طعن رقم 1486 لسنة 36 بتاريخ 12/11/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة وأبوبكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 27/3/1990 أودع الأستاذ/…………….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين – بمقتضى التوكيلين رقمى 3776/1989 عام السويس، 2089/1989 عام مصر الجديدة – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 1486 لسنة 36ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والإسكان بجلسة 28/1/1990 فى الدعوى رقم 188 لسنة 31ق والذى قضى بمجازاة الطاعنين/……………… و………………. و……………… بخفض أجر كل منهم بمقدار علاوة، وبمجازاة…………… و……………. بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتب كل منهما.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الكم المطعون فيه ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إلى كل منهم.
وبتاريخ 4/4/1990 تم إعلان الطعن للمطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى مجازاة كل من…………… بخصم ثلاثة أيام من أجره للأسباب الواردة بالقرير.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 15/7/1991 وقد تدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 13/4/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العلا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 11/6/1994 وقد قررت المحكمة حجز الطعن لتحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قدم فى الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 20/5/1989 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 188 لسنة 31ق بإيداع أوراقها وملف القضية رقم 63/1988 السويس – قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والإسكان مشتملة على تقرير باتهام كل من :
1-……………….. مدير مستشفى السويس العام سابقاً من الدرجة الثانية
2-……………….. مدير حسابات مستشفى السويس العام سابقاً من الدرجة الثالثة.
3-……………….. مراقب عام التفتيش بالمديرية المالية بالسويس من الدرجة الأولى.
4-…………. أخصائى جراحة المسالك البولية بمستشفى السويس العام من الدرجة الثانية.
5-………………. أخصائى أمراض باطنة بمستشفى السويس العام من الدرجة الأولى، لأنهم خلال الفترة من 1/9/85 حتى 30/12/1978 بوصفهم السابق.
الأول (الطاعن الأول):
1- استمر فى الامتناع عن صرف المبالغ المستحقة كبدل نوبتجيات ومكافآت علاج اقتصادى للطبيب/………………… عن الفترة من يونية حتى ديسمبر سنة 1987 رغم إحالته للمحاكمة التأديبية عن ذات الواقعة عن فترات سابقة ومجازاته عنها.
2- اعتمد لنفسه صرف مبلغ 7635.900جنيه من أقسام الكلى الصناعية والسونار والعلاج الاقتصادى بمستشفى السويس العام دون أن يقوم بعمل مقابل ذلك ودون العرض على مجلس إدارة المستشفى.
3- لم تخطر المديرية المالية بالسويس بالمكافآت والبدلات التى حصلت عليها من أقسام العلاج بأجر وصندوق تحسين الخدمة بالمستشفى وجمعت بينها وبين ما تحصل عليه من اى اعتمادات وزارة المالية ضمن راتبها الشهرى وقدره 50% من راتبها.
الثالث (الطاعن الثالث):
1- قام بصرف مبلغ 2896جنيها و 850مليما مكافآت من قسم الكلى الصناعى والسونار بالمستشفى رغم عدم أحقيته لها ولحصوله على البدل المقرر له نظير إشرافه على هذين القسمين.
2- اعتمد استمارات ومستندات صرف مكافآت الكلى الصناعى والسونار والعلاج الاقتصادى بالمستشفى عن شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1986 رغم ما تضمنه من تجاوزات ودون العرض على مجلس إدارة المستشفى.
الرابع والخامس: وافقا على صرف المبالغ المنصرفة للأول والثانية والثالث رغم عدم استحقاقهم لها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث انه بجلسة 28/1/1990 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين الثلاثة بخفض أجر كل منهم بمقدار علاوة وأقام قضاءه على أن الثابت من الأوراق وأقوال الشهود وتقرير اللجنتين المشكلتين فى هذا الشأن أن الطاعن الأول قام بشطب اسم الطبيب………………. (الشاكى) من كشوف المستحقين لبدل النوبتجيات ومكافآت العلاج الاقتصادى ولم يقم بإدراج اسمه فى كشوف المستحقين فى المدة من يونية حتى ديسمبر 1987 دون ورغم سبق التحقيق معه ومجازاته بحكم من المحكمة التأديبية ذاتها بخصم شهر من راتبه عن ذات الواقعة ولأن فتح هذا الطبيب لعيادة خاصة لا يترتب عليه حرمانه من تلك المستحقات، كما ثبت قيامه بصرف مبلغ 7635جنيها و 900مليم لنفسه كمكافأة من أقسام الكلى والسونار دون أن يكون مستحقا لها لعدم قيامه بأى عمل مقابلها وصرف مبلغ ثلاثين جنيها شهرياً – بزيادة عشرة جنيهات كمكافأة له مخالفاً بذلك الكتاب الدورى رقم 5/1976، فضلاً عن أنه لم يقم بعرض ذلك على مجلس إدارة المستشفى كما تقضى بذلك المادة المادة13 من القرار الوزارى رقم 447 / 1975 وإنفرد بتوزيع المكافآت على نفسه وعلى غيره دون ضابط ودون أن يفوض فى ذلك من مجلس الإدارة المنوط به وحده تنظيم الصرف من حصيلة صندوق تحسين الخدمة، كما ثبت قيامه باعتماد وصرف المبالغ التى حصل عليها المتهمان (الطاعنان) الثانية والثالث دون وجه حق وبالزيادة عما تقرر لهما ودون العرض على مجلس الإدارة، كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة المتهمة الثانية (الطاعنين الثانية) على أن ما نسب إليها ثابت فى حقها مخالفة بذلك القرار الوزارى رقم 447/75 ومنشور المالية الدورى رقم 9/84 الذى حرم عليها المفتوحة أو الصناديق الخاصة وعند التعدد لايزيد عن ثلاثة صناديق أو ثلاثة حسابات، كما لم تخطر رئاستها بما حصلت عليه من مكافآت تشجيعية أو حوافز وبدلات طبيعية عمل أو جهود غير عادية أو غيرها، كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة المتهم الثالث (الطاعن الثالث) بوصفه مراقب عام التفتيش بالمديرية المالية بالسويس لثبوت ما نسب إليه بتقرير الإتهام من قيامه بصرف مبلغ 2896جنيها و 850 مليما مكافآت وبدلات عن المدة من 1/9/85 حتى نهاية 1987 من تحسين الكلى الصناعى والسونار رغم أنه منتدب فقط كمشرف مالى لصندوق تحسين الخدمة والعلاج الاقتصادى ويتقاضى نسبة 30% من راتبه مقابل ذلك وفقاً للأمر المكتبى الصادر من مدير المستشفى فى 1/4/1982، كما وافق على صرف المكافآت للعاملين بالمستشفى عن شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1986 رغم ما بها من تجاوزات ودون العرض على مجلس إدارة المستشفى.
ومن حيث ان مبنى الطعن فى الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون ذلك أن الطاعن الأول كان محقا فى الامتناع عن صرف بدل النوبتجيات ومكافآت العلاج الاقتصادى للطبيب……………… لأن شرط صرف هذه المبالغ أن يكون الطبيب متفرغاً والمذكور كان لديه عيادة خاصة، كما أن الطاعن الأول كان له الحق فيما حصل عليه من مكافآت من أقسام الكلى الصناعى والسونار والعلاج الاقتصادى لما بذله من جهد فى مجال العمل بهذه الأقسام وهو جهد يتصل باختصاصه كجراح، فضلاً عن حصوله على تدريب بأحد بيوت الخبرة الفنية لممارسة العمل بهذه الأقسام، كما أنه لم ينفرد بهذا الحق لنفسه بل اشترك معه فى صورة لجنة الطبيبان…………… أخصائى الباطنة و…………… أخصائى المسالك (المتهمان 4، 5) وأن مبلغ 6950جنيه الذى حصل عليه ابتداء من 1/9/85 ولمدة 28شهراً بمتوسط 250جنيه شهرياً كان استناداً لموافقة مدير عام الشئون الصحية فى سبتمبر سنة 1985 على تجاوز نسبة الـ200% من المرتب طبقاً للكتاب الدورى المؤرخ 9/4/1976، أما مبلغ 1422 جنيه الحاصل عليه من قسم السونار ابتداء من 1/9/85 حتى نهاية 1987 فأساسه أنه صاحب رأى فنى بصفته جراحاً فى كل ما يكشف عنه جهاز الموجات الصوتية، وكذلك مبلغ 535 جنيه الذى حصل عليه بذات الفترة من حصيلة قسم العناية المركزة ومتوسط 19 جنيه شهرياً، فهو لا يمثل شيئاً مما يستحقه كأخصائى جراحة له دور رئيسى فى قسم الجراحات بالعناية المركزة، وأنه لا مجال للقول بعدم العرض على مجلس إدارة المستشفى لأن هذا المجلس قد فوضه بجلسة 12/9/1985 فى صرف المكافآت ولأنه لا ينعقد إلا فى مواعيد متباعدة لبعض أعضائه وعدم حضورهم، أما ما نسب إليه من أنه قام بصرف مكافآت للطاعنين الثانية والثالثة دون وجه حق فأن ما صرف لهما لم يتجاوز نسبة 100% من راتبهما رغم وجود قرار بإمكانية التجاوز، وأضاف تقرير الطعن أن استشهاد المحكمة بشهادة…………… مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية لإدانة الطاعن الأول كان بناء على قراءة سريعة للأوراق لأن شهادته كانت صالحة، فضلاً عن انه لم يكن عضواً باللجنة كما جاء بالحكم، بالإضافة إلى أن رئيس اللجنة الأول مشكوك فى تقريره لأنه نسيب وصهر الطبيب………… (الشاكى) كما أن التقريرين وضعا مشوبين بالكيد والحقد لأنه كان قائما لمدة سبع سنوات مديراً عاماً لمستشفى السويس العام التى بها 450 سريرا وتحتاج إلى جهد فائق حتى أنه بد أن تركها تم شراء جهاز تنقية مياه الكلى الصناعى غير مطابق للمواصفات وأدى إلى وفاة خمسة عشر شخصاً وأحيل الطبيب………………. و……………… إلى التحقيق فى هذا الشأن، وبالنسبة للطاعنة الثانية فلم يشر الحكم المطعون فيه إلى دفاعها وأن المبلغ الذى حصلت عليه وقدره 2142جنيها و 320مليما من حصيلة قسم الكلى الصناعية بمستشفى السويس هو نسبة 20% المقررة باللائحة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 447/1985وتعديلات وليس فى حصولها على تلك المبالغ أى مخالفة، فضلاً عن أنه ليس من اختصاصها الموافقة على صرف مكافآت أقسام الكلى الصناعى والسونار والعلاج الاقتصادى أو اعتمادها ولكن اختصاصها ينحصر فى صرف الاستمارات الخاصة بالمكافآت والتأكد من استيفاء قانوناً وأنها تأكدت من ذلك إذ كانت موقعة من مدير المستشفى فإن البند يسمح فى حدود النسبة المقررة طبقاً للائحة سالفة الذكر كما أن هناك قراراً يسمح بتجاوز نسبة 100% من المرتب وأن مجلس الإدارة فوض مدير المستشفى فى ذلك، ولا تعتبر تلك المبالغ مكافآت أو أجور إضافية أو حوافز أو بدلات من التى تصرف من موازنة الجهة ولكنه مبلغ يخصها من حصيلة العلاج الاقتصادى نتيجة لجهدها الذى تبذله ضمن النسبة المخصصة للعاملين فى هذا القسم ولذلك لا يسرى عليها شرط عدم الجمع بينه وبين نسبة الـ50% التى تحصل عليها من اعتمادات وزارة المالية رقم 6/48، وبالنسبة للطاعن الثالث فقد أشار تقرير الطعن إلى أن ما حصل عليه المذكور وقدره 2896.850جنيه خلال الفترة من 1/9/85 حتى 31/12/1987 فهو أمر مشروع طبقاً للائحة سالفة الذكر مقابل جهده فى تنمية قدرات قسم الكلى الصناعية وما قام به من دور بارز فى هذا الشأن وقد حصل على ترخيص من الجهة المختصة للحصول على تلك المكافآت ويعد تكليفه بعمل حساب لقسم الكلى الصناعية وتكليفه بمتابعة أعمال من الناحية المالية والقيام بما يلزم القسم من مشتريات، كما أن هذا المبلغ يقل فى متوسطه عن 100% من راتبه، أما اعتماده لصرف مكافآت العاملين عن شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1986 فقد كان بعد تقرير مدير المستشفى(الطاعن الأول) بناء على تفويض صدر من مجلس الإدارة له فى 12/9/1985، بالإضافة إلى أن الواضح من مذكرة النيابة الإدارية (ص22) أنها لم تكن متجهة إلى تقديمه للمحاكمة التأديبية لولا وحدة الموضوع لأنه لم يقصر فى عمله بل وافق واعتمد الصرف بعد أن حصل على الموافقات اللازمة وبناء على ما ارتآه مدير المستشفى المفوض فى ذلك.
ومن حيث إن النظام القانونى الذى وضع الحدود التى تمارس فيها إدارة المستشفيات سلطاتها فى توزيع حصيلة صناديق الخدمة بها هو اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية الملحقة بالمجالس المحلية والصادر بها قرار وزير الصحة ووزير الحكم المحلى برقم 447/75 والملحق الصادر بقرار وزير الصحة ووزير الدولة للحكم المحلى رقم 69/76 والتعديلات التى وردت عليها خاصة القرار رقم 501/89 والتى تمت الوقائع المنسوبة إلى الطاعنين فى ظل العمل بها أى قبل العمل باللائحة الجديدة الصادرة فى 1988.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تلك اللائحة يتضح أن المادة 11 منها قد حددت نطاق موارد صندوق تحسين الخدمة وبينت المادة 12 المعدلة وآخرها القرار رقم 501 لسنة 1979 النسب التى يجب الالتزام بها عند توزيع حصيلة الصندوق بعد تجنيب الثمن الفعلى للأدوية وأفلام الأشعة وعبوات الأدوية التى تصرف بالأجر لمرضى العلاج الاقتصادى والثمن الفعلى لعبوات الأدوية التى تصرف لمرضى المستشفى، فحدد نسبة 40% للأطباء والأخصائيين المشتركين بالعلاج الاقتصادى و 20% للعاملين بالتمريض وباقى العاملين المشتركين فى تنفيذ العلاج الاقتصادى و10% لتحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية وفقاً للقواعد التى تصدر من المحافظ المختص و 30% لتحسين الخدمة بالمستشفى، ثم حددت المادة 13 من ذات اللائحة السلطة المنوط بها تنظيم الصرف من حصيلة الصندوق وكيفية تحديد الأنصبة فنصت على أن يتولى مجلس إدارة كل مستشفى تنظيم الصرف من حصيلة صندوق تحسين الخدمة فى حدود النسب الموضحة بالفقرة الأولى من المادة السابقة طبقا للقواعد الأساسية التالية:
1- أن يكون تحديد نصيب كل من مدير المستشفى والأطباء الأخصائيين وباقى العاملين المشتركين فى العلاج الاقتصادى على أساس ما يبذله كل منهم من جهد مع الأخذ فى الاعتبار مرتباتهم الأصلية، وإعداد المرضى الذين يباشر علاجهم أو يشارك فى رعايتهم وأنواع البحوث والعلاجات الطبية أو الجراحية والتى أجريت لهم وبحيث تكون مكافأة مدير المستشفى نظير الأعباء الإدارية لتحسين الخدمة بها بحد أدنى 15 جنيها ولا يتجاوز30 جنيهاً فى الشهر).
كما ورد بالكتاب الدورى الصادر من وزير الصحة فى 9/4/79 بالبند ثانياً: أنه عند تجاوز ما يصرف للطبيب أو الأخصائى 100% من المرتب فى الشهر فلا يكون ذلك إلا بموافقة السيد مدير عام الشئون الصحية مع بيان المبررات كما جاء بالكتاب الدورى الصادر من وزير الصحة 7/4/1976، 2/2/1977 أنه توحيداً لقواعد صرف مكافأة مدير المستشفى نظير الأعباء الإدارية لتحسين الخدمة بالمستشفى والإشراف على الصرف من صندوق تحسين الخدمة فى هذا المجال تكون مكافأة المدير المتفرغ كل الوقت 30 جنيها شهريا وللمتفرغ نصف الوقت 20 جنيها شهريا (بند أولاً).
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة المستشفى برئاسة الطاعن الأول كمدير للمستشفى العام بالسويس اجتمع بجلسة 12/9/1985 وناقش فكرة استقلال حساب الكلى الصناعى عن حساب العلاج الاقتصادى للأسباب الواردة بمحضر الجلسة وحدد طريقة توزيع حصيلة حساب الكلى الصناعى على الأطباء والعاملين بما يتفق مع اللائحة ، ودون التقيد بحد أقصى كى يكون ذلك حافزاً على بذل الجهد وتقديم الخدمة الطبية على المستوى الحالى، كما وافق المجلس على تفويض المجلس على تفويض مدير المستشفى فى صرف أنصبة الأطباء والعاملين وتم توقيع المحضر من مدير المستشفى ورئيس مجلس الإدارة كما نص عليه فى المادة 3 من اللائحة وقد أقر أمين السر فى التحقيقات أنه حرر المحضر بخط يده وأنه قدم سجلات جلسات مجلس الإدارة إلى النيابة الإدارية التى أثبتت أن محضر الجلسة المذكور ثابت بالسجل، كما أن الثابت أن الدكتور/……………… مدير عام مديرية الشئون الصحية وافق فى 2/3/1986 على تجاوز نسبة الـ100% من المرتب بالنسبة لأنصبة المستحقين من صندوق تحسين الخدمة، وقد أقر الدكتور …….. مدير عام مديرية الصحة فى التحقيقات أن هذا القرار صدر فعلاً من المدير السابق، وبذلك اقتصرت سلطة توزيع أنصبة المستحقين من حصيلة صندوق تحسين الخدمة حسب النسبة الواردة بالمادة 5 من اللائحة باعتباره المسئول الأول عن حسن سير العمل بالمستشفى وعن الخدمة الصحية والعلاجية بها وليس فى اللائحة – قبل تعديلها فى سنة 1988 – أى نص يفيد إلزامه بعرض مقترحاته وتقديراته بالنسبة لتوزيع الأنصبة – على مجلس الإدارة لإقرارها، كما لم يلزمه مجلس الإدارة بذلك ولم يكلف غيره بذلك، فضلاً عن تعذر استمرار اجتماع مجلس الإدارة شهريا لوفاة إثنين من أعضائه وانتقال وتباعد البعض ولم يثبت ان مجلس الإدارة قد أنشأ لجنة لتقدير الجهد الذى يبذله كل مستحق وإنما قام مدير المستشفى (الطاعن الأول) بإشراك الدكتورين………………….. أخصائى جراحة المسالك بالمستشفى و……………….. رئيس قسم الباطنة معه لاقتراح قيمة الأنصبة المستحقة لكل فرد شهرياً وقد أقرا بذلك فى التحقيقات، وعلى ذلك فإنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته مديراً لمستشفى وصاحب السلطة فى تقدير الجهد الذى بذله كل مستحق فى حصيلة صندوق تحسين الخدمة قد أساء استعمال هذه السلطة أو خرج على الحدود المرسومة باللائحة من ناحية النسبة المقررة ولم يوسع فى سلطاته دون ما سند من اللائحة على الوجه المبين سلفاً وذلك فيما عدا ما خص نفسه به من صرف ثلاثين جنيهاً بدلاً من عشرين جنيهاً باعتباره غير متفرغ، أما ما خص به نفسه من مبالغ من نسبة الـ40% والـ20% المخصصة للأطباء والأخصائيين وجهاز التمريض والعاملين فهو مقابل الجهد الذى بذله فى المجالات الأخرى غير مجال الـ30% المخصصة لتحسين الخدمة بالمستشفى وهو ما يتفق مع ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادةى13 من اللائحة سالفة الذكر والتى عدت من ضمن المستحقين مع الأطباء والأخصائيين وباقى العاملين من أنصبة فى صندوق تحسين الخدمة والعلاج والاقتصادى مدير المستشفى وهو حق منبت الصلة بنصيبه فى المقابل المحدد لأعبائه الإدارية وإشرافه بالنسبة لنسبة 30% إذ طبيعة عمله كمدير للمستشفى متخصص فى الجراحة وحاصل على دورة تدريبية على أعمال الصيانة الإدارية وتعليمات التشغيل وكيفية معالجة الأعطال بالنسبة لبعض الأجهزة الخاصة بالكلى الصناعية وباعتباره المسئول الأول عن حسن سير العمل بالمستشفى وعن الخدمات الصحية والعلاجية بها، وخاصة أنه ثابت من التحقيقات أنه كان متواجداً بصفة دائمة بالمستشفى فإنه يستحق النسبة المشار اليها.
ومن حيث إنه بخصوص ما قدره الطاعن الأول للطاعنين الثانية والثالث من أنصبة من نسبة الـ20% المخصصة من حصيلة صندوق تحسين الخدمة للعاملين بالتمريض وباقى العاملين المشتركين فى تنفيذ العلاج الاقتصادى فإن ذلك فوق ما يستحقانه نظراً لسبق تقرير 30% من راتبهما مقابل ما يبذلانه منم جهد فى الإشراف المالى على أقسام العلاج الاقتصادى وهى النسبة المسموح بصرفها لهما عملاً بالبند 2 من منشور عام المالية رقم 6/84 إلا أنه أى الطاعن الأول ليس مخاطباً بهذا المنشور ولم يثبت من الأوراق أنه تم تنبيهه لهذا المنشور وبالتالى لا يجوز مؤاخذته على تجاوزه لهذه النسبة لأن تقديره كان قائماً على ما منحته اللائحة وقرار تجاوز الـ100% من المرتب من سلطات.
ومتن حيث انه عن المخالفة المنسوبة للطاعن الأول من استمراره فى الامتناع عن صرف المبالغ المستحقة للطبيب/………………… عن الفترة من ديونية حتى ديسمبر سنة 1987 فإنه فى نطاق تحديد ما بذله من جهد فى مجال العلاج الاقتصادى وما قام به من نوبتجيات خلال تلك الفترة فقد قررت اللجنة فى تقريرها المؤرخ 29/9/1988 (ص2) أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كان الدكتور/………… يستحق المكافآت المشار إليها من عدمه، بالإضافة إلى أنه لم يثبت من الأوراق قيام الطبيب المذكور بأى جهد أو نوبتجية إذ لم تتمكن اللجنة من معرفة ذلك وبالتالى فإن صفة الطاعن الأول كمدير للمستشفى ومسئول عن حسن سير العمل وله سلطة تقدير الجهد المبذول ومن كل فرد بشطب اسمه أو عدم إدراجه فى هذه الفترة من ضمن المستحقين لا يعنى أنه أساء استعمال السلطة وإنما يرجع ذلك إلى عدم قيام الطبيب المذكور ببذل أى جهد يستحق عليه نصيباً فى هذه الفترة.
ومن حيث انه بالنسبة لما نسب إلى الطاعنين الثانية والثالث فقد ثبت فى حقهما صرف المبالغ الواردة بتقرير الاتهام فوق ما يستحقانه من نسبة 30% من راتب كل منهما التى تصرف لهما من صندوق تحسين الخدمة، كذلك فإن الطاعنة الثانية لم تقم بإخطار الجهات المالية المسئولة وفقاً لما ورد بالبند 11من المنشور رقم 6/48 المشار إليه إلا أن هذا الإخطار وتلك النسبة المستحقة لهما لا شأن لهما بما ورد بالبند 5 من ذات المنشور والمتعلقة بخصم تلك النسبة من نسبة الـ50% المنصرفة لهما من اعتمادات وزارة المالية لأن هذا الأمر متعلق بالمكافآت التشجيعية والحوافز والتعويض على الجهود غير العادية التى تصرف من الجهات الملحقين بها لأن نسبة ال30% المنصرفة لهما من صندوق تحسين الخدمة لايسرى عليه تلك الأوصاف لأنها لا تصرف من الميزانية، أما ما نسب إليهما من أنهما وافقا على صرف أنصبة تجاوز المستحق فهذا لا يتفق مع ما سبق ذكره ولأنهما لا يختصان بتقدير ذلك.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه وقد ثبت إدانة الطاعن الأول فيما نسب إليه من أنه حصل على عشرة جنيهات شهرياً فى الفترة من 1/9/85 حتى 3/12/1987 أى مبلغ 280 جنيه دون وجه حق فإن غير ذلك مما نسب إليه وإدانته فيه قد ثبت عدم صحة ذلك ومن ثم يحق للمحكمة أن تعدل من الجزاء ليتناسب مع الذنب الذى ثبت فى حقه صدقاً وعدلاً.
ومن حيث إنه قد ثبت إدانة الطاعنين الثانية والثالث فيما نسب إليهما من أنهما حصلا على مبالغ من صندوق تحسين الخدمة بمستشفى السويس العام تزيد عن نسبة الـ30% من راتب كل منهما وفقا للمسموح به بالبند 2 من منشور وزارة المالية رقم 6 لسنة 84، كما لم تقم الطاعنة الثانية بإخطار جهة عملها بالمديرية المالية بالسويس بحصولها على تلك المبالغ وفقاً لحكم البند 11 من ذات المنشور فإن غير ذلك مما نسب إليهما وأدانتهما المحكمة عنه قد ثبت عدم استخلاصه استخلاصا سائغاً من أصول تنتجه مادياً وقانونياً ومن ثم يتعين تعديل الجزاء الموقع عليهما ليتلاءم مع الذنب الذى ثبت فى حقهما على الوجه المبين سلفا.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة كل من……………… و…………….. بخصم خمسة أيام من أجر كل منهما وبخصم عشرة أيام من أجر……………………..