طعن رقم 1501 لسنة 39 بتاريخ 28/05/1994 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1501 لسنة 39 بتاريخ 28/05/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 1501 لسنة 39 بتاريخ 28/05/1994 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 9/6/1992 أودع الأستاذ /.
…………………. المحامى نيابة عن الأستاذ /.
…………… المحامى – بصفته وكيلا عن الطاعن الأول – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2205 لسنة 38 ق فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 12/4/1992 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1992 تأديب، والقاضى بمجازاة الطاعن الأول بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن الأول – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، بما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 18/6/1992
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، واعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية، لنظرهما من جديد أمام هيئة أخرى.
وفى يوم السبت الموافق 27/2/1993 أودع الأستاذ /.
……….. المحامى – بصفته وكيلا عن الطاعن الثانى – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1501 لسنة 39ق ، فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 12/4/1992 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1992 تأديب ، والقاضى بمجازاة الطاعن الثانى بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن الثانى – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم : أولاً: بقبول تدخله انضماميا لزميله فى الطعن رقم 2205 لسنة 38ق. ع ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثانيا – بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من فصله والطاعن الأول من الخدمة’، بما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم اعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 3/3/1993.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
واحتياطيا : بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية لنظرها من جديد أمام هيئة أخرى.
وقد تحدد لنظر الطعن رقم 2205 لسنة 38 ق أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/11/1992، وتدوول بالجلسات على النحول المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع برفضه، كما قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته.
وقد تحدد لنظرها الطعن رقم 1501 لسنة 39 ق أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/3/1993، وفيها تقرر ضم الطعنين معاً – 2205 لسنة 38، 1501 لسنة 39 – ليصدر فيهما حكم واحد. وتدوولا بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها أصليا عدم قبول الطعن رقم 1501 لسنة 39 ق شكلا لرفعه بعد الميعاد، واحتياطيا رفض الطعن. كما قدم الطاعن – طعن رقم 1501 لسنة 39ق – مذكرة صمم فيها على طلباته، كما قدم مذكرة بتاريخ 22/9/1993 خلاصتها أنه كان قد أقام طعنا ضد قرار مجلس التأديب المطعون فيه أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية، إلا أن المحكمة التأديبية قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وأنه قام بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4439 لسنة 39ق والتمس فى نهاية المذكرة تحديد جلسة لنظر هذا الطعن، مع ضمه إلى الطعنين رقمى 2205لسنة 38ق، 1501 لسنة 39ق للارتباط.
وبجلسة 10/11/1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة. وحددت لنظرهما جلسة 11/12/1993.
وقد تم نظر الطعنين بالجلسة المحدد، وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 15/1/1994، ثم أعيد الطعنان للمرافعة بجلسة 12/2/1994 لضم الطعن رقم 4439 لسنة 39ق. عليا المقام من الطاعن الثانى.
……………….. ، إلا أن هذا الطاعن تقدم بطلب مفاده أنه مكتف بالطعن رقم 1501 لسنة 39ق. عليا، وأنه لا داعى للطعن رقم 4439 لسنة 39 ق. عليا المودع بالمحكمة دون علمه.
وبجلسة 19/2/1994 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 26/3/1994 ثم مد أجل الحكم لجلسة 30/4/1994، ثم لجلسة 28/5/1994 لاتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث انه بالنسبة لشكل الطعن رقم 2205 لسنة 38ق، فإن الثابت من الأوراق أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر بجلسة 12/4/1992، وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/6/1992، ومن ثم فإنه يكون قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث ان الوزير وحده هو الممثل القانونى لكافة أجهزة وزارته أمام القضاء.
ومن حيث انه لما تقدم، ولما كان الطعن قد استوفى بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا فى مواجهة المطعون ضده الأول وحده.
ومن حيث انه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق-فىأن أحد المواطنين ويدعى /.
…………كان قد تقدم بشكوى أورد بها أنه كان يستأجر شقة بعزبة الدكتور/……………… بكفر الدوار من المدعو/……………. بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/1987 لاستعمالها سكنا، وأنه قام بتشطيب الشقة، ووضع بها غرفة سفرة، إلا انه توجه إلى الشقة بتاريخ 28/9/1989 فوجد بها المالك/.
…………………. الذى أفاد بمحضر الشرطة المحرر ضده أنه تحصل على حكم برقم115 لسنة 1989 مدنى كلى مساكن كفر الدوار باخلاء الشقة، وقام بتنفيذه قلم محضرى محكمة كفر الدوار وأضاف الشاكى أنه لم كان هذا الحكم قد صدر ونفذ دون علمه، ودون أن يحضر أية جلسة، فقد توجه إلى المحكمة حيث تبين له ما يلى:
1- ان هنا انذارا معلنا فى 16/1/1989 على عنوان مخالف للحقيقة وهو عزبة/.
………. وأنه أعلن لمن يدعى/.
……………….. وهو شرطى بمركز كفر الدوار على أنه صهره، كما تبين أن صحيفة الدعوى أعلنت بعزبة الدكتور/.
…………… لمن يدعى/……………….. أنه صهره وذلك على الرغم مما هو ثابت بالاعلان من أن محل الاقامة هو عزبة/.
………………
2- أن الإعلان المعاد مسلم لمن يدعى /.
…………………… على أنه صهره.
3- أنه بتاريخ 10/8/1989 تم سحب صورة من الحكم ، سلمت إلى المحضرين فى ذات اليوم، وانتقل المحضر فى ذات اليوم إلى العين، وأثبت أنه وجد العين مغلقة فقام بإعلان الحكم إداريا، وذكر أنه أعلن الحكم مخاطبا مع مأمور المركز، وأعلن بالمسجل 8995 بتاريخ 14/9/1989. وهذا الإخطار لم يصل إليه ، وقد تم تحقيق الشكوى بمعرفة المراقبة العامة للشكاوى والتحقيقات بمحكمة الاسكندرية الابتدائية، وتم إعداد مذكرة- نتيجة التحقيق – بمعرفة السيد/……………….. كبير المحضرين لعرضه على السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، منتهية إلى وجوب مجازاة المحضرية/.
……………….. و.
…………….. كبير المضرين لعرضه على السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، منتهية إلى وجوب مجازاة المحضرين/.
……………….. و.
………….. لما ثبت فى حقهما من مخالفات بشأن الاعلانات المتعلقة بالدعوى كما تم إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة النيابة العامة حيث انتهت إلى ثبوت واقعة تزوير الاعلانات فى حق المحضرين سالفى الذكر، إلا أنها اكتفت بوجوب مجازاتهما اداريا.
وبتاريخ 15/1/1992 صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بإحالة المحضرين/.
………….. و.
……………….. لمجلس تأديب، ذلك أن أولهما قد أعلن عريضة الدعوى رقم 115 لسنة 1989 مدنى كلى مساكن كفر الدوار، وقام بتنفيذ الحكم بالمخالفة للقانون، وأن ثانيهما قد أعلن الانذار والإعلان المعاد بشأن الدعوى المذكورة بالمخالفة للقانون، اذ سلم كلاهما صور الإعلانات إلى أشخاص لا تربطهم صلة بالمعلن إليه وليس لهم اقامة أو سكن بالناحية وتحدد لمجلس التأديب جلسة 12/1992، وفيها مثل المحضران المتهمان وطلبا البراءة على أساس أن ما صدر منهما لا يمثل مخالفة للقانون.
وبجلسة 21/2/1992 صدر قرار مجلس التأديب بمجازاة المحضرين الطاعنين…………. و.
……………………. بالفصل من الخدمة. وأقام مجلس التأديب قراره على أساس ثبوت الاتهام من واقع الأوراق وشهادة الشهود.
ونعى تقرير الطعن رقم 2205 لسنة 38 ق. ع – المقام من.
…………. على قرار مجلس التأديب المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون لقيام القرار على غير سبب صحيح وللغلو فى الجزاء، وإساءة استعمال السلطة.
ومن حيث ان المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه..
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة مستقر – مستلهما أحكام هذا النص – على أن الأصل أن من يقوم فى الدعوى الجنائية أو التأديبية بعمل من أعمال التحقيق يمتنع عليه الاشتراك فى نظر الدعوى أو الحكم فيها، باعتبار أن ذلك أصل من أصول المحاكمات، وحكمة ذلك هو ضمان حيدة القاضى الذى يجلس من المتهم مجلس الحكم وبين سلطة الاتهام، وحتى لا يفسر قضاءه بعقيدة سبق أن كونها عن التهمة موضوع المحاكمة ، وهو يباشر ولاية التحقيق أو يتولى سلطة الاتهام أو يشترك فى قرار الإحالة أو فى نظر الدعوى فى مرحلة سابقة، فثمة قاعدة فى الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج إلى نص يقررها، وهى أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم فى الموضوع المعروض، حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن ن يتشف منه رأيه فى المتهم، بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدما فيزعزع ثقته فيه أو يقضى على اطمئنانه إليه.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن السيد /……….. كبير المحضرين وعضوية مجلس التأديب الذى أصدر القرار الطعين، كان قد تقدم بمذكرة إلى السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بتاريخ 7/4/1990 مطالبا بمجازاة المحضرين الطاعنين عن ذات المخالفات الصادر بشأنه قرار مجلس التأديب الطعين، فمن ثم فإن قرار مجلس التأديب بمجازاة الطاعن الأول/.
…………………….. الفصل من الخدمة يكون مشوبا بعيب جسيم فى تشكيل مجلس التأديب الذى أصدره، بما من شأنه أن يبطل قرار الجزاء ويستوجب القضاء بإلغائه، مع إعادة محاكمة الطاعن أمام مجلس التأديب بهيئة أخرى.
ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 1501 لسنة 39ق. ع المقام من الطاعن الثانى/.
………، فإن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين بفصله من الخدمة قد صدر بجلسة 12/4/1992، وأن تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/2/1993، وبعد المواعيد القانونية المقررة، استنادا إلى نص المادة (218) من قانون المرافعات، على أساس أن موضوع الحكم التأديبى الطعين غير قابل للتجزئة.
ومن حيث ان المادة (218) من قانون المرافعات المدنية تنص على أن فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولايحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم.
……….
ومفاد هذا النص – فى حدود ما هو لازم للفصل فى الطعن المعروض – أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته.
ومن حيث انه وان كان موضوع الحكم غير القابل للتجزئة من الموضوعات التى تدق فيها صور التفسير والتقدير، إلا أنه لا يعنى على الاطلاق مجرد تعدد المدعين فى الدعاوى المدنية أو تعدد المتهمين فى الدعاوى الجنائية متى كان لكل المدعين فى الدعاوى المدنية مطلب مستقل ومتى كان لكل من المهتمين فى الدعاوى الجنائية جرائم محددة تخصه وحده، لا تتناقض براءة أحدهم مع ادانة الآخر، وإنما يعنى موضوع الحكم غير القابل للتجزئة، أن يكون الحق المطالب به واحدا وأن تعدد المدعون، ومثاله دعوى بطلان اجراءات التنفيذ، ودعوى بطلان حكم مرسى المزاد، ودعوى انتهاء عقد ايجار الأرض الفضاء المؤجرة لمورث.
ومن حيث انه وإن كان ورود هذا النص فى قانون المرافعات المدنية دون ورود مثيل له فى قانون الاجراءات الجنائية، مما قد يثير غبارا كثيرا من الشك حول امكانية أعماله بالنسبة للدعاوى الجنائية أو التأديية، إلا إنه وبغرض مسايرة القضاء السابق لهذه المحكمة بجواز إعمال هذا النص بالنسبة للدعاوى التأديبية، فإن الثابت من الأوراق أنه وإن كان الطاعن فى الطعن رقم 2205 لسنة 38ق.ع قدم مع الطاعن فى الطعن رقم 1501 لسنة 39 ق. ع إلى مجلس تأديب بدعوى تأديبية واحدة، إلا أن مخالفات كل منهما تختلف عن مخالفات الآخر، إذ أن كلا منهما قد اتهم بمخالفة القانون عند قيام كل منهما منفردا بإجراءات اعلان دعوى معينة واجراءات تنفيذ الحكم فيها.
ومن حيث إنه لما تقدم فإنه ليس ثمة عدم قابلية للتجزئة فى موضوع الحكم التأديبى الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 12/4/1992 بمجازاة الطاعن بالطعن رقم 2205لسنة 38ق. ع بالفصل من الخدمة ومجازاة الطاعن بالطعن رقم 1501 لسنة39 ق. ع بالفصل من الخدمة بما يجيز للطاعن الأخير الذى أقام طعنه بعد الميعاد أن يتدخل منضماً إلى الطاعن الأول الذى أقام طعنه فى الميعاد، وهو ما يتعلق معه القضاء بعدم قبول الطعن الأخير رقم 1501 لسنة 39ق. ع شكلا لرفعه بعد الميعاد.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن رقم 2205 لسنة 38ق. ع بقبول الطعن شكلا فى مواجهة المطعون ضده الأول وحده وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبإعادة محاكمة الطاعن أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية وبهيئة أخرى.
ثانيا: بعدم قبول الطعن 1501 لسنة 39 ق. ع شكلا لرفعه بعد الميعاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية