طعن رقم 1539 لسنة 28 بتاريخ 05/01/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 1539 لسنة 28 بتاريخ 05/01/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/محمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس 29/7/1982 أودع الأستاذ محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن ………… نفسها وبصفتها وصية على ابنائها القصر ورثة ……… قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1539 لسنة 28ق ، فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 21/12/1980 فى الدعوى رقم 148 لسنة 8ق المقامة من النيابة الإدارية ضد مورثهم ………… والقاضى بمجازاته بالفصل من الخدمة .
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد اعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها فى الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا لنظرها بهيئة أخرى .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/11/1988 وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، حتى قررت بجلسة 28/12/1988 احالة الطعن إلى هذه المحكمة ، فنظرته بجلسة 21/1/1989 ، وبجلسة 10/11/1990 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 15/12/1990 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 5/1/1991 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن وقائع الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية اقامت الدعوى التأديبية رقم 148 لسنة 8ق ضد …………(مورث الطاعنين) بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 6/11/1979 منطوية على تقرير باتهام المذكور بأنه خلال المدة من 1/9/1975 حتى 16/8/1978 بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية انقطع عن العمل بدون اذن وفى غير حدود الاجازات المقررة .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 21/12/1980 اصدرت حكمها بمجازاة المذكور بالفصل من الخدمة واقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم ببنها ابلغت بكتابها رقم 192 بتاريخ 11/1/1987 بانقطاع المتهم عن العمل بدون اذن اعتبارا من 1/9/1975 واجرت النيابة الإدارية تحقيقا فى القضية رقم 26 لسنة 1978 وفى هذا التحقيق تبين انقطاع المتهم عن عمله بدون اذن ، بعد انتهاء اعارته إلى دولة الجزائر ، وقد تم انذاره على عنوانه بالجزائر فلم يحضر وأنه سؤال كل من…… مسئول انهاء الخدمة بالمديرية وناظر المدرسة ……… اللذين شهدا بانقطاع المتهم من عمله دون اذن ، وأن النيابة الإدارية استدعت المذكور لسماع أقواله فلم يحضر رغم اعلانه واضافت المحكمة أنه ثبت انقطاع المتهم عن عمله دون اذن ، وليس هناك ما يدل على عودته أو رغبته فى العودة إلى عمله الأمر الذى يكشف عن عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها وانتهت المحكمة إلى اصدار حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه ما يلي:
أولاً : بطلان الحكم فيه لبطلان تشكيل المحكمة التى اصدرته .
فالثابت من محاضر جلسات المحكمة أن المحاكمة بدأت بجلسة 18/5/1980 بتشكيل مكتمل للمحكمة وفق أحكام القانون وقد تأجلت المحاكمة لجلسة 7/12/1980 لاعلان المتهم وفى هذه الجلسة الأخيرة تغير تشكيل المحكمة فاضحى حسب الثابت بمحضر الجلسة : (1) برئاسة المستشار ………… رئيس المحكمة.(2) وعضوية كل من ………… المستشار المساعد …………… المستشار المساعد …………… المستشار المساعد ، ولم يمثل فى هذه الجلسة عضو من النيابة الإدارية ، ولم يشارك فى اعمالها كاتب الجلسة وحجزت بهذه الجلسة القضية للحكم فيها بجلسة 21/12/1980 ولم يثبت بمحضر هذه الجلسة الأخيرة تشكيل هيئة المحكمة التى اصدرت الحكم ، ولا حضور ممثل النيابة ولا كاتب الجلسة غاية الأمر أنه ورد بها منطوق الحكم مذيل بثلاثة توقيعات غير مقررة .
والوجه الأول من أوجه الطعن أن الحكم صدر من دائرة ذات تشكيل رباعى بالمخالفة لحكم المادة (8) من قانون مجلس الدولة إذ الثابت رباعية تشكيل الهيئة التى نظرت القضية المعروضة وأن هذا التشكيل صاحب الهيئة عند نطقها بالحكم إذ لم يرد بمحضر الجلسة ما يغيره الأمر الذىيستتبع بطلانا محققا فى تشكيل المحكمة يذهب بصحة الحكم المطعون فيه .
والوجه الثانى من بطلان الحكم المطعون فيه هو عدم مشاركة عضو من النيابة الإدارية فى حضور جلساتها بالمخالفة لنص المادة (8) من قانون مجلس الدولة المشار إليها ، ونص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية .
والوجه الأخير لبطلان الحكم المطعون فيه ، ما هو الثابت من عدم اشتراك الكاتب فى اعمالها والقيام بسكرتاريتها ، مما يؤدى إلى بطلان الحكم طبقا لصريح نص المادة 2 من قانون المرافعات .
ثانياً : بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إجراءات المحاكمة بعدم اعلان المحكوم ضده اعلانا صحيحا بالاحالة إلى المحاكمة التأديبية أو بأى من جلساتها على وجه لم تتصل المحاكمة بعلمه ولا تنعقد معه الخصومة القضائية الإدارية ، فالثابت أن الاعلان وجه إلى عنوان مورث الطاعنين المعلوم لجهة الإدارة فى مصر ، ورغم ثبوت اقامته بالخارج طبقا للثابت بالإجابة الواردة بمحضر الاعلان إلا أن جهة الإدارة لم تبذل أى جهد لتحرى موطن مورث الطاعنين في الخارج رغم سهولة ذلك وإنما قامت باعلانه مباشرة في مواجهة النيابة العامة على أساس آخر عنوان له فى مصر ، وهو لا شك اعلان باطل على مقتضى القاعدة العامة والأصول المقررة لانتفاء التحريات الكافية للاستدلال على موطن المذكور قبل الاعلان فى مواجهة النيابة العامة .
ومن حيث إنه يتعين براءة البحث فى مدى قبول الطعن الماثل ، المقام من الطاعنين بصفتهم ورثة من صدر ضده الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إن اختصاص المحكمة التأديبية يختلف فى طبيعته عن اختصاص القضاء الإداري ، فالأخير ينظر منازعات إدارية أيا كان نوع المنازعة وأيا كان المدعى فيها ، وتنتهى الدعوى الإدارية بحكم يبين وجه الحق فى ادعاءات صاحب الشأن أما المحكمة التأديبية فهى تبحث – بناء على طلب جهة ادعاء – ما إذا كان تصرف صدر من عامل ما يستاهل المساءلة أم لا، وتنتهى الدعوى التأديبية ببراءة العامل أو بتوقيع الجزاء عليه فالمسئولية التأديبية – شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية – مسئولية شخصية .
ومن حيث إنه لما سبق فأنه يتعين أن يكون الموظف على قيد الحياة حتى يمكن توقيع العقوبة التأديبية عليه إذا ما قضى بها ، وعلى ذلك فإنه إذا توفى الموظف أثناء نظر الدعوى التأديبية أو أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فأن الدعوى التأديبية تنقضى اعتداء بالأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يقضى بأن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وذلك على عكس الحال فيما لو توفى الموظف أثناء نظر دعوى إدارية اقامتها فإنه يحكم بانقطاع سير الخصومة ولأصحاب الشأن استئناف سير الدعوى ليصدر فيها حكم يبين وجه الحق فى ادعاءات الموظف المتوفى .
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، فإنه إذا صدر حكم بادانة موظف ما من المحكمة التأديبية ولم يطعن فيه إلى أن توفى ، فإنه ليس من حق زوجته وابنائه(ورثته) الطعن في هذا الحكم ، ذلك أنه بافتراض صدور حكم من محكمة الطعن بإلغاء حكم المحكمة التأديبية والتصدى لبحث الموضوع من جديد ، أو صدور حكم منها بإلغاء حكم المحكمة التأديبية واعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية التى اصدرت الحكم الباطل لتقضى فى الدعوى من جديد بهيئة أخرى ، فإن ذلك يقتضى فى الحالين وجود الموظف على قيد الحياة لأن الحكم الجديد قد يصدر بتوقيع جزاء آخر عليه أو بتأييد الجزاء الذى وقع عليه قبلا ، وإذا كان الموظف قد توفى فإنه يمتنع اعادة محاكمته وتوقيع جزاء تأديبي عليه .
ومن حيث إنه لما سبق فأن الطعن فى الحكم التأديبى حق شخص لمن صدر الحكم عليه ، له أن يمارسه والا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لحد أن ينوب عنه فى ممارسة هذا الحق ، وإذ أن الأمر كذلك وكان الطاعنون – بصفتهم ورثة من صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته بالفصل من الخدمة يطلبون القضاء ببطلان هذا الحكم وباعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وكان مورثهم قد توفى في 24/4/1982 بعد صدور الحكم مما يمتنع معه اعادة محاكمة وتوقيع جزاء تأديبي جديد عليه من المحكمة التأديبية بطنطا فيما لو قضى ببطلان الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى تلك المحكمة لذا فإنه يتعين عدم قبول الطعن .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية