طعن رقم 1480 لسنة 33 بتاريخ 21/03/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1480 لسنة 33 بتاريخ 21/03/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبدالله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبداللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 24/3/1987 أودع الأستاذ محمد فريد سماحه المحامى بصفته وكيلاً عن أ- ……… ب- ………….. ج- ………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن برقم 1480 لسنة 33 قضائية فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 681 لسنة 38 قضائية وطلبت الطاعنات فى ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهن فى تسوية حالاتهن وذلك بنقلهن بفئاتهن المالية وأقدمياتهن فيها ومرتباتهن إلى مجموعة الوظائف التخصصية بالأمانة العامة للمجلس من تاريخ حصول على كل منهن حصول كل منهن على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وبتاريخ 29/3/1987 أودع الأستاذ/ رفعت محمد سويلم المحامى نائباً عن الأستاذين عبدالمعز محمد الشريف وإبراهيم عبد الغنى المحاميين بصفتهما وكيلين عن كل من (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1555 لسنة 33 قضائية عن ذات الحكم وطلبت الطاعنات فى ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهن فى الطلبات الواردة بعريضة الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبتاريخ 29/3/1987 أودع الأستاذ عبدالباقى الصادق المحامى نائباً عن الأستاذ عبدالسلام سليمان عبدالله المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة (ط) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1560 لسنة 33 قضائية عليا عن ذات الحكم وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه ومشتملاته – والحكم بإلزام جهة الإدارة بتسوية حالة الطاعنة ونقلها من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية والإدارية بنفس فئتها الوظيفية وأقدميتها وبذات مرتبها الذى تحصل عليه أسوة بزملائها المقارنة بهم والواردة أسماؤهم بالقرارات أرقام 198 لسنة 1980، 32 لسنة 1982، 41 و 42 لسنة 1984 مع إلزام جهة الإدارة المصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعون الثلاثة ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنات فى تسوية حالتهن بنقلهن بفئاتهن المالية وأقدمياتهن فيها ومرتباتهن إلى مجموعة الوظائف التخصصية بالأمانة العامة بمجلس الشعب من تاريخ حصول كل منهن على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 11/2/1991 ضم الطعنين رقمى 1555، 1560 لسنة 33 قضائية عليا إلى الطعن رقم 1480 سنة 33 قضائية عليا للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 25/3/1991 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 28/4/1991.
وقد نظر الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية أمام المحكمة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/6/1991، وبهذه الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 7/7/1991 لتقدم الجهة الإدارية بياناً عن تاريخ إجراء التسكين على الوظائف بمجلس الشعب كما صرحت المحكمة للطاعنات باستخراج صورة رسمية طبق الأصل من قرارى مجلس الشعب رقمى 30 لسنة 1982 و 24 لسنة 1983 بنقل العاملين إلى المجموعات النوعية، وبعد أن قدم الحاضر عن بعض الطاعنات حافظة مستندات واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* محكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعون المنضمة الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 13/11/1983 أقامت المدعيات (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح)، (أ)، (ط)، (ى)، (ب)، (ك)، (ل)، (م)، (ج) دعواهن المقيدة بالجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى برقم 681 لسنة 38 قضائية وطلبن فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتسوية حالاتهن ونقلهن من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية والإدارية بنفس فئاتهن الوظيفية وأقدمياتهن وبذات المرتبات أسوة بزملائهن مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعيات شرحاً لدعواهن إنهن يعملن بمجلس الشعب: الأولى اعتباراً من 25/11/1969 والثانية من 2/10/1968 والثالثة من 17/6/1967 والرابعة والخامسة من 10/4/1968 والسادسة من 14/2/1973 والسابعة من 25/2/1972 والثامنة من 16/2/1974 والتاسعة من 14/2/1973 والعاشرة من 14/2/1973 والحادية عشرة من 14/2/1973 والثانية عشرة من 14/2/1977 والثالثة عشرة من 14/2/1973، وقد حصلت كل منهن على مؤهل عال الثانية والخامسة والحادية عشرة عام 1980، والأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة عام 1981 والثانية عشرة والثالثة عشرة عام 1982 وقد طالبت كل منهن بتسوية حالتها وفقاً للمؤهل العالى ونقلها من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية أسوة بالحالات التى تمت تسويتها لحملة ذات المؤهل وسنة التخرج إلا أن الإدارة لم تستجب.
وتذكر المدعيات أنهن فوجئنا بصدور القرار رقم 24 لسنة 1983 بنقل جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس إلى المجموعات الوظيفية المختلفة اعتباراً من 1/7/1983 ولم يتضمن هذا القرار وضعهن فى المجموعة النوعية التخصصية طبقاً للمؤهل العالى الذى حصل عليه أثناء الخدمة، وخلصت المدعيات إلى أنهن وقد حصلن على المؤهل العالى قبل قرار المجلس رقم 24 بتاريخ 1/7/1983 فإنه تسرى فى شأنهن القواعد التى كانت مقررة قبل صدور هذا القرار وذلك بنقلهن بدرجاتهن من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية بذات أقدمياتهن.
وبجلسة 28/1/1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيات المصروفات وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون عليه رقم 24 لسنة 1983 صدر تنفيذاً لقرار مكتب المجلس رقم 30 لسنة 1982 الذى ورد النص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن يصدر الأمين العام القرارات التنفيذية لنقل العاملين بالأمانة العامة للمجلس بمرتباتهم وفئاتهم الوظيفية إلى المجموعات النوعية المنصوص عليها فى المادة الأولى بحيث لا يترتب على ذلك نقل الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى بسبب الحصول على مؤهل أعلى ولم يكن من الجائز أن يتجاوز القرار التنفيذى الأحكام والقواعد التى صدر تنفيذاً لها حيث قضى بنقل العاملين إلى المجموعات النوعية للوظائف على أساس أوضاعهم الفعلية فى 30/6/1982 والمدعيات فى هذا التاريخ كن يشغلن وظائف مكتبية ومن ثم تدخل فئاتهن فى مجموعة الوظائف الإدارية والمكتبية وهو ما تم بالنسبة للمدعيات.
وأضافت المحكمة أن إعادة تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة جائز إذا كانت هناك بالأمانة العامة للمجلس وظيفة خالية، وأن يتوافر فى العامل الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة وهو أمر تترخص فيه جهة الإدارة، وإذ لم تقم المدعيات الدليل على إساءة المدعى عليه بصفته لسلطاته فى استعمال حقه فمن ثم تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وإخلاله بحق الدفاع، وأن الحكم شابه قصور فى التسبيب، ذلك أن اللائحة المعمول بها حالياً صدرت من مكتب المجلس فى مايو 1973 بالقرار رقم 13 لسنة 1973 ولم تعرض على المجلس لإقرارها ومن ثم فإنها لا تكتسب قوة القانون ولا تخرج عن كونها قواعد تنظيمية أصدرها مكتب المجلس بالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1972 وبالتالى يظل قانون العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة التى تسرى على العاملين بالمجلس ويسرى فى حقهم قواعد الرسوب الوظيفى والإصلاح الوظيفى وغيرها من قوانين التسويات المختلفة ومنها المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ولما كن قد حصلن على مؤهلاتهن العالية أثناء الخدمة عامى 81، 82 قبل صدور أى قرار باعتماد جداول التوصيف والتقييم وقبل صدور قرار مكتب المجلس رقم 30 لسنة 1982 فإنه يحق لهن تسوية حالتهن وفقاً لحكم هذا النص، فضلاً عن إنهن يتوافر فى شأنهن حكم المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 وما أوردته المادة 12 من لائحة العاملين بالمجلس، وكان يتعين إعادة تعيينهن بعد حصولهن على المؤهلات العالية أسوة بباقى زملائهن.
ومن حيث أن القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ورد النص بمادته السادسة والثلاثين على أن (يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتوب لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسرى عليهم، فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وتنفيذاً لهذا النص صدر القرار رقم 13 لسنة 1973 بإصدار لائحة العاملين بمجلس الشعب ورد النص فى المادة الأولى منه على أن يعمل بأحكام هذه اللائحة فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين بمجلس الشعب اعتباراً من يوم 14 مايو سنة 1973، وقد عدلت هذه اللائحة بقرارات مكتب المجلس أرقام 14 لسنة 1979 و 20 لسنة 1981 و 29 لسنة 1982.
ونصت هذه اللائحة فى المادة (1) منها على أن (يضع مكتب المجلس هيكلاً تنظيمياً للأمانة العامة للمجلس ويصدر به قرار من رئيس المجلس، ونصت المادة (2) على أن (يضع مكتب المجلس أحكام توصيف وتقسيم وترتيب وظائف الأمانة العامة للمجلس، كما يجوز وضع قواعد وإجراءات نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول توصيف الوظائف وموعد بدء نفاذ أحكام التوصيف والتقييم، ولمكتب المجلس إعادة تقييم وظائف الأمانة العامة أو استحداث وظائف جديدة وفى هذه الحالة تتبع أحكام الفقرة السابقة.
وتنص المادة (3) على أن (يعتمد رئيس المجلس جدولاً للوظائف يتضمن توصيف وتقييم وترتيب كل وظيفة من الوظائف ووصفها وصفاً تحليلياً مع بيان واجباتها ومسئوليتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى فئة من الفئات الداخلة فى أحد مستويات جدول المرتبات رقم (1) الملحق – وتنص المادة (3 مكرراً) المضافة بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982 على أن (تقسم وظائف الأمانة العامة للمجلس إلى مجموعات نوعية يصدر بتحديدها قرار من مكتب المجلس، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب) وتنص المادة 81 على أن (يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة فى شئون العاملين وتعتبر هذه القواعد مكملة لأحكام هذه اللائحة، ويسرى فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذه اللائحة القوانين والقرارات التى صدرت أو تصدر فى شأن العاملين المدنيين بالدولة، كما يصدر مكتب المجلس القرارات التنفيذية لهذه اللائحة).
ومن حيث إنه يتعين بداءة البحث فيما أثارته الطاعنات من عدم مشروعية لائحة شئون العاملين بالمجلس بسبب عدم عرضها على مجلس الشعب تنفيذاً للمادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فإن هذا القول جاء مرسلاً لم يقم عليه أى دليل فى الأوراق من جانب الطاعنات ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن مفاد النصوص التى تضمنتها لائحة العاملين بمجلس الشعب فإنها قد نظمت شئونهم الوظيفية من حيث نظام الوظائف والتعيين فيها والترقية إليها والندب والإعارة والبعثات والنقل والعلاوات والبدلات والحوافز والأجازات والواجبات وانتهاء الخدمة وجداول المرتبات والفئات الوظيفية وغيرها من شئونهم الوظيفية، وهذه اللائحة لا تعدو أن تكون نظاماً وظيفياً يدخل فى مدلول الكادر العام وإن خرج عليه فى بعض الأمور إلا أنها تختلف عن سمات الكادر الخاص الى تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانونى لها بحيث تدمغه بطابعها وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم فيفرض طبيعته وآثاره عليه، ولقد عدد المشرع فى القانون رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار القانونى المتميز لها وليس من بينها لائحة العاملين بمجلس الشعب والتى تظل نظاماً وظيفياً خاصاً يطبق بحكم الأصل على العاملين بمجلس الشعب، وإذ خلا هذا التظلم من تنظيم مسألة معينة تنظيماً متكاملاً لجميع جزئيات هذه المسألة فإنه يتعين فى هذه الحالة الرجوع إلى الشريعة العامة للتوظف التى تطبق على العاملين المدنيين بالدولة والمنصوص عليها فى القوانين والقرارات السارية بالنسبة لهم أو التى تصدر فى هذا الشأن، والأمر يختلف تماماً فى حالة تضمين اللائحة الخاصة بالعاملين بمجلس الشعب لتنظيم مسألة معينه على نحو معين حتى ولو اختلفت جزئياً عن التنظيم الذى أوردته الشريعة العامة للتوظف لذات المسألة فإن القواعد الواجبة التطبيق تكون هى المنصوص عليها فى اللائحة الخاصة.
ومن حيث إنه بالنسبة للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بإن القاعدة التى تضمنتها الشريعة العامة للتوظيف التى تسرى بشأنهم تضمنتها المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والتى أوجبت نقل العامل الذى حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذى تستحقه فئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية فى الجهة التى تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل، وأن قضاء هذه المحكمة استناداً إلى ما قضت به الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد جرى على أن مناط الإفادة من هذا الحكم يتحدد بحصول العامل على المؤهل الأعلى قبل تمام اعتماد جداول التوصيف وتسكين العاملين على الوظائف ودخول النظام الموضوعى للوظيفة العامة حيز التنفيذ وهذا التنظيم العام بالنسبة للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة يكون واجب التطبيق على العاملين بمجلس الشعب إذا ثبت أن لائحة العاملين المطبقة عليهم لم تتعرض فى نصوصها لمثل هذا التنظيم.
ومن حيث إنه وبمطالعة المادة 12 من لائحة العاملين بمجلس الشعب قبل تعديلها بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982 وهى المعمول بها فى المجال الزمنى للحالات محل الطعن تبين أنه قد ورد نصها على أنه (يجوز تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فى إحدى الوظائف التى تتناسب مع مؤهله على النحو التالى:
(أ) بقرار من رئيس المجلس إذا كان التعيين فى أدنى فئات الوظائف وكان مرتبه فى وظيفته السابقة يقل عن بداية مربوط الفئة الوظيفية المعين عليها، وفى هذه الحالة يمنح هذه البداية.
(ب) بقرار من مكتب المجلس إذا كانت الفئة التى يشغلها تعلو فئة بداية التعيين وفى هذه الحالة يحتفظ له بفئته وبأقدميته السابقة إذا توافرت لديه خبرة فى مجال العمل.
ويحتفظ للعامل فى جميع الأحوال بمرتبه إذا كان يزيد على بداية مربوط الفئة الوظيفية وقد عدلت هذه المادة بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982 بإضافة بعض الشروط والضوابط دون إخلال بالبناء القانونى الذى ورد بالنص قبل تعدليه، ومما لا شك فيه أن هذا التنظيم جاءت به المادة (12) من لائحة شئون العاملين بالمجلس يعتبر فى حكم التنظيم المتكامل لحالة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وإن اختلفت مع التنظيم الذى أوردته المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 من حيث بعض جزئياته حيث جاء التنظيم بالمادة (4) سالفة الذكر بصيغة الوجوب وجاء هذا التنظيم بصيغة الجواز، وهذا أمر لا يغير من اعتباره تنظيماً متكاملاً لا يجوز معه اللجوء إلى التنظيم العام لهذه المسألة ويكون هو الواجب التطبيق بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من العاملين بمجلس الشعب، ويستبعد فى هذه الحالة بحكم الضرورة واللزوم التنظيم الذى جاءت به المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن صيغة المادة 12 من لائحة العاملين بمجلس الشعب جاءت بالجواز وأن المشرع لم يفرض على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة فى اختيار وقت تدخلها حيث إن الوقت المناسب لإصدار قرار معين لا يمكن تحديده سلفاً مادام قد دخل فى نطاق السلطة الجوازية للجهة الإدارية تترخص فى اختياره مادام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف فى استخدامها وهذا العيب من العيوب القصدية التى يقع عبء إثباتها على من يدعيها، وهو ما لم تستطع الطاعنات إثباته من واقع أوراق الدعوى أو الطعن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أصدرت قرارها رقم 583 لسنة 1989 بتسوية حالات العاملين بالأمانة العامة للمجلس الذين حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عليا بمرتباتهم وبفئاتهم التى يشغلونها من مجموعة الوظائف الإدارية المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية على أن تحدد أقدمياتهم فيها اعتباراً من 8/100/1989 تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين ومن بينهم الطاعنات، فإنها بذلك تكون قد أعملت التنظيم الخاص الوارد النص عليه بالمادة 12 من لائحة العاملين بمجلس الشعب، وتكون مطالبة الطاعنات بتطبيق المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 1975 لا أساس لها من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى رفض الدعوى على غير هذا الأساس، فإنه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من نتيجة ومحمولاً على الأسباب التى استظهرتها هذه المحكمة ويكون الطعن عليه لا أساس له خليقاً بالرفض.

* هذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعون أرقام 1480، 1555، 1560 لسنة 32 قضائية عليا شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام الطاعنات بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية