طعن رقم 1450 لسنة 33 بتاريخ 07/02/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 1450 لسنة 33 بتاريخ 07/02/1993
طعن رقم 1450 لسنة 33 بتاريخ 07/02/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 2/3/1987 أودع الأستاذ/ محمد ابراهيم العجرودى المحامى بالنقض بصفته نائبا عن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 22 من يناير 1987 فى الدعوى رقم 2659 لسنة 7ق والذى قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على القرار الصادر من الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بالجمالية. ثانيا: باخراج المدعى عليه الثانى من الدعوى بلا مصاريف. ثالثا: بوقف تنفيذ القرارين محل الطعن وبإلزام المدعى عليهما الأول والثانى مصروفاتها وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقد تم اعلان الطعن على النحو المقرر قانونا، وقدم المستشار/ محمد محمد متولى صبحى مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأى فيه- للاسباب الواردة به قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولا: بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى بالنسبة لاسقاط عضوية المطعون ضده من الجمعية واختصاص المحكمة الابتدائية. وثانيا: بوقف السير فى الدعوى بالنسبة للشق الخاص بالطعن على القرار رقم 207 لسنة 1985 الصادر من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى يفصل فى الطعن على قرار إسقاط العضوية.
وحددت جلسة 1/1/1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، التى قررت بجلسة 21/1/1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 9/2/1991 وتداولت نظره فى الجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى ان قررت النطق بالحكم بجلسة 6/12/1992 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 7 فبراير سنة 1993 لاتمام المداولة وبجلسة اليوم 7/3/1993 صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الوراق- فان المدعى (المطعون ضده) كان قد أقام الدعوى رقم 2659 لسنة 7ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم (13) لسنة 1985 فيما تضمنه من تصفية عضويته بالجمعية التعاونية لصائدى الأسماك، والقرار رقم 207 لسنة 1985 فيما تضمنه من فصله من وظيفته كشيخ للصيادين بالجمالية وما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وفى الموضوع بإلغاء القرارين واحقيته فى تعويض عادل جبرا للأضرار التى لحقته.
وقال شارحا لدعواه انه كان يشغل وظيفة شيخ الصيادين بالمياه الداخلية بناحية الجمالية دقهلية وضواحيها بالقرار رقم 259 لسنة 1982 وفوجئ فى 17/6/1985 بصدور القرار رقم 207 لسنة 1985 متضمنا فصله من وظيفته، ولما استفسر عن سبب هذا القرار علم ان ادارة الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بالجمالية أصدرت القرار رقم 13 لسنة 1985 متضمنا تصفية عضويته من الجمعية استنادا إلى انه يملك احدى المقاهى ويفرض اتاوات على الصيادين، ومن ثم يكون قد فقد احد شروط شغل وظيفة شيخ الصيادين وهو أن يكون عضوا باحدى الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك. ونعى المدعى على القرارين المطعون فيهما صدورهما على غير أساس صحيح من القانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى.
وعقبت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث. وثانيا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على القرار رقم 13 لسنة 1985 استنادا إلى انه قد صدر من مجلس ادارة جمعية تعاونية لا تعتبر قانونا من قبيل الجهات الإدارية. وثالثا: برفض الدعوى بشقيها لن القرار رقم (13) المشار اليه قد صدر صحيحا ومطابقا للقانون، ومن ثم يصبح المدعى غير عضو بإحدى الجمعيات مما يجعله فاقدا لأحد شروط شغل وظيفة شيخ الصيادين، ويكون القرار الثانى المطعون عليه رقم (207 لسنة 1985) بعزله من وظيفة شيخ الصيادين قد صدر صحيحا ومطابقا للقانون.
وبجلسة 22/1/1987 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى الدعوى الذى قضى برفض الدعوى المبدى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بالجمالية. ثانيا: وباخراج المدعى عليه الثانى من الدعوى بلا مصاريف. ثالثا: بقبول الدعوى شكلا وتنفيذ القرارين محل الطعن والزمت المدعى عليهما الأول والثانى المصروفات.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لعدة أسباب أولها أن القرار رقم 13 لسنة 1985 صدر من مجلس ادارة جمعية تعاونية للثروة المائية وهى من الوحدات الاقتصادية الاجتماعية وليس من بين الوحدات الإدارية التى يختص القضاء الادارى بنظر الطعن فى القرارات الصادرة منها. ثانيا: أن قرار مجلس ادارة الجمعية المشار اليه استند- فى اسقاطه لعضوية المطعون ضده من الجمعية- إلى ما أصاب الجمعية من أضرار نتيجة لتصرفات المدعى ومنها على سبيل المثال استغلاله لبعض الصيادين فى كتابة شكاوى ضد الجمعية وبعض المسئولين وتقاضيه لمبالغ من الصيادين نظير قيامه بتحديد واستخراج رخص المراكب. ثالثا: أن قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للثروة السمكية رقم 207 لسنة 1985 بعزل المطعون ضده من مشيخة صائدى المياه الداخلية بالجمالية هو قرار سليم. وخلص الطاعن لما تقدم- ولكل ما ورد بتقرير الطعن- إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بوقف تنفيذ هذا الحكم وبرفض طلب المطعون ضده وإلزامه المصروفات.
وعقب المطعون ضده على تقرير الطعن وعلى ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة بمذكرة أوضح فيها أن القرارات الصادرة من مجلس ادارة الجمعية التعاونية ومن جمعيتها العمومية تخضع للوصاية من جانب السلطة التنفيذية ممثلة فى هيئة الثروة السمكية، ومن ثم فان المنازعات المتعلقة بتلك القرار تدخل إلغاء وتعويضا فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى، وان المشرع فى القانون رقم 123 لسنة 1983 لم يسند للقضاء العادى الا دور محدود نص عليه فى مادتين هما المادة (54) والمادة (68) ولو أراد غير ذلك لنص عليه صراحة، ولما كان الحكم المطعون عليه قد أخذ بهذا النظر فانه يكون صحيحا.
وأضافت مذكرة المطعون ضده أن مجلس ادارة الجمعية اذا قرر فصله فانه يكون مغتصبا لسلطة الجمعية العمومية، ويكون هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وهو عيب من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وترتيبا على ذلك فان القرار رقم 207 لسنة 1985 يكون فاقدا- لاساسه القانونى.
ومن حيث أنه يقتضى الفصل فى الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى ولائيا بنظر الدعوى تحديد طبيعة القرار الذى ينصب عليه طلب وقف التنفيذ والإلغاء.
ومن حيث أن المدعى ( المطعون ضده) طلب الحكم أولا: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 13 لسنة 1985 فيما تضمنه من اسقاط عضويته بالجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بالجمالية. وثانيا: بوقف تنفيذ القرار رقم 207 لسنة 1985 فيما تضمنه من فصله من وظيفة شيخ الصيادين بالجمالية وفى الموضوع بإلغاء القرار.
ومن حيث انه فيما يتعلق بالقرار رقم 13 لسنة 1985 الصادر من مجلس ادارة الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك فانه يبين من الاطلاع على قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 أن المادة الولى منه نصت على أن الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم فى التنمية الاجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا. ونص فى المادة الرابعة منه على أن تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية.كما نصت المادة (33) من القانون الواردة تحت الباب السادس (ادارة الجمعية) على ان الجمعية العمومية هى السلطة العليا. كما نصت المادة (42) من القانون على أن يكون لكل جمعية مجلس ادارة يدير شئونها يؤلف من خمسة أعضاء على الأقل. ولما كان يتضح من ذلك ومن سائر نصوص القانون رقم 123 لسنة 1983 أن الجمعيات التعاونية المشكلة طبقا لاحكامه لا تعدو وفقا لما أراده المشرع فى تنظيمها صراحة وضمنا فى نصوص القانون المذكور من بين اشخاص القانون العام, رغم قيامها بأعمال تتصل بمرفق صيد الأسماك وهى أعمال ذات نفع عام، ورغم ما تباشره الدولة ممثلة فى الوزير المختص والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من رقابة واشراف ووصاية على أعمالها فكل ذلك لا يخرجها عن طبيعتها التى فرضها المشرع ذاته حيث نص على اعتبارها وحدات اقتصادية اجتماعية صراحة وعلى هذا النحو لا تكون القرارات الصادرة من مجالس ادارتها او من جمعياتها العمومية من القرارات الإدارية التى تصدر تعبيرا من الجهة الإدارية عن ادارتها الملزمة طبقا لأحكام القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين أو تعديله او إلغائه ابتغاء مصلحة عامة وذلك ما لم ينص القانون على أن ارادة أجهزة الجمعية وحدها غير كافية لاحداث الأثر القانونى حيث يستلزم صراحة أن ينضم إلى هذه الارادة لنفاذها ارادة سلطة ادارية مركزية أو شخص عام مرفقى او محلى.
ومن حيث انه عن القرار رقم 207 لسنة 1985 الصادر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المتضمن فصل (المدعى) المطعون ضده من وظيفة شيخ صائدي المياه الداخلية بالجمالية بالمنزلة (دقهلية) فان المادة الخامسة من قانون تعاونيات الثروة المائية المشار اليه سلفا تنص على أن يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى، ومن ثم فان القرار رقم 207 لسنة 1985 يدخل ضمن القرارات التى يطعن فيها بوقف التنفيذ والإلغاء أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة.
ومن حيث انه عن قرار الجمعية قد خالف القانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للجمعية التعاونية وانه تضمن اغتصابا لاختصاصات الهيئة العامة للثروة السمكية مما يجعله مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذى ينزل به إلى حد غصب السلطة وينحدر إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر ولا يكون- لما شابه من عيب جسيم وخروج تام على المشروعية وسيادة القانون- اختصامه امام الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه بل يكون بمحاكم مجلس الدولة بافتراض عدم وجود قرار ادارى لازم لنفاذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية للنظر فى دعوى رفع هذا العدوان المادى بالقرار غير الشرعى والمعدوم باعلان عدم الاعتداد قانونا بأى اثر له.
وحيث ان قرار اسقاط العضوية عن عضو الجمعية التعاونية هو أمر مقرر لمجلس ادارتها وجمعيتها العمومية وهو لا يختلف فى الطبيعة والثر القانونى الجوهرى عن اسقاط العضوية عن عضو مجلس ادارة الجمعية وهو ما يتم التصديق عليه من الهيئة العامة للثروة السمكية وبالتالى فان الطعن عليهما يكون بحسب الطبيعة المتميزة والمركبة لهما من اختصاص محاكم مجلس الدولة تأسيسا على أن نفاذ أى منهما يقتضى قانونا انضمام إرادة الهيئة العامة للثروة السمكية إلى ارادة الجمعية التى تسقط العضوية وبالتالى فان الطعن على أى منهما منطوى حتما على الطعن على القرار الذى يصدر عن الهيئة بالتصديق على قرار الجمعية وهو قرار ادارى بلا نزاع.
ومن حيث ان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو توافر ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر على أساس صحيح من القانون مما يجعله راجح الإلغاء، وكذلك توافر ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أن البادى من الأوراق أن واجبات شاغلى وظيفة شيخ صيادين- حسبما هو وارد بالقرار رقم 84 لسنة 1979- هو ان يقوم شيخ الصيادين بالاتصال بين الجهة المشرفة على شئون الصيد والصيادين فى كل ما يتعلق بشئون الصيد وأن يبلغ الصيادين بكل التعليمات والأوامر الخاصة بشئون الصيد ويعاون على تحصيل رسوم ومتأخرات وغرامات الصيد ويوقع النماذج التى يقدمها الصيادون لاستخراج أو تجديد رخص الصيد، ولما كان البادى من الوراق أن الوظيفة المشار اليها لا تعد بحسب طبيعتها اختصاصا وتنظيما من التى يترتب على شغلها نتائج يتعذر تداركها بالنسبة لمن يشغلها وهى أيضا ليست مصدر رزق لشاغلها فاذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق انه قد شغل شخص آخر وظيفة شيخ الصيادين محل المطعون ضده المر الذى يبين منه انه لا توجد ثمة أضرار يتعذر تداركها ويتحمل آثارها المدعى من جراء تنفيذ القرار المر الذى ينتفى معه والحال كذلك ركن الاستعجال اللازم توفره للنظر فى وقف التنفيذ ويغدو طلب وقف التنفيذ غير قائم على أساس صحيح من القانون بغض النظر عن مدى توافر ركن الجدية بعد اذ فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه ويكون من المتعين القضاء برفض وقف التنفيذ واذ قضى الحكم بغير ذلك فانه يكون قد صدر معيبا ومخالفا للقانون ومستوجبا الإلغاء إعلاء للشرعية وسيادة القانون.
ومن حيث انه ازاء ما سلف بيانه ولعدم الفصل فى طلب الإلغاء للقرارين محل الطعن من محكمة اول درجة فانه يتعين الأمر باعادة ملف الدعوى اليها لتفصل فيها مجددا بهيئة أخرى فى ضوء حقيقة الحال وما ورد بهذا الحكم من اسباب.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من وقف تنفيذ القرارين محل الطعن وبرفض طلب وقف تنفيذ هذين القرارين والزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطعن، وأمرت باعادة ملف دعوى الإلغاء بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ