طعن رقم 1466 لسنة 34 بتاريخ 28/04/1992 الدائرة الثالثة
______________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبدالوهاب عويس ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال ود. أحمد مدحت حسن على ود. محمد عبدالبديع عسران نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 2/4/1988 أودع الأستاذ/ عثمان حنفى عثمان المحامى نائباً عن الأستاذ/ محمد حسن رزق المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ ………… بالتوكيل الخاص رقم 973 لسنة 1988 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1465 لسنة 34 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية بجلسة 30/1/1988 فى الطعن رقم 336 لسنة 8ق والذى قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الشركة المطعون ضدها والمطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخفض مرتبه فى حدود علاوة وما يترتب على ذلك من آثار قانونية واحتياطياً إعادة الطعن لنظره مجدداً أمام دائرة أخرى للحكم فى موضوعه مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن تقرير هذا الطعن للمطعون ضده.
وفى ذات التاريخ 20/4/1988 – أودع الأستاذ/ عثمان حنفى عثمان المحامى نائباً عن الأستاذ محمد حسن رزق المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ ………….. بالتوكيل الخاص رقم 972 لسنة 1988 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1432 لسنة 34 ق عليا عن الحكم الصادر من المحكمة – التأديبية بالأسكندرية بجلسة 20/2/1988 فى الطعن رقم 28 لسنة 30 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الشركة المطعون ضدها والمطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام ونصف من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً إعادة الطعن لنظره مجدداً أمام دائرة أخرى للحكم فى الموضوع وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وتم تحضير الطعنين رقمى 1465، 1466 لسنة 34 ق عليا – أمام هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرين بالرأى القانونى اقترحت فيهما بالنسبة للطعنين الحكم بقبولهما شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما وبإلغاء قرارى الجزاء المطعون فيهما ونظر الطعانان أمام الدائرة الثالثة “(فحص الطعون)” بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرهما بجلسة 10/7/1990 وبجلسة 30/10/1990 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1465 لسنة 34 ق عليا إلى الطعن رقم 1464 لسنة 34 ق عليا وحددت لنظرهما جلسة 11/12/1990 وفى هذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات – وتدوول نظر الطعنين على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 11/2/1992 قررت المحكمة حجز الطعنان للحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية وذلك بمراعاة ميعاد المسافة بالنسبة للطعن الأول رقم 1465 لسنة 34 ق عليا باعتبار أن الطاعن أقام طعنه فى 2/4/1988 والحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30/1/1988 فإنه يكون أقام فى اليوم الثالث والستين ولما كان الطاعن يقيم بالأسكندرية فإن له ميعاد مسافة مقداره ثلاثة أيام طبقاً لحكم المادة 16 من قانون المرافعات فيكون أقامه خلال المواعيد القانونية المقررة والطعن الآخر رقم 1466 لسنة 34 ق أقيم فى ذات التاريخ فى 2/4/1988 والحكم المطعون فيه بتاريخ 28/2/1988 فيكون الطعن مقاماً خلال ميعاد الستين يوماً ومن ثم يكون كلا من الطعنين مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 21/7/1986 أقام السيد/ …………… الطعن رقم 366 لسنة 28 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأسكندرية طلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكر شرحاً لطعنه أن الشركة المطعون ضدها أجرت معه تحقيقاً إدارياً برقم 13 لسنة 1986 بشأن ما نسبته إليه من خروجه من بوابات الشركة بدون تصريح أيام 3، 14/7/1985، 11/8/1985 28/9/1985 وبعد التحقيق أصدرت الشركة قرار بمجازاته بخفض مرتبه فى حدود علاوة ونفى الطاعن ارتكابه المخالفات المشار إليها وبررها بوجود خلافات شخصية مع ملاحظ حراسة البوابات وبجلسة 30/1/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفة المسندة إلى الطاعن من واقع الأوراق وشهادة الشهود وأنه لا دليل من الأوراق على وجود خلافات شخصية بين الطاعن وملاحظ البوابة وخلصت المحكمة إلى سلامة قرار الجزاء المطعون فيه لقيامه على سببه الذى يبرره قانوناً.
وإذ لم يلق حكم المحكمة التأديبية المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فيما قضى به من رفض طعنه لذا فقد أقام الطعن رقم 1465 لسنة 34 ق عليا تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها لم تراع الميعاد المنصوص عليه فى المادة (6) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تقضى بعدم جواز توقيع عقوبة تأديبية بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوتها وأن لائحة الجزاءات المعمول بها فى الشركة تدرجت فى الجزاء بحسب عدد مرات ارتكاب العامل للمخالفة وإذ أوقعت الشركة على الطاعن جزاء خفض المرتب فى حدود علاوة وهو جزاء قررت اللائحة توقيعه على العامل إذا ما ارتكب المخالفة للمرة الرابعة وتحديد عدد مرات المخالفة يرتبط بالمخالفات التى ترتكب خلال سنة ميلادية كما أن الشركة لم تبحث فيما إذا كان الطاعن قد ارتكب مخالفة الخروج من البوابة بدون تصريح للمرة الرابعة على ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يثبت أن الطاعن ارتكب المخالفة للمرة الرابعة حتى يكون قرار الجزاء متفقاً وأحكام القانون وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع مما يبطله.
ومن حيث إنه عن الطعن الثانى فإن واقعات النزاع فيه تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أنه بتاريخ 15/7/1987 أقام السيد/ …………. الطعن 28/30 ق أمام المحكمة التأديبية بالأسكندرية ضد الشركة المطعون ضدها طلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مع حفظ حقه فى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به وقال شرحاً لطعنه أنه أخطر فى 21/9/1987 بقرار مجازاته بخصم ثلاثة أيام ونصف من راتبه لما نسب إليه من خروجه من بوابة الشركة بدون تصريح يوم 23/4/1986 ونفى الطاعن على قرار الجزاء المطعون فيه مخالفته أحكام القانون لعدم ارتكابه المخالفة المسندة إليه. وبجلسة 20/2/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذى قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وشيدت المحكمة قضائها المطعون فيه على أساس أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أجرت تحقيقاً إدارياً فى شأن ما نسب إلى الطاعن ثبت فيه حسبما شهد به السيد ………… رئيس قسم البوابات ومن واقع ما تضمنته كشوف الخروج من البوابات يوم 23/2/1986 أن الطاعن خرج من بوابة الشركة بدون تصريح فى هذا اليوم مخالفاً بذلك التعليمات المعمول بها فى الشركة ومن ثم تكون المخالفة المسندة إليه ثابتة فى حقه ويكون قرار الجزاء المطعون فيه قائماً على سببه الذى يبرره قانوناً. وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل طالباً الغاء الحكم للأسباب الآتية:
1- أن المخالفة المسندة إلى الطاعن قد سقطت بمضى سنة على علم الرئيس المباشر عملاً بأحكام المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978.
2- أن المشرع فى القانون رقم 48 لسنة 1878 لم يحدد ميعاداً لتوقيع الجزاء وإنما اكتفى بتحديد موعد سقوط الدعوى التأديبية فى المادة 93 من هذا القانون ومن ثم يكون قد ترك الأمر فى هذا الخصوص لقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الذى قضى بعدم جواز توقيع عقوبة تأديبية بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوتها وذلك بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً. وإذا تم التحقيق فى 3/7/1986 فلا يجوز توقيع عقوبة عليه بعد مضى مدة ثلاثين يوماً من هذا التاريخ وبالتالى يكون توقيع الجزاء عليه مخالفاً للقانون لصدوره فى 3/9/1987 بعد أكثر من ثلاثين يوماً.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن فى الطعنين رقمى 1465، 1466 لسنة 34 ق عليا من أن الشركة المطعون ضدها لم تراع الميعاد المنصوص عليه فى المادة (60) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند إصدارها قرارى الجزاء المطعون عليهما بالطعنين رقمى 336 لسنة 28 لسنة 30 ق محل الطعنين الماثلين. ومن ثم يكون حق الشركة فى توقيع هذين الجزائين قد سقط لعدم توقيعهما عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوت المخالفة فإن ذلك مردود بأن المدة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد نظمت أحكام سقوط الدعوى التأديبية الأمر الذى لا وجه معه للتمسك بحكم المادة سالفة الذكر إنما يتعين الالتزام بالمادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام دون أحكام قانون العمل وذلك إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 التى تنص على أنه – تسرى أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون ولا مراء فى هذا المقام فيما ذهب إليه الطاعن من أن المادة (93) تنظم أحكام سقوط الدعوى التأديبية فقط دون الجزاءات التى يوقعه رب العمل مباشرة عن غير طريق رفع الدعوى التأديبية بما يتعين معه الرجوع بشأنهما لأحكام السقوط الخاصة بها والمنصوص عليها فى المادة 60 من قانون العمل، لأن النظر فى أمر مجازاة العامل تأديبياً سواء بواسطة المحكمة التأديبية عن طريق الدعوى التأديبية أو بواسطة السلطة الرئاسية بعد إجراء تحقيق إدارى ينبعان من منطلق واحد هو العمل على سرعة تتبع المخالفات التأديبية وملاحقة المخالفين والبت فى أمرهم دون تراخ استقرار للأوضاع ومقتضى ذلك ولازمه أن تسرى بالنسبة لكليهما أحكام السقوط ذاتها تحقيقاً للوحدة فى تناول المركز القانونى الواحد إذ من غير المقبول أن تسقط السلطة الرئاسية فى ممارسة سلطتها التأديبية بمضى أيام قليلة بينما ينفسح الأجل أمام المحكمة التأديبية لسنة أو لثلاث سنوات حسب الأحوال لا تزال العقاب عن ذات المخالفة وما يترتب على هذا القول من اضطرار السلطة الرئاسية إلى الالتجاء إلى طلب رفع الدعوى التأديبية كلما انقضى الأجل المحدد لها لتوقيع الجزاء ع لى العامل المخالف طالما كان أمر هذه الدعوى مازال مستمراً ومن ثم يضحى النعى على الحكمين المطعون فيهما بالنسبة لهذا السبب غير قائم على أساس سليم من القانون واجباً رفضه.
ومن حيث إنه عن الجزء الثانى من أوجه الطعن على الحكم رقم 336 لسنة 28 ق الذى يقوم على أن الشركة لم تراع التدرج الوارد بلائحة الجزاءات عند توقيع الجزاء على الطاعن فالثابت من الاطلاع على أوراق التحقيق والمستندات المودعة ملف الطعن أن موضوع المخالفة المنسوبة إلى أيام 3، 14/7/1985، 11/8/1985، 18/9/1985 وأنه أحيل للتحقيق فى شأن ذلك وفى ضوء ما أسفر عنه التحقيق أصدرت الشركة المطعون ضدها القرار المطعون فيه بمجازاته بخفض مرتبه فى حدود علاوة ولما كانت اللائحة المعمول بها فى الشركة المطعون ضدها الخاصة بالمخالفات والجزاءات المقررة لها تنص فى المادة 459 على أنه إذا وقعت المخالفة بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ المخالفة السابقة عليها والتى من نوعها اعتبرت فى حكم المخالفة الأولى ويطبق عليها الجزاء المقرر لها وإذا تكرر وقوع نفس للمرة الخامسة مرة وكان الجزاء الرابع بالخصم جوزى العامل فى المرة الخامسة بضعف الجزاء المقرر للمخالفة الرابعة وإذا تكررت المخالفة للمرة السادسة جوزى العامل بالخصم المقرر للمخالفة الخامسة مضاف إليه الجزاء المقرر للمرة الرابعة وهكذا كما نصت المادة 46 من ذات اللائحة على أنه إذا تكرر وقوع المخالفة بعد توقيع الحد الأقصى المشار إليه توقيع الجزاءات الآتية:
أ- …. ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية جـ- الحرمان من نصف العلاوة الدورية. د- خفض المرتب فى حدود علاوة.
وإذا كان الثابت من استمارتى الجزاء المقدمة من الشركة الخاصة بالطاعن أن الشركة تدرجت مع الطاعن فى الجزاءات الموقعة عليه طبقاً للائحة ذلك أنه خلال الفترة من 2/9/1984 حتى 12/1/1985 استمر الطاعن فى ارتكاب ذات المخالفة – الخروج من البوابة بدون تصريح – إلى أن تجاوزت الجزاءات الموقعة عليه ستون يوماً خصماً من أجره ورغم ذلك استمر الطاعن فى ارتكاب ذات المخالفة خلال الفترة من 5/2/1985 حتى 14/4/1985 وتم مجازاته بعقوبة تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية وبعدها عوقب عن مخالفة مماثلة بالحرمان من نصف العلاوة الدورية ثم عاود ارتكاب ذات المخالفة وهى الخروج من بوابة الشركة بدون تصريح أيام 3، 14/7/1985، 11/8/1985، 28/9/1985 وهى موضوع الطعن الماثل تصدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة خفض المرتب بمقدار علاوة وهى العقوبة التالية فالتدرج عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة حسبما نصت على ذلك لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بالشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون النعى على الحكم الطعون فيه رقم 336/38 لهذا السبب لا سند له من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث أنه عن الوجه الآخر من أوجه الطعن فى الحكم رقم 28 لسنة 30 الصادر بجلسة 20/2/1988 من أن المخالفة المسندة إلى الطاعن قد سقطت بمضى سنة من علم الرئيس المباشر بها عملاً بأحكام المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978.
فإن الثابت من الأوراق أن المخالفة المسندة إلى الطاعن موضوع القرار المطعون فيه ارتكبت بتاريخ 23/4/1986 وتم التحقيق فيها بتاريخ 30/7/1986 حتى صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 3/9/1987 ولما كانت المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ……. والمستفاد من هذا النص أن انقطاع مدة سقوط الدعوى التأديبية بأى إجراء من إجراءات التحقيق لا يترتب عليه سقوط الدعوى التأديبية إلا بمضى ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء قاطع للمدة.
وذلك لأن الرئيس المباشر فى مفهوم القانون هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوى طالما كان زمام التصرف فى المخالفة بيده أما إذا خرج الأمر عن سلطته بإحالة المخالفة للتحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أصبح التصرف فيها بعد ذلك من اختصاص غيره وينتفى تبعاً لذلك موجب سريان السقوط السنوى ذلك أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوع المخالفة يعد قرينة على اتجاهه إلى الالتفات عنها أو خفضها أما إذا نشط إلى اتخاذ إجراءات التحقيق خرج الأمر بذلك من سلطاته انتفت بذلك قرينة التنازل أو الحفظ.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ارتكب المخالفة المسندة إليه يوم 23/4/1986 حيث خرج فى هذا اليوم من بوابة الشركة بدون تصريح وقد أجرت الشركة تحقيقاً فى هذه المخالفة فى 30/7/1986 ومن ثم فإن ميعاد السقوط السنوى لا يسرى وإنما يسرى ميعاد السقوط الثلاثى وإذ صدر القرار الطعين فى 3/9/1987 فإنه يكون قد صدر قبل سقوط الدعوى التأديبية وعلى ذلك يكون استناد الطاعن إلى هذا السبب بالنسبة للحكم الصادر فى الطعن رقم 28 لسنة 30 ق على غير أساس سليم متعيناً رفضه.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بباقى أوجه الطعن على الحكمين المطعون فيهما من عدم ثبوت المخالفات فى حق الطاعن وأن هناك حزازات بينه وبين ملاحظ البوابة أدت إلى اتهامه بالباطل بخروجه من بوابات الشركة بدون تصريح وعلى خلاف الثابت بالأوراق فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى معاودة النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتاً ونفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وهى لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهذا فقط يكون المؤهل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه.
ومن حيث أن الحكمين المطعون فيهما قد تعرضا للمخالفات المنسوبة للطاعن وانتهى كل منهما إلى ثبوتها فى حقه واستند الحكمان فى أسبابهما إلى الأوراق والتحقيقات وكان استخلاصهما سليماً مستمداً من أصول ثابتة فى الأوراق فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا المجال.
ومن حيث إنه وقد ثبت فى حق الطاعن المخالفات المنسوبة إليه فإن القرارين المطعون فيهما بتوقيع الجزاءات على الطاعن يكون قد صدرا بالتطبيق السليم لأحكام القانون ويكون الطعن عليهما فى غير محله وإذ قضى كل من الحكمين المطعون فيهما برفض الطعن فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ووافق حكم القانون فيما انتهى إليه ويكون من ثم الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون حقيقاً لذلك بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً.