طعن رقم 1526 لسنة 36 بتاريخ 18/07/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 28/2/1990 أودع الأستاذ / سيد لطفي المحامى وكيلا عن الطاعن …………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1526 لسنة 36 قضائية عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات (أ) في الدعوى رقم لسنة 4612 لسنة 40 قضائية بجلسة 18/12/1989،وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته وهي أولا: أحقيته في الفروق المستحقة بعد التسوية الصحيحة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 على الوجه المبين بعرضية دعواه، ثانيا:إلغاء القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن إضافة الخبراء المهندسين للقرار رقم 4364 لسنة 1978 من تاريخ صدوره وصرف الفروق المالية المستحقة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتاب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرا الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 24/2/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظرة أمامها جلسة 21/3/1992، حيث نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعة من إيضاحات ذوى الشان وتقديم المذكرات ، قررت حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية والعدل في 8/9/1985 طالبا في ختامها الحكم أولا بأحقية في الفروق المستحقة بعد التسوية الصحيحة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 على النحو المبين تفضيلا في عريضة الدعوى ثانيا: إلغاء القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن إضافته وزملائه من الخبراء المهندسين للقرار رقم 4364 لسنة 1978 من تاريخ صدوره وصرف الفروق المالية حتى تمام التخالص.
وقال شرحا لدعواه إنه بتاريخ 18/4/1978 صدر قرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 بمنح المهندسين بمصلحة الخبراء بدل الفئات المقررة في الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 والمعمول به من أول مايو 1978. وأنه كان بالفئة السابعة وصرفت له المصلحة البدل المقرر وقدره 180 جنيه سنويا.ألا أنه لما صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 قامت المصلحة بصرف البدل على أساس ثلاثة مستويات في حين أ، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة صرف البدل لشاغلي المستوى الثاني في القانون رقم 47 لسنة 1978 على أساس منها حتى يصل مرتبهم إلى 57 جنيها أن يتجاوز فيصرف على أساس 15 جنيها شهريا، وقد رفضت المصلحة هذا الحل وطلبت صرف البدلات كما كانت تصرف في ظل القانون 58لسنة 1971. وان طلباته تتحدد في صرف الفروق المالية من تاريخ صدور القانون 47لسنة 1978 حتى تمام التخالص .
وعن الطلب الثاني يذكر الطاعن انه بتاريخ 20/12/1978 صدر قرار وزير العدل رقم 4364 لسنه 1978 بشان منح مقابل للجمهور غير العادية للخبراء الحسابين الزراعيين فقط ولم تضم الخبراء – المهندسين مما يحق له المطالبة بإضافتهم إلى هذا القرار.
وبجلسة 27/4/1986 حكمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حيث قدمت الإدارة المركزية لشئون الخبراء ردها على الدعوى والذي جاء به أن المصلحة تقوم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186لسنة 1977 بعد صدورا لقانون 47 لسنة 1978 علي النحو الآتي: الفئة الثالثة 15 جنيها، الفئة الثانية 30 جنيها، والفئة الأولى والمدير العام 40 جنيها.
وبجلسة 18/12/1989 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ألزمت المدعى المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الأول على أساس أن هذا البدل قد تم تحديده بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وصدر قرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 تنفيذا له.
ومن ثم فأنه وجب الالتزام بأحكامها ما دام يصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قراره رقم 186 لسنة 1977 المشار إليه بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 كما أن صرف هذا البدل على أساس معيار المرتب وتاريخ وصول العامل إلي بداية الربط المالي للفئة الثالثة يخالف الأساس الذي يتم الصرف بناء عليه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وهى الدرجة المالية موجدا أساسا جديدا لم ينص عليه القرار المذكور هو الأمر الذي يستوجب التدخل التشريعي والى أن يصدر هذا يتعين رفض الدعوى.
وبالنسبة للطلب الثاني فقد ذهبت المحكمة إلي رفضه على أساس أن منح مقابل للجهود غير العادية يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة. ما دام أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة فإن منح هذا المقابل للخبراء الحسابين والزراعيين دون الخبراء المهندسين لا يمكن النعي عليه بإساءة استعمال السلطة ذلك أن لكل منهم مجالا واختصاصا مختلفا عن الأخر بالإضافة إلي أن الخبراء المهندسين يصرف لهم بدل تفرغ وأن ما قامت به الإدارة في هذا الشأن يتفق وحكم القانون.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم رفض الطلب الأول رفقا مؤقتا وعلق الأحقية على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 1977 ، وهو ما يوجد التفرقة بين أبناء الطائفة الواحدة بإدارات الدولة إذ تقوم الجهات الإدارية بتطبيق رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما عدا خبراء وزارة العدل وحدهم وهو ما يعتبر فسادا في الاستدلال.
وبالنسبة للطلب الثاني فأنه لا يوجد نص يمنع من الجمع بين التفرغ وبين الجهود غير العادية بل نص صراحة على جواز الجمع بينهما، واستنتاج المحكمة عدم وجود إساءة لاستعمال السلطة استنتاج خاطئ حيث قام رئيس المصلحة بخاطبة وزير العدل لإضافة المهندسين لبذلهم جهودا غير عادية في عملهم لا تقل عن زملائهم الحاسبي والزراعيين إلا أنه امتنع عن الاستجابة دون مبرر منطقي وهو ما يعد إساءة لاستعمال السلطة.
ومن حيث انه بالنسبة للطلب الأول فإن المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أنه (يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقا للقواعد المبنية قرين كل منها:
(4) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة واستنادا إلي التفويض الصادر من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بالقرار الجمهوري رقم 460 لسنة 1976 لممارسة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 186 لسنة 1977 والذي تنص مادته الثالثة على أن (يمنح المهندسون المشار إليهم في المادة الأولى الذين يشغلون وظائف ذات طبيعة خاصة تواجه ندرة في شغلها وكذلك تقتضي الحرمان من مزاولة المهنة في الخارج، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدلا بالفئات التالية:
180 جنيها سنويا لمهندسي الفئتين السابعة والسادسة.
300 جنيها سنويا لمهندسي الفئة الخامسة.
360 جنيها سنويا لمهندسي الفئة الرابعة.
480 جنيها سنويا لمهندسي (الفئات الثالثة والثانية والأولى أو ما يعادلها) وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 المشار إليه صدر قرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 نص في المادة (1) منه على أن(يمنح الخبراء المهندسون بمصلحة الخبراء بدل الفئات المقررة في المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وذلك على النحو الأتي:
180جنيها سنويا لمهندسي الفئتين السابعة والسادسة.
300جنيها سنويا لمهندسي الفئة الخامسة.
360جنيها سنويا لمهندسي الفئة الرابعة.
480جنيها سنويا لمهندسي (الفئات الثالثة والثانية والأولى أو ما يعادلها)
ونصت المادة (2) من كالقرار المذكور على أن (يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو 1978.
واعتبارا من أول يوليو 1978 عنى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي ورد النص بالمادة الثامنة من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقد ورد النص بالمادة 106 من القانون سالف الذكر على أن (يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه…).
ومن حيث أن مدلول التعارض الوارد النص عليه في هذه المادة هو التعارض بين النص الوارد بالقوانين والقرارات واللوائح السارية في أول يوليو 1978 تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1978 وأحكام هذا القانون بحيث يتعذر مع وجود هذا التعارض تطبيق النص السابق، أما إذا وجدت الوسيلة القانونية لإمكانية تطبيق النص السابق، فإن التعارض لا يكون قائما، ويتعين في هذه الحالة تطبيق النص السابق مع أعمال الوسيلة القانونية المناسبة لإمكانية التطبيق.
ومن حيث أن المقتضى ذلك ولازمة فأن قرار، رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 1977 وقرار وزير العدل المنفذ له رقم 1423 لسنة 1978 باعتبارها من القرارات المعمول بها وقت صدور القانون 47 لسنة 1978 مع استخدام الوسيلة القانونية التي تتيح هذا التطبيق وبما لا يتعارض مع أحكامها ولا مع أحكام القانون المعمول به رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
ومن حيث إن القانون رقم 58 لسنة 1971 الذي صدر في ظل العمل بأحكامه وتنفيذا له قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 يقوم على نظام الفئات الوظيفية فأنه كان منطقيا أن يتم تحديد فئات الجدول المقرر وفقا لأحكامه على أساس هذه الفئات حيث حدد للفئتين السابعة والسادسة 180 جنيها سنويا والفئة الخامسة 300جنية سنويا، والرابعة 360 جنيها سنويا والثالثة والأولى أو ما يعادلها 480جنيها سنويا. إلا أنه بصدور رقم 47 لسنة 1978 والأخذ بأحكام الدرجات الوظيفية ودمج مجموعة من الفئات وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 في درجة وجعل لهذه الدرجة بداية ونهاية لربطها. فإن مقتضى ذلك أجراء تعادل بين الفئات القديمة والدرجات يقوم على أساس المرتبات المقررة للفئات في القانون رقم 58 لسنة 1971 ودخولها في درجة واحدة في القانون رقم 47 لسنة 1978 الأمر الذي يسمح بتطبيق القرارين سالفي الذكر ولا يتعارض مع أحكامها أو أحكام القانون المعمول به.
ومن حيث أنه لإعمال ذلك فإنه بالرجوع إلى الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يبين أن الشاغل للدرجة الثالثة في هذا القانون تقابل ثلاث فئات من فئات القانون رقم 58 لسنة 1971 هي الفئة السابعة والسادسة والخامسة وعلية فإن الذي يشغل الدرجة الثالثة يستحق البدل المذكور بفئة180 جنيها سنويا (15 جنيها شهريا)، وتتقاضى هذا البدل بفئة 300 جنيها سنويا (25 جنيها شهريا) ومتى وصل مرتبة في الدرجة الثالثة إلي بداية الفئة الخامسة في القانون رقم 58 لسنة 1971 وهى 35 جنيها شهريا، والشاغل للدرجة الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978 وهى مقابل الفئتين الرابعة والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1971 يتقاضى البدل بفئة 360جنيها سنويا (30 جنيها شهريا)، ومتى وصل مرتبة في هذه الدرجة إلي بداية الدرجة الثالثة في القانون رقم 58 لسنة 1971 وهي 57 جنيها شهريا يتقاضى البدل بفئة 480جنيها سنويا (40 جنيها شهريا) ويتقاضى شاغلو الدرجة الأولى وهى تقابل مدير عام في القانون رقم 47 لسنة 1978 البدل بهذه الفئة باعتبارها أعلى شريحة من شرائح البدل المذكور وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 وأن إجراء ما تقدم يكون اعتبارا من أول يوليو 1978 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عن تطبيق أحكام البدل موضوع المنازعة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 قد منحت جميع شاغلي الدرجة الثالثة من القانون المذكور البدل بفئة 15 جنيها شهريا وشاغلي الدرجة بفئة 30 جنيها شهريا،وشاغلي الدرجة الأولى والمدير العام بفئة 40 جنيها شهريا، وهو تطبيق مخالف لما انتهت إليه المحكمة على النحو السابق تفضيله بالنسبة لشاغلي الدرجتين والثانية، فإنه يتعين الالتزام بما تقدم وإجراء تسوية الفروق المالية المرتبة على التطبيق بالأساس الذي انتهت إليه المحكمة وذلك اعتبارا من أول يوليو عام1978 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إنه بالنسبة لحالة الطاعن فإنه يتعين الالتزام بإجراء التسوية لاستحقاقه لهذا البدل على النحو السابق تفصيله وصرف الفروق المالية المرتبة على ذلك عن الخمس السنوات السابقة على إقامته لدعواه في 8/9/1985 أي اعتبارا من 8/9/1980.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر في هذا الشق من الطلبات فإنه يتعين إلغاؤه بالنسبة لهذا الشق والقضاء للطاعن بما تقدم.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن الثاني فأن المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن (يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال). وبناء على ذلك صدر قرار وزير العدل رقم 4362 لسنة 1978 ناصا في مادته الأولى على أنه (دون الإخلال بأحكام قرار وزير العدل رقم 3528 لسنة 1977 يجوز منح الخبراء الحاسبيين والخبراء الزراعيين العاملين بمصلحة لوزارة العدل مقابلا للجهود غير العادية التي يبذلها حدها الأقصى الفئات التالية…).
ومن حيث أن منح مقابل عن الجهود غير العادية أمر تترخص فيه الإدارة بمالها من سلطة تقديرية ويتوقف مناط استحقاق هذا المقابل على بذل العامل أثناء وقت العمل الرسمي جهدا غير عادى وهو ما أدى بالمشرع إلي أن يجعل هذا الاستحقاق وفقا لنظام وقواعد تضعها السلطة المختصة، وان هذه السلطة المختصة، وهى تضع هذه القواعد والضوابط والحدود التي يستحق العمل فيها مقابلا عن الجهود غير العادية، تملك تحديد فئات معينة لاستحقاق هذا البدل دون غيرها ما دام قد أستقر تقديرها على أن هذه الفئات تبذل في عملها الجهد غير العادي الذي هو مناط استحقاق مقابل الجهود غير العادية، والقواعد والضوابط التي تحكم هذا الاستحقاق، وهى بذلك تمارس السلطة التقديرية الممنوحة لها بحكم القانون، ولا يكون ثمة إلزام علها وهى تضع هذه القواعد والضوابط بإدراج طائفة من العاملين ضمن المستحقين لهذا المقابل، ولا يمكن أن يكون تحديدها لطائفة دون أخرى دليلا على إساءة استعمال سلطتها التقديرية.
ومن ثم فإن مطالبة الطاعن بإضافة الخبراء المهندسين إلي القرار قم 4364 لسنة 1978 تفقد أساسها القانوني خليقة بالرفض، وهو ما انتهت إليه محكمة القضاء في هذا الشق. ولذلك يتعين القضاء برفض الطعن على الحكم في هذه الخصوصية:
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى في إعادة تطبيق قرار العدل رقم 1423 لسنة 1978 على النحو المبين بالأسباب، وصرف الفروق المالية المرتبة على ذلك اعتبارا من 8/9/1980 ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ