طعن رقم 1504 لسنة 37 بتاريخ 03/07/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 1504 لسنة 37 بتاريخ 03/07/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وأحمد حمدى الأمير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 23/3/1991 أودع الأستاذ/عبد الرحمن أبو الفتوح المحامى نائبا عن الأستاذ عبد الخالق حميدة المحامى والوكيل عن الدكتور.
………سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة أسيوط – فى الدعوى رقم 2099 لسنة 1ق أسيوط بجلسة 28/1/1991 والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب التى بنى عليها إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر من جامعة المنيا رقم 908 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين بوظيفة مدرس فلسفة إسلامية بكلية الدراسات العربية بالمنيا مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعيين الطاعن فى هذه الوظيفة والمعلن عنها فى شهر أكتوبر سنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 13/7/1992 وتداول نظره أمام هذه الدائرة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/1/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية- وحددت لنظره جلسة 23/1/1993 وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/4/1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 29/5/1993 وبهذه الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية وبالتالى فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص فى أنه بتاريخ 22/7/1986 أقام الدكتور.
…….. الدعوى رقم 4745 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة المنيا وعميد كلية الدراسات العربية بالمنيا وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة المنيا فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة مدرس فلسفة إسلامية بكلية الدراسات العربية بجامعة المنيا وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بتعيينه فى الوظيفة المنوه عنها والمعلن عنها بجريدة الأهرام فى أكتوبر سنة 1985 وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول من أنه فى شهر أكتوبر سنة 1985 أعلنت جامعة المنيا عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس فى عدة تخصصات ومن بينها الفلسفة الإسلامية، وقد تقدم لشغل هذه الوظيفة باعتباره حاصلا على درجة الدكتوراه فى الفلسفة الإسلامية بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة عام 1984 كما تقدم معه لشغل هذه الوظيفة زميلان آخران إلا أنه فوجئ بتعيين أحد المتقدمين معه والالتفات عن طلبه وتظلم من ذلك فى 13/3/1986 وردت عليه الجهة الإدارية فى آخر مايو سنة 1986 بان اللجنة المشكلة لبحث طلبات التعيين قد وقع اختيارها على الدكتور.
……….. لكونه من خريجى كلية دار العلوم وأن الإعلان قد تضمن شرطا بأن يكون المتقدم من بين خريجى كلية دار العلوم وقد نعى الطاعن على هذا القرار مخالفة القانون استنادا إلى وقوع خطأ فى تشكيل اللجنة المنوط بها فحص طلبات التعيين أنه حدث خلط بين الإعلان المنشور فى 18/5/1985 الذى تضمن أن يكون المتقدم من خريجى كلية دار العلوم وبين الإعلان المنشور فى اكتوبر سنة 1985 والذى لم يتضمن هذا الشرط فضلا عن أن الطاعن من خريجى كلية آداب القاهرة ومن أبناء المنيا ويفضل فى التعيين على من هو من خارج نطاق المحافظة وأنه استوفى شروط الإعلان المسار إليه، وبعد تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص حيث ردت جامعة المنيا على الدعوى.
وبجلسة 28/1/1991 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن جامعة المنيا أعلنت عن حاجتها إلى شغل وظيفة مدرس فلسفة إسلامية وقد ورد بالإعلان أنه يفضل المتقدمين الحاصلين على درجاتهم العلمية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة وقد تقدم لشغل هذه الوظيفة أربعة من الحاصلين على درجة الدكتوراه، وقد اختارت اللجنة المشكلة للاختيار أفضل المتقدمين وهو الدكتور.
……… باعتبار أنه حاصل على أعلى التقديرات وانه خريج كلية دار العلوم وأن قرار التعيين المطعون فيه قد صدر بعد إجراء مفاضلة بين المتقدمين للتعيين فى الوظيفة المعلن عنها وبعد أن أعلنت جهة الإدارة سلطتها التقديرية فى اختيار أفضل من تنطبق عليهم شروط الإعلان وأن أوراق الدعوى خلت من دليل على إساءة جامعة المنيا لسلطتها التقديرية فى هذا الصدد وانتهت المحكمة إلى الحكم المشار إليه.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
أولا: الخطأ فى تطبيق القانون حيث أن الجامعة المطعون ضدها قد خالفت نص المادة (72) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 وذلك بأن أعلنت عن الوظيفة المشار إليها ثلاث مرات فى عام واحد وبالتالى يكون الإعلان الخير فى أكتوبر سنة 1985 والذى أسفر عنه تعيين الدكتور.
………… هو إعلان باطل ويكون قرار التعيين باطلا أيضا.
ثانيا: القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث إن محكمة القضاء الإدارى قد التفتت عن دفاع الطاعن أمامها بالنسبة لشرط تفضيل خريجى كلية دار العلوم كما انه لم تفحص المستندات المقدمة من الطاعن الذى رفق صور الإعلانات الثلاثة التى أعلنتها الجامعة ولم يرد بها هذا الشرط إلا فى إعلان مايو سنة 1985 وقد خلا الإعلانان التاليان الحاصلان فى 28/7/1985 وأكتوبر سنة 1985 من هذا الشرط وبالتالى يضحى هذا الشرط كان لم يكن.
ثالثا: البطلان فى الإجراءات حيث إن القرار الصادر بتشكيل اللجنة التى كلفت بفحص الانتاج العلمى والمفاضلة بين المتقدمين هو قرار باطل لمخالفته لنص المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 لعدم مراعاة التخصص بالنسبة لأعضاء هذه اللجنة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة فى الدعوى أن جامعة المنيا أعلنت بتاريخ 28/10/1985 عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة تدريس بالكليات التابعة لها ومن بين هذه الوظائف وظيفة مدرس فلسفة إسلامية بكلية الدراسات العربية وتقدم المدعى وآخرون لشغل هذه الوظيفة وهم الدكتور………..والدكتور………….والدكتور.
……… لشغل هذه الوظيفة وذلك بمعرفة اللجنة العلمية التى تم تشكيلها لفحص هذه الطلبات واستندت اللجنة العلمية المشار إليها فى ذلك إلى كونه حاصلا على أعلى التقديرات بجانب كونه من خريجى كلية دار العلوم جامعة القاهرة بالإضافة إلى رصيده العلمى حيث إن له إنتاجا علميا وكتابا ومؤلفات وأصدر رئيس جامعة المنيا القرار المطعون فيه بتعيينه فى وظيفة مدرس بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية الدراسات العربية بجامعة المنيا المر الذى دفع المدعى إلى إقامة الدعوى رقم 2099 لسنة 1ق أسيوط والذى صدر فيها الحكم المطعون فيه والمشار إليه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من وجه الطعن فى الحكم المشار إليه وهو المتعلق بإعلان جامعة المنيا عن شغل وظائف هيئة التدريس ثلاث مرات خلال عام واحد بالمخالفة لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فإن هذه المادة تنص على أنه مع مراعاة أحكام المادتين 68، 71 يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون والمستفاد من هذه المادة أن المشرع عندما تطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة فإن ذلك مرجعه إتاحة الفرص أمام أكبر عدد ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات للتقدم لشغل هذه الوظائف فإن لم يتحقق ذلك فلا مناص من تكرار الإعلان حتى يمكن إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للتقدم لهذه الوظائف وحتى تقوم اللجان العلمية المشكلة لفحص هذه الطلبات باختيار أفضل العناصر المتقدمة لتلك الوظائف مما يحقق اتساع دائرة المفاضلة والاختيار أمام هذه اللجان وبما يحقق الصالح العام والارتقاء بمستوى أعضاء التدريس بالجامعات كما أن المشرع لم يرتب أى جزاء على مخالفة ذلك الإجراء وتكرار الإعلان باعتبار أن ذلك من الأمور التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس واجب الرفض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثانى من أوجه الطعن على الحكم المشار إليه وهو القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأن محكمة القضاء الإدارى قد التفتت عن دفاع الطاعن أمامها بالنسبة لشرط تفضيل خريجى كلية دار العلوم جامعة القاهرة كما انه لم تفحص المستندات المقدمة من الطاعن ومنها صور الإعلانات الثلاثة عن شغل وظيفة مدرس فلسفة إسلامية المشار إليها ولم يرد شرط تفضيل خريجى دار العلوم إلا فى الإعلان رقم 2 لسنة 1985 خلال شهر مايو سنة 1985 وبالتالى لم يرد فى الإعلان رقم 4 سنة 1985 والإعلان رقم 6 سنة 1985 وبالتالى يضحى هذا الشرط كأن لم يكن خاصة وأن الطاعن قد تقدم لشغل الوظيفة المشار إليها من خلال الإعلان رقم 6 سنة 1985 فى أكتوبر سنة 1985، فإن الثابت من الاطلاع على صور الإعلانات الثلاثة المشار إليها أن شرط تفضيل خريجى كلية دار العلوم لم يرد إلا فى إعلان جامعة المنيا رقم 2 سنة 1985 ولم يرد فى الإعلان رقم 4 سنة 1985 ولا فى الإعلان رقم 6 سنة 1985 والذى تقدم الطاعن لشغل هذه الوظيفة بناء عليه ورغم أن كل إعلان من هذه الإعلانات الثلاثة قائم بذاته عن الوظائف المشار إليها وان اتجاه اللجنة التى تم تشكيلها لبحث طلبات المتقدمين لشغل هذه الوظيفة قد عولت عليه فى التفضيل بين المرشحين إلا انه وبغض النظر عن مسلك اللجنة هذا فإن هذا الشرط لم يكن شرط التفضيل الوحيد بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة لأن اللجنة أعملت سلطتها فى هذا الشأن بعد بحث وتقييم الأعمال والإنتاج العلمى للمتقدمين وبحث التقديرات العلمية التى حصل عليها كل منهم والتقديرات العلمية لهم فى مجال تخصصهم وقد انتهت اللجنة إلى ترشيح الدكتور.
……… وذلك بعد البحث والاستماع إليه والرجوع إلى المؤهلات والتقديرات العلمية التى حصل عليها فضلا على رصيده العلمى من المؤلفات والكتب والدراسات التى أعدها بما يؤهله للترشيح لهذه الوظيفة على النحو الذى يفوق باقى المتقدمين ومنهم الطاعن، ومن ثم فغن التعويل على كون الدكتور.
………… من خريجى كلية دار العلوم لم يكن السبب الوحيد فى تفضيله وترشيحه لشغل هذه الوظيفة بالمقارنة ببقية المتقدمين لهذه الوظيفة ومنهم الطاعن وإنما توجد أسباب أخرى كانت وراء ذلك أخذت بها اللجنة العلمية المشار إليها وصدر قرار التعيين استنادا إليها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون فإذا ما أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن اختلفت الأسباب التى قام عليها هذا الحكم، فإنه يكون بذلك قد أعمل صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثالث من أوجه الطعن وهو عدم صلاحية اللجنة العلمية التى شكلت لفحص طلبات المتقدمين لشغل الوظيفة المشار إليها لعدم تخصصهم فى الفلسفة الإسلامية فإن المادة 76 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة وعند الاستحالة أو التعذر تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم، وتنفيذا لذلك فقد أصدر رئيس جامعة المنيا قرارا بتشكيل لجنة فحص واختيار والاستماع للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس فلسفة إسلامية لكلية الدراسات العربية بجامعة المنيا تتكون من الدكتور/………….. عميد كلية الآداب جامعة المنيا والمشرف على كلية الدراسات العربية وأمين اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجمهورية فى تخصصات الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع كما أنه عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى التخصصات السابقة وسبق له الاشتراك فى ترقية أساتذة مساعدين تخصص فلسفة وذلك طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى فى هذا الشأن، كما أن اللجنة فحصت أعمال المتقدمين لشغل وظيفة مدرس فلسفة إسلامية المشار إليها ضمت الأستاذ الدكتور.
………… الذى يشغل وظيفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب وله دراسات وأبحاث تتعلق بالفلسفة الإسلامية كما ضمت هذه اللجنة الأستاذ الدكتور.
……….. القائم بأعمال رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب وله أبحاث عديدة تتعلق بالفلسفة الإسلامية كما اختير الدكتور.
………….. المدرس بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية الدراسات العربية سكرتيرا لأعمال هذه اللجنة ومن ثم فإن اللجنة المشكلة لاختيار وترشيح أفضل المتقدمين لشغل وظيفة مدرس الفلسفة الإسلامية المعلن عنها تكون قد شكلت على نحو صحيح تحقيق الغرض من تشكيلها بما ضمت من عناصر علمية مؤهلة لذلك هذا فضلا على أن تشكيل مثل هذه اللجان يخضع للسلطة التقديرية للجهات العلمية المشار إليها بما فيها مجلس القسم المختص ومجلس الكلية ورئيس الجامعة وهذه الجهات هى الأقدر والأجدر على اختيار أفضل العناصر التى تشكل فيها هذه اللجان وذلك باعتبار أن هذه الجهات بما تضم من الأساتذة المختصين هى وكما سبق – الأقدر والأجدر – على هذا الاختيار دون تعقيب على إرادتها فى هذا الشأن، ومن ناحية أخرى فليس من حق الطاعنين التعقيب أو مناقشة تشكيل هذه اللجنة التى توقف فحص أعماله وتقييم هذه الأعمال للوقف على مدى جدارته واستحقاقه لشغل الوظيفة المعلن عنها وإلا انقلب الوضع إلى أحقية الطالب فى اختيار من يتولى امتحانه وتقييم أعماله وذلك أمر غير مقبول منطقا أو قانونا لان عملية الامتحانات والتقييم تتولاها الجهات العلمية بواسطة المختصين بها والمؤهلين لذلك علميا دون رقابة عليهم فى ذلك للقضاء طالما قد خلت أعمالهم من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهذا ما لم يرد فى الأوراق من دليل عليه، وفيما يتعلق بعضوية الدكتور.
…………… المدرس بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية الدراسات العربية وأنه كان منافسا للطاعن فى التقدم لشغل هذه الوظيفة فى إعلان سابق مما يصمه بعدم الخبرة فأن الثابت من الأوراق أن الدكتور.
…………… كان سكرتيرا لأعمال هذه اللجنة وهو بهذه المثابة لا يعتبر عضوا من أعضائها فإذا ما انتهت هذه اللجنة بعد بحث وفحص الأعمال العلمية للمتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها والاستماع إليهم إلى ترشيح وتفضيل تعيين الدكتور………… للأسباب المشار إليها سلفا وكان لاختيارها هذا أساس ثابت بالأوراق ومستمد من أصول منتجة وتؤدى إليه وصدر القرار المطعون فيه بتعيين المذكور فى هذه الوظيفة بناء على ذلك فأن هذا القرار يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس من الواقع أو القانون وإذ أخذ الحكم المطعون بهذا النظر فإنه بذلك يكون قد أعمل حكم القانون ويكون الطعن على هذا الحكم قد قام على غير أساس جديرا بالرفض وإلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ