء مركز قانونى جديد أو تعديا، أو إلغاء مركز قانونى سابق .
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة قد حدد موعدا للطعن فى القرارات الإدارية النهائية سواء بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها وهى ستون يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بأية وسيلة من الوسائل القانونية أو اليقينية، تتحصن بفواتها القرارات الإدارية ولو كانت باطلة، ولا يسوغ بعدها إقامة الدعوى بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها ولا يحد من هذه القاعدة إلا حالة انعدام القرارات الإدارية، بأن تكون العيوب التى شابت القرار الإدارى من الجسامة الى الحد الذى تنحدر به الى مرتبة الأعمال المادية التى لا ترقى الى مرتبة القرار الإدارى لإنعدام أى سند لها فى أحكام الدستور أو القانون لما تنطوى عليه من خروج على الأحكام الأساسية التى تمثل النظام العام الدستورى أو القانوني لا تحكمه أية جهة من جهات الإدارة العاملة مما تجعل من وجود هذه الأعمال والتصرفات المعدومة السند قانونا مجرد عقبة مادية يجوز إزالتها فى أى مقت مهما طال عليها الزمن دون أن يعصمه فوات المدة من طلب إلغائه فى أى وقت إعلاء للشرعية وسيادة الدستور والقانون، فإذا كان البادى من مطالعة أوراق إجابة الطاعن فى مادتى الباثولوجى والفارما كولوجى، أن جميع الإجابات التى سجلها الطالب قد تكم تصحيحها جزءا وسجلت عليها الدرجة التى يستحقها أو أن الدرجات المبينة على (المرآة) فى واجهة الورقة هى ذاتها الدرجات المسجلة بداخل الكراسة، وأن الدرجة الكلية التى حصل عليها فى كل مادة هى المجموع الصحيح للدرجات المقررة للإجابات الواردة بالكراسة، وقد حصل الطالب على 166 درجة فى مادة الباثولوجى، 144 درجة فى مادة الفارما كولوجى، فإذا كان الحد الأدنى للنجاح فى كل من المادتين على حدة هو 180 درجة، فإن مجموع ما ينقصه للوصول إلى هذا الحد الأدنى هو 14+36 = 50 درجة وهو مالا تسمح قواعد التيسير الصادرة فى هذا الشأن بمنحها للطالب، ذلك أن الثابت من الاطلاع على القواعد الخاصة بتيسير الدرجات للطلاب والطالبات الصادرة من رئيس جامعة الأزهر اعتبارا من العام الجامعى 87/1988 بمرحلة الأجازة العالية أن أقصى ما يمكن أن تسمح به هذه القواعد هو حالة الطالب الذى استنفد مرات الرسوب وأضحى معرضا للفصل وفى هذه الحالة يمنح 1.5% من المجموع الكلى للدرجات وهى بالنسبة لكلية الطب بنين عشرين درجة باعتبار أن المجموع الكلى للدرجات هو 1300 درجة، ومن ثم فان العشرون درجة بفرض استحقاقه لها لا تتيح له الوصول الى الحد الأدنى الذى يمكن أن يغير من موقفه، ويغنيه عن الفصل من الكلية حيث تقل درجاته عن الحد الأدنى للنجاح بخمسين درجة ومن ثم فان القرار الصادر بإعلان نتيجة الطاعن – بغض النظر عن مدى سلامته من الناحية القانونية، فانه لم يظهر من الأوراق أن عيوبا قد شابته تنحدر به الى مرتبة الانعدام ومن ثم فان الطعن فيه بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه يتقيد بالمواعيد التى قررتها المادة 24 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد أن علم علما يقينيا برسوبه فى الفرقة الثالثة فى الدور الثانى فى العام الدراسى 87/1988 بكلية طب جامعة الأزهر وذلك بإعلانه بقرار فصله لاستنفاده مرات الرسوب، وبعد أن استطاع بمقتضى حكم من محكمة القضاء الإدارى الحصول على فرصة ثالثة لدخول امتحان السنة الثالثة فى العام الدراسى 88/1989 ولما رسب فى الامتحان فى الفرصة الرابعة والأخيرة وتقرر فصله نهائيا عاد الى الطعن فى القرار الصادر باعتباره راسبا فى العام الدراسى 87/1988 وذلك بمقتضى الدعوى التى أودع عريضتها قلم كتاب المحكمة فى 22/3/1990 فإنها تكون قد أقيمت بعد فوات المواعيد المقررة قانونا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، واذ انتهى الحكم الطعين الى هذه النتيجة، وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فانه يكون قد أصاب الحق فيما أنتهى إليه، ويكون الطعن عليه قد قام على غير أساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن الطاعن قد خسر الطعن فيلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ