طعن رقم 15 لسنة 41 بتاريخ 26/12/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 15 لسنة 41 بتاريخ 26/12/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد عبد السلام مخلص، الدكتور حمدى أمين الوكيل والصغير محمد محمود بدران، محمد إبراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 2/10/1994 أودع الأستاذ/ فاروق صادق سعد- المحامى بصفته نائباً عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمى العام 2525 لسنة 1994 توثيق الجيزة، تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً على القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بجلسته8/8/1994 فى الاعتراض رقم 455 لسنة 1989 والذى قرر قبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء بالنسبة للأرض الموضحة الحدود والمعالم والمساقة بصحيفة الاعتراض وبتقرير الخبير
وطلب الطاعن، للأسباب الواردة بعريضة الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاٍ وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء برفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلنت صحيفة ضدهما بتاريخ 13/10/1994.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 455 لسنة 1989 لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 906 لسنة 1968 ورفض طلب التنفيذ مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تحدد لنظر الاعتراض أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/1/1995 وبجلسة 1/2/1995 قدم الحاضر عن المطعون ضدهما مذكرة بدفاعها ذكر فيها أولاً- انه بالنسبة إلى القرار التمهيدى الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 18/1/1969 بندب خبير فى الدعوى فان هذا القرار لم تودع مسودته الموقع عليها من أعضاء هذه اللجنة فى يوم صدوره بل فى يوم التالى طبقاً للثابت بأصل القرار، كما اشر رئيس اللجنة القضائية فى الرول الخاص به مما نصه لأسباب على ورقة مستقلة وان أصل هذا القرار غير موقع من سكرتير اللجنة القضائية.
ثانياً- بالنسبة إلى القرار الصادر فى موضوع الاعتراض من اللجنة بجلسة 11/7/1970 فان محضر الجلسة الصادر فيها القرار غير موقع من رئيس اللجنة القضائية وبالتالى لم يثبت صدور هذا القرار فى الجلسة المدنة بأصل القرار ولم يثبت النطق به منها، كما انه ليس بأوراق ملف الاعتراض مسودة لهذا القرار وبجلسة 1/3/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) وحددت لنظرة أمامها جلسة 2/5/1995 وأمرت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعى اصل مسودة القرار التمهيدى الصادر بجلسة 19/1/1969 وكذلك اصل مسودة القرار الصادر فى موضوع الاعتراض رقم 906 لسنة 1968. وقد تأشر من السيد رئيس المحكمة على اصل المسودتين بالنظر وما يفيد وحدد خمس توقيعات كما قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعى مذكرة بدفاعه تضمنت الرد على ما جاء بمذكرة الطاعنين، وقدم الحاضر عنهما مذكرة أخرى تعقيباً على ما ورد بمذكرة الإصلاح الزراعى كما قرر الحاضر عن الطاعنين بمحضر جلسة 17/10/1995 انه لا يرغب فى الطعن بالتزوير على مسودة القرار رقم 906 لسنة 68 اكتفاء بما جاء بمذكرة دفاعه وبجلسة 17/10/1995 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 12/12/1956 وفيها صدر الحكم بجلسة اليوم 26/12/1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين الأوراق – فى انه بتاريخ 1/11/1989 أقام المطعون ضدهما فى الطعن الماثل الاعتراض رقم 455 لسنة 1989 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى وذلك بإيداع صحيفة اعتراضهما سكرتارية تلك اللجان طالبين فى ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفع الاستيلاء على مساحة مقدارها 13 س 6 ط 12 ف الكائنة بزمام منشية البكارى مركز امبابه بحوض الزمر رقم (16) والتى تأخذ رقم 3 شارع الزمر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرتا شرحاً لاعتراضهما أن سقراط خارسياس توفى تاركاً تركة عبارة عن أطيان زراعية وعليها مبانى داخل كردون مدينة الجيزة بموجب عقود مسجلة أرقام 1291،48،1046،1803،787 لسنة 46 جيزة وقد ترك بناته الثلاثة كيلو، وفيليا، ايللى وقد تلقت كليوديمترى سيارس نصيب ايللى بموجب الحكم 426 لسنة 58م.ك الجيزة بجلسة 14/10/1990 والذى اصبح نهائياً كما هو ثابت من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف القاهرة فى 9/11/1990 وتحرر عقد قسمة بين كل من كيلوو فيليا، وقد قام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على مساحة 13س18ط14ف الخاصة بالمعترضين والمشار إليها وهى عليها منشآت وفيلات ومبانى وقد استبعد منها 12ط2ف بالقرار الصادر فى الاعتراض رقم 906 لسنة 1968، وانه قد تم الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 رغم أن هذه المساحة داخله كردون مدينة الجيزة طبقاً للقانون رقن 1755 لسنة 1960 وقبل ذلك فى كردون القاهرة طبقاً للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 1955 ومربوط عليها عوائد أملاك وأخذت رقم عوايد 3 شارع الزمر مدينة الجيزة، الأمر الذى يسرى معه على هذه المساحة أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وتخرج عن نطاق الاستيلاء باعتبارها ارض بناء وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 والتفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963.
وبجلسة 28/4/1981 قررت اللجنة إحالة الاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار- وبتاريخ 22/12/1982 أودع الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى ما يلى:-
1- بمعاينة ارض الاعتراض والبالغ مساحتها 13س6ط12ف بالحدود والمعالم الموضحة بالتقرير وجدت أنها مشتغلة بالزراعة ومحاطة بالمبانى السكنية كما هو موضع بالرسم الكروكى الموضح بالتقرير.
2- أطيان الاعتراض ومساحتها 13س6ط12ف تم الاستيلاء عليها ضمن مسطح اكبر مقداره 16س21ط14ف بموجب محضر واستيلاء ابتدائى مؤرخ 27/4/1963 قبل كيلو وفيليا سقراط باروماس تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 على أنها ارض زراعية واردة فى تكليف الخاضع- أجانب.
3- تمت إجراءات اللصق بتاريخ 3/11/1973 عن مسطح 16س21ط14ف من ضمنها ارض الاعتراض الحالى كما تمت إجراءات النشر بعدد الوقائع المصرية رقم 25 بتاريخ 4/2/1974 وتم اعتماد الاستيلاء النهائى عن هذه الأرض موضوع الاعتراض الحالى بالقرار رقم 1256 بتاريخ 25/7/1979 من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة للإصلاح الزراعى قبل المعترضان عن المسطح محل الاعتراض.
4- سبق أن أقيمت اعتراضات أخرى عن ارض الاعتراض الحالى وبيانها كالآتى:-
أ) اعتراض الخاضع فى إقراره على الاستيلاء لأطيان الاعتراض الحالى وادعى أن هذه المساحة المستولى عليها من ضمن أراضى البناء، وقد عرض هذا الموضوع على اللجنة الأولى المشكلة وفقاً قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 160 لسنة 1994 وبجلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/1965 قررت اللجنة رفض الاعتداد بهذا الادعاء والاستيلاء على هذه المساحة.
ب) الاعتراض رقم 906 لسنة 1968 إصلاح زراعى من السيدة/ كيلويمترى كريمة المرحوم سقراط خارسياوى والسيدة/ اميليا سقراط ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن المسطح الذى استولى عليه الإصلاح ومن ضمنه أطيان الاعتراض الحالى وطلباً فى اعتراضهم الإفراج عن الأطيان المستولى عليها على أنها ارض مبانى وليست زراعية- وقررت اللجنة بجلسة 11/7/1970 أن تؤول للدولة ملكية المزرعة المعطاة رقم 3شارع الزمر والبالغ مساحتها 12س2ف الموضحة الحدود والمهام بتقرير الخبير وإلغاء الاستيلاء الموقع عليها باعتبارها من الأراضى الزراعية قبل المعترضين فى مجال القانون رقم 15 لسنة 1963.
كما انه لم يقدم أحد من أطراف النزاع ما يفيد الطعن فى القرار الصادر فى الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
5- أنه لا خلاف بين أطراف النزاع على أن الأطيان موضوع الاعتراض الحالى مملوكة للمعترضين بموجب عقود مسجلة واردة فى تكليفهم، كما أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تضع اليد على ارض الاعتراض من تاريخ الاستيلاء حتى الآن وقامت بربطها على واضعى اليد بالإيجار.
6- أن الأطيان موضوع الاعتراض تدخل ضمن كردون مدينة الجيزة طبقاً للقانون رقم 755 لسنة 1960
7- أن الأطيان موضوع الاعتراض مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية فى تاريخ تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 ومازالت مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية حتى الآن.
8- الأطيان موضوع الاعتراض تعتبر من الأراضى الزراعية وقت تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 إصلاح زراعى وذلك للأسباب الموضحة 27،28 من التقرير.
وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعى مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الاعتراض السابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 906 لسنة 1968، وعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد المواعيد القانونية، ورفض الاعتراض موضوعاً
وبجلسة 8/8/1994 أصدرت اللجنة القرار المطعون عليه تأسيساً على انه بالنسبة للدفع بعدم جواز نظر الاعتراض فانه بالاطلاع على الاعتراض رقم 906 لسنة 1968 انه قد سبق رفعه من ذات المعترضين عن مساحة (13س 1ط 14ف) من ضمنها المساحة محل الاعتراض الحالى وان اللجنة أصدرت قرارها باستبعاد (-س12ط2 ف) باعتبارها ارض بناء ورفضت الاعتراض بالنسبة لباقى المساحة باعتبارها ارض زراعية، إلا انه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار الصادر بالاستيلاء الابتدائى نشر بجريدة الوقائع المصرية برقم 25 بتاريخ 4/2/1974 بيد أن إجراءات اللصق تمت بتاريخ 3/11/1973 أى قبل نشر قرار الاستيلاء بمدة طويلة فاقت على ثلاثة اشهر فى الوقت الذى أشير فى محضر اللصق على انه سيظل معروضاً لمدة أسبوع من نشر قرار الاستيلاء بما مؤدا ه أن اللصق لم يتم خلال أسبوع من نشر ذلك القرار وفقاً لما توجبه المادة (13) من المرسم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم فان النشر لا يكون له ثمة اثر قانونى فى إعلان أصحاب الشأن بمحتواه وبالتالى فان ميعاد الطعن على القرار يظل مفتوحاً أمام هذه اللجنة، وترتيباً على ذلك فان الدفع بحجية قرار اللجنة فى الاعتراض سابق على قرار الاستيلاء الابتدائى الذى آل فى النهاية إلى قرار نهائى هو والعدم سواء ويضحى وارداً على غير محل يعتبر فى القانون متعيناً رفضه. وانه متى كان ما تقدم وكان الاعتراض قد استوفى أوضاعه الشكلية باقى أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن موضوع الاعتراض فان الثابت من تقرير الخبير أن الأرض موضوع الاعتراض الماثل مضافاً إليها المساحة التى تقرر استبعادها من الاستيلاء فى الاعتراض رقم 906لسنة 1968 تقع داخل كردون مدينة الجيزة طبقاً للقانون رقم 1755 لسنة 1960 وقبل ذلك داخل كردون مدينة القاهرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1955، كما أن الثابت من مستندات المعترضين سدادهما الفوائد المربوطة على تلك الأراضى باعتبارها ارض مبانى ومن ثم يستقر فى وجدان اللجنة أنها ليست ارض زراعية فى مفهوم القانون رقم 15 لسنة 1963 وإنما هى ارض مبانى ولعل ما يؤكده ذلك معاينتها على الطبيعة حسبما اثبت تقرير الخبير حيث أسفرت عن أحاطتها بالمبانى السكنية من جميع الجهات بحيث جزأتها فى الوقوع إلى اكثر من قطعة بغض النظر عن تباين مساحتها وان هيئة الإصلاح الزراعى لم تتصرف فيها إلى صغار الفلاحين باعتبارها ارض زراعية حسبما توجيه المادة الثالثة من القانون رغم مضى مدة طويلة على الاستيلاء عليها زادت على العشرين عاماً، وعلى ذلك تكون الأرض بمنأى عن الخضوع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 الأمر الذى يتعين معه إلغاء قرار الاستيلاء الصادر بشأنها.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون عليه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب الفساد فى الاستدلال وذلك للأسباب الآتية:-
أولاً- عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد المواعيد القانونية ولتوافر العلم اليقينى، وذلك لان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على انه ولئن كان المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة فى قرار الاستيلاء الابتدائى هو واقعة نشر القرار فى الجريدة الرسمية على الوجه المبين فى المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة 26من لائحته التنفيذية إلا أن هذا النشر ليس أجراء مقصود لذاته وإنما وسيلة لأخبار ذوى الشأن بالقرار واتصال عملهم به، ومن ثم فان علم ذوى الشأن بالقرار يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية ويبدأ الميعاد من تاريخ علم ذوى الشأن بالقرار علماً يقيناً- ولما كان الثابت أن الإصلاح الزراعى قد تقدم بمذكرة أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وقع فيها بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الثابت أن الاستيلاء على الأرض محل النزاع قد تم سنة 1963 تطبيقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 وان قرار الاستيلاء الابتدائى نشر فى الجريدة الرسمية فى 4/2/1974 وتم اللصق عن هذه المساحة فى 13/11/1973 ثم صدر قرار الاستيلاء النهائى رقم 1256 بتاريخ 15/7/1979 وإذا قام المطعون ضدهما الاعتراض محل الطعن الماثل سنة 1989 بعد فوات ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ النشر ومن ثم غير مقبول شكلاً. هذا فضلاً عن توافر العلم اليقينى للمعترضين حيث سبق أن أقامت المعترضان الاعتراض رقم 906 لسنة 1968 طبقاً على قرار الاستيلاء على ذات الأطيان مما يعنى علمهما اليقينى بالقرار والإحاطة بجوانبه إحاطة كافيه على القدر المتعين أن لم يكن تاريخ إقامة هذا الاعتراض سنة 1968. وإذ ذهب القرار المطعون عليه إلى غير ذلك وقضى ورفض هذا الدفع فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
ثانيا- عدم جواز نظر الاعتراض السابقة الفصل فيه قد دفع الإصلاح الزراعى فى مذكرة أمام اللجنة القضائية بهذا الدفع استنادا إلى سبق إقامة المطعون ضدها الاعتراض رقم 906 لسنة 1968 وذلك بطلب استرداد مساحة (16س 21ط 14ف) بحوض الزمر والتى يدخل ضمنها مساحة الاعتراض رقم 455 لسنة 1989 باعتبارها من أراضى البناء المستثناة من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وقد فصلت اللجنة فى هذا الاعتراض وعلى ذلك توافر شروط الاتحاد فى السبب والخصوم والمحل ويكون القرار الصادر فى الاعتراض السابق رقم 906 لسنة 1968 حاز حجية الشى المقتضى ويكون من غير الحائز نظر الاعتراض التالى لسابقة الفصل فيه.
ثالثا- رفض الاعتراض موضوعا حيث تكليف أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بيان الشروط التى يجب توافرها لما يعتبر ارض بناء دون أحكام قوانين الإصلاح الزراعى، وحتى تخرج الأرض نطاق الخطر الوارد بهذا القانون يتعين توافر شرطان مجتمعان أحدهما أن تقع فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء والأخر أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان، فان تخلف أحد الشرطان دخلت الأرض فى نطاق الحظر ويتعين الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام هذا القانون- ولما كان الثابت من تقريراً الخبير أن أطيان الاعتراض مربوطة بضريبة الأطيان وقت تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 ومازالت مربوطة بها حتى الآن وأنها تشتغل بالزراعة حتى تاريخ معاينة الخبير ومن ثم تكون أرضا زراعية وتخضع للاستيلاء عليها طبقاً للمادة 2من القانون رقم 15 لسنة 1963.
وعن طلب وقف تنفيذ هذا القرار المطعون فيه فانه لما كان من شروط وقف تنفيذ القرار وفقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس ا لدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يتوافر ركنان هما الجدية والاستعجال وقد توافر ركن الجدية لصدور القرار بالمخالفة للقانون، وان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها لذلك فقد طلب الطاعن وقف تنفيذه حتى يفصل فى موضوع الطعن.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض الصادر فيه القرار محل الطعن الماثل لسابقة الفصل فيه فان المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً- وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ومؤدى النص المتقدم أن ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقتضى وهذه الشروط تتقسم إلى قسمين. قسم يتعلق بالحكم وهو أن يكون حكماً قضائياً وان يكون حكماً قطعياً وان يكون التمسك بالحجية فى منطق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطاً وثيقاً وبالمنطوق بحيث لا يقدم المنطوق بدون هذه الأسباب وقسم يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم واتحاد فى السبب. وفيما يتعلق بالقسم الأول من الشروط الخاصة بالحكم فان ما تصدره اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى المنازعات التى تختص بنظرها يكون لها حجية الأمر المقتضى وذلك بشرط توافر شروط التمسك بهذا الدفع وأهمها ان يكون قطعياً أى فصل فى موضوع النزاع سواء فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع من جانب اللجنة التى أصدرت ذلك بعد أن تكون اللجنة قد تناولت موضوع النزاع أو النقطة او المسألة التى أصدرت فيها قرارها بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ورجحت كفه أحد طرفى الخصوم على الأخر بحيث يمكن القول بان قرار اللجنة قد فصل فى موضوع النزاع أو حسماً باتاً لا رجوع لها فيه.
ومن حيث تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضدهما قد سبق أن أقاما الاعتراض رقم 906 لسنة 1968 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طالبين إلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة 16س21ط14ف بحوض الزمر 16 بناحية منشأة البكارى مركز امبابة تأسيساً على أن هذه الأطيان من أراضى البناء التى تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 وقد قضى فى هذا الاعتراض وبجلسة 11/7/1970 بالا تؤول إلى الدولة ملكية المزرعة المعطاة رقم 3 شارع الزمر البالغ مساحتها 12س2ف بحوض الزمر 16 بناحية منشأة البكارى مركز امبابة محافظة الجيزة والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وإلغاء الاستيلاء الموقع عليها باعتبارها من الأراضى الزراعية قبل المعترضين وذلك فى مجال أعمال القانون رقم 15 لسنة 1963. ولما كان الاعتراض رقم 455 لسنة 1986- المطعون على قراره- اليوم من نفس المعترضان كليو ديمترى بارس سقراط جارسيارس، فيليا زيرس سقراط خارسيارس، ضد نشر الخصم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وان المساحة محل هذا الاعتراض تدخل ضمن المساحة الخاصة بالاعتراض السابق واستناداً إلى ذات السبب وهى أن تلك الأطيان تعتبر من أراضى البناء التى تستثنى من الخضوع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم يكون الاعتراضين 455،906/ محل الطعن الماثل يتحدان فى الخصوم كما يتحد أن محل والسبب وبالتالى يكون القرار الصادر فى الاعتراض رقم 906 لسنة 1968 قد حاز حجية الأمر المقضى بما لا يجوز معه إثارة النزاع من جديد أمام اللجنة القضائية، وعلى ذلك يكون الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 455 لسنة 1989 المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى (الطاعنة) قائماً على سند صحيح من القانون. ويكون القرار المطعون فيه وقد ذهب إلى ذلك قد صدر مخالفاً للقانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم جواز نظر الاعتراض المذكور لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 906 لسنة 1968.
ولا ينال مما تقدم ما أثارته الطاعنتان من نص على قرار اللجنة القضائية رقم 906 لسنة 1968 الصادر بجلسة 18/1/1969 بندب خبير فى النزاع فان هذا القرار كان قراراً تمهيدياً ويتعلق بإجراءات الإثبات ولم يتضمن فصلاً فى موضوع النزاع، ومن المقرر أن مثل هذا القرار لا يجوز حجية الشئ المحكوم فيه، ومن ثم المآخذ التى أثارتها الطاعنتان ليس من شأنها الصادر أو التأثير على القرار النهائى الصادر فى موضوع الاعتراض كما انه لا ينال مما تقدم أيضا ما نعته الطاعنتان على القرار الصادر فى موضوع النزاع بجلسة 11/7/1970 على سند من القول انه لم يرد بهذا القرار ما يفيد أن مسودته قد أودعت ملف الاعتراض يوم صدوره، ذلك أن الأصل المقرر أن الإجراءات قد روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل ولا يغير من ذلك القول بان رئيس اللجنة لم يوقع محضر الجلسة، ومن ناحية أخرى فان القاعدة المقررة انه لا بطلان إلا بنص ومن ثم فان توقيع رئيس اللجنة على محضر الجلسة ليس من شأنه المساس بالقرار الصادر فى موضوع النزاع.
ومن حيث من يخسر الطعن ملزم بالمصاريف.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضى بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 455 لسنة 1989 لسابقة الفصل فيه ألزمت المطعون ضدهما المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ