طعن رقم 1512 لسنة 38 بتاريخ 12/11/1994

Facebook
Twitter

طعن رقم 1512 لسنة 38 بتاريخ 12/11/1994
طعن رقم 1512 لسنة 38 بتاريخ 12/11/1994

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 6/5/1992 أودع الأستاذ/……….. نائبا عن الأستاذ/.
……….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1512 لسنة 38ق ضد السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته طالبا الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برفض التظلم المقدم من الطاعن بشأن الملحوظة الكتابية الموجهة إليه بتاريخ 25/12/1991 واعتبار الملحوظة – بالتالى – كأن لم تكن أو القضاء للطاعن بتعويض يفوض المحكمة فى تقديره مجددا من قصد الاثراء وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بمقابل أتعاب المحاماة.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 15/1/1994 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان عناصر المنازعات تخلص – حسبما ذكره الطاعن بعريضة طعنه – أنه أخطر بتاريخ 4/1/1992 بكتاب إدارة التفتيش رقم 2558 فى 25/12/1991المرسل لنيابة أبو كبير والمتضمن الملحوظة الكتابية الموجهة إليه من الطعون ضده بما أسفر عنه الفحص رقم 81 لسنة 1991 تفتيش من أنه بصفته مديرا للنيابة المذكورة أجاز بتاريخ 22/12/1990 مذكرة التصرف فى القضية رقم 213 لسنة 90 التى أعدها الأستاذ /.
………………….. وكل النيابة رغم ما اعتور التحقيق من قصور يتمثل فى عدم استيفاء التحقيق بسؤال المختصين بالمديرية للوقوف على أسباب رفض تجديد أجازة المدرسة/.
……….. لرعاية الطفل لعام خامس ومدى جوهرية ما تعللوا به لرفض التجديد رغم أهمية ذلك وأثره فى الرأى الذى انتهى إليه العضو.
وأضاف الطاعن أن الملحوظة تضمنت أيضاً أجازته بتاريخ 20/1/1991 مذكرة التصرف فى ذات القضية بعد إعادتها من فرع الدعوى التأديبية رغم عدم تنفيذ الاستيفاء الذى طلبه فرع الدعوى فضلا عن قيامه بمواجهة رئيس وحدة الأجازة بفاقوس بواقعة لم ترد بالبلاغ ولم يسفر عنها التحقيق ولا تشكل مخالفة باعتبار أن المدرسة لم تحصل على أجازات تجاوز المدة المصرح لها بها فى تلك الأحوال وقيد هذه الواقعة قبل رئيس الوحدة دون مقتضى.
وأشار الطاعن إلى أن كتاب إدارة التفتيش قد ذيل بأنه لما كان ما بدر من الطاعن يعد مخالفا للتعليمات العالمة بتنظيم العمل الفنى بالنيابة الإدارية والتى تقضى بوجوب قيامه بمراجعة التحقيقات التى تعرض عليه وتوجيهه الأعضاء إلى استكمال أى قصور فيها والإشراف التام على أعمالهم لذلك توجه نظره إلى وجوب الالتزام بتلك التعليمات وستراقب إدارة التفتيش مدى استجابته لذلك مستقبلا وقد قام الطاعن بالاعتراض على تلك الملحوظة بمذكرته المؤرخة بتاريخ 4/1/1992، وبتاريخ 5/2/1992 ورد إليه كتاب التفتيش رقم 195 فى 26/1/1992 بما يفيد أن لجنة الاعتراضات قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/1/1992 إقرار الملحوظة، فتظلم الطاعن للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية إلا أنه رغم مرور أكثر من ستين يوما على تقديم التظلم فى 5/2/1992 فإن جهة الإدارة امتنعت عن الرد مما يعد رفضا له طبقا للمادة 24 من القانون 47 لسنة 1972.
واستطرد الطاعن أنه يطعن فى القرار المشار إليه للأسباب التالية:
أولاً : أن الملحوظة تضمنت اجازة الطاعن لمذكرة التصرف فى التحقيق رغم ما شابه من قصور وهذه الجزئية محلها تقارير الكفاية وتؤخذ على العضو المعنى بالتفتيش تمهيدا للنظر فى ترقيته وتوجيهها للطاعن يعد مخالفا للقانون وللتقاليد القضائية، كما أن تقارير التفتيش الشخصى مليئة بالقصور وبالرغم من ذلك لم توجه مثل هذه الملحوظة للسادة مديرى النيابة.
ثانيا: ورد بالملحوظة أن الطاعن أجاز بتاريخ 20/1/1991 مذكرة التصرف فى القضية بعد إعادتها من فرع الدعوى التأديبية رغم عدم تنفيذ الاستيفاء، وهو أمر لا يوافق الواقع فالثابت أنه بارتداد القضية من الدعوى التأديبية تم سؤال رئيس وحدة الأجازات بإدارة فاقوس التعليمية وتم مناقشته لعدم موافقته على منح المدرسة المذكورة أجازة لرعاية طفلها للعام الخامس مما يتضح منه أن ما خلصت إليه الملحوظة لا أساس له من الصحة.
ثالثا: تضمنت الملحوظة أن الطاعن أجاز مذكرة التصرف رغم مواجهة رئيس وحدة الأجازات بفاقوس بواقعة لم ترد بالبلاغ ولم يسفر عنها التحقيق ولا تشكل مخالفة، وهى واقعة على فرض صحتها فإن التصرف الوحيد إزاءها هو التقرير بالإلتفات عنها.
رابعاً: ورد بالملحوظة أن ما بدر من الطاعن يعد مخالفا للتعليمات العامة بتنظيم العمل الفنى بالنيابة الإدارية والتى تقضى بوجوب القيام بمراجعة التحقيقات وتوجيه الأعضاء إلى استكمال أى قصور، والطاعن لم يخالف التعليمات ويؤيد ذلك التوجيهات الكتابية التى أشار إليها الطاعن على وكيل النيابة المحقق بكيفية التصرف فى القضية.
وأضاف الطاعن أن جهة الإدارة قد خالف القانون لتوجيه الملحوظة الكتابية فى الفحص رقم 81 لسنة 91 بدون سماع أقوال الطاعن وإحاطته علما بالتهمة المسندة إليه فقضاء المحكمة الإدارية العليا درج على أن الأحكام المنظمة لتأديب العاملين إنما تهدف إلى توفير الضمانات بسلامة التحقيق الإدارى وتيسير وسائله بغية الوصول إلى الحقيقة ومن الضمانات الجوهرية التى حرص الشارع عليها المواجهة وذلك بإيقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه وإحاطته بالأدلة التى تشير إلى ارتكاب المخالفة وقد أهدرت جهة الإدارة كافة الضمانات بتوجيه الملحوظة إليه أن تطلب منه ثمة معلومات أو تحيطه علما بالتهمة المسندة إليه.
أما بالنسبة لطلب التعويض فقد أصاب الطاعن ضررا أدبيا تمثل فى إهدار معنوياته والتأثير عليه نفسيا وزعزعة الثقة فيه بين زملائه ومرؤوسيه ولما كان ركن السبب فى القرار قد انتفى فإن القرار يكون مخالفا للقانون ويتحقق ركن الخطأ فى القرار.
ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها قد أودعت مذكرة بدفاعها أشارت فيها إلى نص المادة 40 مكرراً من القانون 117 لسنة 1958.
وأن الملحوظة الموجهة للطاعن لا ترقى إلى مرتبة الجزاء الذى يوقع على عضو النيابة أو يمس صلاحيته وهى لا ترقى إلى مصاف القرارات الإدارية التى يجوز مخاصمتها بدعوى الإلغاء وأن هذا النظر وجد صداه فى أحكام المحكمة الإدارية العليا وانتهت مذكرة جهة الإدارة إلى طلب الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإدارى وإحتياطيا برفض الدوى بشقيها.
ومن حيث ان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم12 لسنة 1989ينص فى المادة (39) على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى : الإنذار – اللوم – العزل وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو إدارى.
………..
وتنص المادة 40 مكررا على أن “تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات.
………….”.
وتنص المادة (17) من قرار وزير العدل رقم 6457لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية على أن لرئيس الهيئة توجيه ملاحظات إلى جميع أعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم الفنية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم أو سلوكهم.
ولمدير التفتيش ونواب رئيس الهيئة كل فى حدود اختصاصه توجيه مثل هذه الملاحظات إلى أعضاء النيابة ممن فى درجة وكيل عام فما دونها.
وللوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين كل فى حدود اختصاصه توجيه مثل هذه الملاحظات إلى أعضاء النيابة ممن فى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ) فما دونها.
وترسل صورة من هذه الملاحظات إلى إدارة التفتيش ولعضو النيابة الإعتراض على ما يوجه إليه من ملاحظات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها. وتفصل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الهيئة والمشار إليها فى المادة الثالثة عشرة فى هذا الإعتراض إذا كان مقدما من رئيس نيابة فأعلى وتختص اللجان المنصوص عليها بذات المادة بالفصل فى الإعتراضات الأخرى، ويخطر العضو بما انتهت إليه اللجنة”.
ومن حيث إن مفاد نص المادة (17) المشار إليه ان المشرع قد أجاز لرئيس هيئة النيابة الإدارية توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة الإدارية.
وأيا كان درجة العضو – بشأن تصرفاتهم الفنية الإدارية أو مدى عنايتهم بعملهم أو بما يتعلق بسيرتهم وسلوكهم، كما أجاز لمدير التفتيش ونواب رئيس الهيئة – كل فى حدود اختصاصه – توجيه مثل هذه الملاحظات إلى الأعضاء ممن يشغلون درجة وكيل عام فما دونها وأجاز أيضاً للوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين توجيه الملاحظات المشار إليها من هم دونهم فى الدرجة.
ومن حيث إن الملاحظات المشار إليها فى المادة (17) لا تعدو أن تكون رصدا لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات والقواعد والتوجيهات التى يتعين الإلتزام بها وينتفى بها موجهها باعتباره سلطة أعلى فى مدارج السلم الوظيفى بما له من سلطة الرقابة والتوجيه والمتابعة توجيه نظر من صدرت إليه بما يتعين عليه إتباعه وما يرجى منه عن مباشرة اختصاصات وظيفته وما يتعين عليه النأى عنه فى سلوكه وذلك حرصاً على حسن سير العمل وهو أمر تفرضه أصول التنظيم الإدارى والتدرج فى المستوى الوظيفى والمسئولية سواء فى النيابة الإدارية أو غيرها من الهيئات القضائية وغير القضائية إذا فإنه من المقبول – بل من الضرورى – أن تقوم الجهات الرئاسية بالرقابة على أداء العمل ومباشرته ضمانا للوفاء بمقتضيات هذا الاداء والتأكد من قيام صاحب الاختصاص باختصاصاته المحددة له قانونا أو وفقا للتنظيم الإدارى الموضوع ومن المقبول والواجب تبعا لذلك أن يحاط صاحب الاختصاص بكل ما يرجى منه فى مباشرة تلك الاختصاصات وإلفات نظره لأى قصور أو إهمال أو تجنب ما لا يصح منه من مسلك.
ومن حيث ان القرار حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة هو افصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح عن إنشاء مركز قانونى يكون جائزا ممكنا قانونا وباعث من المصلحة العامة التى يبتغيها القانون، ومن ثم فإن إتجاه جهة الإدارة إلى ترتيب أثر قانونى هو شرط لازم لقيام القرار الإدارى، وينبغى للتميز بين القرارات الإدارية وغيرها من توجيهات أو ملاحظات أو تعليمات تصدرت عن جهة الإدارة بشأن تسيير أمور المرفق استجلاء غاية جهة الإدارة بما قصدت إليه وما إذا كانت ترمى إلى ترتيب أثر قانونى فى الحال أو الاستقبال.
ومن حيث إن المشرع قد حدد فى المادة 39 من قانون النيابة الإدارية السالف الإشارة إليه العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية بأنها عقوبات الانذار واللوم والعزل، وكان الثابت من الاطلاع على الخطاب الموجه من رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى الطاعن فى 15/12/1991 أنه تضمن توجيه نظر الطاعن إلى وجوب الالتزام بالتعليمات العامة بتنظيم العمل الفنى بالنيابة الإدارية والتى تقتضى القيام بمراجعة التحقيقات التى تعرض عليه وتوجيه الأعضاء إلى استكمال أى قصور فيها والاشراف التام على أعمالهم وإرشادهم لما ينبغى عمله وذلك لما بدر من الطاعن من مخالفة التعليمات بشأن مذكرة التصرف رقم 213 لسنة 1990أن إدارة التفتيش سوف ترقب مدى استجابة لذلك مستقبلا، فإن هذا التوجيه الموجه من رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى الطاعن لا يعدو أن يكون ملحوظة كتابية إعمالا لنص المادة (17) من قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية ولا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى باعتباره لا يتضمن جزاءاً تاديبياً من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون النيابة الإدارية والذى يستلزم لصحة إيقاعه إجراء تحقيق وإحاطه الطاعن بالأدلة وسماع اقواله.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فإن الملحوظة الموجهة إلى الطاعن لا يقبل الطعن عليها أمام القضاء الإدارى عن طريق دعوى الإلغاء كما لا يجوز طلب التعويض عنها إذ أن شرط قبول الطعن طبقا للمادة 40 مكررا – من قانون النيابة الإدارية أن يكون موجها إلى قرار إدارى صادر فى شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية أو التعويض عن هذا القرار.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن طلب الطاعن إلغاء الملحوظة الكتابية الموجهة له من رئيس هيئة النيابة الإدارية والتعويض عنه غير مقبول فى شقيه وهو ما يتعين القضاء به.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية