طعن رقم 1489 لسنة 34 بتاريخ 08/01/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1489 لسنة 34 بتاريخ 08/01/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 1489 لسنة 34 بتاريخ 08/01/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العـوضى و محمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتـاريخ 4/4/1988 أودع الأسـتـاذ/.
……………… المحـامى نائبـا عن الأستاذ/.
……………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجـدولها برقم 1489 لسنة 34 ق. عليا فى الحـكم الصـادر من مـحكمـة القـضـاء الإدارى بالإسكندرية بجـلسـة 11/2/1988 فى الدعوى رقم 166 لسنة 39 ق المقامة من الطاعن ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومحـافظ البحـيرة والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصـروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى تقاضى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من راتبه ومبلغ عشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدى لوجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحـقية الطاعن فى تقاضى بدل ظروف ومخـاطر الوظيفة بنسبة 50% من راتبه والمقابل النقدى للوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وإلزام الجـهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحـو الثـابت بمحـاضر الجلسات التى قررت بجلسة 8/3/1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثـانيـة – لنظره بجلسة 10/4/1993 وقد تدوول نظره على النحو الثابت بمحـاضرها وبجـلسة 22/5/1993 قررت إصدار الحكم بجلسة 10/7/1993 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 14/8/1993 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحـات ذوى الشأن قررت بجلسة 20/11/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسما ع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/11/1984 أقام السيد/ محمد ياسر عبد الحميد محمد إسماعيل الدعوى رقم 166 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بوقف صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة الصادر بالقرار رقم 955 لسنة 1983 والوجـبة الغذائية المقررة بالقرار رقم 956 لسنة 1983 الصادرين من رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يعمل بالحملة الميكانيكية الخـاصة بالمجـارى والصرف الصحى بالوحـدة المحلية لمدينة دمنهور واستحق صـرف بدل ظروف ومخاطر ووجـبة غذائية بالتطبيق لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955، 956 لسنة 1983 وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 26/1983 لكن الإدارة صرفت إليه نسـبـة 25% أو أقل من البـدل الوارد بالقـرار رقم 955 لسنة 1983 فـقط من 1/7/1983 ثم أوقفت الصرف دون سند من القانون.
وردت الجـهة الإدارية على الدعوى بإيداع ملف خـدمة المدعى ومذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 11/2/1988 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أن المستفيدين من أحكام القانون رقم 26/1983 هم فقط من حددهم من القائمين بالأعمال التى حددها وهى أعمال المجارى والصرف الصحى فى الجـهات القائمة على ذلك فلا تسع نصوص القانون لتشمل من يقوم بأعمال تتشابه وتلك الأعمال فى غير المرافق القائمة عليها متى كانت تلك الجـهات ليست من الجهات التى تتولى مرفق المجـارى والصرف الصحى فلا يستفيد العاملون بها القائمون بأعمال المجـارى والصرف الصحى من المرايا المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 ولما كان الثابت من ملف خـدمة المدعى أنه يعـمل بوظيـفة فنى صـيانة مركبات ومعدات بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية (هندسة مساعدة) بديوان محـافظة البحـيرة ومن ثم لا يكون من المخـاطبين بأحكام القـانون رقم 26/1983 وبالتالى من غير المستفيدين من قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955، 956 لسنة 1983 بحـسبانه لا يشغل عملا من أعمال المجـارى والصرف الصحى فى جـهة من الجهات القائمة على ذلك ويشغل وظيفة بديوان عام المحافظة وبالتالى لا يشمله التنظيم المقرر للعاملين الخـاضعين لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 ويغدو طلبه صرف بدل ظروف ومخـاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية بالتطبيق لقرارى رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما غير مستند إلى صحيح القانون متعينا رفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيـقه وتأويله ذلك لأنه لا يعمل بديوان عام محـافظة البحيرة بل يعمل بالحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمدينة دمنهور والتى تخـتص بأعمال المجارى والصرف الصحى وإذا كـان قد ورد بملف خـدمته ذكر لديوان محـافظة البحـيرة فإنه يكون خـاصا بقرار التعيين لأن جميع عمال وموظفى الوحـدة المحلية بدمنهور بدأ تعيينهم عن طريق ديوان عام المحافظة وأن إلحـاقه بالمحـافظة تم عن طريق نقله من هيئة بريد الإسكـندرية إلى وزارة الحكم المحلى ديوان محـافظة البحـيرة إلا أنه لم يعمل بالديوان منذ تاريخ نقله فى 1/5/1979 وإنما عمل بالوحدة المحلية بدمنهور بالحملة الميكانيكية التى من اختصاصها أعمال المجارى والصرف الصحى الوارد ذكرها بقرارى رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما.

ومن حـيث إن المادة (1) من القـانون رقم 26/1983 بنظام العـاملين بالمجـارى والصـرف الصحى تنص على أن تسـرى أحـكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمراقبين بالهيئات القومية والعامة ووحـدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجـارى والصرف الصحى.
. وتنص المادة (2) منه على أن يمنح العاملون الخـاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخـاطر الوظيفة بحـد أقصى 60% من الأجـر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخـاطر التى يتـعرض لها العـامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحـددها قرار من رئيس مـجلس الوزراء وتنص المادة 3 من ذات القـانون على لأن يمنح العـاملون الخـاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنفيذا لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 يتقرر بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجـارى والصرف الصحى ونص فى المادة الأولى منه على أن يمنح العاملون الخـاضعون لأحـكام القانون رقم 26/1983 المشـار إليـه بدل ظروف ومـخـاطر الوظيـفة وذلك فى الأحـوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة إلى الأجر الأصلى للعامل : 60% للعاملين من شاغلى وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفطات والمجمعات اليدوية وجـمع ونشر الحمأة – 50% للعاملين من شـاغلى مـخـتلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبـدلات والشـبكات والظروف وأعمال الترميمات والحـملة الميكانيكية والمعامل والحـدائق والتشجـير بالمحطات – 25% للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية (الخـدمات المعاونة بدواوين ووحـدات المجـارى والصرف الصحـى ) كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدى عن وجـبة غذائية لبعض العـاملين بالمجـارى والصرف الصحـى ونص فى المادة الأولى منه على أن يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الآتى : خمسة عشر جنيها شهريا للعاملين فى أعمال الغطس والتسليك والشفطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة – عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والظروف وأعمال الترقيات والحـملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحـدائق والتشجـير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى.
ومن حـيث إن مفـاد النصـوص المشـار إليـها أن المشـرع بالقـانون رقم 26/1983 المشار إليه حدد المخـاطبين بأحكامه بأنهم العاملون بالهيئات القومية والهيـئات العامة ووحـدات الحكم المحلى العاملة فى مجـال المجـارى والصرف الصحى فقرر لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف العمل فى هذه الجـهات منحـهم بدل مخاطر ومقابل نقدى عن وجبة غذائية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وقد صـدر قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 ، 956 لسنة 1983 وتضـمنا القـواعـد والوظائف والنسب التى يتم على أساسها منح بدل المخاطر والمقابل النقدى للوجبة الغذائية وعلى ذلك فإن العاملين المشتغلين بأعمال المجارى والصرف الصحى فى الجهات القائمة على ذلك والذين حـددهم قرارى مجلس الوزراء سالفى البيان هم وحـدهم المستفيدون من أحـكام القانون المشار إليه.

ومن حـيث إن الثـابت من مطالعة ملف خـدمة المدعى والمستندات الأخـرى المرفقة ملف الدعوى أن المدعى عين ابتداء بخدمة الهيئة القومية للبريد اعتبارا من 1/12/1965 ثم صـدر القرار رقم 291 بتاريخ 14/3/1979 بنقله بدرجـتـه – السادسة الفنية 360/1200 من الهيئة المذكورة إلى محافظة البحـيـرة وذلك اعتبارا من 1/1/1979 ثم صدر قرار سكرتير عام المحـافظة رقم 1176 بتاريخ 25/12/1979 بنقله من ديوان عام المحـافظة للعـمل بالوحـدة المحليـة لمدينة دمنهور والثابت أنه يشغل بالوحدة المذكورة وظيفة فنى صيانة ومعد،ت ومركبات ثان ويقوم بالأعمال الفنية لمركبات ومعدات الصرف الصحى بها ويعمل بصيانة سـيارات الكسح والنافورى والكبـاش الموجـودة بالحـملة الميكـانيكيـة الخـاصة بالصرف الصحـى وذلك منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 26/1983 حـسبما جـاء بالشهادة الصادرة من رئيس مركز ومدينة دمنهور بتاريخ 6/2/1993 المودعة حافظة مستندات المدعى – كما أن الثابت أن الجـهة الإدارية أصدرت القرار رقم 474 لسنة 1988 بتـاريخ 14/12/1988 بمنـح المدعي وآخـرين بدل مـخـاطر الصرف الصحى بالإضافة إلى عشرة جـنيـهات بدل وجـبة غذائية اعتبارا من 1/7/1988 وذلك باعتـباره من العـاملين بالحـملة الميكانيكية بجـهاز الصرف الصحى بالوحـدة المحلية لمركز ومدينة دمنـهور حسبما أشارت إلى ذلك ديباجـة هذا القرار ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المدعى من العاملين بالحملة الميكانيكية العاملة بجهاز الصرف الصحى بالوحـدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومن ثم فإنه يكون من المخاطبين بأحـكام القانون رقم 26 لسنة 1983 ويستفيد من المميزات المقررة به ويكون مستحقا لبدل ظروف ومخـاطر الوظيفة والمقابل النقدى للوجبة الغذائية على النحو المنصوص عليه فى قرارى مجلس الوزراء رقمى 955، 956 لسنة 1983 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور من 1/7/1983 عملا بنص المادة 7 منه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيـه قد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خـالف القانون وأخطأ فى تطبيـقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضـوع بأحـقيـة المدعى فى صرف بدل ظروف ومـخـاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجـره الأصلى والمقابل النقدى للوجـبة الغذائيـة بواقع عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من 1/7/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجـهة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى والموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخـاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلى والمقابل النقدى للوجـبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شـهريا وذلك اعتبارا من 1/7/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية