طعن رقم 1535 لسنة 36 بتاريخ 23/01/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 1535 لسنة 36 بتاريخ 23/01/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 28/3/1990 أودع الأستاذ/ سيد لطفى المحامى بصفته وكيلا عن السيد/……… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1535 لسنة 36ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/1/1990 فى الدعوى رقم 5050 لسنة 41ق المرفوعة من الطاعن ضدهما والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 5/4/1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء تقدير كفاية المطعون فيه فيما تضمنه من خفض تقرير كفايته إلى مرتبه جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام المطعون ضدهما والطاعن بالمصروفات مناصفة بينهما.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة التى قررت بجلسة 10/2/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 21/3/1992 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبالجلسات التالية وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 28/11/1992 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/1/1990 وقدم الطاعن طلبا لإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 27/3/1990 قيد برقم 78 لسنة 36 وتقرر قبوله بجلسة 27/3/1990 فأقام طعنه الماثل بتاريخ 28/3/1990 أى خلال الميعاد المقرر قانونا باعتبار أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يقطع ميعاد رفع الدعوى وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 5/7/1987 أقام السيد …. الدعوى رقم 5050 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير العدل ورئيس الإدارة المركزية لمصلحة الخبراء طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء تخفيض كفاية المدعى عن عام 1986 عن ممتاز مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى بالتعويض المناسب وحفظ كافة الحقوق الأخر.
وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 1/6/1987 أخطرته مصلحة الخبراء بتقدير كفايته عن عام 1986 بمرتبه جيد فتظلم فيه خلال المدة القانونية ألا أن المصلحة أخطرته برفض تظلمه ونعى المدعى على تقرير كفايته المطعون فيه مخالفاته المدة للقانون لأن رئاسته المباشرة قدرت كفايته بمرتبه ممتاز (90درجة) ألا أن الرئاسات الأعلى والتى لا يعمل معها المدعى قررت تخفيض مرتبة الكفاية إلى جيد بعد شطب الدرجات التى وصفها الرؤساء المباشرون والعبث بها بالتخفيض وأوردت ملاحظة قول (يلاحظ كثرة الشكاوى المقدمة بما يشوب عمله) وتكرر ذلك فى الصفحة الثانية من التقرير حيث ورد به عبارة كثرة الشكاوى وعدم الاكتراث بالعمل وعدم الالتزام كما ورد بخانة أخرى أنه مهمل فى عمله والدليل على ذلك أنه لم يقدم كشوف الأرصدة رغم التنبيه عليه مرارا وتكرارا مع أخطار رئاسته بذلك ولكنه لم يستجب وذكر المدعى أنه بالنسبة لكثرة الشكاوى خطأ لما لم يسفر أى تحقيق عن صحتها فلا يجوز أن تكون سببا فى تخفيض مرتبه كفايته أما عن القول بعدم الاكتراث وعدم الالتزام فأنه لم يصدر عن رئاسته المباشرة وإنما ممن لا يعمل معه مما يدل على عدم صحة هذا الإدعاء كما أنه بالنسبة للإدعاء بأنه مهمل فى عمله لعدم تقديمه كشوف الأرصدة فأن تحرير الأرصدة وتقديمها ليس من عمل الخبير لوجود إدارات للسكرتارية مسئولة عن ذلك فضلا عن أنه قام بإعداد الكشوف المذكورة وقدمها وتسلمها منه من وضع الملاحظة سالفة الذكر واختتم المدعى دعواه بالقول بعدم قيام التخصيص لمرتبة كفايته على مبررات صحيحة وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ورد على الدعوى قدمت الجهة الإدارية عدة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها تمسكت فيها بأن التقرير وضع بمرتبة جيدا استنادا إلى وقائع صحيحة منها تكرار الشكوى ضد المدعى من الجمهور بتضررهم من مساومته لهم فى الحصول على رشاوى ليقوم بوضع تقارير فى صالحهم وأن إدارة التفتيش الفنى بمصلحة الخبراء أبدت رأيها فى مدى كفاية المدعى كما نسب إليه عدم الاكتراث بعمله بدليل عدم إعداد الكشوف الخاصة بالأرصدة رغم التنبيه عليه وحتى بفرض أن هذا العمل ليس من اختصاصه بل من اختصاص السكرتارية فانه من اختصاصه بلا جدال متابعة إعداد السكرتارية لها بما تحتاجه تلك السكرتارية من معلومات لازمة لذلك الأمر الذى يحيل تقرير كفاية المدعى بمرتبة جيد قد خلا من إساءة استعمال السلطة وفى حدود السلطة المخولة قانونا للجهة الإدارية التى طلبت فى ختام مذكرتها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 25/1/1990 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن تخفيض تقرير كفاية المدعى إلى مرتبة جيد واعتماده بهذه المرتبة قد جاء مستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق بما يجعل تقرير الكفاية المطعون فيه قد صدر فى حدود السلطة المخولة للجهة الإدارية دون إساءة لاستعمال السلطة أو الانحراف بها ويكون لذلك قد صدر صحيحا وتغدو الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء هذا التقرير فاقدة الأساس القانونى مستوجبة الرفض أما عن طلب التعويض فأنه تبين سلامة تقرير الكفاية المطعون فيه وصحته فمن ثم ينتقى ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية ولا تقوم معه المسئولية الموجبة للتعويض، ويعد الطلب فاقدا الأساس القانونى مستوجبا الرفض بدوره.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مخالف لصحيح الواقع والفانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب للأسباب الآتية:
أولا: بالنسبة لكثرة الشكاوى المقدمة ضد الطاعن فلم يثبت وجود هذه الشكاوى وإلا لعلم بها رئيسه المباشر ومديره المحلى وهم الألصق به ولكنهما لم يسجلا عليه إى شئ كما لم يجر معه تحقيق بخصوص هذه الشكاوى.
ثانيا: قدمت الجهة الإدارية ضمن حوافظ مستنداتها تقريرا مرسلا من هيئة الرقابة الإدارية يوجه للمدعى أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه جنائيا. بينما لم يتم إجراء أى تحقيق معه فى أى شئ مما ورد به وهذا التقرير يحمل تاريخ عام 1987 أى السنة التالية للتقرير موضوع هذا الطعن، مما حدا بالطاعن إلى طلب التعويض الأدبى المناسب على مسلك الإدارة والتشهير به.
ثالثا: على خلاف المستقر عليه فى مثل هذه الأمور بأنه يؤخذ بأى اتهام لم يجر فيه تحقيق وسماع وقائع إلا أن المحكمة فى حكمها المطعون فيه تأثرت بهذه الأمور الملفقة وكونت عقيدة فورية خاطئة باستنادها إلى أقوال وتقارير مرسلة.
رابعا: يخلو ملف خدمة الطاعن من وجود أى شئ مما ورد فى تقرير الكفاية من ملاحظات لأنها لو كانت صحيحة لوجب التحقيق معه إداريا على الأقل كما أنها تمثل هذا الوصف فلا يعقل أن يكون التقرير السنوى المقابل لها بدرجة جيد فتقدير جيد غير مخصص لموظف له مثل هذه الصفات السيئة الرديئة ولو كان صحيحا لما رفضت الإدارة أن يكون تخفيض كفايته بما لا يزيد على درجة ضعيف بأى حال.
خامسا: تخفيض تقرير كفاية الطاعن صدر خارج حدود السلطة المخولة للجهة الإدارية واعتماداً على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها خاصة فى البعث بأصل التقرير مما تغدو معه الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء هذا التقرير مستنده على أساس سليم من القانون مستوجبة القبول.
سادسا: بالنسبة لطلب التعويض فأنه ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما يوجب التعويض العادل خاصة لمسلم الإدارة فى التشهير بالمدعى عن أمور مهنية لم يثبت صحة أى منها على الإطلاق. وخلال تداول الطعن وبجلسة 3/10/1992 قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على شهادتين من مصلحة الخبراء تفيد دوام ترقى المدعى وحصوله على تقارير ممتاز بصفة مستمرة وبجلسة 17/10/1992 قدمت الجهة الإدارية مذكرة وقائع عقبت فيها على ما ورد بتقرير الطعن وطلبت فى ختامها الحكم برفضه.
ومن حيث أنه فيما يختص بالتقرير السنوى عن تقدير كفاية الطاعن بمرتبة جيد المطعون فيه فأن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظام يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها… ويعتبر الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها… ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمنه تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها. ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتقيمه خلال شهر مارس وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم، وواضح مما نص عليه قانون العاملين المشار إليه ولائحته التنفيذية من إجراءات إعداد التقارير السنوية عن العاملين أن المشار إلي ولائحته التنفيذية من إجراءات إعداد التقارير السنوية عن العاملين أن المشروع حرص على وضع ضمانات معينة تبعد التقارير عن التأثير بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما بهذه التقارير من أثر بالغ فى حياة العاملين الوظيفية.
ومن حيث أنه بالاطلاع على تقرير كفاية المدعى عن الفترة من أول يناير سنة 1981 إلى أخر ديسمبر سنة 1986 المطعون فيه يبين أنه يتضمن خانات تفصيلية لكل عنصر من عناصر تقدير كفاية العامل وهى العمل والإنتاج والاستعداد الذاتى والصفات الشخصية والمواظبة والإجازات وقد قسم كل عنصر من هذه العناصر إلى درجات ومستويات تبدأ من أعلى درجات التقدير والثابت من الاطلاع على التقرير فيه أن كلا من الرئيس المباشر والمدير المحلى قد قدر كفاية المدعى بمرتبة ممتاز، 90 درجة من مائة درجة، وهذا التقدير هو حال جميع التقديرات التفصيلية الصادرة من كل عنصر من عناصر التقرير أما رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين فلم تذكر تفصيلات تقديرها لمرتبة كفاية المدعى فى كل خانة من خانات وبنود التقرير التفصيل الواجب ولكنها اجملا تقدير مرتبة كفاية المدعى بمرتبة جيد وأوردا تقدير إجماليا هو 70 درجة بالنسبة لرئيس المصلحة و71 درجة بالنسبة للجنة شئون العاملين دون ذكر التفصيلات التى قد تضمن النموذج السابق ذكرها كأسباب للتقدير الصادر عن رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين ولما كان نموذج تقدير الكفاية الحق على أساس التقدير المطعون فيه يلزم السلطة المختصة بالاعتماد فى حالة خفض مرتبة الكفاية بأن يكون تقدير مرتبة كفاية العامل المختص مبينا على عناصر توازن وتقدير بالأرقام فى كل خانة وكل بند من عناصر الكفاية لذلك يكون ما اتبعه رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين فى التقرير محل الطعن الماثل من تقدير كفاية المدعى تقديرا مجملا بمرتبه جيد قد جاء مخالفا لأحكام القانون لعدم قيامه على العناصر والمعطيات التفصيلية التى أوجب النموذج مراعاتها فى إعداد التقارير الدورية عن العاملين طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى ذلك يتعين القضاء بإلغاء تقدير رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين لمرتبة كفاية المدعى عن عام 1986 بدرجة جيد دون حاجة لبحث سائر ما ساقه المدعى من طعن هذا التقدير وما على ذلك من آثار تتمثل فى الاعتداد فى وزن كفاية المدعى بما انتهى إليه تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلى فى التقدير المطعون فيه عن سنة 1986 من أن المدعى ممتاز (90درجة) فى التقدير الإجمالى وهو التقدير المبنى على العناصر التفصيلية التى حتم القانون نموذج التقدير المعتمد إقامة تقدير الكفاية على أساسها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير تلك النتيجة فأنه يكون متعين الإلغاء فى هذا الخصوص.
ومن حيث أنه عن طلب المدعى الحكم على جهة الإدارة بالتعويض الأدبى. فأنه ولئن كان القرار المطعون فيه بتخفيض تقرير كفاية الطاعن قد جاء مخالفا للقانون إلا أن الإدارة وهى فى سبيلها لإعداد تقارير الكفاية وترتيب آثارها لصالح العمل والعاملين لا وجه المساءلة من يعدون ذلك التقرير عن تقديرهم بعناصر الكفاية ما دام لم يثبت قصد أحدهم الإساءة إلى المدعى كما أن فى إلغاء هذا القرار واعتبار كفايته بدرجة ممتاز فأنه يكون قد حصل بذلك على التعويض العينى الجابر لما يكون قد لحقه من ضرر من جزاء ذلك بما يتعين معه برفض هذا الطلب وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذه النتيجة فأن الطعن عليه فى هذا الشق لا يكون له سند من القانون خليق بالرفض مع إلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء قرار تخفيض مرتبة كفاية الطاعن عن عام 1986 إلى مرتبة جيد وما يترتب على ذلك من أثار على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ