طعن رقم 1527 لسنة 34 بتاريخ 13/01/1991 الدائرة الثانية
___________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة /محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 7/4/1988 أودع الأستاذ / نصر الدين عبد العظيم أبو السايب المحامى وكيلا عن رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قلم كتاب المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 1527 لسنة 34 قضائية عليا عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 233 لسنة 41 قضائية من محكمة القضاء الادارى – دائرة الجزاءات والتقيات – بجلسة 25/2/1988.
وطلب للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وبتاريخ 12/4/1988 أودع الاستاذ/ غبريال ابراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلاً عن ………….قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن رقم 1570 لسنة 34 قضائية عليا عن ذات الحكم، وطلب للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع الزامه بالمصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المينة به الحكم بقبول الطعنين شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.
ونظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 22/1/1990 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وبعد أن قدم أطراف الخصومة المذكرات والمستندات قررت الدائرة بجلسة 14/5/1990 احالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا(الدائرة الثانية) وحددت لنظرهما جلسة 14/10/1990 حيث نظر الطعن وبعد أن استمعت المحكمة الى لزوم ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المدعي…………أقام بتاريخ 13/10/1986 دعواه أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الجزاءات والترقيات ، المقيدة برقم 233 لسنة 41 قضائية طلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 19/7/1986 بتعيين /……………في وظيفة مدير عام شئون الأفراد وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون وبتعيينه بهذه الوظيفة من تاريخ صدوره مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوقه الأخري.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 3/8/1986 ولما لم يصله رد أقام دعواه ويعيب المدعي علي مسلك الجهة الإدارية إساءة استعمالها لسلطتها ذلك لأنه أقدم من المطعون عليه في الدرجة الأولي إذ ورد اسمه سابقا عليه في الأمر التنفيذي رقم 573 لسنة 1982 المتضمن الترقيات للدرجة الأولي، كما أنه حاصل علي تقارير كفاية بمرتبة (ممتاز) في السنوات الثلاث الأخيرة واجتاز بتفوق دورات تدريبية كثيرة يشهد بها ملف خدمته، وأن التخطي الذي حدث يسبب له ضرراً فضلاً عن الإرهاق المادي والنفسي الذي أصابه .
وبجلسة 5/11/1987 طلب…………المطعون علي ترقيته قبول تدخله خصما منضماً لجهة الإدارة في الدعوي وقدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوي تأسيساً علي أن أقدميه المدعي في الدرجة الثالثة 31/12/1974 بالأمر التنفيذي رقم 71 لسنة 1985 الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1984 ومنح أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الدرجة الرابعة لتصبح من 29/12/1969 بدلا من 29/12/1971 مع الاعتداد بهذه الأقدمية الجديدة عن الترقيات المستقبلية ومن ثم يكون المتدخل ( المرقي) أقدم من المدعي في أقدمية الدرجة الرابعة ( الثانية) حيث ترجع إلي 1/12/1969 ويتحدان في تاريخ شغل الدرجة الثالثة في 31/12/1974 وفي تاريخ شغل الدرجة الأولي في 9/5/1982 .
وبجلسة 25/2/1988 حكمت المحكمة أولاً : بقبول تدخل فوزي مصطفي عبد الرحيم القاضي منضمنا لجهة الإدارة ، ثانياً: بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 852 لسنة 1986 الصادر في 19/7/1986 فيما تضمنه من تخطي للمدعي في الترقية إلي وظيفة مدير عام شئون الأفراد مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة . وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للموضوع – علي أنه لما كان الثابت أن المدعي والمطعون عليه قد رقي كل منها إلي وظيفة من الدرجة الأولي بالقرار رقم 573 لسنة 1982 اعتباراً من 9/5/1982 بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وقد ورد ترتيب أقدمية المدعي في القرار المذكور أسبق من المطعون عليه ، ولما كان هذا القرار لم يعدل أو يسحب أو يطعن عليه خلال الستين يوما التالية لصدوره فإنه يكون قد تحصن بما أنشأه من مراكز قانونية وبما تضمنه من ترتيب أقدمية ويعتد به عند الترقية إلي وظيفة من الدرجة الأعلي ، ولا يعتبر من ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية من أن تسوية حالة المدعي بالقرار رقم 1310 لسنة 1981 طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 كانت خاطئة إذ أنه بعد 30/6/1984 لا يجوز تعديلها كما أن تصحيحها طبقا للمادة 8 من القانون 7 لسنة 1984 بالقرار رقم 71 لسنة 1985 لا ينال من تحصن ترتيب أقدمية المدعي في الدرجة الأولي والتي هي مناط الترقية إلي الدرجة الأعلي وعن طلب التعويض أقامت المحكمة قضاءها علي أن إلغاء القرار عليه هو خبير تعويض للمدعي عن الأضرار المادية والأدبية .
وتتحصل أسباب الطعنين في أن الحكم المطعون ضده قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أن القرار رقم 573لسنة 1981 قد صدر بترقية المدعي والمطعون علي ترقيته إلي الدرجة الأولي اعتباراً من 9/5/1982 ولم تتضمن ترتيبا للأقدمية وقد تم تعديل الأقدميات وميعاد الستين بوما بسجل الأقدميات المعد لهذا الغرض ( الاستمارة 126ع . ح مكرر) بالإضافة إلي أن ورود أسم المدعي سابقا علي أسم المطعون في ترقيته بالقرار رقم 573 لسنة 81 لا يلغي أقدميته في الدرجات السابقة علي الدرجة الأولي والتي تتحدد علي أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة بالإضافة إلي أن القرار المذكور قد عدل نتيجة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث كانت التسوية التي تمت للمدعي خاطئة ، وقد تم إجراء التسوية الصحيحة وصدر بها الأمر التنفيذي رقم 71 لسنة 1985 وبمقتضاه ردت أقدمية المدعي بالدرجة الثالثة إلي 31/12/1974 والثانية 29/12/1969 بدلا من 29/12/1971 مع الاعتداد بهذه الأقدمية الصحيحة عند الترقية المستقبلة وأن المطعون علي ترقيته حصل علي الفئة الرابعة في 1/12/1969 وبالتالي يكون أقدم من المدعي الذي تحددت أقدميته في تلك الدرجة من 29/12/1969 ويكون ما جاء بالحكم مخالف لنص المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يجد مفاضله حقيقية بين المطعون ضده والمدعي بالنسبة لمدي توافر شروط شغل الوظيفة والخبرة المتطلبة في مجال العمل، يكون بذلك قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع جوهري يشهد له الواقع وقد استعرض الطعنان المقارنة بين المدعي والمطعون علي ترقيته من ناحية واجبات ومسئوليات وشروط شغل الوظيفة ( مدير عام شئون الأفراد ) والتدرج الوظيفي وتقارير الكفاية والجزاءات بالنسبة لكل منهما وانتهت المقارنة إلي القول بأن المدعي أقل كفاءة من المطعون علي ترقيته .
ومن حيث إن مقطع النزاع في المنازعة محل الطعن يتحدد في تحديد أقدمية كل من المدعي والمطعون علي ترقيته في الدرجة الأولي حيث يذهب المدعي أنه ولئن رقي مع المطعون علي ترقيته إلي وظيفة من الدرجة الأولي بالقرار رقم 573 لسنة 1982 اعتبارا من 9/5/1982 إلا أن ترتيب أقدميته في القرار المذكور يأتي سابقاً علي المطعون علي ترقيته وعليه يكون هو الأقدم باعتبار أن هذا الترتيب هو جزء من القرار يعتد به عند الترقية للوظيفة الأعلي ، في حين يري المطعون علي ترقيته أو ورود أسم المدعي في ترتيب سابق في القرار رقم 573 لسنة 1982 لا يتضمن ترتيبا للأقدمية فضلا عن أن هذا القرار قد عدل نتيجة تطبيق المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث صدر القرار رقم 71 لسنة 1985 حيث أصبحت أقدميته في الفئة الرابعة ( الدرجة الثانية) من 29/12/1969 في حين أن أقدمية المطعون علي ترقيته في ذات الدرجة ترجع إلي 1/12/1969 في حين أن أقدمية المطعون علي ترقيته في ذات الدرجة ترجع إلي 1/12/1969 وهو ما يجب الاعتداد به عند الترقية لوظيفة من درجة مدير عام .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 18/5/1982 صدر القرار رقم 572 لسنة 1982 بترقية بعض العاملين ومن بينهم المدعي والمطعون علي ترقيته إلي وظيفة من الدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وذلك اعتبارا من 9/5/1982 ، ومن ثم يكون كل من المدعي والمطعون علي ترقيته قد رقيا بقرار واحد ، وهو ما يعني أنهما شغلا الدرجة الأولي في تاريخ واحد ، إلا أنه لا يعني أن ترتيب أقدميتهما في هذه الدرجة واحد ، ذلك أن ثمة فرق واضح بين تاريخ شغل الدرجة وترتيب الأقدمية في الدرجة ، حيث يكون من المتصور أن يشغل مجموع من العاملين درجة واحدة في تاريخ واحد كالمعينين في قرار واحد أو المرقين في قرار واحد، لكن ليس من عينوا أو رقوا في قرار واحد في ترتيب واحد للأقدمية باعتبار أنه لا يمكن من الناحية القانونية وجود اثنين يتحدان في تريب أقدمية واحدة في درجة مالية واحدة علي الإطلاق ، بل أن من يحمل الترتيب السابق في الأقدمية في قرار التعيين أو الترقية يكون أقدم في ترتيب الأقدمية ممن يحمل ترتيبا تاليا له ، ومتي كان ذلك فإنه عند الترقية للوظيفة الأعلي وعند التساوي في مرتبة الكفاية في الترقية بالاختيار والأخذ بمبدأ عدم جواز تخطي الأقدم متي تساوي في الصلاحية والكفاية مع الأخرين فإن السابق في ترتيب أقدمية الدرجة المرقي منها يكون هو صاحب الحق في الترقية .
ومن حيث إن الجهة الإدارية عند إجراء الترقية من الدرجة الأولي إلي وظيفة من درجة مدير عام بالقرار رقم 852 لسنة 1986 المطعون عليه قد التزمت هذه القاعدة حيث رقي الأسبق ترتيبا في الدرجة الأولي عند تساويه في مرتبه الكفاية من غيره ، وذلك باعتبار أن أسم المدعي ورد بالقرار رقم 573 لسنة 1982 والمتضمن الترقية إلي الدرجة الأولي سابقا علي اسم المطعون علي ترقيته وهو ما يعني أسبقيته في ترتيب الأقدمية .
ومن حيث إن المطعون علي ترقيته قد أثار أن المدعي كانت قد أجريت له تسوية خاطئة وإعمالا للمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قامت الجهة الإدارية بإجراء تسوية صحيحة لحالته بعد 30/6/1984 نتج عنها أن أقدميته في الدرجة الثانية تحددت لتصبح 29/12/1969 في حين أن أقدمية المتدخل المطعون علي ترقيته في هذه الدرجة ترجع إلي تاريخ سابق وهو 1/12/1969 وأنه عند التساوي في أقدمية الدرجة الأولي يتم الرجوع إلي الدرجة السابقة ( الثانية) وهو ما يعني أنه قدم من المدعي – وأن ترقيته بالقرار المطعون عليه تكون صحيحة علي هذا الأساس باعتباره الأقدم .
ومن حيث إن ما أثاره المطعون علي ترقيته لا يستقيم مع التفسير الصحيح للمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والتي ورد نصها علي أنه (…….ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار من أحد الوضعين الآتيين :
أ-إعادة تسوية حالته تسوية قانونية ، مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة .
ب-الإبقاء بصفة شخصية علي وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة ، مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها علي أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند اجرائها ومن حيث إن هذا النص ولئن كان قد وضع التزاما علي عاتق الجهة الإدارية مقتضاه إجراء تسوية صحيحة للعامل الذي أجريت له تسوية خاطئة أعطته أزيد مما يستحق وذلك للاعتداد بها مستقبلاً عند الترقية للدرجة الأعلي دون الاعتداد بالدرجة والأقدمية الخاطئة ، إلا أن المشرع قد وضع علي هذا الحكم قيدا مؤاده ، عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية بالنسبة للعامل الذي أجريت له تسوية خاطئة بالزيادة وهو ما يؤدي إلي القول أن التسوية الصحيحة التي تجري للعامل في هذه الحالة يعتد بها عند الترقية ، إلا إذا ثبت أن العامل قد رقي ترقية عادية في تاريخ سابق علي إجراء هذه التسوية وأن هذه الترقية قد تحصنت بعدم الطعن عليها خلال المواعيد وأصبحت نهائية حيث يعتد بما أسفرت عنه هذه الترقية من مركز قانوني يشمل الدرجة المرقي إليها وكذلك ترتيب أقدميته بين المرقين في قرار الترقية عند الترقية التالية ، دون أن ينال من ذلك جراء التسوية الصحيحة وما تسفر عنه متعارضا مع قرار الترقية الذي تحصن ولا يجوز المساس به ، وتظل هذه التسوية الصحيحة تنتج أثارها الأخري علي النحو الذي حددته المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 .
ومن حيث إن الجهه الإدارية عند الترقية بالقرار المطعون عليه لم تعتد بترتيب الأقدمية الذي شمله القرار رقم 573 لسنة 1982 بإجراء بعض الترقيات إلي الدرجة الأولي ولم تعتبر السابق في الترتيب في هذا القرار هو السابق في ترتيب الأقدمية والأحق بالترقية إلي وظيفة من درجة مدير عام وقامت بترقية المطعون علي ترقيته……………….فإن مسلكها يكون والحالة هذه قد وقع مخالفا للقانون ، ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلي وظيفة مدير عام شئون الأفراد قد بني علي غير أساس صحيح من القانون مما يتعين الحكم بإلغائه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي ذلك في نتيجته فإن الطعن عليه يكون غير قائم علي سند صحيح من القانون مما يتعين رفضه .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا والزمت الطاعنين المصروفات.