طعن رقم 1492 لسنة 37 بتاريخ 26/11/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 1492 لسنة 37 بتاريخ 26/11/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد الرحمن سلامة وأبو بكر محمد رضوان وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 27/2/1991 أودع الأستاذ/.
…………. المحامى – بصفته وكيلا عن.
…………. قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1182 لسنة 37ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى بجلسة 26/1/1991 فى الدعوى رقم 19 لسنة 31ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والقاضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 18/3/1991.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول شكلا ورفضه موضوعا.
وفى يوم السبت الموافق 23/3/1991 أودع الأستاذ/.
………… المحامى – بصفته وكيلا عن /.
……………. – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1492 لسنة 37ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى بجلسة 26/1/1991 فى الدعوى رقم 19 لسنة 31ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 1/4/1991.
وفى يوم الإثنين 25/3/1991 أودع الأستاذ/.
……………… المحامى بصفته وكيلا عن ذات الطاعن/.
……………… قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 581 لسنة 37ق فى ذات الحكم السابق الطعن فيه بالطعن رقم 1492 لسنة 37ق وبذات الطلبات وتم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 3/4/1991.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعاً.
وفى يوم الاثنين الموافق 25/3/1991 أودع الأستاذ/.
…………. المحامى – بصفته وكيلا عن/.
……………… – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1580 لسنة 37ق فى ذات الحكم المطعون فيه بالطعون الثلاثة السابقة أرقام 1182، 1492، 1581 لسنة 37ق، والقاضى بمجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وبراءتها مما نسب إليها.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 3/4/1991.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 26/3/1991 أودع الأستاذ/.
………… المحامى – بصفته وكيلا عن /.
…………….. – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1599 لسنة 37ق فى ذات الحكم المطعون فيه بالطعون الأربعة السابقة أرقام 1182، 1492، 1580، 1581 لسنة 37ق والقاضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وبراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 30/3/1991.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى التأديبية بالتقادم وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تحدد لنظر الطعن رقم 1492 لسنة 37ق أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/10/1991وتم التأجيل لجلسة 23/11/1991 لتقديم هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الطعن ثم لجلسة 25/11/1991 لذات السبب وفيها قررت الدائرة ضم الطعون أرقام 1182، 1580، 1581، 1599 إلى الطعن المعروض ليصدر فيهم حكم واحد وإخطار الطاعنين والتأجيل لجلسة 12/2/1992.
وتداولت الطعون الخمسة بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الطاعن بالطعنين رقمى 1492، 1581 لسنة 37ق سبع حوافظ طويت على ثلاثة وعشرين مستندا وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته كما قدمت الطاعنة بالطعن رقم 1580لسنة 37ق مذكرة صممت فيها على طلباتها وقدم الطاعن بالطعن رقم 1182 لسنة 37ق مذكرة صمم فيها على الطلبات كما قدم حافظة طويت على مستند واحد وقدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعون الخمسة.
وبجلسة 23/3/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعون الخمسة إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظرهم جلسة 9/6/1994.
وقد تم نظر الطعون بالجلسة المحددة وفيها قدم الحاضر عن الطاعن بالطعنين رقمى 1492، 1581لسنة 37ق مذكرة صمم فيها على طلباته كما قدم حافظة طويت على مستند واحد، وتداولت الطعون بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر.
وبجلسة 15/10/1994 ثم مد أجل الحكم إصدار الحكم بجلسة 19/11/1994 ثم مد أجل لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 26/1/1991 وأن الطعون الخمسة المقدمة فيه قد أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/2/1991، 23/3/1991، 25/3/1991، 26/3/1991 فمن ثم تكون الطعون قد أقيمت بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث إن الطعون قد استوفت – فضلا عما تقدم – بقية أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث انه بالنسبة للموضوع فان وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 19 لسنة 31ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى بتاريخ 5/11/1988 منطوية على تقرير باتهام الطاعنين – وآخر – لانهم فى غضون الأعوام 85، 86، 87، 1988 بدائرة حى الزيتون خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب لشاغلى الوظيفة العامة وأتوا ما نهى عنه قانون العقوبات وخالفوا القواعد والتعليمات المالية الأمر الذى أهدر المال العام ومس المصلحة المالية للدولة ذلك بأن الطاعن الثانى /.
…… بوصفه وكيل منطقة إسكان حى الزيتون درجة ثانية قد قام بما يلى:
1- شراء عدد من العقارات الآيلة للسقوط نطاق الجهة التى يعمل بها بقصد الاستفادة بظروفها الأمر الذى من شأنه أن يربح من سلطات وظيفته مما أدى إلى اتهامه جنائيا بمعرفة إدارة الكسب غير المشروع.
2- مارس أعمالا تجارية دائرة عمله بحى الزيتون وهى فتح مكتب هندسى مستغلا نفوذه وجاهه فى الحى بالمخالفة للقانون واستخدامه فى شراء العقارات القديمة على النحو المبين بالبند السابق.
3- تهرب من مستحقات مالية كبيرة للدولة من جراء عدم اتخاذ الإجراء الهندسى والقانونى حيال عقاراته بدائرة الحى مما أهدر المال العام على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
وأن الطاعنين الاول والثالث والرابع بوصفهم مهندسى تنظيم بحى الزيتون لم يتخذوا الإجراءات الجدية الهندسية والقانونية حيال عقارات الطاعن الثانى تطبيقا للقانون حيث أنه أقام مبانى بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص كما مكنوه من التهرب من العقوبة الجنائية والتهرب من مستحقات مالية كبيرة للدولة مما أهدر المال العام على النحو المبين تفصيله بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعنين طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 7/1/1989 وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/1/1991 قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية الحكم المحلى بمجازاة الطاعن الثانى/.
……. بالفصل من الخدمة كما قضت بمجازاة الطاعن الأول والطاعنة الثالثة والطاعن الرابع بالوقف عن العمل مدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعن الثانى على أساس ثبوت المخالفات الثلاثة المنسوبة إليه من واقع الأوراق وحالة العقارات التى قام بشرائها ومكانها وما ثبت بتقرير الرقابة الإدارية واللجنة الإدارية التى قامت بفحص الوقائع الواردة بتقرير الرقابة الإدارية وما اعترف به الطاعن من وقائع.
كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة والرابع على أساس ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم من واقع تقرير الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الإدارية ومما ثبت بالأوراق من عدم استكمالهم للإجراءات المقررة قانونا تجاه مخالفات الطاعن الثانى.
ونعى تقريرا الطعنين رقمى 1492، 1581 لسنة 37ق – المقدمين من الطاعن الثانى – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن شراء العقارات وقصد الاستفادة من ظروف المال محل الشراء مباح وأن حجم سلطاته لا يتيح له أية فرصة لاستغلالها كما أنه مصرح له بفتح مكتب هندسى وأن شراء العقارات وإعادة بناءها والتصرف فيها لا يخلع على القائم بها وصف التاجر ولكنه لم يثبت تهربه من ضرائب أو تربحه من الوظيفة وأن كافة ما حصل عليه من تراخيص قد حصل عليه اتفاقا وحكم القانون شأن غيره من المواطنين وأن وظيفته لا تسمح له منفردا بإصدار قرارات الهدم أو الإزالة كما أن مركزه الوظيفى لم يحل دون قيام مهندس الحى بتحرير مخالفات ضده وأن أسباب الإدانة كلها منتزعة من أوراق لا تؤدى إليها.
ونعى تقرير الطعن رقم 1182 لسنة 37ق – المقدم من الطاعن الأول/……….. على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الطاعن الاول لم يعمل بدائرة قسم الزيتون سوى الفترة من 6/6/1984 حتى 25/7/1985 وهى فترة لم ينسب فيها الطاعن الثانى – حسب تقرير الرقابة الإدارية – أية مخالفات حتى يمكن أن ينسب إليه أنه ساعد الطاعن الثانى فى إرتكابها.
ونعى تقرير الطعن رقم 1580 – المقدم من الطاعنة الثالثة.
……………… – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن الطاعنة لم تتسلم العمل بالمنطقة الواقع بها عمل الطاعن الثانى إلا فى شهر يونيه 1987 إذ تقع عقارات الطاعن الثانى بمنطقة الزيتون البحرية وأنها لم تنقل من منطقة الزيتون القبلية إلى البحرية إلا فى شهر يونية 1987 وأنها نقلت للإشراف.
….. على أعمال مهندسى منطقة الزيتون البحرية وهناك فرق بين أعمال الإشراف وأعمال المتابعة والتى تقع على مهندس المنطقة وحده. هذا فضلا عن أنه قد حررت محاضر عن مخالفات المبانى بشأن عقارات الطاعن الثانى.
ونعى تقرير الطعن رقم 1599 – المقدم من الطعن الرابع /.
………. على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك لسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن ذلك أن المخالفات قد تمت وقت أن كان الطاعن طالبا بكلية الهندسة وأنه لم يعمل بدائرة الزيتون إلا اعتبارا من 26/1/1987 وأنه قد حرر محاضر مخالفات بشأن عقارات الطاعن الثانى فى الفترة التى عمل بها.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 23/2/1988 قدمت الرقابة الإدارية تقريرا إلى محافظ القاهرة بشأن تحرياتها عن مكتب جماعة المهندسين الاستشاريين وعن المهندس /.
………….. مدير إدارة التنظيم بحى الزيتون وصاحب المكتب.
وقد خلص التقرير إلى أن المكتب قد افتتح منذ منتصف عام 1984 بمعرفة المهندس/.
……….. وشريكه المهندس/.
…………. زوج المهندسة/.
…….. التى تعمل تحت رئاسة المهندس/.
…………. وأن المكتب يدار فعلا بمعرفة المهندس المذكور دون المهندس/.
…………… الذى لا يتردد على المكتب إلا نادرا والذى استغل اسمه فقط فى إعلان عن المكتب وأن المكتب يعمل فى مجال الاستشارات الهندسية والمقاولات وأن مقر العقار المملوك للمهندس/.
……….. برقم 242أ شارع ترعة الجبل، وأنه على الرغم من افتتاح المكتب منذ منتصف عام 1984 فان المهندس /.
……………… قد تقدم بتاريخ 20/4/1986 بإقرار عن نشاطه إلى مأمورية ضرائب الزيتون لم يشر فيه إلى المكتب المذكور هذا فضلا عن عدم قيد المكتب بالسجل التجارى.
وأشار التقرير إلى بعض المترددين على المكتب من مالكى العقارات بحى الزيتون وبعض المخالفات بشأن تراخيص بناء وإزالة وتنكيس و إلى أن المهندس /.
………………. يمتلك ستة عقارات بدائرة حى الزيتون الذى يعمل به وأنه قد استغل وظيفته فى شراء عقارات قديمة لا يتمكن أصحابها من بيعها أو الاستفادة منها لصعوبة الحصول على قرار بإزالتها للإستفادة بالأرض حيث يقوم بشرائها بثمن بخس لصالحه ثم يحصل على قرارات بإزالتها من الحى الذى يعمل به ويقوم ببنائها بالتجاوز والمخالفة للقانون مستغلا فى ذلك وظيفته فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفاته وضرب التقرير مثلا لذلك العقارات أرقام 242أ شارع ترعة الجبل 96أ شارع طومان باى والعقارين 6أ، 6ب شاع نصوح وبناء على ذلك التقرير قام محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية للتحقق من صحة ما ورد به وانتهت اللجنة إلى تأكيد أغلب ما جاء بتقرير الرقابة الإدارية فيما يتعلق بمخالفات العقارية المملوكة للمهندس/.
…………. والعقارات المملوكة لبعض المترددين على مكتبة الخاص.
وبتاريخ 1/1/1988 تم القبض على المهندس /.
……………. والتحقيق معه بمعرفة إدارة الكسب غير المشروع وصدر قرار بمنعه من التصرف فى أملاكه ونقله من العمل المسند إليه ثم قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع فى الجناية رقم 4897 لسنة 1990 وقضى بتاريخ 24/10/1993 ببراءته مما أسند إليه فيها وهو التربح كما أجرت النيابة الإدارية تحقيقا فى الموضوع انتهت منه إلى إتهامه والطاعنين الأول والثالث والرابع – وآخر- بالمخالفات الواردة بتقرير الاتهام الذى أدينوا بالاستناد إليه بالحكم الطعين على النحو السابق إيراده تفصيلا.
ومن حيث انه بالنسبة للطعنين رقمى 1492 لسنة 37ق، 1581 لسنة 37ق المقامين من الطاعن الثانى.
………….. فإن الثابت أن الحكم الطعين قد أدانه استنادا إلى ثبوت الاتهامات الثلاثة الواردة بتقرير الاتهام وهى 1- أن شراء عدد من العقارات الآيلة للسقوط فى نطاق الجهة التى يعمل بها بقصد الاستفادة من ظروفها الأمر الذى من شأنه أن تربح من سلطات وظيفته مما أدى إلى اتهامه جنائيا بالكسب غير المشروع. 2- مارس أعمالا تجارية بدائرة عمله بحى الزيتون وهى فتح مكتب هندسى مستغلا نفوذه وجاهه بالحى بالمخالفة للقانون واستخدامه فى شراء العقارات القديمة. 3- تهرب من مستحقات مالية كبيرة للدولة من جراء عدم اتخاذ الإجراء الهندسى والقانونى حيال عقارات بدائرة الحى مما أهدر المال العام.
ومن حيث ان المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يحظر على العامل:.
……………… 11- أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضيات.
………… 14 – كما يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة : أ-.
………….. هـ- أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاومة أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
………….. ز – أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
…………..
ومفاد هذا النص أنه يحظر على العامل أن يجمع بين عمله وأى عمل آخر إذا كان العمل الآخر لا يتفق ومقتضيات العمل الأصلى أو من شأنه الإضرار بواجباته كما يحظر عليه بالذات أو بالواسطة القيام بأعمال تجارية خاصة بأعمال المقاولات التى تتصل بأعمال وظيفته وكذا التعامل فى الأراضى أو العقارات بقصد استغلالها فى دائرة عمله أو كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق بغير إنكار من الطاعن أنه قام بالفعل بشراء عقارات قديمة وآيلة للسقوط بدائرة حى الزيتون وأنه أعاد بنائها وأن هذه الأبنية قد شابتها مخالفات مثلت جنحا أدين جنائيا بشأنها بأحكام نهائية وأنه افتتح مكتبا للاستشارات الهندسية بدائرة حى الزيتون حال كونه وكيلا لمنطقة الإسكان بحى الزيتون فانه ليس من شك فى أن افتتاح مكتب للإستشارات الهندسية بدائرة الحى الذى يعمل وكيلا لمنطقة الاسكان به لا يتفق ومقتضيات المحافظة على سمعة وظيفته ووجوب البعد بها عن الشبهات والريب وأن العمل بالاستشارات الهندسية بشراء عقارات بحى الزيتون لا يبعد مظنة المجاملة عن الطاعن فيما قد يحتاجه أصحاب تلك العقارات من خدمات من منطقة اسكان الزيتون بما من شأنه الإضرار بأعمال الوظيفة كما أن شراء العقارات وبيعها يمثل عملا تجاريا وأن فتح مكتب للاستشارات الهندسية بدائرة الحى يمثل ممارسة لنشاط خاص ذا صلة بعمله.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وبغض النظر عن تهمتى التربح والتهرب من مستحقات مالية للدولة لبراءته بحكم قضائى من الأولى وعدم ثبوت الثانية – فإن ثبوت قيام الطاعن بأنشطة خاصة بشراء العقارات وإعادة بنائها وبيع وحداتها والاستشارات الهندسية فى دائرة قسم الزيتون الذى يعمل وكيلا لمنطقة الإسكان به يمثل عملا تجاريا وممارسة لنشاط يتصل بعمل الطاعن، من شأنه أن يضر بأدائه لأعمال وظيفته ولا تفق ومقتضيات أدائها.
ومن حيث إن المخالفة الثابتة فى حق الطاعن تكشف عن رغبة فى الكسب على حساب الوظيفة التى نيط به أدائها كما تكشف مخالفاته فى أعمال مبانيه الخاصة عن عدم إيمانه بمصلحة وظيفته واستهتاره بمقتضياتها فمن ثم فإن تلك المخالفة وحدها تكفى لحمل ما قضى به الحكم الطعين من فصل الطاعن من الخدمة محمل الصحة، بما يتعين معه رفض الطعنين المقامين من الطاعن فى هذا الحكم.
ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 1182 لسنة 37ق المقام من /.
……………. والطعن رقم 1580 لسنة 37ق المقام من /.
……………. والطعن رقم 1599 المقام من /.
………….. فإن الثابت أن الحكم الطعين قد أدان الطاعنين الثلاثة على أساس أنهم بوصفهم مهندسى تنظيم بحى الزيتون لم يتخذوا الإجراءات الجدية الهندسية والقانونية حيال العقارات المملوكة للمهندس/.
……………. وكيل منطقة الإسكان بالزيتون.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المهندس/.
…………… قد دفع ما هو منسوب إليه بأنه لم يكن مهندس القسم المسئول وقت وقوع المخالفات الواردة بتقرير الرقابة الإدارية لأنه لم يعمل بالقسم سوى الفترة من 6/6/1984 حتى 15/7/1985 وأن التحقيق لم يحقق هذا الدفاع كما لم يحدد التحقيق ماهية المخالفات التى أتاها الطاعن سلبا وإيجابا فمن ثم فإن القول بتواطؤ الطاعن سلبا بعدم تحرير محاضر أو اتخاذ الإجراءات بشأن عقارات المهندس.
…….. يبدو قولا مرسلا لا سند له بالأوراق بما يتعين معه تبرئة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وإذ ذهب الحكم الطعين إلى غير ذلك وقضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه إلغاء الحكم فيما قضى به من إدانته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المهندسة /.
……………… قد دفعت ما هو منسوب إليها بأنها قامت بواجبها تجاه عقارات المهندس/.
…………. إذ أنها حررت المحضر رقم 184 لسنة 87 لبنائه فى الردود بالدور الخامس والسادس وتعلية الدور السابع وأعمدة الثامن بالعقار 6أ شارع نصوح وأن المهندس الذى خلفها قد حرر محضر آخر كما أوقف الأعمال، وأنها لم تكن المهندسة المختصة.
ومن حيث ان الثابت أن المهندسة الطاعنة قد أقرت أنها قامت بتحرير محضر مخالفة للعقار رقم 6أ بشارع نصوح المملوك للمهندس/.
…………………. فإنه غير مقبول منها أن تدفع بأنها لم تكن مختصة بالعقارات الخاصة بالمهندس المذكور.
ومن حيث ان الثابت بإقرار الطاعنة أنها حررت المحضر رقم 184 لسنة 1987 بشأن مخالفات البناء فى ردود الدورين الخامس والسادس وبناء الدور السابع وأعمدة الثامن بالعقار رقم 6أ شارع نصوح وأن المهندس الذى خلفها قد حرر محضرا آخر كما أوقف الأعمال فمن ثم فإن المهندسة المذكورة تكون قد ساهمت سلبا فى تمكين المهندس /.
……… من إستكمال مخالفات البناء وذلك بعدم متابعة عملها بوقف الأعمال المخالفة قبل تمامها بما يؤكد صحة ما هو منسوب إليها من التاريخ فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات المهندس المذكور.
ومن حيث إنه لما تقدم فان المخالفة التى أدينت الطاعنة بالاستناد إليها بالحكم الطعين تكون قد استخلصت استخلاصا سائغا من الأوراق ويكون الحكم الطعين سليما فى أسبابه وما قضى به من جزاء بما يتعين معه رفض الطعن المقام من المهندسة المذكورة.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 1529لسنة 37ق المقام من المهندس /.
…………. فإن الثابت من الأوراق أن المهندس المذكور قد عين بتاريخ 31/8/1986 وأنه قد حرر العديد من المخالفات بشأن عقارات المهندس /.
……………. وأنه لم ينسب إليه تحديدا ماهية ما يعد مساهمة منه فى التغاضى عن مخالفات المهندس المذكور فمن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليه بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات المهندس/.
…………………. منتزعة من أوراق لا تنتجها بما يتعين معه تبرئته منها. وإذ ذهب الحكم الطعين خلافا لذلك فانه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون بما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من إدانته.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : بقبول الطعنين رقمى 1492، 1581 لسنة 37ق شكلا ورفضهما موضوعا.
ثانيا : بقبول الطعن رقم 1580 لسنة 37ق شكلا ورفضه موضوعا.
ثالثا: بقبول الطعنين رقمى 1182، 1599 لسنة 37ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل مدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وبراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ