طعن رقم 1503 لسنة 34 بتاريخ 28/01/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1503 لسنة 34 بتاريخ 28/01/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / مصطفى الفاروق محمد الشامى والدكتور أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة .

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 4/4/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير المالية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1503 لسنة 34 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات والترقيات .. بجلسة 4/2/1988 – فى الدعوى رقم 875 لسنة 35 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفتهم والقاضى أولا بعدم قبول الدعوى شكلا وبالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 619 لسنه 1971 بإنهاء خدمة المدعى لعدم سابقه التظلم وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وثانيا : بإلزام وزير المالية بصفته بأن يدفع للمدعى تعويضا قدره ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن – بصفته للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحاله الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن الطعن قانونا – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى وإلزام الطاعن المصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة الطعون لهذا المحكمة جلسة 1/3/1989 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضرها حتى قررت بجلسة 20/9/1989 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 17/10/1989 وبها نظرت المحكمة الطعن وتداول نظره أمامها على النحو المبين بالمحاضر وحتى قررت بجلسة 10/12/1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى لأنه بتاريخ 29/1/1981 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 875 لسنة 35 ق ضد الطاعن وآخرين أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات، والترقيات طالبا الحكم بإلغاء قرار فصله الصادر من الهيئة العربية للتصنيع اعتبارا من 28/3/1971 واعتباره كأن لم يكن مع إعادته الى الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار منها تدرج حالته الوظيفية ومنحه الترقيات والعلاوات وسائر المزايا المالية ثانيا : إلزام المدعى عليهم بدفع تعويض مقداره عشرة آلاف جنيه للمدعى نظير ما أصابه من أضرار مادية وأدبية. وقال شرحا لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الطب عام 1962 طبيب امتياز خلال الفترة من 1/9/1962 حتى 31/8/63 وكلف للعمل بوزارة الصحة اعتبارا من 1/9/1963 بالفئة 240/78 ثم نقل تكليفه الى المؤسسة المصرية العامة للطيران اعتبارا من 31/1/ 195 وأثناء عمله بها أعير الى نيجيريا مع آخرين وصدر بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنه 1968 وتجددت الإعارة حتى عام 1978، وبعد عودته عين بوزارة الصحة بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 14/11/1978 وقامت بضم مده خدمته السابقة بها بالمؤسسة المصرية العامة للطيران حتى 28/3/1971 كما قامت بضم ثلاثة أرباع مده خدمته الباقية التى قضاها بالأعمال الحرة وصدر بذلك قرار وزارة الصحة رقم 905 لسنه 1980 بإرجاع أقدميته بالدرجة الثالثة الى 1/5/64 وفوجئ بعد ذلك بأنه فصل من المؤسسة، المصرية العامة للطيران اعتبارا من 28/3/1971 أثناء إعارته بنيجيريا دون أخطاره ودون أن تستند المؤسسة الى سبب من القانون – واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر بعريضة مودعه بتاريخ 20/11/1981 أختصم المدعى وزير المالية بصفته – الطاعن – طبقا للقانون رقم 11 لسنه 1975 وطلب فى ختامها الحكم بصفة أصلية بإلغاء قرار فصله الصادر من المؤسسة المصرية العامة للطيران بصفة احتياطية بإلزام وزارة المالية ضامنه مع باقى – الخصوم بدفع عشرة آلاف جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
وبجلسة 4/2/1988 أصدرت المحكمة حكمها محل هذا الطعن وأقامته على أسباب تحصيلها أنه فى موضوع الطلب الأصلى الخاص بإلغاء قرار إنهاء الخدمة قضت المحكمة بعدم قبوله شكلا لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه وعن الحكم فى الطلب الاحتياطى والقائضى بإلزام وزارة المالية بتعويض المدعى بملبغ عشرة آلاف جنيه فقد أقامته المحكمة على أن – الثابت من الأوراق ان المدعى كلف للعمل بوزارة الصحة ثم نقل الى الهيئة المصرية العامة للطيران ( مصنع 36 ) اعتبارا من 31/1/1965 ثم أعير الى نيجيريا اعتبارا من 27/3/1968 لمدة سنه قابلة للتجديد وذلك عن طريق وزارة الصحة التى تقوم بإعارة الأطباء سواء العاملين منهم بالجهات الإدارية بعد موافقتها أو الأطباء الأحرار وبتاريخ 27/3/1969 وافق وزير الإنتاج الحربى على تجديد إعارته لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 27/3/1969 حسبما ورد بكتاب مدير الهيئة العامة للطيران رقم 2126 بتاريخ 15/4/1969 الى وكيل وزارة الصحة الدولية، وبمقتضى القرار الجمهورى رقم 608 لسنة 1969 أدمجت الهيئة المصرية للطيران فى المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية لتصبح المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية . صناعات الطيران وبتاريخ 3/11/1971 أصدر مدير عام مصنع 36 الحربى التابع لهذه المؤسسة القرار رقم 619 لسنه 1971 – المطعون فيه بإنهاء إعارة المدعى اعتبارا من 28/3/1971 وبرفع اسمه من عداد العاملين بالمصنع اعتبارا من هذا التاريخ لعدم حاجة العمل إليه ومع ذلك لم يعلن المدعى بهذا القرار إذ استمر فى الإعارة التى كانت تتجدد حتى عام 1978 عن طريق وزارة الصحة وبعد عودته وعلمه للقرار المطعون فيه طلب تعيينه بوزارة الصحة التى أصدرت القرار رقم 4002 لسنة 1978 بإعادة تعيينه بها اعتبارا من 14/11/1978 وأرجعت أقدميته بعد حساب مدة خدمته السابقة إلى 1/5/1964 – وعن خطأ جهة الإدارة أورد الحكم ان الجهة الإدارية رغم موافقتها على تجديد الإعارة للمدعى أنهت خدمته دون أخطاره بحجه أن العمل فى غير حاجة إليه وأنه ترتب علي ذلك إلحاق أضرار مادية وأدبية تمت فى تخلفه عن زملائه فى الترقيات وتدرج المرتب وقدرت المحكمة تعويضه بملبغ 1000 جنيه آخذه فى الاعتبار إعادة تعيينه بوزارة الصحة وحساب مدد خدمته السابقة وعن إلزام وزارة المالية بدفع هذا التعويض قالت المحكمة أن المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران قد ألغيت بمقتضى القانون رقم 111 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 62 لسنه 1976 وصدر قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 90 لسنه 1976 بإحلال وزارة المالية محل المؤسسة المصرية المذكورة الملغاة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات مرفوع بشأنها دعاوى قضائية أمام المحاكم ومن ثم فأنه يتعين إلزام وزير المالية بصفته بأن يدفع للمدعى التعويض المشار إليه مع الالتفات عن طلب التضامن.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 نصت على أن تلغى المؤسسات العامة التى لا تمارس نشاطها بذاتها وذلك تدريجيا خلال مده لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون … ( ونصت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1167 لسنه 1975 بإنشاء المجال العليا للقطاعات على أن ينشأ مجلس أعلى لكل من القطاعات الآتية :
1- 7000 – قطاع الإنتاج الحربى، وقد تضمن الملحق رقم 7 الشركات الملغاة ولم يكن من بينها المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران وأنها مازالت قائمة وكذا مصنع 36 التابع لهذه المؤسسة وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد ألزم وزير المالية بمبلغ التعويض المحكوم به بينما لم يحل وزير المالية محل هذه المؤسسة ومن ثم فأن هذا القضاء يكون قد صدر على غير ذى صفه الأمر الذى يكون الحكم معه مخالفا للقانون .
ومن حيث أن القانون رقم 111 لسنه 1975 الصادر ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام ينص فى المادة (8) منه على ان تلغى المؤسسات العامة التى لا تمارس نشاطها بذاتها وذلك تدريجيا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التى يؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من التزامات … ) وتنفيذا لأحكام هذا القانون أصدر وزير الإنتاج الحربى بالاتفاق مع وزير المالية القرار رقم 90 لسنه 1976 الذى ينص على أن تحل وزارة المالية محل المؤسسة المصرية للمصانع الحربية وصناعات الطيران الملغاة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 112 لسنه 1976 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولما كان المصنع 36 الذى كان يعمل به المدعى ( المطعون ضده ) يعتبر من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة المذكورة وبتاريخ 13/11/1971 أصدر مدير عام هذا المصنع القرار المطعون فيه 619 لسنه 1971 برفع اسم المدعى من عداد العاملين بالمصنع اعتبارا من 28/3/1971 لعدم حاجه العمل فمن ثم تكون المؤسسة التى يتبعها المصنع 36 باعتباره من وحداتها الاقتصادية هى المسئولة عن الالتزامات الخاصة بالعاملين لديها أو لدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها وبصدور القانون رقم 111 لسنه 1975 وبإلغاء هذه المؤسسة وحلول وزارة المالية محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بمقتضى قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 90 لسنه 1976 المشار إليه الصادر تنفيذا للمادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنه 1975 تكون وزرا ة المالية ذات صفه – فى النزاع الماثل وبالتالى يكون إلزامها بدفع التعويض المحكوم به للمدعى عن القرار الصادر بإنهاء خدمته قبل إلغاء المؤسسة متفقا مع صحيح حكم القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالنظر المتقدم لما أورده من أسباب صحيحه فانه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه بالنسبة للشق المطعون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند سليم من القانون متعين الرفض .
ومن حيث ان الطاعن خسر هذا الطعن فقد حق إلزامه بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ