طعن رقم 1494 لسنة 36 بتاريخ 05/03/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 1494 لسنة 36 بتاريخ 05/03/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة أبو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 20/2/1990أدوع الأستاذ/.
………………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن (أ) قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 980 لسنة 36ق عليا فى حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر فى الدعوى رقم 501 لسنة 16 ق بجلسة 28/1/1990 والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر ونصف من راتبه.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من المخالفات التى نسبت إليه.
وبتاريخ 27/2/1990 تم إعلان الطعن إلى النيابة الإدارية فى مقرها.
وبتاريخ 27/3/1990 أودع الأستاذ /.
………………. المحامى نائبا عن الأستاذ/………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن (ب) قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1494 لسنة 36ق عليا فى ذات الحكم متقدم الذكر والمتضمن مجازاته بخصم شهيرين من راتبه.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه فيما قضى به من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا بإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتقضى فى موضوعها مرة أخرى.
وبتاريخ 4/4/1990تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية فى مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن رقم 980 لسنة 36ق عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن وبراءته من الاتهامات المنسوب إليه.
كما أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن رقم 1494لسنة 36 ق عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى مجازاة.
…………… الطاعن (ب) بخصم عشرة ايام من راتبه.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدم الحاضر عن الطاعن (أ) حافظ مستندات ومذكرة طلب فيها ذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة 8/12/1993 قررت دائرة فحص الطعون ضم الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق للطعن رقم 980 لسنة 36ق وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظرهما جلسة 8/1/1994.
وتم نظر الطعنين أمام المحكمة وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعنين أقيما خلال المواعيد القانونية واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى فمن ثم يكونان مقبولين شكلا
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 7/2/1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المطعون فى حكمها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1-.
………………. مدير إدارة تعاون كفر سعد سابقاً ومدير إدارة التعاون الزراعى بدمياط حاليا بالدرجة الثانية.
2-.
………………. رئيس قسم التعاون بإدارة كفر سعد درجة ثانية
3- الطاعن (ب) (مفتش مالى وإدارى بمديرية التعاون الزراعى بدمياط الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36ق) درجة ثانية.
4-.
………………. رئيس قسم التعاون بمديرية التعاون الزراعى بدمياط درجة ثانية
5- الطاعن (أ) (مدير مديرية التعاون الزراعى بدمياط الطاعن بالطعن رقم 980 لسنة 36ق)درجة أولى.
6-.
………………. مفتش بإدارة تعاون كفر سعد درجة ثانية
7-.
………………. مفتش متابعة بإدارة تعاون كفر سعد درجة ثانية
8-.
………………. مدير جمعية منشأة ناصر التعاونية الزراعية درجة ثالثة
لأنهم خلال عام 85/1986 بمقر عملهم المشار إليه بدائرة محافظة دمياط لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخالفوا أحكام لائحة المناقصات والمزايدات وأحكام قانون التعاون الزراعى وقانون العقوبات بأن الأول والثانى:.
………………..
الأول والثانى والثالث (الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36ق ):
1- قاموا بتسليم مبلغ 5520 جنيها قيمة قطعة الأرض ملك الجمعية إلى المخالف الثانى……………….. بدون أى سند كتابى والحصول على توقيعه على محاضر أعمال لجنة البت بما يفيد الاستلام مما مكنه من التلاعب فى توريده.
2- لم يشركوا مجلس إدارة جمعية منشأة ناصر الزراعية فى عملية بيع قطعة الأرض ملك الجمعية المذكور، الأول والثانى والثالث ( الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36ق ب) والرابع والخامس بالطعن رقم 980 لسنة 36ق أ):
لم يتخذوا إجراءات بيع قطعة الأرض ملك جمعية منشأة ناصر الزراعية وقفا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشن المناقصات والمزايدات والقوانين المنظمة لبيع أملاك الدولة مما أدى إلى وقوع مخالفات مالية جسيمة.
الأول والثانى والخامس (الطاعن بالطعن رقم 980 لسنة 36 ق أ).
1- وافقوا على قرار مجلس إدارة جمعية منشأة ناصر الزراعية رقم 21 المؤرخ21/4/1986المتضمن بيع قطعة أرض فضاء ملك الجمعية دون العرض على الجمعية الزراعية لعام 1985 بالمخالفة لأحكام قانون التعاون الزراعى.
2- لم يتأكدوا من اتخاذ الإجراءات القانونية بمناسبة قيام جمعية منشأة ناصر الزراعية بشراء قطعة أرض لإقامة مبنى عليها مما ادى إلى وقوع مخالفات مالية جسيمة شابت واقعة الشراء.
3- وافقوا على إقامة بناء بمقر الجمعية الزراعية لمنشأة ناصر على ارض زراعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة وفقاً للقانون.
الأول والخامس (الطاعن بذات الطعن رقم 980 لسنة 36ق أ):
لم يقوما بتشكيل لجنة الإشراف على جمعية منشأة ناصر الزراعية ومراقبة الصرف على إقامة المبنى مما أدى إلى وقوع مجلس إدارة الجمعية فى تجاوزات مالية جسيمة.
الثالث منفرداً: (الطاعن رقم 1494 لسنة 36ق ب)
اعتمد كشوف توزيع مبلغ 525 جنيها قيمة العمولة المحصلة من مشترى الأرض ملك الجمعية والمؤرخ 13/5/1986 بدلا من مدير التعاون الزراعى بدون وجه حق.
الخامس منفردا (الطاعن بالطعن رقم 980 لسنة 36 ق أ):
اعتمد محضر لجنة البيع بشأن واقعة الأرض المملوكة دون التأكد من مطابقة إجراءات البيع للقانون.
من الأول حتى السابع (بما فيهم الطاعنين):
استولوا بدون وجه حق على مبلغ 525 جنيها قيمة مصاريف إدارية قام بسدادها مشترى الأرض ملك الجمعية.
الثامن منفردا :.
……………….
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين عما نسب إليهم.
وتم نظر الدعوى التأديبية المطعون فى حكمها أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة حتى أصدرت الحكم المطعون فيه متضمنا مجازاة المحال الثالث بخصم شهرين من راتبه ومجازاة المحال الخامس بخصم شهر ونصف من راتبه وقد انتهى الحكم المطعون إلى مسئولية الطاعن (ب) عن واقعة قيامه بتسليمه مبلغ 5520جنيها قيمة بيع قطعة الأرض ملك الجمعية الزراعية بمنشأة ناصر إلى المحال الثانى /.
………………. دون سند كتابى أو الحصول على توقيعه على محاضر لجنة البت بما يفيد الاستلام مما مكنه من التلاعب فى توريده وذلك على أساس ثبوت هذه الواقعة وأنها تقع على عاتق المتهم الثالث (الطاعن) باعتباره رئيس اللجنة.
كما انتهى الحكم إلى مسئولية كل من الطاعنين عن واقعة عدم اتخاذ إجراءات بيع قطعة الأرض المملوكة للجمعية سالفة الذكر وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات واعتماد الطاعن (ب) محضر لجنة البت رغم عدم اتباع تلك الإجراءات وذلك استناداً إلى انه وإن كانت الجمعيات الزراعية غير خاضعة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه الا أنه وقد فوضت الجمعية الزراعية إدارة التعاون الزراعى فى بيع تلك الأرض فإنه كان على تلك الجهة الإدارية اتباع القواعد والأحكام المقررة بالنسبة لها هى نفسها ومنها أحكام القانون رقم 9 لسنة 1973 المشار إليه كما قضى الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعن (ب) عن واقعة اعتماده كشوف توزيع مبلغ 525 جنيها قيمة العمولة المحصلة من مشترى الأرض المشار إليها بدلا من مدير التعاون الزراعى وحصوله لنفسه منها على مبلغ 121.150جنيها على أساس أن المذكور باعتباره المفتش الأول المالى والإدارى بمديرية التعاون الزراعى بدمياط يقع عليه عبء اعتماد صحة أى صرف مالى بالمديرية وأنه بتوقيعه على الكشوف يكون قد أضفى عليها صحة هذا التصرف فى حين أنه كان عليه أن يوردها لخزينة الجهة المختصة ثم ينظر بعد ذلك فى صرف قيمة مكافأة أعمال اللجان إلا أنه لم يتبع ذلك وحصل على مبلغ 121.150جنيها كمكافأة مما يعد إخلالا بواجباته الوظيفية.
كما قرر الحكم المطعون فيه مسئولية الطاعن (أ) عن واقعة عدم التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية بمناسبة قيام الجمعية الزراعية المذكورة بشراء قطعة أرض لإقامة مبنى عليها وأيضاً عن واقعة موافقته على إقامة بناء مقر الجمعية المذكورة على ارض زراعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة وفقا للقانون وذلك استنادا إلى أنه كان عليه تحرى الدقة فى عمله وتعقب تسلسل ملكية هذه الأرض لبيان طبيعتها وإرسال مندوب لمعاينتها للتأكد انها ليست ارضا زراعية.
وقد قرر الحكم المطعون عليه ببراءة الطاعنين عن باقى الاتهامات المنسوبة إليهما.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم980 لسنة 36ق المقام من الطاعن (أ) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون اذ ان القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمعدلة لها لا تنطبق على بيع العقارات فضلا عن ان الجمعيات التعاونية الزراعية تعتبر من الجمعيات الخاصة وانها لهذا تخرج عن تطبيق أحكام ذلك القانون وبالتالى لا يجوز مساءلة الجمعية أو الجهة الإدارية المفوضة منها فى بيع الأراضى المملوكة لها عن عدم اتباع أحكام ذلك القانون.
وأضاف الطعن المذكور انه عن عملية شراء قطعة أرض للجمعية الزراعية المذكورة فقد تمت المفاضلة بمعرفة مجلس إدارة الجمعية بين عروض ثلاث وثبت من عقد الشراء ان الأرض المشتراه فضاء وقد عرض هذا العقد على رئيس قسم التعاون (المحال الثانى) ومفتش التعاون بالمديرية (غير متهم) كما أورد الطعن أنه عن محضر المخالفة المحرر ضد الجمعية لإقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص فقد حرره المتهم الثامن (………………..) مدير الجمعية وهو المختص بتنفيذ قرارات الجمعية ومن بينها استخراج رخصة البناء وهذا المحضر لم يبت فيه بعد اذ انتدب المحكمة الجنائية خبيرا لبيان ما اذا كانت الأرض المشتراه فضاء صالحة للبناء أم هى ارض زراعية.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق المقام من (ب) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم انطباق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 على الجمعيات الزراعية أما عملية تسليم مبلغ5520 جنيها ثمن قطعة الأرض المبيعة إلى المتهم الثانى فقد تمت بمعرفة لجنة البت مجتمعة وإن كان قد تراخى المذكور فى إيداعها خزينة الجمعية فيسأل وحده عن ذلك خاصة انه لم ينكر استلامه للمبلغ بل قام بسداده أما عن تحصيل مبلغ 552 جنيها فإنه تم استناداً إلى التفويض الصادر من الجمعية الزراعية والذى يعطى الجهة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات لبيع قطعة الأرض المذكورة ومنها تحصيل المبلغ المذكور والذى لا يأخذ صفة المال العام باعتباره يمثل المصاريف الإدارية وهو ما يجرى عليه العرف.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ن مديرية الزراعة بدمياط طلبت من النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات التى ارتكبها أعضاء مجلس إدارة جمعية منشأة ناصر الزراعية وكذلك المسئولون بإدارة التعاون بكفر سعد ومديرية التعاون الزراعى بدمياط بمناسبة التصرف ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية المذكورة وشراء قطعة أرض خرى لإقامة مبنى للجمعية والتلاعب فى إقامة المبنى المشار إليه وارفقت مديرية الزراعة بالأوراق تقرير الرقابة والمتابعة بدمياط المؤرخ 26/5/1987 والمتضمن الاشارة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية قد شابت عمليتى البيع والشراء المشار إليهما.
وقد اجريت النيابة الإدارية التحقيق فى الموضوع بالقضية رقم 492 لسنة 1987 دمياط وفيه استمعت إلى اقوال الشهود والمحالين ومنهم الطاعنين وواجهتهم بما نسب إليهم بتقرير الاتهام الذى اقيمت بناء عليه الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان الثابت بالنسبة للوقائع المتعلقة بعملية بيع قطعة ارض فضاء (3قيراط) ملك الجمعية التعاونية الزراعية بمنشأة ناصر ان تلك الجمعية اصدرت لإدارة التعاون الزراعى بكفر سعد تفويضا يخولها ببيع الأرض المشار إليها (ملك الجمعية) وذلك بموجب القرار رقم 3 محضر مجلس الإدارة برقم 21 بتاريخ 12/4/1986 وبناء على هذا التفويض تشكلت لجنة لفحص المظاريف ثم لجنة أخرى للبت من بعض العاملين بمديرية التعاون الزراعى بدمياط برئاسة الطاعن (ب) وقد قامت لجنة البت باتخاذ الإجراءات التى انتهت إلى ارساء المزاد على المشترى /.
………………. بسعر القيراط 1840جنيها وذلك بتاريخ 7/5/1986 وتم عرض الأمر على مدير التعاون الزراعى بدمياط الطاعن (أ) الذى اعتمد محضر البت فى نفس التاريخ وقد تضمن محضر ابت ان اللجنة استلمت من المشترى مبلغ 5520 جنيها فقط خمسة الاف وخمسمائة وعشرون جنيها (قيمة الثمن) وتم تسليم المبلغ للسيد /.
……………. (المحال الثانى) لسداده لخزينة الجمعية التعاونية الزراعية المذكورة تمهيدا لإيداعه بالحساب الجارى لها، وقامت اللجنة باستلام مبلغ 525 جنيها فقط خمسة وعشرون جنيها من المشترى قيمة المصروفات الإدارية.
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان الأرض المبيعة هى ملك الجمعية التعاونية الزراعية المشار إليها وهى بهذه المثابة لا تدخل ضمن املاك الدولة ولا تعد مملوكة لها اذ ان المستقر عليه ان الجمعيات التعاونية الزراعية لا تعد من أشخاص القانون العام بل هى جمعيات خاصة وأموالها أموال خاصة ولما كانت المادة الأولى من القانون 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قد حددت الجهات الخاضعة لأحكامه فنصت على ان : تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الخاصة بانشائها.
ومن ثم فإنه فى ضوء النص المتقدم فإن أحكام القانون رقم 9لسنة 1983لا تسرى على أموال الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية الأمر الذى لا يكون معه التزام باتباع أحكامه عند التصرف فى أموالها بالبيع أو خلافه ولا يغير من ذلك ان إدارة التعاون الزراعى بمديرية الزراعة هى التى تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة ذلك ان قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع تلك الأرض انما كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية سالفة الذكر وهذا ليس من شأنه التغيير فى المركز القانونى لأموال تلك الجمعية والتى تظل أموالا خاصة لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه لو تولت البيع جهة إدارية كما هو الحال فى المنازعة المطروحة ويكون الحكم المطعون إذا أدان الطاعنين عن عدم اتباع الإجراءات المقررة بالقانون رقم 9 لسنة 1983المشار إليه واعتماد الطاعن (أ) لمحضر البت قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب الحكم ببراءتها من هذه الواقعة.
ومن حيث انه عن واقعة تسليم الطاعن (ب) ثمن بيع قطعة الأرض المشار إليها ومقداره 5520 جنيها إلى المحال الثانى/.
…………….. بدون اى سند كتابى أو الحصول على توقيعه على محاضر لجنة البت بما يفيد الاستلام مما مكنه من التلاعب فى توريده.
فإن الثابت من محضر لجنة البت على النحو المتقدم ايراده ان لجنة البت استلمت قيمة المبلغ المذكور من المشترى وقد وقع على المحضر من الطاعن باعتباره رئيس لجنة البت بما يفيد استلام المبلغ المذكور وتسليمه إلى /.
………………… واذا كان الثابت ان الأخير لم يكن عضوا بلجنة البت ولم يوقع على محضر اللجنة المذكورة بما يفيد استلامه المبلغ المذكور بل ان الثابت من الأوراق ان كامل المبلغ المذكور لم يتم توريده إلى الجمعية الزراعية المذكورة فور ارساء المزاد على المشترى وإنما تم توريد مبلغ 1080 جنيها فقط أما باقى المبلغ فتم سداده بعد ذلك وعلى أقساط متراخية من مايو حتى ديسمبر سنة 1986 بل ان /.
…………….أنكر بالتحقيق أمام النيابة الإدارية استلامه ما يزيد عن 1080جنيها الأمر الذى يعنى انه لو كان هناك سند كتابى موقع منه لما أمكنه من الانكار أو التراخى فى السداد ويكون ما نسب إلى الطاعن (ب) فى هذا الصدد ثابتاً فى حقه باعتباره رئيس لجنة البت ويشكل فى حقه خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى بأدائه بدقة والحرص على الأموال المسنده إليه بما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته عنها ويكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى مجازاة الطاعن المذكور عن هذه الواقعة يكون قد صدر صحيحا فى هذا الصدد.
ومن حيث انه عن واقعه اعتماد الطاعن (ب) لكشوف توزيع مبلغ 525 جنيها قيمة العمولة المحصلة من مشترى الأرض وواقعة حصوله لنفسه على بعضه (121.150جنيه) فإن الثابت من الأوراق وما أقر به الطاعن المذكور بالتحقيقات قيامه باعتماد كشوف توزيع المبلغ المذكور وحصوله لنفسه على القدر سالف الذكر واذا كان الثابت أن المبلغ المذكور محصل من مشترى قطعة الأرض المشار إليها كمصروفات إدارية واذا كان الأصل المقرر فى شأنه تلك المبالغ انه يتعين توريدها لخزينة الجهة الإدارية اولا ثم ينظر بعد ذلك فى أمر صرف النسبة المقررة منها كمكافأة لاعمال اللجان وهذا من أوليات القواعد المالية التى لا تخفى على الطاعن الذى يشغل وظيفة مفتش أول مالى وإدارى واذا كان الثابت ان المبلغ المذكور لم يورد إلى خزينة الجهة الإدارية بل اعتمد الطاعن المذكور كشوف توزيعه مباشرة على أعضاء لجنتى فض المظاريف والبت وحصل لنفسه بصفته رئيس لجنة البت على مبلغ 121.150جنيه فإنه يكون بتصرفه هذا قد خرج على القواعد المقررة بما يشكل فى حقه مخالفة تأديبية ثابتة ويستوجب مجازاته عن ذلك.
ومن حيث إنه عن واقعة عدم التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية بمناسبة قيام الجمعية التعاونية الزراعية المذكورة بشراء قطعة ارض لإقامة مبنى عليها المسندة إلى الطاعن (أ) وواقعة موافقته على إقامة بناء مقرا لجمعية المذكورة على أرض زراعية الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة وفقا للقانون فإن الثابت أنه محضر مخالفة رقم 66129 لسنة 1986 ضد/.
……………. المفوض من رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية وذلك عن إقامة مبنى مقر الجمعية المذكورة على قطعة الأرض المشتراه لها سالفة الذكر بالمخالفة لقانون الزراعة استنادا إلى أنها أرض زراعية ولم يتم الحصول على ترخيص بالبناء من وزارة الزراعة وقدم المفوض المذكور للمحاكمة الجنائية حيث قيدت القضية برقم 379لسنة 1986 جنح مستعجلة كفر سعد وبجلسة 6/8/1986 قضت المحكمة المذكورة ببراءة المتهم المذكور (المفوض) مما اسند إليه وذلك استنادا إلى أن الأرض الواقع عليها البناء أرض غير صالحة للزراعة لانعدام مصدرى الرى والصرف لمدة سابقة على البناء ومن الناحية الفنية وقت البناء، بما يتخلف معه الركن المادى للجريمة وهو أن تكون الأرض المقام عليها البناء أرضا زراعية (تراجع صور الحكم الرسمية المرفقة بحافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 11/8/1993).
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم وقد انتفى عن الأرض المشار إليها صفة الأرض الزراعية ومن ثم جاز البناء عليها بدون موافقة وزارة الزراعة فمن ثم فقد انتفت المخالفة المنسوبة للطاعن ( أ ) فى هذا الصدد والتى أدين بسببها ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بإدانته عنها قد صدر على خلاف صحيح الواقع وحكم القانون وإذ لم يقم فى حقه أية مخالفة فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة له والحكم ببرائته مما اسند إليه.
ومن حيث انه بالنسبة للطاعن (ب) فانه وقد انتفت فى حقه المخالفة المنسوبة إليه بعدم اتخاذ إجراءات البيع وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 وثبت فى حقه باقى المخالفات التى قضى الحكم المطعون فيه مجازاته عنها فمن ثم يكون الجزاء المقضى به غير متناسب مع ثبت فى حقه من مخالفات ويتعين تعديله بتخفيض الجزاء ليكون على النحو الوارد بمنطوق الحكم.
ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ فإن الحكم فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض له.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن رقم 980 لسنة 36ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن (ب) وببراءته مما نسب إليه.
وثانياً: بقبول الطعن رقم 1494 لسنة 36ق شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن (ب) وبتخفيض الجزاء ليكون بخصم شهر من راتبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ