طعن رقم 1450 لسنة 34 بتاريخ 09/05/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 1450 لسنة 34 بتاريخ 09/05/1993
طعن رقم 1450 لسنة 34 بتاريخ 09/05/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 31/3/1988، أودع الأستاذ / سيد رياض المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1450 لسنة 34 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 11/2/1988 فى الدعوى رقم 1481 لسنة 9 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بمصاريف هذا الطلب وبالأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وقد طلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.

وقدم السيد ا لأستاذ المستشار / ……………………… مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الإدارية جلسة 16/12/1991 والجلسات التالية حسبما هو مبين بمحاضر جلساتها، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 21/2/1993 وفى هذه الجلسة قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 4/4/1993 ثم مدت أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة إلى جلسة اليوم 9/5/1993 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 1481 لسنة 9 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وذلك مستندا إلى أنه بتاريخ 22/3/1987 صدر القرار الإدارى رقم 38 لسنة 1987 من رئاسة مركز منيا القمح متضمنا إزالة تعدى المواطن / ………………… على سور الوحدة المحلية بسنهوت بالبناء الذى قام بالتوسع فى الكشك المتعاقد عليه من الوحدة المحلية بمساحة 2.3م فقط والبناء الذى قام بتعليته فوق الكشك مع إعادة سور الوحدة إلى وضعه الأصلى وذلك بغلق الباب الذى تم فتحه بواسطة المواطن المذكور، وقد نعى المدعى على القرار المذكور صدوره مشوبا بالبطلان حيث أنه لم يعتد على سور الوحدة المحلية بسنهوت كما زعمت الإدارة لأن الحقيقة أن الأرض المقام عليها الكشك والمجاورة له ومساحتها 22 سهما ملك خاص له اشتراها من المواطن ……………… بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 12/12/1983 وقد آلت ملكية هذه الأرض للبائع بالميراث عن والده ………………… طبقا لما هو واضح من كشف الضرائب العقارية، وأنه وضع يده على هذه المساحة منذ سنة 1983 وقام باستغلالها إلا ان الجهة الإدارية أساءت استعمال سلطتها وأصدرت القرار المطعون فيه الذى يضر به ضررا بالغا يتعذر تداركه. وخلص المدعى إلى طلباته سالفة الذكر.

وبجلسة 11/2/1988 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية بمصاريف هذا الطلب، وشيدت قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعى يستأجر كشك من الوحدة المحلية بسنهوت منذ سنة 1985 يجاوره قطعة أرض بساحتها 22 سهما، والظاهر من الأوراق أن هذه القطعة مملوكة لمن يدعى ………………… طبقا للكشوف المستخرجة من مأمورية الضرائب العقارية بمنيا القمح وقد آلت ملكية هذه الأرض إلى …………………… بالميراث وقد قام بدوره ببيعها إلى المدعى بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 12/12/1983 وشرع المدعى فى إجراءات التسجيل، كما أن الظاهر من الأوراق أن المدعى قام ببناء غرفة على هذه الأرض مساحتها 4متر مربع، علاوة على دور ثانى من الخشب فوقها وهذه الغرفة تجاور الكشك الذى يستأجره من الوحدة المحلية بسنهوت، وأنه لما كانت تلك الأرض المقام عليها البناء المراد إزالته لا تدخل بحسب الظاهر فى أموال الدولة العامة أو الخاصة والتى يكون للمحافظ أو من يفوضه حق إزالتها بالطريق الإدارى طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وأن الظاهر من الأوراق أن هذه الأرض من أملاك ……………… طبقا لما سبق وبالتالى لا يحق لرئيس مركز منيا القمح أن يصدر قراره المطعون فيه بإزالة التعدى الواقع على تلك الأرض.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ أن المطعون ضده قام بتوسعات بجوار الكشك كما أقام دور ثانى من الخشب فوق الكشك ودون موافقة الجهة الإدارية المؤجرة ويحق لها إصدار قرارها المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين : الأول قيام الاستعجال بأن يكون البين من ظاهر الأوراق أنه يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار قضائيا، والثانى : يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب بعدم مشروعية القرار الإدارى المطلوب وقف تنفيذه فى هذا الشأن قائما بحسب ما هو ثابت من ظاهر الأوراق على أسباب جدية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية، فإن القرار الصادر بإزالة التعدى إداريا يجب أن يكون قائما على سبب يبرره وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية فى الإدعاء بملكيتها للمال الذى تتدخل بإزالة التعدى الواقع عليه إداريا، جدى وظاهر وله أصل ثابت فى الأوراق ولا يفصل القضاء الإدارى عند فحصه لمشروعية هذا السبب فى الحدود المتقدمة وخاصة فى مرحلة الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار – بين الطرفين المتنازعين فى النزاع القائم على الملكية، ولا يتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من كل منهما – بقصد الترجيح فيما بينهما لأن ذلك كله من اختصاص القضاء المدنى الذى يملك وحده الفصل فى موضوع الملكية، وإنما يقف اختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من أن إدعاء الجهة الإدارية إدعاء جدى له شواهده المبررة الظاهرة فى عيون الأوراق والتى تبرر للإدارة إصدار القرار بإزالة التعدى إداريا بإرادتها التنفيذية المنفردة حماية لملكية الدولة الخاصة وللأموال العامة.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده ( المدعى ) يستأجر كشكا من الوحدة المحلية بسنهوت منذ سنة 1985، وهذا الكشك يجاور قطعة أرض مساحتها 22 سهما يبدو من المستندات المودعة ملف الدعوى أنها مملوكة لمن يدعى ………… وقد قام ببيعها إلى المدعى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 12/12/1983 فشرع المدعى فى إجراءات التسجيل، ثم قام المدعى ببناء غرفة على هذه المساحة ودور ثانى من الخشب فوقها بجوار الكشك الخشبى المستأجر من الوحدة المحلية بسنهوت فاعتبرت الوحدة المحلية هذا التصرف من جانب المطعون ضده بمثابة تعدى من المدعى بدون وجه حق وأصدرت قرارها المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالبناء على ذلك، فإن الثابت بحسب الظاهر أن الأرض المقام عليها البناء المراد إزالته لا تعد بحسب الظاهر من أموال الدولة الخاصة أو العامة، ولم تدع جهة الإدارة أن هذه الأرض مملوكة لها، وقد أسست قرارها حسبما ورد بمذكرتها على مخالفة المطعون ضده لنصوص العقد المبرم معه، مما يستفاد معه – فى حدود ما هو معروض على هذه المحكمة من فحص مدى مشروعية السبب فى صدور قرار الإزالة المطعون فيه – أنه لا يستند – بحسب الظاهر – على أساس من الواقع والقانون خاصة وأن البادى من مستندات الجهة الإدارية الطاعنة أنها لم تدع بملكيتها للأرض المجاورة للكشك المستأجر والتى قام المطعون ضده بالبناء عليها، كما أنه من ناحية أخرى فإن لجهة الإدارة إذا ما تأكدت أن هناك إخلالا بشروط العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده أن تفسخ هذا العقد إذ كان ثمة موجب لذلك، وعلى ذلك يكون طلب المطعون ضده لوقف قرار الإزالة بصفة مستعجلة يتوافر له عنصر الجدية، كما أن عنصر الاستعجال قائم على ما استظهرته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها، وعليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر قائما على أساس سليم من القانون ويكون الطعن عليه متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها تطبيقا للمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية