طعن رقم 1480 لسنة 37 بتاريخ 21/12/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1480 لسنة 37 بتاريخ 21/12/1993 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فـاروق على عـبـد القـادر وعلـى فكـرى حـسن صـالـح وعلى رضـا عـبـد الرحـمن رضـا ومحمد إبراهيم قـشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 1991/3/21 أودع الأستاذ/…………..المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب توكيل رسمى عام رقم 3315 سنة 1989 توثيق المطرية – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن ضد الشركة المطعون ضدها فى حكم المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والاسكان الصـادر فى الطعن رقم 77 لسنة 23 قـضـائيـة بجلسـة27/1/1991 والقاضى : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن واحالته بحـالته إلى المحكمة الابتدائية لشمال القاهرة ( الدائرة العمالية ) لنظره بالجلسة التى ستحددها تلك المحكمة وعلى قلم كتاب تلك المحكمة اخطار طرفى الطعن بها وطلب فى ختام التقرير- للأسباب التى أوردها به – الحكم : بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعنة لعدم الصلاحية وذلك لصدوره بعد انتهاء فترة الاختبار المقررة فى القانون ولكونه يتضمن جزاء دون تحقيق ومن غير السلطة المقررة فى القانون لتوقيعه دون اتباع الإجراءات المقررة ولاسباب غير مشروعة ، وبما يترتب على الإلغاء من آثار بما فى ذلك إعادة الطاعنة إلى العمل ، مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات والاتعاب.
وقد تم اعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 1/4/1991 طبقا للقانون.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى خلصت فيه للأسباب التى بنى عليها، إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن امام دائرة فحـص الطعون ، على النحـو المبين بمحـاضر الجلسات، حيث أودعت الطاعنة بجلسة5/5/1993 مذكرة بدفاعها ارفقت بها حـافظة مستندات تضمنت بطاقة البيانات الوظيفية والشخصية لها والتى توضح أنها تعمل بوظيفة اخصائى تسويق اعتبارا من 12/11/1988 وهى نفس الوظيفة التى تم تثبيتها عليها بتاريخ 18/3/1979. وطبقا لحكم المادة 72 من قانون العمل 137 لسنة 1981 فإن التعاقد يعتبر لمدة غير محددة وقد صممت على طلباتها تأسيسا على أن حـقيقة قرار انهاء خـدمتـها لعدم صلاحيتها هو فى حقيقته قرار بفصلها تأديبيا تعسفت الشركة فيه وكان يتعين عليها عند إصدارها هذا القرار أن تراعى فيه القواعد المقررة لتأديب العاملين طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1978.
ولذلك فإن المحكمة التأديبية تختص بالغائه طبقا لقانون مجلس الدولة وهو مالم يراعيه الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 6/6/1993 تقرر احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 27/7/1993، وبجـلسة 26/10/1993 أودعت الطاعنة مذكـرة تاليـة أرفقت بها حـافظة مستندات اشتملت بيان أجرها بالاستقطاعات منه – رقم 4797 رقم العامل- اعتبارا من شهر يناير 1989 وحـتى ابريل 1989 أى بعد 18/3/1989. وكذلك نسخـة كربونية مؤرخـة 20/6/1989 من قرار الشركة رقم 332 بتسليمها عهدة كيماويات الفرع مما يؤكد أن قرار إنهاء الخـدمة هو فى حـقيقته قرار تأديبى.
هذا كـما أودعت الشركـة المطعون ضدها حـافظة مستندات طوت ملف خدمة الطاعنة. وبذات الجلسة حجز الطعن للحكم لجلسة 14/12/1993 وفـيها تقرر مد أجـل النطق بالحكم بجلسة اليـوم لاتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحـات والمداولة.
من حـيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، فى أنه بتاريخ 22/7/1989 أقامت الطاعنة ضد الشركة المطعون ضدها الطعن رقم 77 لسنة 23 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والاسكان طلبت فى ختامه قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار فصلها الحاصل فى 24/6/1989 واعتباره كـأن لم يكن ومايترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك اعادتها إلى العمل مع إلزام المطعون ضده بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحـاماة ، مع حفظ كافة حـقوقها الأخرى من أى نوع ، وذلك تأسيسا على أنها التحقت بخدمة الشركة المطعون ضدها بوظيفة اخصائى ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية بتاريخ 11/3/1989 واستمرت تقوم بنفس العمل باذلة فيـه أقصى جـهدها لذا صدر القرار رقم 332 لسنة 89 المورخ 20/6/1989 بتسليمها عهدة الفرع.
لامانتها وكفائتها إلا أنها فوجئت بتاريخ 24/6/1989 بفصلها من العمل اعتـبـارا من 21/6/1989 بحـجـة عدم الصلاحـية اثناء فترة الاخـتبار. وإذ كـان هذا القرار نزل من الواقع والقانون منزلا غير صحـيـح ذلك لأن الشركة أقرت بصلاحيتها وأن مدتها بالشركة تعدت فترة الاخـتبار لذا فإنها تقيم دعواها الماثلة بالطلبـات آنفة البيـان.
وبمذكرة مقدمة لذات المحكمة بجـلسة 28/10/1990 أضافت إلى دفاعها بأنها عينت لأول مرة بالشركة بتاريخ 12/8/1998 بعقد محـدد المدة ولمدة ستة أشهر تنتهى بتاريخ 11/5/1989 وظيفة اخصائـى تسويق وقبل نهاية مدة العقد أصدر رئيس مجلس الإدارة القرار رقم 166 لسنة 1989 بتعيينها بالشركة بصفة دائمة اعتبارا من 18/3/1989 إذ أثبتت لهم كفاءة وصلاحية وذلك لاداء نفس العمل وهو اخصائى تسويق ثالث وأن واقع ملف خدمتها حافل بالانشاءات العديدة التى تؤكد أن السبب الحقيقى لفصل الطاعنة هو ترشيحها لكفاءتها لكى تكون مسئولة عن عهدة القسم من الأدوية والخلاصات الدوائية والكيمائية رغم أن مكان العهدة غير مؤمن ولاتتوافر فيه اشتراطات المخازن وأنها كأم تحـصل على اذن ساعة يوميا لارضاع طفلتها.
فحقيقة القرار ليس عدم الصلاحية وانما هو اجـراء انتقامى تم ضدها دون تحقيق ومن ثم يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
وقد دفعت الشركة بجلسة 1990/1/21 بموجب مذكرة مودعة منها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن لأن الواقعة تتعلق بفسخ علاقة عمل أثناء فترة الاخـتبـار لتحقق الشرط الفاسخ وهو عدم اجـتياز فترة الاختبار بالصلاحية وبجلسة 27/1/1991 حكمت المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والاسكان بالحكم محل الطعن الماثل وذلك على سند من أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 18/3/1989 صدر قرار رئيس الشركة المطعون ضدها رقم 166 –لسنة 1989 بتعيـين الطاعنة فى وظيفة اخـصائى تسويق ثالث بالدرجة الثالثة اعتبارا من 11/3/1989 ووضعها تحت الاختبار لمدة ستة شهور اعتبارا من تاريخ استلامها العمل اعتبارا من 1/4/1989, وبتاريخ 17/6/1989 قدم مدير عام تسويق الكيماويات إلى رئيس مـجلس إدارة الشركة مذكرة بعدم صلاحـيتها للعمل، ومن ثم صدر بتاريخ 24/6/1989 القرار رقم 348 متضمنا فى مادته الاولى فسخ علاقة العمل بين الشركة والمدعية لعدم صلاحيتها للعمل وذلك اعتبارا من 21/6/1989 ورفع إسمها من سجلات العاملين بالشركة. وبذلك يكون القرار المطعون فيه هو قرار إنهاء خدمة الطاعنة لعدم صلاحـيتها للعمل أثناء فترة الاختبار. و إذا كان القرار لايتضمن جزاءً من بين الجزاءات المنصوص عليها صراحة فى القانون رقم 48 لسنة 1978 ولاتعتبر المنازعة بشأنه متفرعة عن جزاء تأديبى ومرتبطة به ارتباط الفرع بالاصل بل هو مجرد انهاء خدمة ومن ثم فإن المنازعة بشأنه تخرج عق نطاق الاخـتصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئـة قضـاء ادارى ويختص بنظرها المحكمة الابتدائية المختصة ويتعين لذلك وعملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات احالة الطعن بحالته إلى المحكمة الابتدائية (إلى الدائرة العمالية )- لشمال القاهرة المختصة ولائيا بنظر الطعن.
من حيث أنه ولئن كانت المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
أولا: العاملين المدنيين بالجـهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكؤمة.
.
.
.
والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة ومايتبعها من وحدات بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدأ أدنى من الارباح.
ثانيـا:.
.
……………، ثالثـا:.
.
…………………….
كما تختص هذه المحـاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
ومن حـيث إن قـضـاء المحكمة الإداريـة العليـا قـد جـرى على أن المحـاكم التأديبية هى صاحـبـة الولايـة العامـة فى شئون التـأديب وأن اختصاصها يشمل كل مايتصل بالتأديب أو يتفرع عنه وأن مناط ذلك هـو لأن يكون القرار المطعون فيه هـو من الجـزاءات التأديبية المنصوص عليهـا في القانون.
ومن حـيث إن الثـابت من ملف خـدمـة الطاعنة وهى حـاصلة على بكالوريوس علوم عام 1984 تخصص حيوان وكيمياء عينت بالشركة المطعون ضدها بتاريخ 12/11/1988 بموجب عقد مؤقت لمدة ستة أشهر تنتهى فى 11/5/1989- وقد دخلت أثناء مدة العقد اختباراً لتعيينها بوظيفة اخصائى تسويق حصلت فيه على مجموع 80%.
وبتاريخ 18/3/1989 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 166 لسنة 1989 بتعيينها فى المجـموعة التخصصية للوظائف التجارية بالدرجة الثالثة وذلك تحت الاختبار لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ استلامها العمل.
وقد رشحت لدورة تدريبية اجتازتها.
إلا أنه اريد تسليمها عهدة البيع الخاصة بالكيماويات بفرع بيع الأميرية حيث تعمل فما كان منها إلا أن تقدمت بطلب منحـها أجـازة بدون مرتب لرعاية طفلتـها.
وقـد عرض الأمر على رئيس مجلس ادارة الشركة بناء على اعتـذار منها عن تسلم هذه العهدة مؤرخ 15/6/1989.
وبموجب مذكرة مؤرخة 17/6/1989 مرفوعة من مدير عام تسويق الكيماويات إلى السيد/ رئيس مجلس ادارة الشركة طلب فيها انهاء خدمتها لعدم صلاحيتها للعمل حيث صدر بتاريخ 24/6/1989 قرار رئيس مجلس ادارة الشركة رقم 348 لسنة 1989 بفسخ علاقة العمل بين الشركـة والطاعنة لعدم صلاحيتها اثناء فترة الاخـتبـار ورفع اسلمها اعتبارا من 21/6/1989 ومن حـيث أنه متى كـان ذلك كـذلك وكـانت المادة 18 من قـانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه يوضع العامل المعين لاول مرة تحت الاختبار لمدة لاتزيد عن ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته فى خلال مدة الاختبار وفقا للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة ويستثنى من ذلك المعينون فى الوظائف العليا، ولايجوز وضع العامل تحت الاخـتبار أكثر من مرة واحدة.
فمن ثم يكون القرار المطعون فيه ، وبناءً على ماتقدم ، هو قرار انهاء الخدمة لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار ولايتضمن جزاءً تأديبياً مما تختص به المحكمة التأديبية وينعقد اختصاص الطعن عليه للقضاء العادى للدائرة العمالية المختصة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلى التكييف القانونى للقرار على هذا النحو وبالتالى صدر على النحو آنف البيان، فإنه يكون قد جـاء متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قـائم على سند من الواقع والقانون خليقا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ