طعن رقم 1461 لسنة 34 بتاريخ 11/12/1993 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1461 لسنة 34 بتاريخ 11/12/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 1461 لسنة 34 بتاريخ 11/12/1993 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د.محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد مجدى محمد خليل.وعـويس عبد الوهاب عـويس وحسنى سيد محمد ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 10/4/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجـهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1461 لسنة 34 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 10/2/1988 فى الدعـوى رقم 2254 لسنة 9 ق المقـامـة من الطاعن ضـد السيد/…………………… والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الهيئة المدعى عليها مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى فى شقها الموضوعى إلى هيئة مفوضى الدولة لتودع تقريرها بالرأى القانونى فيه.
وطلب الطاعن فى خـتام تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقدم مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الهيئة المدعى عليها عن صرف راتب المدعى وإلزام المطعون ضده المصروفات ثمن درجتى التقاضى.
وبتاريخ 6/4/1989 تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحـص الطعـون جلسة 226/12/1988 والجلسـات التـاليـة وبجـلسـة 14/12/1993 قـررت الدائرة إحـالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليـا- الدائرة الثـانية- لنظره بجلسة 2/1/1993 وتداولت الدائرة نظره على النحـو الثابت بالمحاضر وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
هن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 22/10/1987 أقام السيد/………………… الدعوى رقم 2254 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد السيد/رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجـهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بصفته طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار جـهة الإدارة السلبى بالامتناع عن صرف مرتب المدعى اعتبارا من 8/11/1986 وحتى الآن وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جـهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى شرحـا لدعواه أنه عين بالهيئة المدعى عليها فرع دمياط بوظيفة مـهندس زراعى وقـد منح إجازة مـرضـيـة اعتبارا من 29/7/1986 وحـتى 7/11/1986 عن طريق القـومـسيـون الطبى بفـارسكور وانتـهت الإجازة فى 9/11/1986 دون أن يشفى فأبلغ الإدارة بأنه لا يزال مريضا فى9/11/1986 إلا أن الإدارة لم تحـل الأوراق إلى القومسيون الطبى وعاد يبلغها بواقعة مرضه بتـاريخ 11/12/1986 ومرة أخـرى فى 4/1/1987 وأضاف المدعى قـائلا أنه فضلا عن امتناع الإدارة عن إحالة طلبـه إلى القـومسيون الطبى قامت بوقف صرف مرتبه اعتبارا من 8/11/1986 ولما كـان هذا المسلك يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن صرف مرتبه مخالفا لحكم القانون فإنه يطلب الحكم بإلغائه وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 11/2/1988 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الهيئة المدعى عليها مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى فى شقها الموضوعى إلى هيئة مفوضى الدولة لتودع تقريرها بالرأى القانونى فيه وأقامت قضاءها على أنه وبحسب الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل فقد استبان منها أن المدعى أبلغ جـهة العمل عن مرضه اعتبارا من 29/7/1986 فأحيل إلى القومسيون الطبى بفارسكور الذى أقـر بمرضه ومنحـه إجازة لهـذا السـبب فى المدة من 29/7/1986 حـتى 7/11/1986 واستمر فى مرضه وأبلغ جـهة الإدارة أكثر من مرة باستمرار انقطاعه بسبب المرض وقد تبين من ظاهر الأوراق أن قومسيون طبى فارسكور لم تصله من 8/11/1986 أية خطابات تحـويل طلبـات المدعى لتوقـيع الكشف الطبى عليه حتى 16/6/1987 وبناء على ما تقدم وبغير مساس بأصل الإلغاء يكون المدعى قد أبلغ عن واقعة مرضه بتاريخ 9/11/1986 أى عقب انتـهاء إجـازته المرضية المرخص له بها من القومسيون الطبى بما لا تتجـاوز الأربعة والعشرين ساعة التالية المنصوص عليها فى القانون وإذ لم يتلق ردا عاود الإبلاغ فى 11/12/1986، 4/1/1987 وإذ تقاعست الجـهة الإدارية عن إحـالة المدعى للقومسيون الطبى للوقوف على سلامة العـذر الذى يدعيه وهو الإجـراء الذى استوجبه القانون يكون قرارها بإيقاف صرف مرتبه منذ انقطاعه قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق على خـلاف حكم القانون وبالتالى يكون طلب صرف المرتب قائم على أسباب جدية ومن ناحية يكون استمرار الجهة الإدارية المدعى عليها فى إيقاف صرف راتب المدعى وهو المورد الأساسى لرزقه ورزق أولاده خـاصة وأنه أحوج ما يكون إليه خـلال مرضه من شأنه أن يرتب نتائج يتعذر تداركـها تهدد حياته واستقراره وانتهت المحكمة بعد ذلك إلى توافر ركنى الجدية والاستعجـال فحكمت للمدعى بالحكم المشار إليه موضوع الطعن الماثل.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أنه:
أولا: من ناحية الشكل تدفع الهيئة الطاعنة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بنظر الدعوى تأسيسا على أن الهيئة الطاعنة أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 2431 لسنة 1971 ونصت المادة الأولى على أن الهيئة المذكورة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستنادا إلى أن الهيئة مقرها الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى موضوع الطعن الماثل ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة إذ أن مقر الهيئة الطاعنة بالجيزة ومنطقة كفر الشيخ التى كان يعمل بها المطعون ضده فرع من فروع الهيئة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة هذا فضلا عن أن القرار السلبى الطعين بعدم صرف مرتب المطعون ضده اعتبارا من 8/11/1986 قد صدر من الإدارة العامة لشئون العاملين بالهيئة التى مقرها قسم الدقى بالجـيزة وعلى ما تقدم يضحى الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة غير مختصة محليا مما يتعين الحكم بإلغائه وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.
ثانيا: عن الموضوع عدم أحقية المطعون ضده فى صرف مرتبه وذلك لثبوت تمارضه إذ لم يوافق القومسيون الطبى على حساب المدة من2/4/1986 حتى 18/7/1986اجـازة مرضـية وأن انقطاعه عن العمل وادعائه المرض بسبب صدور القرار رقم 504لسنة1985 بندبه للعمل بمنطقة الهيئة بكفر الشيخ لمصلحـة العمل وامتنع عن تنفيذه. وبإحالته إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة قضت بجلسة 31/1/1988 فى الدعوى رقم 135 لسنة15 ق بفصله من الخدمة لانقطاعه عن العـمل ولم تحسب له المحكمة كـمـدة عمل سـوى الفتـرة من 29/7/1986حتى8/11/1986 التى وافق عليها القومسيون الطبى على أنها إجازة مرضية وأضافت الهيئة الطاعنة أن هذا الحكم تم الطعن عليه إلا أن المحكمة الإدارية العليا التى نظرت الطعن ألغت الحكم الصادر بإنهاء خـدمته وإعادته للخدمة واكتفت بمجازاته بالخـصم شهرين من مرتبه وقد تبين هذا الحكم ثبوت واقعة الانقطاع المشار إليها فى حق المطعون ضده والتى حرم من الأجر عنها- وبالتالى يضحى الحكم المستعجل المطعون فيه مخالف للقانون حـيث أن الأجر مقابل العمل وهو لم يقم خـلال فترات الانقطاع بأى عمل وكان الانقطاع خـارجـا عن نطاق القانون وحرمانه من مرتبه يعتبر تطبيقا للأصل العام المقرر لاستحقاق المرتب الأمر ائذى يترتب عليه إلغاء الحكم المطعون فيه.
وأثناء تداول الطعن بالجلسات أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة حـافظتى مستندات ومذكرتى دفاع تدفع فى إحداها ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلان الهيئة الطاعنة بتواريخ الجلسات واختتم مذكراته بطلب الحكم له بطلباته وقدم المطعون ضده أيضا خلال الجلسات أربع حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع رد فيها على دفوع الهيئة الطاعنة ودفاعها وطلب تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بنظر الدعوى محـل الطعن الماثل فإن قرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قد جعل اختصاصها شاملا المنازعات المتعلقة بالعاملين بمحافظات الدقهلية ودمياط وإذ الثابت أن المطعون ضده يعمل بمنطقة من المناطق التابعة للهيئة الطاعنة بمحافظة دمياط وتعتبر هذه المنطقة هى الجـهة المتصلة بالمنازعة موضوعا بحسبانها الجـهة التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى ولا يشتـرط فى هذه الجـهة أن يكون لها الشخصية المعنوية بالمفـهوم القانونى الدقيق ولما كانت الجـهة التى يعمل بها المطعون ضده تدخل فى دائرة اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فمن ثم يكون الدفع غير مستند إلى أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حـيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعـون فيه لعـدم إعلان الهيـئة الطاعنة بتواريخ جلسات المرافعة عند نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وإذ الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه المقدم ضمن حـافظة مستندات الهيئة الطاعنة أنه تم إعلان الهيـئة بعريضة الدعوى وتم إخطارها بالجلسات أكثر من مرة لإبداء دفاعها إلا أنها لم تمتثل ولم تقدم دفاعا وبالتالى فإن المحكمة لا تكون قد اخطأت عندما قررت حـجز الدعوى للحكم وإصدارها الحكم المطعون فيه ذلك أنها لم تفوت على الهيئة الطاعنة حقها فى المثول أمامها لإبداء أوجه دفاعها مما يكون هذا الدفع فى غير محله خليقا بالرفض.
ومن حـيث إنه عن موضوع النزاع الماثل فإن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشـأن مـجلس الدولة تنص على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجـوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحـيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لايجـوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفعل فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد اعتـبر الحكم كـأن لم يكن واسترد منه ما قبضه) ويتضح من هذه المادة أن طلب وقف التنفيذ ينصرف إلى القرار الإدارى بمعناه الفنى الدقيق إذ يتعين أن يكون هناك قرار إدارى لهذا الوصف أصدرته الجـهة الإدارية كى يتسنى النظر فى طلب وقف تنفيذه قضاءا، فليس كل قرار يصدر من جهة إدارية يعد قرارا إداريا مما يختص القضاء الإدارى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه بل لابد لتحـقق وصف القرار الإدارى أن يكون كذلك بحكم موضوعه.
ومن حـيث إنه بالنسبة للمنازعة المطروحة فالثابت أن المدعى ينازع الهيئة المدعى عليها فى الإجـراء الذى اتخذته بعدم صرف مرتبه خلال فترة انقطاعه عن العمل التى لم يوافق القومسيون الطبى بفارسكور على حسابها له كإجازة مرضية ويطلب بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن صرف مرتبه خـلال هذه الفترة وبهذه المثابة يعدو الحال متعلقا فى حقيقته بمنازعة فى مرتب بعيدة عن قرار إدارى بمعناه الفنى وهو مالا يتوافر فى المنازعة الماثلة، بالإضافة إلى أن موضوع القرار لا يتعلق بطلب استمرار صرف المرتب بمناسبة صدور قرار بالفصل حـيث لم يصدر قبل هذا القرار بل حقيقته هو طلب بوقف إجراء حرمان المدعى من مرتبه عن فترة انقطاعه وبالتالى يخرج القرار الصادر بإجراء ذلك الحرمان من المرتب عن هذه الفترة من نطاق القرارات الإدارية التى يجوز قضاءا طلب وقف تنفيذها وهو ما أفصحت عنه المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وهى بصدد تحديد اختصاص محاكم مجـلس الدولة والتى مؤداها أن المنازعات الخـاصة بالمرتبـات لا تعـتبـر من القرارات الإدارية التى تتـرخص جـهة الإدارة فى إصدارها بسلطتـها التقديرية وإنما تتعلق بحـقوق مستمدة من القانون مباشرة فلا تترخص جـهة الإدارة فى منحـها أو منعها.
ومن حـيث إنه تأسيسا على ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فـيه فى الطلب المستعجـل بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن صرف مرتب المدعى خـلال الفترة التى انقطع فيها عن العمل فى حين أن الأمر- كما هو ثابت مما تقدم- يتعلق بمنازعة فى مرتب مما لا يجوز معه طلب وقف تنفيذه قضاءا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخـطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكـم بإلغـائه وبرفض طلب وقف تنفيـذ القـرار المطعـون فـيـه وإلزام المدعى المصروفات.

* فلهده الأسباب

حكمت ، المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية